أما النوع الأول :
فهو جهاد النفس : وهو إرْغامُها على طاعة الله، ومخالفتها في الدعوة إلى معصية الله،
وهذا الجهاد يكون شاقًّا على الإنسان مشقة شديدة،
لا سيما إذا كان في بيئة فاسقة،
فإن البيئة قد تعصف به حتى ينتهك
حُرُمات الله، ويدع ما أوجب الله عليه،
أما النوع الثاني:
فهو جهاد المنافقين : ويكون بالعلم،
لا بالسلاح؛ لأن المنافقين لا يقاتَلون،
فإن النبي صلّى الله عليه وسلّم استؤذن أن يُقْتَلَ المنافقون الذين علم نفاقهم
فقال : ( لا يتحدث الناس أن محمداً
يقتل أصحابَه )
_ أخرجه مسلم .
والدليل على أنهم يُجاهَدون
قول الله تعالى :
** ياأَيُّها النَّبِيُّ جاهِدِ الكُفّارَ والمنافِقِينَ **
سورة التحريم 9 .
ولما كان جهاد المنافقين بالعلم، فالواجب علينا أن نتسلح بالعلم أمام المنافقين الذين يوردون الشبهات على دين الله؛
ليصدوا عن سبيل الله،
فإذا لم يكن لدى الإنسان علم فإنه ربما تكثر عليه الشبهات والشهوات والبدع
ولا يستطيع أن يردها .
أما النوع الثالث :
فهو جهاد الكفار المبارِزين المعاندين
المحاربين،
وهذا يكون بالسلاح،
وقد يقال :
إن قوله تعالى : ** وأعِدُّوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ
مِنْ قُوَّةٍ ** سورة الأنفال 60
يشمل النوعين : جهاد المنافقين بالعلم،
وجهاد الكفار بالسلاح،
ولكنّ قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم :
( ألا إن القوة الرمي ) _ أخرجه مسلم
يؤيد أن المراد بذلك السلاح، والمقاتلة .
وَهُو فَرْضُ كِفايَة ويَجِبُ إذا حَضَرَهُ أوْ حَصَرَ بَلَدَهُ عَدَوٌّ أو اسْتَنْفَرَهُ الإِمَامُ
قوله : « وهو فرض كفاية »
وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين،
وصار في حقهم سنّة، وهذا حكمه .
وقوله : « وهو فرض كفاية » .
لا بد فيه من شرط،
وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال،
فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة،
ولهذا لم يوجب الله ـ سبحانه وتعالى ـ على المسلمين القتال وهم في مكة؛
لأنهم عاجزون ضعفاء،
فلما هاجروا إلى المدينة وكوّنوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أُمروا بالقتال،
وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط،
وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات؛
لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة،
لقوله تعالى : ** فاتَّقُوا اللهَ ما اسْتَطَعْتُمْ ** سورة التغابن 16 ،
جزاك الله خيرا على الفتاوى المهمة و خاصة في وقتنا الحالي
الذي اختلط فيه الحابل بالنابل
أسأل الله أن يجنب المسلمين فتن المظاهرات و الخروج على الحكام ...