السائل لا يصح له أن يسأل من لا يُعْتَبر في
الشريعة جوابُه
لأنه إسناد أمر إلى غير أهله
والإجماع على عدم صحة مثل هذا بل لا يمكن
( حصوله ) في الواقع لأن السائل يقول لمن ليس بأهل لما سئل عنه :
أخبرني عما لا تدري و أنا أسند أمري لك فيما نحن في الجهل به على سواء
مثل هذا لا يدخل في زمرة العقلاء إذ لو
قال له : دُلّني في هذه المفازة على الطريق إلى الموضع الفلاني
وقد عَلِم أنهما في الجهل بالطريق سَواء لَعُدّ من زمرة المجانين
فالطريق الشرعي أولى لأنه هَلاكٌ أُخْروي
وذلك هلاك دنيوي خاصة..
ف إذا تعين عليه السؤال فحق عليه أن لايسأل إلا من هو من أهل ذلك المعنى الذي
يسأل عنه .
_ الشاطبي .