موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر علوم القرآن و الحديث

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 25-07-2023, 05:53 PM   #1
معلومات العضو
أحمد بن علي صالح

افتراضي لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا

8804 - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي " (1)
_______

(1) إسناده حسن لأجل عبد الله بن نافع، وقد سلفت ترجمته في الحديث السابق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير سريج -وهو ابن النعمان الجوهري- فمن رجال البخاري.
وأخرجه أبو داود (2042) عن أحمد بن صالح، والطبراني في "الأوسط (8026) من طريق مسلم بن عمرو الحذاء المديني، كلاهما عن عبد الله بن نافع، بهذا الِإسناد.
وسلف برقم (7358) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة رفعه: "اللهم لا تجعل قبري وثناً". وسنده قوي.
وقوله: "ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً"، سلف برقم (7821) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة. وسنده صحيح.
وسيأتي برقم (10815) من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي هريرة، عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عز وجل إلي روحي حتى أرد عليه السلام". وسنده جيد إن كان يزيد بن عبد الله سمعه من أبي هريرة.
وفي الباب عن علي عند أبي يعلى (469) ، وإسماعيل القاضي في "فضل الصلاة على النبي"
(20) ، وسنده ضعيف.
وعن الحسن بن علي بن أبي طالب عند أبي يعلى (6761) . وسنده ضعيف أيضا.
وعن ابن مسعود، سلف برقم (3666) ، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن لله في الأرض ملائكة سياحين، يبلغوني من أمتي السلام". وسنده صحيح.
قوله: "لا تتخذوا قبري عيداً"، قال ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود" 2/447: نهى لهم أن يجعلوه مجمعاً كالأعياد التي يقصد الناس الاجتماع إليها للصلاة. وانظر "مرقاة المفاتيح" 2/6.

الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني
المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون
إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 25-07-2023, 05:55 PM   #2
معلومات العضو
أحمد بن علي صالح

افتراضي

باب ما جاء في حماية المصطفى ﷺ التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك

وقول الله تعالى: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ [التوبة:128].

عن أبي هريرة  قال: قال رسول الله ﷺ: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات.

وعن علي بن الحسين:  "أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي ﷺ فيدخل فيها فيدعوه، فنهاه، وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله ﷺ قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي، فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم رواه في المختارة.

الشيخ:

بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد:

فهذا الباب في حماية النبي ﷺ جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حمى حمى التوحيد وحمى جانبه لئلا يقع العباد في الشرك.

يأتي في آخر الكتاب "باب ما جاء في حمى التوحيد" وهنا جناب التوحيد، وجناب الشيء جانبه، فهو قد حمى جنابه، وحمى حماه أيضًا بالتحذير من البدع والمعاصي التي تجر إلى الشرك، يقول رحمه الله: "باب ما جاء في حماية المصطفى ﷺ جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك" يعني: بنهيه ﷺ عن وسائل الشرك ومن ذلك قوله ﷺ في حديث أبي هريرة: لا تجعلوا قبري عيدًا، ولا بيوتكم قبورًا، وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم قوله: لا تتخذوا قبري عيدًا، هذا سدًا للذريعة لئلا يتخذوه عيدا يتكرر للمجيء إليهم وربما غلوا فيه وكان هذا من أسباب الغلو، فنهى أن يتخذ قبره عيدًا يتجمعون إليه في السنة مرة أو مرتين أو في الشهر، لا بل متى تيسرت الزيارة زار من غير تجمعًا، يزور المسجد النبوي ثم يسلم على النبي ﷺ أما أن يتخذ الزيارات الرسمية يحصل بها التجمع فهذا هو الذي أنكره النبي ﷺ ولا أجاز لأمته فعله، والعيد هو ما يعود ويتكرر كعيد الأضحى وعيد الفطر وأشباه ذلك، فنهى أن يتخذ قبره عيدًا يتجمع الناس إليه في يوم ما من الشهر أو من السنة بل متى تيسرت الزيارة من دون تحديد وقت ومن دون تجمع فلا بأس، قربة إلى الله جل وعلا. قال ﷺ: زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة.

وثبت عنه ﷺ أنه قال: ما من عبد يسلم عليّ إلا رد الله عليّ روحي حتى أرد عليه السلام فرد السلام والسلام عليه عليه الصلاة والسلام كل هذا أمر مطلوب، فرد السلام منه عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث: ما من أحد يسلم عليّ إلا رد الله عليّ روحي حتى أرد عليه أخرجه أبو داود بإسناد حسن، وبكل حال فالسلام عليه دعاء له بالسلامة، والرحمة والبركة، فالدعاء له والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام والثناء عليه هذا أمر مطلوب في كل مكان وفي كل زمان، أما أن يتخذ قبره عيدًا يتكرر في الشهر أو بالأسبوع أو بالسنة فلا يجوز اتخاذ القبور أعيادًا، لا قبره ولا قبره غيره، عليه الصلاة والسلام.

ولا بيوتكم قبورًا يعني: ولا تتخذوا قبورًا البيوت يعني: معطلة من الصلاة، وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم يعني: حيث كان الإنسان في بر أو بحر أو في جو فالصلاة تصل إليه عليه الصلاة والسلام ويبلغه إياها، في الحديث الصحيح: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام عليه الصلاة والسلام.

فالصلاة عليه ﷺ قربة وطاعة يأتي بها المؤمن في الليل والنهار وفي جميع الأوقات.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

هذا نوع من الصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام، فإذا سمع من يذكره فإذا تكلم الإنسان في حقه في شيء أتبعه بالصلاة عليه للحديث الصحيح: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليّ ولكن صلاته ليس معها اتخاذ قبره عيدًا، بل متى صلى وسلم عليه في أي مكان وفي أي وقت كان هذا هو المطلوب وهو الأفضل، أما اتخاذ ذلك في وقت معين وأيام معينة تتكرر هذا هو البدعة.

وهكذا حديث علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يُقال له: زين العابدين، رأى رجلًا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي ﷺ فيدخل فيها فيدعو، فلما رآه خاف عليه من الغلو ونهاه عن هذا الفعل، وقال له في اللفظ الآخر: ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، يعني فلا حاجة إلى الدخول في هذه الفرجة، ثم أخبره أنه سمع أباه عن جده ﷺ يقول: لا تجعلوا قبري عيدًا، ولا بيوتكم قبورًا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم فالمصلي تنقل صلاته ويبلغها عليه الصلاة والسلام ولا حاجة إلى أن يتكلف، بل صلاته تبلغ إلى النبي ﷺ إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام.

وفي الحديث الصحيح: وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم اللهم صل عليه وسلم، وليحذر من الغلو فإنه يسلم ثم ينصرف، علي خاف على هذا الرجل من الغلو في الولوج في الفرجة، خاف علي من الزيادة التي تضره فحذره، وأن وجوده هنا أو في الأندلس سواء ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، يبين له أن ربه قريب مجيب يدعى في كل مكان ويسأل، لا يحتاج إلى مزيد على هذا بل من حين يصلي على النبي ﷺ والملائكة تنقل ذلك إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام، وفي الحديث الصحيح يقول ﷺ: وصلوا عليَّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم اللهم صل عليه

فهذا كله يدلنا على أنه ينبغي الإكثار من الصلاة والسلام عليه في الطريق في البيت في المسجد في أي مكان، وأن قبره لا يجوز أن يتخذ عيدًا يحدد له وقتًا يتجمع فيه الناس لا، بل متى تيسرت الزيارة زاره، زاره في المسجد وسلم على النبي ﷺ.

وهكذا البيوت لا تتخذ قبورًا تهجر من الصلاة والقراءة بل يشرع للمؤمن أن يصلي في بيته ما تيسر من صلاة الضحى بعض النوافل وصلاة الليل؛ لأنها معدة للعبادة، والبيوت ينبغي ألا تخلو من العبادة، المساجد معدة للعبادة، والبيوت ينبغي ألا تخلو من العبادة؛ لأن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة؛ كما جاء في الحديث: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا؛ فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.

والمقصود أن الرسول ﷺ حثنا على الصلاة والسلام عليه والرغبة في ذلك، وحث بعض أصحابه على هذا الذكر مثلما ما جاء في حديث علي بن الحسين، ومن حديث أبي هريرة، فحثهما على أن يصلوا ويسلموا عليه في أي مكان، وألا يتخذ قبره عيدًا، يعني: يتكرر بمجيئه بالشهر أو بالأسبوع أو بالليلة؛ لأن هذا وسيلة إلى الغلو، ولكن متى تيسرت زيارة المسجد وزيارة قبره زاره وسلم عليه، عليه الصلاة والسلام من دون غلو، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم يصلي عليه ﷺ ويدعو له ويسلم على الصديق ويدعو له، وعلى عمر وهكذا في القبور الأخرى إذا زارها يسلم عليهم ويدعو لهم وينصرف.

وفق الله الجميع.

الأسئلة

س: أخذ النساء والسلام من الخلف على النبي ﷺ وكذلك الأطفال؟

ج: الرجال السنة أن يسلم عليه أمامه أمام وجهه عليه الصلاة والسلام ثم يتحول قليلا إلى الصديق ثم قليلا إلى عمر رضي الله عنهما، هذه السنة، أما النساء لا ما ينبغي السلام، والأطفال اللي يعرف يسلم يسلم مع الرجال، أما النساء السنة ألا يسلمن، وإلا الدولة تتساهل معهم؛ لأن بعض الأئمة يجيز زيارة النساء للقبور ولهذا تساهلت الدولة معهم في الموضوع، ولكن الأرجح أن النساء لا يزرن لا قبره ولا قبر غيره، لقوله في الحديث أن الرسول لعن زائرات القبور هذا عام، أما قوله: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة هذا يختص بالرجال، خطاب للرجال، هذا هو الأرجح.

س: في واحد يسأل يقول: زوجته تستخدم السحر عشان تحبه، وهذا يسأل يقول: هل يجوز يطلقها لهذا السبب وله أربعة أولاد منها؟

ج: إن كان متأكد، ولكن بعض الناس عندهم وساوس. المقصود إذا كان يتهمها بهذا فراقها أسلم له، هذا خير له، إذا كانت تهمتها قوية، وبعض الناس عنده وساوس، ما هي بتهمة لكن وساوس يظن أنها تفعل زوجته تحبه كثيرا تعمل له شيء، المقصود إذا كان هناك أمارات واضحة فيطلقها ويسلم من شرها طلقة واحدة.

س: الحكم في تثنية المؤلف في "باب حماية جناب التوحيد" ومرة في "حماية حمى التوحيد"؟

ج: الجناب جزء من الشيء، والحمى ما وراءه، حمى الشيء ما وراءه والرسول ﷺ حمى الحمى، وحمى جانبه، جانب التوحيد يعني: ما أوجب الله على العباد من الطاعات حماها من الشرك، ثم حمى الحمى بقوله لما قالوا له أنت سيدنا قال: السيد الله تبارك وتعالى وقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان مع أنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لكن حمى الحمى، لئلا يغلوا فيه، لئلا يتخذوا الجائز وسيلة إلى المحرم.

س: إذا المرأة أرادت أن تصلي ركعتين في الروضة لا تمنع؟

ج: الروضة مشتركة بين الرجال والنساء تشوف الوقت اللي الرجال فيه قليل وتصلي فيها لا بأس؛ لكن لا يكون مع زحمة الرجال، تشوف الوقت المناسب اللي يكون فيه سعة، والحمد لله.

س: في المسائل قال: نهيه عن الإكثار من الزيارة؟

ج: هذا في رواية: (زوارات) وفي الرواية الأخرى: (زائرات) يعم القليل والكثير والفتنة تحصل ... لأن في الرواية الأخرى زائرات بدون مبالغة.

س: في هذا الباب قال: في مسائل هذا الباب: النهي عن الإكثار من الزيارة؟

ج: الحديث (زائرات).

س: لا في هذا الباب يا شيخ ما في حديث زوارات؟

ج: ويش فيه.

س: حديث الباب يقول فيه : النهي عن الإكثار من الزيارة .

ج: في المسائل؟

س: أيوه.

ج: لا، هذا النساء معروف أمرهم في باب آخر، ومعروف أمرهم في أبواب الزيارة، المقصود: خطاب الجميع لا تتخذوا قبري عيدا لا يجوز للإنسان أن يتخذه عيدا مع أنه ما هو نوع من الزيارة زيادة، الزيارة شيء واتخاذه عيدا ملازمته وتحديد وقت معين يجتمعون فيه هذا وسيلة للغلو.



https://binbaz.org.sa/audios/2037/28...B4%D8%B1%D9%83

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 25-07-2023, 06:13 PM   #3
معلومات العضو
أحمد بن علي صالح

افتراضي

شرح حديث: (لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن صالح قرأت على عبد الله بن نافع أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)].

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(لا تجعلوا بيوتكم قبوراً)] يحتمل معنيين وكل منهما صحيح: يعني: لا يدفنون الموتى فيها؛ لأن الدفن في البيت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (الأنبياء يدفنون حيث يموتون) فدفن في بيته صلى الله عليه وسلم، والناس ليس لهم أن يدفنوا في بيوتهم وإنما يدفنون في المقابر.

المعنى الثاني: أي: لا تجعلوها شبيهة بالمقابر التي هي ليست أماكن للصلاة، حيث تخلو من الصلاة ومن قراءة القرآن، والتعبد إلى الله عز وجل فيها، بل عليكم أن تأتوا بهذه العبادات فيها، وألا تجعلوها شبيهة بالمقابر التي ليست أماكن للصلاة.

قوله: [(ولا تتخذوا قبري عيداً)] يعني: بتكرار الترداد عليه، ولهذا جاء بعده قوله: [(وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)] يعني: ليس الأمر مقصوراً على كونكم تأتون عند قبري، بل صلوا علي من أي مكان كنتم فيه؛ فإن صلاتكم تبلغني بواسطة الملائكة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: (إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام).

تراجم رجال إسناد حديث: (لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً)

قوله: [حدثنا أحمد بن صالح].

هو أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.

[قرأت على عبد الله بن نافع].

عبد الله بن نافع ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأصحاب السنن.

[أخبرني ابن أبي ذئب].

ابن أبي ذئب مر ذكره.

[عن سعيد المقبري].

هو سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي هريرة].

أبو هريرة مر ذكره.


كتاب شرح سنن أبي داود للعباد
[عبد المحسن العباد]

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 25-07-2023, 11:01 PM   #4
معلومات العضو
رشيد التلمساني
مراقب عام و مشرف الساحات الإسلامية

افتراضي

بارك الله فيك وأحسن إليك

 

 

 

 


 

توقيع  رشيد التلمساني
 لا حول و لا قوة إلا بالله
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 26-07-2023, 06:27 AM   #5
معلومات العضو
أحمد بن علي صالح

افتراضي

- اتخاذها عيدا، تقصد في أوقات معينة، ومواسم معروفة، للتعبد عندها، أو لغيرها.
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): (لا تتخذوا قبري عيدا.
ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني).
أخرجه أبو داود (1 / 319) وأحمد (2 / 367) بإسناد حسن، وهو على شرط مسلم، وهو صحيح مما له من طرق وشواهد.
فله طريق أخرى عن أبي هريرة، عند أبي نعيم في (الحلية) (6 / 283)وله شاهد مرسل بإسناد قوي عن سهيل قال: (رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريده.
فقال: مالي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي (ص)، فقال: (إذا دخلت المسجد فسلم) ثم قال: إن رسول الله (ص) قال: (لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي، فإن صلاتكم
تبلغني حيثما كنتم، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد).
ما أنتم ومن بالاندلس إلا سواء.
رواه سعيد بن منصور كما في (الاقتضاء) لابن تيمية، وهو عند الشيخ اسماعيل بن اسحاق القاضي في (فضل الصلاة على النبي (ص)) (رقم 30) (1) دون قوله (لعن الله اليهود...) وكذا رواه ابن أبي شيبة (4 / 140) مقتصرا على المرفوع منه فقط.
وله شاهد آخر بنحو هذا من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن جده مرفوعا.
أخرجه اسماعيل القاضي (رقم 20) وغيره.
انظر (تحذير الساجد) (98 - 99) والحديث دليل على تحريم اتخاذ قبور الانبياء والصالحين عيدا.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في (الاقتضاء) (ص 155 - 156): (ووجه الدلالة أن قبر النبي (ص) أفضل قبر على وجه الارض وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان، ثم قرن ذلك بقوله (ص): ولا تتخذوا بيوتكم قبورا) أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور فأمر بتحري العبادة في البيوت، ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم.
قال: فهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين رضي الله عنهم، نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره (ص)، واستدل بالحديث الذي سمعه من أبيه الحسين عن جده علي.
وهو أعلم بمعناه من غيره، فتبين أن قصده أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه ونحوه عند غير دخول المسجد، ورأى أن ذلك من الدعاء ونحوه اتخاذ له عيدا.
وكذلك ابن عمه حسن بن حسن شيخ أهل بيته كره اتخاذه عيدا.
فانظر هذه السنة كيف أن مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله (ص) قرب النسب وقرب الدار لانهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا
له أضبط.
والعيد إذا جعل اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وإتيانه للعبادة عنده أو لغير العبادة، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة جعلها الله عيدا مثابة للناس، يجتمعون فيها وينتابونها للدعاء والذكر والنسك.
وكان للمشركين أمكنة ينتابونها للاجتماع عندها، فلما جاء الاسلام محا الله ذلك كله.
وهذا النوع من الامكنة يدخل فيه قبور الانبياء والصالحين).
ثم قال الشيخ (ص 175 - 181): (ولهذا كره مالك رضي الله عنه وغيره من أهل العلم لاهل المدينة، كلما دخل أحدهم المسجد أن يجبئ فيسلم على قبر النبي (ص) وصاحبيه.
قال: وإنما يكون ذلك لاحدهم إذا قدم.
من سفر، أو أراد سفرا ونحو ذلك، ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها، وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص به، لان ذلك نوع من اتخاذه عيدا..مع أنه قد شرح لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) (2) كما نقول ذلك في آخر صلاتنا.
قال: فخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة نوعا من اتخاذ القبر.
عيدا.
وأيضا فإن ذلك بدعة، فقد كان المهاجرون والانصار على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يجيئون إلى المسجد كل يوم لعلمهم رضي الله عنهم بما كان النبي (ص) يكرهه من ذلك وما نهاهم عنه، وانهم يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه، وفي التشهد كما كانوا يسلمون عليه كذلك في حياته، وما أحسن ما قال مالك: لن يصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلح أولها، ولكن كلما ضعف تمسك الامم بعهود أنبيائهم، ونقص إيمانهم، عوضوا ذلك بما أحدثوه من إلبدع والشرك وغيره لهذا كرهت الامة استلام القبر وتقبيله.
وبنوه بناء منعوا الناس أن يصلوا إليه، قال: وقد ذكرنا عن أحمد وغيره أنه أمر من سلم على النبي وصاحبيه ثم أراد أن يدعو أن ينصرف فيستقبل القبلة، وكذلك أنكر ذلك من العلماء المتقدمين كما لك وغيره، ومن المتأخرين مثل أبي الوفاء بن عقيل وأبي الفرج ابن الجوزي، وما أحفظ لاعن صحابي ولا عن تابعي ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شئ من القبور للدعاء عنده، ولا روى أحد في ذلك شيئا، لا عن النبي (ص).
ولا عن أصحابه ولا عن أحد من الائمة المعروفين، وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الاثار، فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عندها شئ من القبور حرفا واحدا فيما أعلم، فكيف يجوز والحالة هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل، والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تأمر به!؟ قال: وقد أوجب اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله أن تنتاب لذلك وتقصد، وربما اجتمع عندها اجتماعات كثيرة في مواسم معينة.
وهذا بعينه هو الذي نهى عنه النبي (ص) بقوله: (لا تتخذوا قبري عيدا).
قال: حتي إن بعض القبور يجتمع عندها في يوم من السنة، ويسافر إليها إما في المحرم أو رجب أو شعبان أو ذي الحجة أو غيرها.
وبعضها يجتمع عندها في يوم عاشوراء، وبعضها في يوم عرفة، وبعضها في النصف من شعبان.
وبعضها في وقت آخر.
بحيث يكون لها يوم من السنة تقصد فيه.
ويجتمع عندها فيه.
كما تقصد عرفة ومزدلفة ومنى في أيام معلومة من السنة، وكما يقصد مصلى المصر
يوم العيدين.
بل ربما كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدين والدنيا أهم وأشد ومنها ما يسافر إليه من الامصار في وقت معين، أو وقت غير معين لقصد الدعاء عنده والعبادة هناك، كما يقصد بيت الله الحرام لذلك وهذا السفر لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه.
قال: ومنها ما يقصد الاجتماع عنده في يوم معين من الاسبوع.
وفي الجملة هذا الذي يفعل عند هذه القبور هو بعينه الذي نهى عنه رسول الله (ص) بقوله: (لا تتخذوا قبري عيدا) فإن اعتياد قصد المكان المعين في وقت معين عائد بعود السنة أو الشهر أو الاسبوع هو بعينه معنى العيد، ثم ينهى عن دق ذلك وجله، وهذا هو الذي تقدم عن الامام أحمد إنكاره.
قالت (يعني أحمد): وقد أفرط الناس في هذا جدا وأكثروا.
وذكر ما يفعل عند قبر الحسين.
ثم قال الشيخ: ويدخل في هذا ما يفعل بمصر عند قبر نفيسة وغيرها.
وما يفعل بالعراق عند القبر الذي يقال: إنه قبر علي رضي الله عنه، وقبر الحسين وحذيفة بن اليمان و...و...وما يفعل عند قبر أبي يزيد البسطامي إلى قبور كثيرة في أكثر بلاد الاسلام لا يمكن حصرها.
قال: واعتياد قصد هذه القبور في وقت معين، والاجتماع العام عندها في وقت معين هو أتخاذها عيدا كما تقدم ولا أعلم بين المسلمين أهل العلم في ذلك خلافا.
ولا يغتر بكثرة العادات الفاسدة فإن هذا من التشبه بأهل الكتابين الذي أخبرنا النبي (ص) أنه كائن في هذه الامة.
وأصل ذلك إنما هو اعتقاد فضل الدعاء عندها، وإلا فلو لم يقم هذا الاعتقاد في القلوب لا نمحى ذلك كله.
فإذا كان قصدها يجر هذه المفاسد كان حراما كالصلاة عندها وأولى، وكان ذلك فتنة للخلق، وفتحا لباب الشرك، وإغلاقا لباب الايمان).
قلت.
ومما يدخل في ذلك دخولا أوليا ما هو مشاهد اليوم في المدينة المنورة، من
قصد الناس دبر كل صلاة مكتوبة في قبر النبي (ص): للسلام عليه والدعاء عنده وبه، ويرفعون أصواتهم لديه، حتى ليضج المسجد بهم، ولا سيما في موسم الحج حتى لكأن ذلك من سنن الصلاة! بل إنهم ليحافظون عليه أكثر من محافظتهم على السنن وكل ذلك يقع من مرأى ومسمع من ولاة الامر، ولا أحد منهم ينكر، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ووا أسفاء على غربة الدين وأهله، وفي مسجد النبي (ص) الذي ينبغي أن يكون أبعد المساجد بعد المسجد الحرام عما يخالف شريعته عليه الصلاة والسلام.
هذا، وقد سبق في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية أن بعض أهل العلم رخص في إتيان القبر الشريف للسلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها.
وكأن ذلك يفيد عدم الاكثار والتكرار بدليل قوله عقب ذلك: (وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص فيه).
قلت: وهذا الترخيص الذي نقله الشيخ عن بعض أهل العلم هو الذي رواه ونعتمد عليه بشرط القيد المذكور، فيجوز لمن بالمدينة إتيان القبر الشريف للسلام عليه (ص)، أحيانا، لان ذلك ليس، من اتخاذه عيدا كما هو ظاهر، والسلام عليه وعلى صاحبيه مشروع بالادلة العامة، فلا يجوز نفي المشروعية مطلقا لنهيه (ص) عن اتخاذ قبره عيدا، لامكان الجمع بملاحظة الشرط الذي ذكرنا، ولا يخرج عليه أننا لا نعلم أن أحدا من السلف كان يفعل ذلك، لان عدم العلم بالشئ لا يستلزم العلم بعدمه كما يقول العلماء، ففي مثل هذا يكفي لاثبات مشروعته الادلة العامة مادام أنه لا يثبت ما يعارضها فيما نحن فيه.
على أن شيخ الاسلام قد ذكر في (القاعدة الجليلة) (ص 80 طبع المنار) عن نافع أنه قال: كان ابن عمر يسلم على القبر، رأيته مائة مرة أو أكثر يجيئ إلى القبر فيقول: السلام على النبي (ص)، السلام على أبي بكر، السلام على أبي، ثم ينصرف فان ظاهره أنه كان يفعل ذلك في حالة الاقامة لا السفر، لان قوله (مائة مرة)، مما يبعد
حمل هذا الائر على حالة السفر..11 - السفر إليها: وفيه أحاديث: ااأول: عن أبي هريرة عن النبي (ص) قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول (ص) ومسجد الاقصى).
وفي رواية عنه بلفظ: (إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء).
أخرجه البخاري باللفظ الاول، ومسلم باللفظ الاخر من طريق ثان عنه، وأخرجه من الطريق الاول أصحاب السنن وغيرهم. وله طريق ثالث عند أحمد (2 / 501) والدارمي (1 / 330) وقد خرجت الحديث مبسوطا في (الثمر المستطاب).
الثاني: عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله (ص) يقول: (لا تشد (وفي لفظ: لا تشدوا) الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الاقصى).
أخرجه الشيخان وغيرهما، وله عنه أربعة طرق أوردتها في المصدر السابق واللفظ الاخر لمسلم.
والطريق الرابعة: يرويها شهر بن حوشب، وعنه اثنان: أحدهما: ليث بن أبي سليم عنه قال: (لقينا أبا سعيد ونحن نريد الطور، فقال: سمعت رسول الله (ص) يقول: لا تعمل المطي إلا...) الحديث.
والاخر: عبد الحميد بن بهرام عنه قال: (سمعت أبا سعيد الخدري وذكرت عنده صلاة الطور، فقال: قال رسول الله (ص): لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام).
الحديث.
أخرجهما أحمد (3 / 93، 64).
وشهر ضعيف، وقد تفرد بهذه الزيادة (إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة) فهي منكرة لعدم ورودها في الطرق الاخرى عن أبي سعيد، حتى ولا في طريق ليث عن شهر، وكذلك لم ترد في الاحاديث الاخرى، وهي ثمانية وغالبها لها أكثر من طريق واحد، وقد سقتها كلها في (الثمر المستطاب) فعدم ورود هذه الزيادة في شئ من هذه الاحاديث على كثرتها وتعدد مخارجها لاكبر دليل على نكارة الزيادة وبطلانها.
فهي من أوهام شهر بن حوشب أو الراوي عنه عبد الحميد، فإن فيه بعض الضعف من قبل حفظه، وقال الحافظ في ترجمة شهر من (التقريب): (صدوق كثير الاوهام).


__________
(1) قام بنشره لاول مرة المكتب الاسلامي بتحقيقنا، فيطلب منه.
(2) قلت: لم أر هذه الصيغة في شئ من الاحاديث الواردة في آداب الدخول إلى المسجد والخروج منه، وأخذها من مطلق قوله: (إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم...الحديث أخرجه أبو عوانة في صحيحه (1 / 414) وأبو داود في سننه (رقم 465)، فمما لا يخفى بعده، لا سيما وقد جاءت الصيغة في حديت فاطمة رضي الله عنها بلفظ (السلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد).
أخرجه القاضي اسماعيل (82 - 84) وغيره.
وانظر (نزل الابرار) (72).
و (الكلم الطيب (رقم 63 بتحقيقي وضع المكتب الاسلامي).


يتبعالكتاب : أحكام الجنائز
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني :

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 26-07-2023, 07:34 AM   #6
معلومات العضو
أحمد بن علي صالح

افتراضي

الثالث: عن أبي بصرة الغفاري أنه لقي أبا هريرة وهو جاء، فقال: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من الطور، صليت فيه، قال: أما إني لو أدركتك لم تذهب، إني سمعت رسول الله (ص) يقول: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الاقصى).
أخرجه الطيالسي (1348) وأحمد (6 / 7) والسياق له، وإسناده صحيح.
وله عند أحمد طريقان آخران، إسناد الاول منهما حسن، والاخر صحيح.
وأخرجه مالك والنسائي والترمذي وصححه من الطريق الثالث، إلا أن أحد الرواة أخطأ في سنده فجعله من مسند بصرة بن أبي بصرة.
وفي متنه حيث قال: (لاتعمل
المطي).
الرابع: عن قزعة قال: (أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمر، فقال: أما علمت أن النبي (ص) قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي (ص) والمسجد الاقصى)، ودع عنك الطور فلا تأته).
أخرجه الازرقي (في أخبار مكة) (ص 304) بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيح، وأورد المرفوع منه الهيثمي في (المجمع) (4 / 4) وقال: (رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجاله ثقات).
وفي هذه الاحاديث تحريم السفر إلي موضع من المواضع المباركة، مثل مقابر الانبباء والصالحين، وهي وإن كانت بلفظ النفي (لا تشد)، فالمراد النهي كما قال الحافظ، على وزن قوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)، وهو كما قال الطيبي: (هو أبلغ من صريح النهي، كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به). قلت: ومما يشهد لكون النفي هنا بمعنى النهي رواية لمسلم في الحديث الثاني: (لا تشدوا).
ثم قال الحافظ: (قوله: (إلا إلى ثلاثة مساجد)، الاستثناء مفرغ، والتقدير لا تشد الرحال إلى موضع، ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها، لان المستثنى منه في المفرغ مقدر بأعم العام، ولكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا المخصوص، وهو المسجد).
قلت: وهذا الاحتمال ضعيف، والصواب التقدير الاول.
لما تقدم في حديث أبي بصرة وابن عمر من أنكار السفر إلى الطور.
ويأتى بيانه، ثم قال الحافظ:
(وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد، ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الانبياء، ولان الاول، قبلة الناس، وإليه حجهم، والثاني كان قبلة الامم السالفة، والثالث أسس على التقوى.
(قال واختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا، وإلى المواضع الفاضلة، لقصد التبرك بها، والصلاة فيها، فقال الشيخ أبو محمد الجويني (1) (يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر الحديث)، وأشار القاضي حسين إلى اختياره، وبه قال عياض وطائفة، ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار أبي بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور، وقال له: (لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت)، واستدل بهذا الحديث، فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه، ووافته أبو هريرة.
والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم، وأجابوا عن الحديث بأجوبة: 1 - منها أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز، وقد وقع في رواية لاحمد سيأتي ذكرها بلفظ: (لا ينبغي للمطي أن تعمل) وهو لفظ ظاهر في غير التحريم. 2 - ومنها أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة، فإنه لا يجب الوفاء به.
قاله ابن بطال.
3 - ومنها أن المراد حكم المساجد فقط، وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة، وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب،
أو طلب عالم أو تجارة أو نزهة، فلا يدخل في النهي، ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد - وذكرت عنده الصلاة في الطور - فقال: قال رسول الله (ص): (لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام، والمسجد الاقصى، ومسجدي).
وشهر حسن الحديث، وإن كان فيه بعض الضعف).
قلت: لقد تساهل الحافظ رحمه الله تعالى في قوله في شهر أنه حسن الحديث.
مع أنه قال فيه في (التقريب): (كثير الاوهام) كما سبق، ومن المعلوم أن من كان كذلك فحديثه ضعيف لا يحتج به، كما قرره الحافظ نفسه في (شرح النخبة) ثم هب أنه حسن الحديث، فإنما يكون كذلك عند عدم المخالفة، أما وهو قدخالف جميع الرواة الذين رووا الحديث عن أبي سعيد، والاخرين الذين رووه عن غيره من الصحابة كما تقدم بيانه، فكيف يكون حسن الحديث مع هذه المخالفة!؟ بل هو منكر الحديث في مثل هذه الحالة، دون أي شك أو ريب.
أضف إلى ذلك أن قوله في الحديث (إلى مسجد) مما لم يثبت عن شهر نفسه فقد ذكرها عنه عبد الحميد ولم يذكرها عنه ليث بن أبي سليم، وهذه الرواية عنه أرجح لموافقتها لروايات الثقات كما عرفت.
وأيضا فإن المتأمل في حديثه يجد فيه دليلا آخر على بطلان ذكر هذه الزيادة فيه، وهو قوله: أن أبا سعيد الخدري احتج بالحديث على شهر لذهابه إلى الطور.
فلو كان فيه هذه الزيادة التي تخص حكمه بالمساجد دون سائر المواضع الفاضلة، لما جاز لابي سعيد رضي الله عنه أن يحتج به عليه، لان الطور ليس مسجدا.
وإنما هو الجبل المقدس الذي كلم الله تعالى موسى عليه، فلا يشمله الحديث لو كانت الزيادة ثابتة فيه.
ولكان استدلال أبي سعيد به والحالة هذه وهما، لا يعقل أن يسكت عنه شهر ومن كان معه.
فكل هذا يؤكد بطلان هذه الزيادة ه وأنها لا أصل لها عن رسول الله (ص)
__________
(1) هو عبد الله بن يوسف شيخ الشافعية ووالد إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله، كان إماما في التفسير والفقه والادب.
مات سنة (438).

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 26-07-2023, 07:37 AM   #7
معلومات العضو
أحمد بن علي صالح

افتراضي

فثبت مما تقدم أنه لا دليل يخصص الحديث بالمساجد، فالواجب البقاء على عمومه الذي ذهب إليه أبو محمد الجويني ومن ذكر معه.
وهو الحق.
بقي علينا الجواب على جوابهم الاول والثاني، فأقول: 1 - إن هذا الجواب ساقط من وجهين: الاول: أن اللفظ الذي احتجوا به (لا ينبغي..) غير ثابث في الحديث لانه تفرد به شهر وهو ضعيف كما سبق بيانه.
الثاني: هب أنه لفظ ثابت، فلا نسلم أنه ظاهر في غير التحريم، بل العكس هو الصواب، والادلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة، أجتزئ ببعضها: أ - قوله تعالى: (قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء) [ الفرقان: 18 ] ب - قوله (ص): (لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار).
رواه أبو داود (2675) من حديث ابن مسعود، والدارمي (2 / 222) من حديث أبي هريرة.
ج - (لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا).
رواه مسلم.
د - (إن الصدقة لا تنبغي لال محمد..).
رواه مسلم.
ه - (لا ينبغي لعبد أن يقول: إنه خير من يونس بن متى).
رواه البخاري.
الثالث: هب أنه ظاهر في غير التحريم، فهو يدل على الكراهة، وهم لا يقولون بها، ففي (شرح مسلم) للنووي: (الصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره).
!فالحديث حجة عليهم على كل حال.
2 - إن هذا الجواب كالذي قبله ساقط الاعتبار، لانه لا دليل على التخصيص، فالواجب البقاء على العموم لا سيما وقد تأيد بفهم الصحابة إلذين روا الحديث أبي بصرة، وأبي هريرة، وابي عمر، وأبي سعيد إن صح عنه - فقد استدلوا جميعا به على المنع من السفر إلى الطور، وهم أدرى بالمراد منه من غيرهم، ولذلك قال الصنعاني في (سبل السلام) (2 / 251): (وذهب الجمهور إلى أن ذلك غير محرم، واستدلوا بما لا ينهض، وتأولوا أحاديث الباب بتأويل بعيدة، ولا ينبغي التأويل إلا بعد أن ينهض على خلاف ما أولوه الدليل) زاد عقبه (فتح العلام) (1 / 310): (ولا دليل، والاحاديث الواردة في الحث على الزيارة النبوية وفضيلتها ليس فيها الامر بشد الرحل إليها، مع أنها كلها ضعاف أو موضوعات، لا يصلح شئ منها للاستدلال، ولم يتفطن أكثر الناس للفرق بين مسألة الزيارة وبين مسألة السفر إليها، فصرفوا حديث الباب عن منطوقه الواضح بلا دليل يدعو إليه).
قلت: وللغفة المشار إليها اتهم الشيخ السبكي عفا الله عنا وعنه شيخ الاسلام ابن تيمية بأنه ينكر زيارة القبر النبوي ولو بدون شد رحل، مع أنه كان من القائلين بها، والذاكرين لفضلها وآدابها، وقد أورد ذلك في غير ما كتاب من كتبه الطيبة (1) وقد تولى بيان هذه الحقيقة، ورد تهمة السبكي العلامة الحافظ محمد بن عبد الهادي في مؤلف كبير أسماه (الصارم المنكى في الرد على السبكي): نقل فيه عن ابن تيمية النصوص الكثيرة في جواز الزيارة بدون السفر إليها.
وأورد فيه الاحاديث الواردة في فضلها، وتكلم عليها مفصلا، وبين ما فيها من ضعف ووضع، وفيه فوائد أخرى كثيرة، فقهية وحديثية وتاريخية، حري بكل طالب علم أن يسعى إلى الاطلاع عليها.ثم إني النظر السليم يحكم بصحة قول من ذهب إلى أن الحديث على عمومه، لانه إذا كان بمنطوقه يمنع من السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة، مع العلم بأن العبادة في أي مسجد أفضل منها في غير المسجد، وقال (ص): (أحب البقاع إلى الله المساجد) حتى ولو كان ذلك المسجد هو المسجد الذي أسس على التقوى ألا وهو مسجد قباء الذي قال فيه رسول الله (ص): (صلاة في مسجد قباء كعمرة)، إذا كان الامر كذلك فلان يمنع الحديث من السفر إلى غيرها من المواطن أولى وأحرى، لا سيما إذا كان المقصود إنما هو مسجد بني على قبر نبي أو صالح، من أجل الصلاة فيه والتعبد عنده.
وقد علمت لعن من فعل ذلك، فهل يعقل أن يسمح الشارع الحكيم بالسفر إلى مثل ذلك ويمنع من السفر إلى مسجد قباء!؟ والخلاصة: إن ما ذهب إليه أبو محمد الجويني الشافعي وغيره من تحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة من المواضع الفاضلة، هو الذي يجب المصير إليه، فلا جرم اختاره كبار العلماء المحققين المعروفين باستقلالهم في الفهم، وتعمقهم في الفقه عن الله ورسوله أمثال شيخي الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، فإن لهم البحوث والكثيرة النافعة في هذه المسألة الهامة، ومن هؤلاء الافاضل الشيخ ولي الله الدهلوي، ومن كلامه في ذلك ما قال في (الحجة البالغة) (1 / 192): (كان أهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها ويتبركون بها، وفيه من التحريف والفساد ما لا يخفى، فسد صلى الله عليه وسلم الفساد، لئلا يلحق غير الشعائر بالشعائر، ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله، والحق عندي أن القبر، ومحل عبادة ولي من الاولياء والطور كل ذلك سواء في النهي).
ومما يحسن التنبيه عليه في خاتمة هذا البحث أنه لا يدخل في النهي السفر للتجارة وطلب
العلم، فإن السفر إنما هو لطلب تلك الحاجة حيث كانت لا لخصوص المكان، وكذلك السفر لزيارة الاخ في الله فإنه هو المقصود كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية في (الفتاوي) (2 / 186).


__________
(1) مثل كتابه (مناسك الحج) (3 / 390) من (مجموعة الرسائل الكبرى).


أحكام الجنائز
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 05:09 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com