1216 - " الأيم أحق بنفسها من وليها و البكر تستأذن نفسها و إذنها صماتها " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 216 :
أخرجه مالك ( 2 / 62 ) و مسلم ( 2 / 62 ) و أبو داود ( 1 / 327 ) و النسائي ( 2
/ 77 - 78 ) و الترمذي ( 1 / 206 ) و صححه ، و الدارمي ( 2 / 138 ) و ابن ماجه
( 1 / 576 ) و الدارقطني ( 389 ) و أحمد ( 1 / 242 و 345 و 362 ) كلهم عن مالك
عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس مرفوعا
به . و تابعه زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل به نحوه و سيأتي برقم ( 1807 )
. و تابعه ابن إسحاق : حدثني صالح بن كيسان عن ابن الفضل به . أخرجه الدارقطني
و قال : " تابعه سعيد بن سلمة عن صالح بن كيسان . و خالفهما معمر في إسناده ،
فأسقط منه رجلا ، و خالفهما أيضا في متنه ، فأتى بلفظ آخر وهم فيه لأن كل من
رواه عن عبد الله بن الفضل و كل من رواه عن نافع بن جبير مع عبد الله بن الفضل
خالفوا معمرا ، و اتفاقهم دليل على وهمه " . ثم ساق بإسناده عن سعيد بن سلمة بن
أبي الحسام أخبرنا صالح بن كيسان و بإسناده عن عبد الرزاق عن معمر عن صالح بن
كيسان عن نافع بن جبير به بلفظ : " ليس للولي مع الثيب أمر ، و اليتيمة تستأذن
و صمتها إقرارها " . و هكذا أخرجه أبو داود و النسائي و أحمد ( 1 / 234 )
و ابن حبان أيضا ( 1241 ) عن عبد الرزاق به . و تابعه ابن المبارك عن معمر به .
أخرجه الدارقطني و قال : " كذا رواه عمر عن صالح ، و الذي قبله أصح في الإسناد
و المتن لأن صالحا لم يسمعه من نافع بن جبير و إنما سمعه من عبد الله بن الفضل
عنه ، اتفق على ذلك ابن إسحاق و سعيد بن سلمة عن صالح ، سمعت النيسابوري يقول :
الذي عندي أن معمرا أخطأ فيه " . و روى الحديث بلفظ " الأيم أولى بنفسها من
وليها و البكر تستأمر في نفسها و صمتها إقرارها " . رواه الدارمي ( 2 / 138 -
139 ) و أحمد ( 1 / 274 - 355 ) من طريق عبيد الله ابن عبد الرحمن بن موهب قال
: أخبرني نافع بن جبير بإسناده السابق . و هو بهذا السند ضعيف لأن عبيد الله بن
عبد الرحمن هذا ليس بالقوي كما قال في " التقريب " .