موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

تم غلق التسجيل والمشاركة في منتدى الرقية الشرعية وذلك لاعمال الصيانة والمنتدى حاليا للتصفح فقط

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر علوم القرآن و الحديث

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 27-10-2022, 03:26 PM   #1
معلومات العضو
أحمد بن علي صالح

افتراضي أحاديث لا تصح في صلاة الجمعة

أحاديث لا تصح في صلاة الجمعة


127 - " صلاة بعمامة تعدل خمسا وعشرين صلاة بغير عمامة، وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة بغير عمامة، إن الملائكة ليشهدون الجمعة معتمين، ولا يزالون يصلون على أصحاب العمائم حتى تغرب الشمس ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع.
أخرجه ابن النجار بسنده إلى محمد بن مهدي المروزي أنبأنا أبو بشر بن سيار الرقي حدثنا العباس بن كثير الرقي عن يزيد بن أبي حبيب قال: قال لي مهدي بن ميمون:
دخلت على سالم بن عبد الله بن عمر وهو يعتم، فقال لي: يا أبا أيوب ألا أحدثك بحديث تحبه وتحمله وترويه؟ قلت: بلى، قال: دخلت على عبد الله بن عمر وهو يعتم فقال: يا بني أحب العمامة، يا بني اعتم تجل وتكرم وتوقر، ولا يراك الشيطان إلا ولى هاربا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
فذكره، قال الحافظ ابن حجر في " لسان الميزان " (3 / 244) : هذا حديث موضوع ولم أر للعباس بن كثير في " الغرباء " لابن يونس ولا في " ذيله " لابن الطحان ذكرا، وأما أبو بشر بن سيار فلم يذكره أبو أحمد الحاكم في " الكنى " وما عرفت محمد بن مهدي المروزي، ولا مهدي بن ميمون الراوي للحديث المذكور عن سالم وليس هو البصري المخرج في " الصحيحين " ولا أدري ممن الآفة.
ونقله السيوطي في " ذيل الأحاديث الموضوعة " (ص 110) وأقره وتبعه ابن عراق (159 / 2) .
ثم ذكر السيوطي أنه أخرجه ابن عساكر في " تاريخه " من طريق عيسى بن يونس والديلمي من طريق سفيان بن زياد المخرمي كلاهما عن العباس بن كثير به.
قلت: ثم ذهل عن هذا السيوطي فأورد الحديث في " الجامع الصغير " من رواية ابن عساكر عن ابن عمر، وتعقبه المناوي في شرحه بأن ابن حجر قال: إنه موضوع ونقله عنه السخاوي وارتضاه.
قلت: ولو تعقبه بما نقله السيوطي نفسه في " الذيل " عن ابن حجر كان أولى كما لا يخفى، وكلام السخاوي المشار إليه في " المقاصد " (ص 124) .
ونقل الشيخ على القاري في " موضوعاته " (ص 51) عن المنوفي أنه قال:
هذا حديث باطل.
ثم تعقبه القاري بأن السيوطي أورده في " الجامع الصغير " مع التزامه بأنه لم يذكر فيه الموضوع ونقل العجلوني نحوه عن النجم.
قلت: وهذا تعقب باطل تغني حكايته عن إطالة الرد عليه، وما جاءهم ذلك إلا من حسن ظنهم بعلم السيوطي، وعدم معرفتهم بما في " الجامع الصغير " من الأحاديث الموضوعة التي نص هو نفسه في غير " الجامع " على وضع بعضها كهذا الحديث وغيره مما سبق ويأتي، فكن امرءا لا يعرف الحق بالرجال، بل اعرف الحق تعرف الرجال.
وقد علمت مما سبق أن الحافظ ابن حجر إنما حكم بوضع هذا الحديث من قبل ما فيه من مبالغة في الفضل لأمر لا يشهد له العقل السليم بمثل هذا الأجر، ولولا هذا لاكتفى بتضعيفه لأنه ليس في سنده من يتهم، فإذا عرفت هذا أمكنك أن تعلم حكم الحديث الذي بعده من باب أولى، وهو:


158 - " اغتسلوا يوم الجمعة ولوكأسا بدينار ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:

موضوع.
أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (2 / 104) من رواية الأزدي بسنده إلى ابن حبان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا، وقال ابن الجوزي: ابن حبان هو إبراهيم بن البحتري ساقط لا يحتج به.
قلت: هو إبراهيم بن البراء وقد سبق له حديث موضوع (رقم 114) .
هذا وقد تعقبه السيوطي في " اللآليء " (2 / 26) فقال: قلت: له طريق آخر أخرجه ابن عدي: حدثنا إبراهيم بن مرزوق: حدثنا
حفص بن عمر أبو إسماعيل الديلمي.... عن أنس مرفوعا به.
قلت: وهذا تعقب فاشل فإن حفص بن عمر هذا كذاب كما قال أبو حاتم فيما نقله الذهبي في " الميزان " ثم ساق له أحاديث هذا أحدها ولهذا قال ابن عراق (248 /2) فلا يصلح شاهدا، ومن الغرائب أن السيوطي أورد الحديث في " الجامع " من رواية ابن عدي هذه، ومن رواية ابن أبي شيبة عن أبي هريرة موقوفا، قال المناوي: وهو شاهد للأول يعني المرفوع، وبه رد المصنف على ابن الجوزي جعله الحديث موضوعا.
قلت: وهذا رد واه فإن الحديث إذا ثبت وضعه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفيده أن يرد موقوفا على بعض الصحابة إلا أن يكون من الأحاديث التي لا تقال بالاجتهاد والرأي فحينئذ يكون لها حكم المرفوع وليس منها هذا الحديث كما لا يخفى، هذا وقد سقط من النسخة المطبوعة من " اللآليء " إسناد حديث ابن أبي شيبة عن أبي هريرة فلم نتمكن من النظر في صحته ولو أنه موقوف، ثم وقفت على إسناده فقال ابن أبي شيبة في " المصنف " (11 / 20 / 2) : أنبأنا وكيع عن ثور عن زياد النميري عن أبي هريرة قال: لأغتسلن يوم الجمعة ولوكأسا بدينار.
وهذا سند ضعيف، زياد هو ابن عبد الله وهو ضعيف كما في " التقريب "، ثم ساق السيوطي موقوفا آخر على كعب، وسنده ضعيف أيضا، وبالجملة فالحديث موضوع مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف موقوفا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ويغني عنه الأحاديث الصحيحة في الأمر بالغسل يوم الجمعة كقوله صلى الله عليه وسلم: " غسل الجمعة واجب على كل محتلم "، رواه الشيخان وغيرهما وهو مخرج في " الإرواء " (رقم 143) ، وقد تساهل أكثر الناس بهذا الواجب يوم الجمعة فقل من يغتسل منهم لهذا اليوم، ومن اغتسل فيه فإنما هو للنظافة، لا لأنه من حق الجمعة، فالله المستعان.


159 - " إن الله عز وجل وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع.
رواه الطبراني في " الكبير "، ومن طريقه أبو نعيم في " الحلية " (5 / 189 - 190) من طريق العلاء بن عمرو الحنفي حدثنا أيوب بن مدرك عن مكحول عن أبي الدرداء مرفوعا.
أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (2 / 105) من هذا الوجه وقال: لا أصل له تفرد به أيوب، قال الأزدي: هو من وضعه كذبه يحيى وتركه الدارقطني، وتعقبه السيوطي بقوله (2 / 27) : اقتصر على تضعيفه الحافظان: العراقي في " تخريج الإحياء " وابن حجر في " تخريج الرافعي "، والله أعلم.
قلت: وتقليدا منه لهما، وهو مجتهد عصره! ، أورده في " الجامع الصغير "!
وقد تعقبه الشارح بقوله بعد أن ذكر قول ابن الجوزي السابق: ولم يتعقبه المؤلف بشيء سوى أنه اقتصر على تضعيفه العراقي وابن حجر، ولم يزد على ذلك، وأنت خبير بما في هذا التعقب من التعصب.
قلت: وقال الهيثمي في " المجمع " (2 / 176) بعد أن عزاه للطبراني: وفيه أيوب بن مدرك قال ابن معين: إنه كذاب، ونقل هذا عنه الذهبي في " الميزان " ثم ساق له هذا الحديث وفي " اللسان ": وقال العقيلي: يحدث بمناكير لا يتابع عليها، وقال في حديث العمائم: لا يتابع عليه.
قلت: والراوي عنه العلاء بن عمرو الحنفي متهم أيضا ومن أحاديثه الآتي عقب هذا بإذن الله.
ثم رأيت العقيلي قد أخرجه في " الضعفاء " (ص 42) من طريق يوسف بن عدي قال:
حدثنا أيوب بن مدرك به، ويوسف هذا ثقة من رجال البخاري، فبرئت ذمة العلاء بن عمرو منه وانحصرت التهمة في شيخه أيوب بن مدرك، وأخرجه ابن عدي (18 / 1) من طريق ثالث عنه، وقال: وهذا الحديث منكر.


191 - " الجمعة حج الفقراء، وفي لفظ: المساكين ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع.
رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " (2 / 190) والقضاعي (رقم 79) وابن عساكر (11 / 132) عن ابن عباس باللفظ الأول، وابن زنجويه والقضاعي (78) أيضا باللفظ الثاني أيضا كما في " الجامع الصغير " وقال المناوي في شرحه: ورواه الحارث بن أبي أسامة، أخرجوه كلهم من حديث عيسى بن إبراهيم الهاشمي عن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس، قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف، وأورده في " الميزان " في ترجمة عيسى هذا وقال عن جمع: هو منكر الحديث، متروك.
وقال السخاوي: مقاتل ضعيف، وكذا الراوي عنه.
قلت: هذا الكلام إنما هو على اللفظ الثاني، وأما اللفظ الأول وهو الثاني في ترتيب السيوطي فلم يتكلم عليه المناوي بشيء فلعله اكتفى بذلك إشارة إلى أن طريقهما واحد وهو الظاهر من صنيع " الكشف " ولعله تبع فيه أصله " المقاصد " فإنه أورده باللفظين ثم قال: وفي سنده مقاتل ضعيف.
قلت: أما مقاتل فكذاب كما تقدم نقله عن وكيع في الحديث (168) ، وأما الراوي عنه عيسى بن إبراهيم فضعيف جدا، قال البخاري والنسائي: منكر الحديث فما دام أن الحديث من رواية الكذاب فكان اللائق بالسيوطي أن ينزه منه الكتاب! ولهذا ذكره الصغاني في " الأحاديث الموضوعة " (ص 7) ومن قبله ابن الجوزي في
" الموضوعات " وأقره السيوطي نفسه لكن بلفظ آخر، وهو:


192 - " الدجاج غنم فقراء أمتي، والجمعة حج فقرائها ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع.
أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (3 / 8) من رواية ابن حبان في " المجروحين " (3 / 90) من طريق عبد الله بن زيد - محمش - النيسابوري عن هشام ابن عبيد الله الرازي عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ثم قال:
قال ابن حبان: باطل لا أصل له، وهشام لا يحتج به، وقال الدارقطني: هذا كذب، والحمل فيه على محمش كان يضع الحديث.
وأقره السيوطي في " اللآليء " (2 / 28) فلم يتعقبه بشيء البتة، وأما ابن عراق فتعقبه في " تنزيه الشريعة " (236 / 2) بقوله: قلت: اقتصر الحافظ الذهبي في " طبقات الحفاظ " على قوله بعد إيراد

الحديث: هذا غير صحيح، والله أعلم.
قلت: وهذا التعقب لا طائل تحته لسببين، الأول: أن علة الحديث المقتضية لوضعه ظاهرة، وهو كونه من رواية هذا الوضاع، ولا سيما أنه قد صرح الدارقطني بأنه حديث كذب، وابن حبان ببطلانه.
والآخر أن قوله: لا يصح، لا ينافي كونه موضوعا بل كثيرا ما تكون هذه اللفظة مرادفة لكلمة موضوع، وهي هنا بهذا المعنى لما سبق، ولأن الذهبي نفسه قد أورد هذا الحديث وحديثا آخر في ترجمة الرازي هذا من رواية ابن حبان عنه ثم قال الذهبي: قلت: كلاهما باطل، ووصف هذا الخبر في " النبلاء " (10 / 447) بأنه:
لا يحتمل.
ونقل المناوي (6 / 163) عنه أنه قال في " الضعفاء ": إنهما حديثان موضوعان.
فتبين أن الذهبي من القائلين بوضع الحديث خلافا لما ظنه ابن عراق.


207 - " أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة، وهو أفضل من سبعين حجة في غير جمعة ".

باطل لا أصل له.
وأما قول الزيلعي - على ما في " حاشية ابن عابدين " (2 / 348) : رواه رزين ابن معاوية في تجريد الصحاح.
فاعلم أن كتاب رزين هذا جمع فيه بين الأصول الستة: " الصحيحين " و" موطأ مالك " و" سنن أبي داود " والنسائي والترمذي، على نمط كتاب ابن الأثير المسمى " جامع الأصول من أحاديث الرسول " إلا أن في كتاب " التجريد " أحاديث كثيرة لا أصل لها في شيء من هذه الأصول كما يعلم مما ينقله العلماء عنه مثل المنذري في " الترغيب والترهيب " وهذا الحديث من هذا القبيل فإنه لا أصل له في هذه الكتب ولا في غيرها من كتب الحديث المعروفة، بل صرح العلامة ابن القيم في " الزاد " (1 / 17) ببطلانه فإنه قال بعد أن أفاض في بيان مزية وقفة الجمعة من وجوه عشرة ذكرها: وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل اثنتين وسبعين حجة، فباطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين.
وأقره المناوي في " فيض القدير " (2 / 28) ثم ابن عابدين في " الحاشية ".


215 - " من صلى علي يوم الجمعة ثمانين مرة غفر الله له ذنوب ثمانين عاما، فقيل له: وكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: تقول: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبى الأمي، وتعقد واحدا ".

موضوع.
أخرجه الخطيب (13 / 489) من طريق وهب بن داود بن سليمان الضرير حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم، حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس مرفوعا.
ذكره في ترجمة الضرير هذا وقال: لم يكن بثقة، قال السخاوي في " القول البديع " (ص 145) : وذكره ابن الجوزي في " الأحاديث الواهية " (رقم 796) .
قلت: وهو بكتابه الآخر " الأحاديث الموضوعات " أولى وأحرى، فإن لوائح الوضع عليه ظاهرة، وفي الأحاديث الصحيحة في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم غنية عن مثل هذا، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا "
رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (1369) ، ثم إن الحديث ذكره السخاوي في مكان آخر (ص 147) من رواية الدارقطني يعني عن أبي هريرة مرفوعا، ثم قال: وحسنه العراقي، ومن قبله أبو عبد الله بن النعمان، ويحتاج إلى نظر، وقد تقدم نحوه من حديث أنس قريبا يعني هذا.
قلت: والحديث عند الدارقطني عن ابن المسيب قال: أظنه عن أبي هريرة كما في الكشف (1 / 167) .

218 - " من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف.
رواه الدارقطني في " الأفراد " من حديث ابن عمر مرفوعا.
قال ابن القيم في " الزاد " (1 / 145) : وهو من حديث ابن لهيعة.
قلت: وهو ضعيف من قبل حفظه، وأشار الحافظ في " التلخيص " إلى إعلاله به، وأما تصحيح البجيرمي للحديث في " الإقناع " (2 / 177) فمما لا وجه له إطلاقا.
وروى ابن أبي شيبة (1 / 206 / 1) بسند صحيح عن حسان بن عطية قال:
" إذا سافر يوم الجمعة دعي عليه أن لا يصاحب ولا يعان في سفر ".
فهذا مقطوع، ولعل هذا هو أصل الحديث، فوصله ورفعه ابن لهيعة بسوء حفظه!
وللحديث طريق أخرى لكنها موضوعة وهو:

219 - " من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه أن لا يصحب في سفره ولا تقضى له حاجة ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع.
أخرجه الخطيب في " كتاب أسماء الرواة عن مالك " من رواية الحسين بن علوان عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا، ثم قال الخطيب: الحسين ابن علوان غيره أثبت منه، قال العراقي: قد ألان الخطيب الكلام في الحسين هذا وقد كذبه يحيى بن معين ونسبه ابن حبان إلى الوضع، وذكر له الذهبي في الميزان هذا الحديث وإنه مما كذب فيه على مالك، كذا في " نيل الأوطار " (3 / 194 - 195) .
قلت: ومن العجيب حقا أن العراقي نفسه قد ألان القول أيضا في الحديث هذا بقوله في " تخريج الإحياء " (1 / 188) بعد أن عزاه للخطيب:.... بسند ضعيف.
وليس في السنة ما يمنع من السفر يوم الجمعة مطلقا، بل روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سافر يوم الجمعة من أول النهار، ولكنه ضعيف لإرساله، وقد روى البيهقي (3 / 187) عن الأسود بن قيس عن أبيه قال: أبصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت قال عمر رضي الله عنه: اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر، ورواه ابن أبي شيبة (2 / 205 / 2) مختصرا، وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات، وقيس والد الأسود وثقه النسائي وابن حبان، فهذا الأثر مما يضعف هذا الحديث وكذا المذكور قبله إذ الأصل أنه لا يخفى على أمير المؤمنين عمر لوكان صحيحا.


297 - " إن الله ليس بتارك أحدا من المسلمين يوم الجمعة إلا غفر له ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع.
رواه الطبراني في " الأوسط " (48 ـ 49 من زوائده) وابن الأعرابي في " معجمه " (147) وابن بشران في " الأمالي " (24 / 290) عن المفضل بن فضالة عن أبي عروة البصري عن زياد أبي عمار - وقال ابن الأعرابي: زياد بن ميمون - عن أنس بن مالك مرفوعا وقال الطبراني: لا يروى إلا بهذا الإسناد، وأبو عروة عندي معمر، وأبو عمار: زياد النميري، كذا قال، وفيه نظر في موضعين:
الأول: زياد النميري هو ابن عبد الله البصري، لم أجد من كناه أبا عمار، بخلاف زياد بن ميمون فقد كنوه بأبي عمار، وقال ابن معين في النميري: ضعيف، وقال في موضوع آخر: ليس به بأس قيل له: هو زياد أبو عمار؟ قال: لا، حديث أبي عمار ليس بشيء.
فقد فرق هذا الإمام بين زياد بن عبد الله النميري وبين زياد أبي عمار، فضعف
الأول تضعيفا يسيرا، وضعف أبا عمار جدا، فثبت أنه غير النميري، وإنما هو ابن ميمون كما صرحت بذلك رواية ابن الأعرابي وهو وضاع باعترافه كما سبق مرارا قال الذهبي: زياد بن ميمون الثقفي الفاكهي عن أنس، ويقال له زياد أبو عمار البصري، وزياد بن أبي حسان، يدلسونه لئلا يعرف في الحال، قال ابن معين:
ليس يسوى قليلا ولا كثيرا، وقال يزيد بن هارون: كان كذابا، ثم ساق له أحاديث مناكير، هذا أحدها.
والثاني: قوله: إن أبا عروة البصري، هو معمر يعني ابن راشد الثقة شيخ عبد الرزاق، فإن هذا وإن كان يكنى أبا عروة فإني لم أجد ما يؤيد أنه هو في هذا السند، وصنيع الحافظين الذهبي والعسقلاني يشير إلى أنه ليس به فقالا في
" الميزان " و" اللسان ": أبو عروة عن زياد بن فلان مجهول، وكذلك شيخه.
قلت: شيخه هو زياد بن ميمون الكذاب كما سبق آنفا فلعل أبا عروة كان يدلسه فيقول: زياد بن فلان، كما قال في هذا الحديث: زياد أبي عمار لكي لا يعرف، فإذا صح هذا فهو كاف عندنا في تجريح أبي عروة هذا، والله أعلم.
ثم وجدت ما يؤيد أن الحديث حديث زياد بن ميمون، فقد أخرجه الواحدي في " تفسيره " (4 / 145 / 1) عن عثمان بن مطر عن سلام بن سليم عن زياد بن ميمون عن أنس، لكن سلام هذا وهو المدائني كذاب أيضا وعثمان بن مطر ضعيف، لكن رواه ابن عساكر (11 / 50 / 2) من طريق عثمان بن سعيد الصيداوي، أخبرنا سليم بن
صالح عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبي عمار به.
وأخرجه الديلمي (4 / 189) من طريق محمد بن الفضل بن عطية عن سلام بن سلم عن زياد الواسطي عن أنس.
قلت: وابن الفضل هذا متروك وسلام بن سلم هو ابن سليم نفسه وزياد الواسقي هو ابن ميمون ذاته وقد أورده بحشل في " تاريخ واسط " (58 ـ 59) .
وبالجملة فإن مدار الحديث على أبي عمار وهو زياد بن ميمون وهو كذاب.

384 - " لا يترك الله أحد يوم الجمعة إلا غفر له ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع.
أخرجه أبو القاسم الشهرزوري في " الأمالي " (180 / 1) والخطيب (5 / 180) من طريق أحمد بن نصر بن حماد بن عجلان، حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة مرفوعا، ذكره الخطيب في ترجمة أحمد هذا ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وقال الذهبي في ترجمته من " الميزان ":
أتى بخبر منكر جدا، ثم ساق له هذا كأنه يتهمه به، ووافقه الحافظ في " اللسان " وفي ذلك عندي نظر، لأن أباه نصر بن حماد، قال ابن معين: كذاب فالحمل عليه فيه أولى. ومع هذا وذاك فالحديث في " الجامع " وللحديث طريق أخرى عن أنس نحوه وهو موضوع أيضا كما سبق بيانه برقم (297) .

395 - " إن لله ملائكة موكلين بأبواب الجوامع يوم الجمعة يستغفرون لأصحاب العمائم البيض ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع.
أخرجه الخطيب بإسناد الحديثين السابقين، وقد عرفت أنه من وضع يحيى بن شبيب اليماني. ومن طريق الخطيب ذكره ابن الجوزي في " الموضوعات " (2 / 106) وقال: يحيى حدث عن حميد وغيره أحاديث باطلة.
وأيده السيوطي في " اللآليء " (2 / 27) فقال:
قلت: قال في " الميزان ": هذا مما وضعه على حميد، وأقره ابن عراق (236 / 2) .
قلت: لكن وجدت له طريقا أخرى رواها أبو علي القشيري الحراني في " تاريخ الرقة " (ق 38 / 2) عن أبي يوسف محمد بن أحمد الصيدلاني، حدثنا العباس بن كثير أبو مخلد الرقي، حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن ميمون بن مهران، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه مرفوعا، ذكره في ترجمة العباس هذا ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وأبو يوسف الصيدلاني لم أجد من ترجمه، فهو أو شيخه آفة هذه الطريق، فإن من فوقهما ثقات، ولا يصح في العمائم شيء غير أنه صلى الله عليه وسلم لبسها، وتقدم بعض أحاديثها برقم (127 - 129) .

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 27-10-2022, 06:11 PM   #2
معلومات العضو
أحمد بن علي صالح

افتراضي



415 - " من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تجب الشمس ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع.
أخرجه الطبراني في " الكبير " (3 / 105 / 2) و" الأوسط " (2 / 80 / 2 / 6293) من طريق أحمد بن ماهان بن أبي حنيفة حدثنا أبي عن طلحة بن يزيد عن زيد ابن سنان عن يزيد بن خالد الدمشقي عن طاووس عن ابن عباس مرفوعا.
وقال: تفرد به محمد بن ماهان قلت: وهذا إسناد موضوع، أحمد بن ماهان هو أحمد بن محمد بن ماهان يعرف والده بأبي حنيفة ترجمه ابن أبي حاتم (1 / 1 / 73) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وذكر عن أبيه أنه قال في محمد بن ماهان: إنه مجهول، وطلحة بن زيد متهم بالوضع وقد تقدم ويزيد بن سنان وهو أبو فروة الرهاوي ضعيف.
ومما تقدم تعلم أن قول الحافظ في " تخريج الكشاف " (3 / 73) : رواه الطبراني عن ابن عباس، وإسناده ضعيف فيه قصور ظاهر قلده عليه السيوطي في " الدر المنثور " (2 / 2) فقد قال الحافظ نفسه في ترجمة طلحة هذا من " التقريب ": متروك، قال أحمد وعلي وأبو داود: كان يضع الحديث، وكذلك قول الهيثمي في " المجمع " (2 / 168) : رواه الطبراني في " الأوسط " و" الكبير " وفيه طلحة بن زيد الرقي وهو
ضعيف فيه قصور لا يخفى، لكن في نقل المناوي في شرح " الجامع الصغير " عنه أنه قال: وهو ضعيف جدا، فلعله سقط من الناسخ أو الطابع لفظة جدا.
ثم ذكر المناوي نقلا عن ابن حجر أنه قال فيه: ضعيف جدا ونسبه أحمد وأبو داود إلى الوضع، ثم عقب عليه المناوي بقوله: فكان ينبغي للمصنف يعني السيوطي حذفه.



446 - " ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبريل عليه السلام، وأفضل النبيين آدم، وأفضل الأيام يوم الجمعة، وأفضل الشهو ر شهر رمضان، وأفضل الليالي ليلة القدر، وأفضل النساء مريم بنت عمران ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:

موضوع.
رواه الطبراني (11361) من طريق نافع أبي هرمز، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس مرفوعا.
قلت: وهذا موضوع، نافع أبوهرمز، كذبه ابن معين، وقال النسائي:
ليس بثقة، وأفضل النبيين إنما هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدليل الحديث الصحيح:
" أنا سيد الناس يوم القيامة ... ". أخرجه مسلم (1 / 127) ، فهذا يدل على وضع هذا الحديث ومع ذلك أورده في " الجامع " والحديثي أورده الهيثمي في " المجمع " (8 / 198) وضعفه بنافع وقال: متروك ثم ذكره في (3 / 140) و (2 / 165) وقال عنه في الموضعين:
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف.

559 - " كان يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة (قل يا أيها الكافرون) ، و (قل هو الله أحد) ، ويقرأ في العشاء الآخرة ليلة الجمعة (الجمعة) ، و (المنافقين) ".
ضعيف جدا.
أخرجه ابن حبان (552) والبيهقي (2 / 391) الشطر الأول منه من طريق سعيد بن سماك بن حرب: حدثني أبي سماك بن حرب - قال: ولا أعلم إلا - عن جابر بن سمرة قال: فذكره. وأخرجه أيضا في كتابه " الثقات " (2 / 104) في ترجمة سعيد هذا، وقال: " والمحفوظ عن سماك أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ".

قلت: وهذا من تناقض ابن حبان، فإنه من جهة يعله بالإرسال ويبين أنه لا يصح موصولا عن جابر بن سمرة، ومن جهة أخرى يورد الموصول في " صحيحه "! وعلة الحديث سعيد بن سماك، فقد قال ابن أبي حاتم (2 / 1 / 32) عن أبيه: " متروك الحديث "، وتوثيق ابن حبان إياه من تساهله الذي عرف به عند المحققين، وقد يغتر به كثير ممن لا تحقيق عندهم، فيصححون أحاديث كثيرة تقليدا له، من ذلك هذا الحديث، فقد جاء في " البجيرمي " (2 / 64) : " ويستحب أيضا قراءة (الجمعة) و (المنافقين) في صلاة عشاء ليلة الجمعة، كما ورد عند ابن حبان بسند صحيح وقد كان السبكي يفعله، فأنكر عليه بأنه ليس في كلام الرافعي.
فرد على المنكر بما مر. أي من الورود وكم من مسائل لم يذكرها الرافعي: فعدم ذكره لها لا يستلزم عدم سنيتها ".
قلت: وهذا الجواب من الوجهة الفقهية صحيح، يدل على تحرر السبكي من الجمود المذهبي، ولكن الحديث ضعيف غير محفوظ بشهادة ابن حبان نفسه، فلا يثبت به الاستحباب فضلا عن السنية، بل إن التزام ذلك من البدع، وهو ما يفعله كثير من أئمة المساجد في دمشق وغيرها من البلدان السورية، ولكنهم جمعوا بين البدعة وإرضاء الناس، فقد تركوا قراءة (المنافقون) أصلا والتزموا قراءة الشطر الثاني من (الجمعة) في الركعتين تخفيفا عن الناس زعموا! وكنت منذ القديم استنكر منهم هذا الالتزام، ولا أعرف مستندهم في ذلك، حتى رأيت كلام البجيرمي هذا، المستند على هذا الحديث، الذي كنت استغربه لعدم وروده في الأمهات الستة وغيرها ولكن ذلك لا يكفي للإنكار، حتى وقفت على إسناده في " موارد الظمآن " ومنه نقلت، فتبين لي ضعفه بل وتضعيف ابن حبان نفسه له في كتابه الآخر، فالحمد لله على توفيقه.
ثم إن مما يدل على ضعف الحديث أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بالسورتين الأوليين في سنة المغرب، وليس في فرضه، جاء ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من طرق، وقد خرجته في " صفة الصلاة " (ص 115 - السابعة) .


620 - " من أصبح يوم الجمعة صائما، وعاد مريضا، وأطعم مسكينا، وشيع جنازة، لم يتبعه ذنب أربعين سنة ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع.
أخرجه ابن عدي في " الكامل " (122 / 2) ومن طريقه أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (2 / 107) عن عمرو بن حمزة البصري: حدثنا خليل بن مرة عن إسماعيل بن إبراهيم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر مرفوعا. وقال ابن الجوزي: " موضوع، عمرو، والخليل وإسماعيل كلهم ضعفاء مجروحون ".
وتعقبه السيوطي بقوله (2 / 28) : " قلت: هذا لا يقتضي الوضع، وقد وثق أبو زرعة الخليل فقال: شيخ صالح ... ". قلت: لكن قد أشار البخاري إلى اتهامه بقوله: " منكر الحديث ".
وقال في موضع آخر: " فيه نظر ". ولا يقول هذا إلا فيمن لا تحل الرواية عنه كما تقدم ذكره مرار، وإذا ثبت هذا عن إمام الأئمة فهو جرح واضح. وهو مقدم على التعديل، لاسيما إذا كان المعدل دون البخاري في العلم بالرجال.
ثم إن المحققين من العلماء قديما وحديثا لا يكتفون حين الطعن في الحديث الضعيف سنده على جرحه من جهة إسناده فقط، بل كثيرا ما ينظرون إلى متنه أيضا فإذا وجدوه غير متلائم مع نصوص الشريعة أو قواعدها لم يترددوا في الحكم عليه بالوضع، وإن كان السند وحده لا يقتضي ذلك كهذا الحديث، فإن فيه أن فعل هذه الأمور المستحبة في يوم الجمعة سبب في أن لا يسجل عليه ذنب أربعين سنة! وهذا شيء غريب لا مثيل له في الأحاديث الصحيحة فيما أذكر الآن.
ولهذا أقول:
إن الشواهد التي أوردها السيوطي ههنا لا تشهد للحديث إلا في الجملة. أما بخصوص هذه الجملة الأخيرة: " ولم يتبعه ذنب أربعين سنة " فلا، لأنها لم ترد في شيء منها مطلقا، وكلها أطبقت على أن الجزاء: " وجبت له الجنة "، ولا يخفى أن هذا شيء والجملة المتقدمة شيء آخر، إذ لا يلزم من استحقاق الجنة أن لا يتبعه ذنب أربعين سنة فقد يسجل عليه ذنب بل ذنوب ثم يحاسب عليها فقد يستحق بها النار فيدخلها، ثم يخرج منها فيدخل الجنة جزاء هذه الأعمال الفاضلة، أو بإيمانه.
فظهر الفرق بين الشاهد والمشهو د، وهذا مما يؤكد ما ذهب إليه ابن الجوزي من أن الحديث موضوع. فتأمل فأنه شيء خطر في البال، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي.
(تنبيه) : لقد اختلط على المناوي إسناد هذا الحديث بإسناد أحد الشواهد التي سبقت الإشارة إليها، وهو وإن كان ضعيفا أيضا ولكنه خير من هذا ضعفا، وبناء عليه رد على ابن الجوزي حكمه على الحديث بالوضع فقال: " إذ قصاراه أن فيه عبد العزيز بن عبد الله الأويسي أورده الذهبي في " الضعفاء "، وفيه ابن لهيعة أيضا ". فأنت ترى أن هذين ليسا في إسناد هذا الحديث الموضوع فاقتضى التنبيه.
ولفظ حديث الأويسي: " من أصبح يوم الجمعة صائما، وعاد مريضا، وشهد جنازة، وتصدق بصدقة فقد أو جب الجنة ". أخرجه البيهقي وقال: " الإسناد الأول يؤكد هذا وكلاهما ضعيف ". قلت: وشيخ الأويسي ابن لهيعة ضعيف أيضا. لكن حديثه صحيح بدون ذكر الجمعة، فانظر " الصحيحة " (88) .


657 - " من ترك أربع جمعات من غير عذر، فقد نبذ الإسلام وراء ظهره ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف.
أخرجه ابن الحمامي الصوفي في " منتخب من مسموعاته " (ق 34 / 1) من طريق شريك عن عوف الأعرابي عن سعيد بن أبي الحسن عن ابن عباس مرفوعا.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، لأن شريكا هذا وهو ابن عبد الله القاضي ضعفوه لسوء حفظه.
لاسيما وقد خولف في لفظه ورفعه، فقال أبو يعلى في " مسنده " (2 / 719) : حدثنا حميد بن مسعدة: أخبرنا سفيان بن حبيب عن عوف به موقفا على ابن عباس بلفظ:
" من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات، فقد نبذ.... " إلخ.
قلت: وهو إسناد صحيح كما قال المنذري (1 / 261) ، ورجاله ثقات رجال مسلم غير سفيان بن حبيب، وهو ثقة أخرج له البخاري في " الأدب المفرد " ومنه تعلم خطأ الهيثمي في إطلاقه قوله (2 / 193) :
" ورجاله رجال الصحيح ". والحديث أورده الغزالي في " الإحياء " (1 / 160) مرفوعا بلفظ: " ثلاث "، فقال مخرجه الحافظ العراقي: " رواه البيهقي في " الشعب " من حديث ابن عباس ".
قلت: فهذا يدل بظاهره أنه مرفوع عند البيهقي فليراجع من استطاع إسناده في " شعب الإيمان "، فإنه لا يزال غالبه غير مطبوع حتى الآن. وقد أخرجه الشافعي في " مسنده " (رقم 381 - ترتيب السندي) : أخبرنا إبراهيم بن محمد: حدثني صفوان بن سليم عن إبراهيم بن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل ". وفي بعض
الحديث: (ثلاثا) . قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى المدني متروك. وأما إبراهيم بن عبد الله بن سعيد عن أبيه، فلم أعرفهما، ولم يترجمهما الحافظ في " التعجيل ". والله أعلم.


963 - " كان يخطب يوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى على المنبر ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف.
قال الهيثمي (2 / 183) وقد ذكره من حديث ابن عباس: " رواه الطبراني في " الكبير " وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، ضعفه أحمد وابن المديني والبخاري والنسائي، وبقية رجاله موثقون ".
قلت: وقال الحافظ في الحسين هذا: " ضعيف ".
قلت: ومما يدل على ضعفه روايته مثل هذا الحديث، فإن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي الفطر والأضحى في المصلى، ولم يكن ثمة منبر يرقى عليه، ولا كان كان يخرج منبره، من المسجد إليه، وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض، كما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما من حديث جابر، وأول من أخرج المنبر إلى المصلى مروان بن الحكم، فأنكر عليه أبو سعيد الخدري كما في " الصحيحين " عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ويوم الأضحى بالمصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس.... فلم يزل الناس على ذلك، حتى خرجت مع مروان، وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه ... " الحديث انظر " فتح الباري " (2 / 359) .
وأما الحديث الذي رواه المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر قال: " شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما صلى وقضى خطبته نزل عن منبره، فأتى بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: بسم الله، والله أكبر، هذا عني، وعمن لم يضح من أمتي ". أخرجه أبو داود (2 / 5) والدارقطني (544) وأحمد (3 / 362) .
قلت: فهذا معلول بالانقطاع بين المطلب وجابر، فقد قال أبو حاتم: " المطلب لم يسمع من جابر ولم يدرك أحدا من الصحابة إلا سهل بن سعد ومن في طبقته ". وقال مرة: " يشبه أنه أدركه " يعني جابرا. فإن صح هذا فعلته عنعنة المطلب، فإنه مدلس قال الحافظ: " صدوق كثير التدليس والإرسال ".
قلت: فمثله لا يحتج به لاسيما والحديث في الصحيحين من طريق أخرى عن جابر وليس فيه ذكر المنبر كما
تقدم.


964 - " كان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكأ عليها وهو على المنبر ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
لا أصل له بهذه الزيادة و" وهو على المنبر ".
فيما أعلم وقد أورده هكذا الزرقاني في " شرح المواهب الدنية " (7 / 394) من رواية أبي داود والصنعاني في " سبل السلام " (2 / 65) من روايته من حديث البراء بلفظ: " كان إذا خطب يعتمد على عنزة له ". والذي رأيته في " سنن أبي داود " (1 / 178) من طريق أبي جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نوول يوم العيد قوسا فخطب عليه، وكذا رواه أبو الشيخ في " أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " (ص 146) وابن أبي شيبة (2 / 158) ورواه أحمد (4 / 282) مطولا وكذا الطبراني وصححه ابن السكن فيما ذكره الحافظ في " التلخيص " (137) ، وفيه نظر فإن أبا جناب واسمه يحيى بن أبي حية ضعيف، قال الحافظ في " التقريب ": " ضعفوه لكثرة تدليسه ".
فأنت ترى أنه ليس في الحديث أن ذلك كان على المنبر، ويوم الجمعة، بل هو صريح في يوم العيد دون المنبر، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يخطب فيه على المنبر، لأنه كان يصلي في المصلى، ولذلك لم يصح التعقب به - كما فعل الزرقاني تبعا لأصله: القسطلاني - على ابن القيم في قوله في " زاد المعاد " (1 / 166) : " ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على عصا، ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف، وما يظنه بعض الجهال أنه
كان يعتمد على السيف دائما، وأن ذلك إشارة إلى الدين قام بالسيف فمن فرط جهله، فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا ألبتة، وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس ". فقوله " قبل أن يتخذ المنبر " صواب لا غبار عليه، وإن نظر فيه القسطلاني وتعقبه الزرقاني كما أشرنا آنفا، وذلك قوله في شرحه: " كيف وفي أبي داود: كان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكأ عليها وهو على المنبر "! فقد علمت مما سبق أن هذا لا أصل له عند أبي داود، بل ولا عند غيره من أهل السنن الأربعة وغيرهم، فقد تتبعت الحديث فيما أمكنني من المصادر، فوجدته روي عن جماعة من الصحابة، وهم الحكم بن حزن الكلفي وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وسعد القرظ المؤذن، وعن عطاء مرسلا، وليس في شيء منها ما ذكره الزرقاني، وإليك ألفاظ أحاديثهم ما تخريجها:
1 - عن الحكم بن حزن قال: " شهدنا الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس، فحمد الله، وأثنى عليه.. " الحديث. أخرجه أبو داود (1 / 172) بسند حسن وكذا البيهقي (3 / 206) وأحمد وابنه في " زوائد المسند " (4 / 212) ، قال الحافظ في " التلخيص " (137) : " وإسناده حسن، فيه شهاب بن خراش، وقد اختلف فيه، والأكثر وثقوه وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة ".
2 - عن عبد الله بن الزبير." أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بمخصرة في يده ". أخرجه ابن سعد في " الطبقات " (1 / 377) وأبو الشيخ (155) بسند رجاله ثقات، غير أن فيه ابن لهيعة، سيء الحفظ.
3 - عن عبد الله بن عباس قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبهم يوم الجمعة في السفر، متوكئا على قوس قائما ". رواه أبو الشيخ (146) بسند واه جدا، فيه الحسن بن عمارة وهو متروك.
4 - عن سعد القرظ المؤذن " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس، وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا ". أخرجه البيهقي (3 / 206) ، وفيه عبد الرحمن بن سعد بن عمار وهو ضعيف.
5 - عن عطاء يرويه عنه ابن جريج قال: " قلت لعطاء: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على عصا إذا خطب؟ قال: نعم، كان يعتمد عليها اعتمادا ". أخرجه الشافعي في " الأم " (1 / 177) وفي " المسند " (1 / 163) والبيهقي من طريقين عن ابن جريج به، فهو إسناد مرسل صحيح، وأما قول الحافظ: " رواه الشافعي عن إبراهيم عن ليث بن أبي سليم عن عطاء مرسلا، وليث ضعيف ".
فوهم منه تبعه عليه الشوكاني (3 / 228) ، فليس الحديث عنده بهذا الإسناد، ثم لوكان كذلك فهو ضعيف جدا، لأن إبراهيم - وهو ابن أبي يحيى الأسلمي - أشد ضعفا من الليث، فإنه متهم بالكذب.
وجملة القول: أنه لم يرد في حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على العصا أو القوس وهو على المنبر، فلا يصح الاعتراض على ابن القيم في قوله: أنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذه المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس وغير، بل الظاهر من تلك الأحاديث الاعتماد على القوس إذا خطب على الأرض، والله أعلم.
فإن قيل: في حديث الحكم بن حزن المتقدم أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة متوكئا على عصا أو قوس، وقد ذكروا في ترجمته أنه أسلم عام الفتح، أي سنة ثمان، وأن المنبر عمل به سنة سبع فتكون خطبته صلى الله عليه وسلم المذكورة على المنبر، ضرورة أنه رآه يخطب بعد أن اتخذ له المنبر، وهذا ظاهر مع تذكر أنه لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في غير مسجده صلى الله عليه وسلم.
قلت: الاستنتاج صحيح لوأن المتقدمين المذكورين ثابتان، وليس كذلك، أما الأولى: وهي أن الحكم أسلم عام الفتح، فهذا لم أر من ذكره ممن ألف في تراحم الصحابة وغيرهم، وإنما ذكره الصنعاني في " سبل السلام " (2 / 65) عند الكلام على حديثه المتقدم، فقال: " قال ابن عبد البر: إنه أسلم عام الفتح، وقيل: يوم اليمامة، وأبوه حزن بن أبي وهب المخزومي ".
وقد رجعت إلى كتاب " الاستيعاب " لابن عبد البر، فلم أره ذكر ذلك. ثم عدت إلى الكتب الأخرى مثل " أسد الغابة " لابن الأثير و" تجريده " للذهبي، و" الإصابة " و" تهذيب التهذيب " للعسقلاني، فلم أجدهم زادوا على ما في " الاستيعاب "! فلو كان لذلك أصل عند ابن عبد البر لما خفي عليهم جميعا، ولما أغفلوه، لاسيما، وترجمته عندهم جرداء ليس فيها إلا أنه روى هذا الحديث الواحد! (1) ثم إن في حديثه ما قد يمكن أن يؤخذ منه أن إسلامه قد كان متقدما على عام الفتح فإنه قال: " وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة، فقلنا: يا رسول الله زرنالك فادع الله لنا بخير، فأمر بنا، أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذا ذاك دون، فأقمنا أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.... " الحديث. فقوله: " والشأن إذا ذاك دون " يشعر بأنه قدم عليه صلى الله عليه وسلم والزمان زمان فقر وضيق في العيش، وليس هذا الوصف بالذي
ينطبق على زمان فتح مكة كما هو ظاهر، فإنه زمن فتح ونصر وخيرات وبركات، فالذي يبدو لي أنه أسلم في أو ائل قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة، والله أعلم.
وقول الصنعاني: " وأبوه حزن بن أبي وهب المخزومي خطأ آخر، لا أدري كيف وقع له هذا والذي قبله فإن حزن بن أبي وهب مخزومي وليس كلفيا، وهو سعيد بن المسيب بن حزن. وأما المقدمة الأخرى وهي أن المنبر عمل به صلى الله عليه وسلم سنة سبع، فهذا مما لا أعلم عليه دليلا إلا جزم ابن سعد بذلك، ولكن الحافظ ابن حجر لم يسلم به ونظر فيه لأمرين، أصححهما أنه خلاف ما دل عليه حديث ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدن قال له تميم الداري: ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك؟ قال: بلى، فاتخذ له منبرا مرقاتين ".
أخرجه أبو داود (1 / 170) بسند جيد كما قال الحافظ (2 / 318) . وتميم الداري إنما كان إسلامه سنة تسع فدل على أن المنبر إنما اتخذ في هذه السنة لا قبلها، ولكن قال الحافظ: " وفيه نظر أيضا لما ورد في حديث
الإفك في " الصحيحين " عن عائشة قالت: " فثار الحيان الأوس والخزرج حتى كادوا أن يقتلوا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فخفضهم حتى سكتوا ".
فإن حمل على التجوز في ذكر المنبر، وإلا فهو أصح مما مضى ". ويشير الحافظ بهذا إلى أن قصة الإفك وقعت في غزوة المريسيع سنة أربع أو خمس على قولين، ورجح الحافظ (7 / 345) الثاني، وعليه فقد كان المنبر موجودا في السنة الخامسة، فهو يعارض ما دل عليه حديث تميم فلابد من التوفيق بينهما، وذلك يحمل ذكر المنبر في حديث الإفك على التجوز كما ذكره الحافظ. والله أعلم.
وسواء ثبت هذا الجمع أولم يثبت، فيكفي في الدلالة على عدم صحة ذلك الاستنتاج ثبوت ضعف المقدمة الأولى وهي كون الحكم بن حزن أسلم سنة ثمان، والله أعلم.
__________
(1) ثم إنه كلفي، نسبة إلى كلفة بن عوف بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن، فليس مخزوميا. اهـ.


1001 - " كان يركع قبل الجمعة أربعا، وبعدها أربعا لا يفصل بينهن ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
باطل.
رواه الطبراني في " المعجم الكبير " (3/172/1) عن بقية بن الوليد، عن مبشر ابن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن ابن عباس مرفوعا.
ورواه ابن ماجه في سننه (1/347) من هذا الوجه دون قوله: " وبعدها أربعا " وقال الزيلعي في " نصب الراية " (2/206) : سنده واه جدا، فمبشر بن عبيد معدود في الوضاعين، وحجاج وعطية ضعيفان. وقال البوصيري في " الزوائد " (ق 72/1) : هذا إسناد مسلسل بالضعفاء، عطية متفق على تضعيفه، وحجاج مدلس، ومبشر بن عبيد كذاب، وبقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية، وصلاته صلى الله عليه وسلم بين الأذان والإقامة يوم الجمعة متعذر؛ لأنه كان بينهما الخطبة، فلا صلاة حينئذ بينهما، نعم بعد إحداث عثمان للأذان على الزوراء، يمكن أن يصلي سنة الجمعة قبل خروج الإمام للخطبة.
قلت: ولكنه لم يرد إطلاقا أنه كان بين أذان عثمان والخطبة وقت لصلاة أربع ركعات سنة الجمعة المزعومة، ولا ورد أيضا أنهم كانوا يصلونها في عهده رضي الله عنه، فبطل الاحتمال المذكور، على أنه لوثبت وجود مثل هذا الوقت، لم يدل ذلك على جواز إحداث عبادة لم تكن في عهده صلى الله عليه وسلم، بخلاف إحداث عثمان للأذان، فإنه كان من باب المصالح المرسلة، كما حققت ذلك كله في رسالتنا الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة، فليراجعها من شاء، فإن فيها تحقيقا لكثير من المسائل المتعلقة بصلاة الجمعة، وكأنه لما سبق ذكره حكم بعض الأئمة على هذا الحديث بالبطلان، فقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (2/341) : سنده واه؛ قال النووي في الخلاصة: إنه حديث باطل.
وقال ابن القيم في " زاد المعاد " (1/170) :
هذا الحديث فيه عدة بلايا، ثم أطال في بيان ذلك بما خلاصته ما نقلناه عن البوصيري من العلل الأربع، ومن العجيب أن يخفى ذلك على الحافظ الهيثمي، فإنه قال في " المجمع " (2/195) :
رواه الطبراني في " الكبير "، وفيه الحجاج بن أرطاة وعطية العوفي وكلاهما فيه كلام، ففاته ذكر العلتين الأخريين، لا سيما التي سببها مبشر بن عبيد الكذاب الوضاع، ثم تلطف جدا في تضعيف الحجاج وعطية، فأوهم أن الضعف في إسناد الحديث يسير، وليس بشديد، فكان من نتائج ذلك أن جاء من بعده صاحب " جمع الفوائد " فلخص كلام الهيثمي بقوله فيه (1/268) :
للكبير بلين!، فأفصح بذلك عما يدل عليه كلام الهيثمي مما أشرنا إليه من الضعف اليسير، وذلك خطأ منه جر إلى خطأ أوضح بسبب التقليد، وعدم الرجوع في التحقيق إلى الأصول، وإلى أقوال الأئمة الفحول، والله المستعان.
وأما قول المناوي في " فيض القدير " بعد أن نقل عن الحافظين العراقي وابن حجر أنهما قالا في حديث ابن ماجه: سنده ضعيف جدا، وبعد أن بين وجه ذلك بنحو ما سبق، قال متعقبا على السيوطي:
قد أساء التصرف حيث عدل لهذا الطريق المعلول، واقتصر عليه، مع وروده من طريق مقبول، فقد رواه الخلعي في فوائده من حديث علي كرم الله وجهه، قال الحافظ الزين العراقي: إسناده جيد.
فأقول: إنني في شك من ثبوت ذلك عن علي، وإن كان العراقي قد تابعه على هذا القول تلميذه البوصيري، وقد وجدت في كلام هذا ما فتح الطريق علي لتحقيق شكي المشار إليه، فقد قال في " الزوائد " (ق 72/1) بعد أن أعل إسناد ابن ماجه على ما نقلته عنه:
رواه أبو الحسن الخلعي في " فوائده " بإسناد جيد، من طريق أبي إسحاق عن عاصم عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال أبو زرعة في " شرح التقريب " (3/42) ، والظاهر أن البوصيري نقله عنه.
قلت: والمعروف من هذه الطريق عن علي بلفظ:
" كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات "، هكذا أخرجه أحمد وغيره، فهو المحفوظ والله أعلم.
ولئن صح ما عند الخلعي فهو محمول على ما قبل الأذان وصعود النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لفقدان المحل كما تقدم بيانه، والله ولي التوفيق.
وكتاب الخلعي المذكور منه أجزاء مخطوطة في المكتبة الظاهرية، وليس في شيء منها هذا الحديث لننظر في إسناده، ثم وقفت عليه عند غيره، فتأكدت مما ذهبت إليه هنا أنه غير معروف، فانظر الحديث الآتي برقم (5290) إن شاء الله تعالى، وقد روي الحديث عن ابن مسعود أيضا، وسنده ضعيف منكر، كما يأتي بيانه بلفظ: " كان يصلي قبل الجمعة أربعا.... ". رقم (1016) .



1016 - " كان يصلي قبل الجمعة أربعا، وبعدها أربعا ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
منكر.
رواه الطبراني في " معجمه الأوسط " (رقم - 4116 - مصورتي) : حدثنا علي بن سعيد الرازي: حدثنا سليمان بن عمرو بن خالد الرقي: حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود مرفوعا، وقال الطبراني:
لم يرو هذا الحديث عن خصيف إلا عتاب بن بشير.
قلت: سكت عليه الزيلعي في " نصب الراية " (2/206) ، وقال الحافظ في " الدراية " (ص 133) :
وفي سنده ضعف.
قلت: وفيه خمس علل:
الأولى: الانقطاع بين ابن مسعود وابنه أبي عبيدة؛ فإنه لم يسمع منه، كما صرح بذلك أبو عبيدة نفسه على ما هو مذكور في ترجمته، وقد حاول بعض من ألف في مصطلح الحديث من حنفية هذا العصر أن يثبت سماعه منه دون جدوى! الثانية: ضعف خصيف، وهو ابن عبد الرحمن الجزري الحراني، قال الحافظ في " التقريب ":
صدوق سيء الحفظ، خلط بآخره.
الثالثة: عتاب بن بشير، مختلف فيه، قال ابن معين: ثقة، وقال مرة: ضعيف، وقال النسائي: ليس بذاك في الحديث، وقال أحمد: أرجوأن لا يكون به بأس، روى بآخرة أحاديث منكرة، وما أرى إلا أنها من قبل خصيف.
قلت: وهذا الحديث من روايته عنه، فهو من مناكيره، ويؤيد ذلك أنه ورد موقوفا على ابن مسعود، من طريقين عنه، فقال عبد الرزاق في " مصنفه " (5524) : عن معمر عن قتادة:
إن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات، وبعدها أربعا.
قلت: وهذا سند صحيح لولا أن قتادة لم يسمع من ابن مسعود كما قال الهيثمي (2/195) ، ثم قال عبد الرزاق (5525) : عن الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال:
كان عبد الله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا.
قلت: وهذا سند صحيح لا علة فيه، وعطاء بن السائب وإن كان اختلط؛ فالثوري قد روى عنه قبل الاختلاط.
الرابعة: سليمان بن عمرو لم أجد من وثقه، ولكن كتب عنه أبو حاتم كما قال ابنه في " الجرح والتعديل " (2/1/132)
فثبت مما تقدم أن رفع هذا الحديث منكر، وأن الصواب فيه الوقف. والله أعلم.
الخامسة: وهي العلة الحقيقية، وهي خطأ عتاب بن بشير في رفعه، فإنه مع الضعف الذي في حفظه قد خالفه محمد بن فضيل فقال: عن خصيف به موقوفا على ابن مسعود.
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (2/131 و133) .
وابن فضيل ثقة من رجال الشيخين، ومع ضعف الحديث فلا دليل فيه على مشروعية ما يسمونه بسنة الجمعة القبلية كما سبق بيانه في الحديث (1001) ، فراجعه فإنه بمعنى هذا.
تنبيه: وقع إسناد الحديث في " نصب الراية " (2/206) هكذا: حدثنا علي بن إسماعيل الرازي: أنبأ سليمان بن عمر بن خالد الرقي. والصواب ما تقدم نقلا عن " المعجم الأوسط ".
وقد روي الحديث عن أبي هريرة أيضا، وهو:
" كان يصلي قبل الجمعة ركعتين، وبعدها ركعتين ".


1017 - " كان يصلي قبل الجمعة ركعتين، وبعدها ركعتين ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف جدا.
أخرجه الخطيب (6/365) من طريق الطبراني عن البزار: حدثنا إسحاق بن سليمان البغدادي: حدثنا الحسن بن قتيبة: حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي.... وقال الطبراني:
لم يروه عن سفيان إلا الحسن بن قتيبة.
قلت: قال الذهبي ردا لقول ابن عدي: أرجوأنه لا بأس به ":
" بل هو هالك، قال الدارقطني: متروك الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال الأزدي: واهي الحديث، وقال العقيلي: كثير الوهم ".
والحديث ذكره الحافظ في " الفتح " (2/341) بهذا اللفظ إلا أنه قال:
" وبعدها أربعا " وقال:
" رواه البزار، وفي إسناده ضعف ".
ولم يورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " أصلا، ولا في " كشف الأستار عن زوائد البزار " للهيثمي، ولا في " زوائد البزار على مسند أحمد " للحافظ العسقلاني، والله أعلم.
وفي الحديث علة أخرى وهي جهالة إسحاق بن سليمان، فقد أورده الخطيب لهذا
الحديث، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.


1112 - " كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف.
رواه الطبراني في " الأوسط " (50/1 من ترتيبه) عن عتيق بن يعقوب الزبيري: حدثنا إبراهيم بن قدامة عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة مرفوعا. وقال:
" لم يروه عن الأغر إلا إبراهيم ".
قلت: ومن طريقه رواه البزار أيضا من رواية عتيق بن يعقوب وقال:
" إبراهيم ليس بحجة ".
ذكره في " الميزان " وقال:
" وهو خبر منكر ".
وأشار عبد الحق لتضعيف الحديث في " أحكامه " (71/2) رقم (1690 - بتحقيقي) ورواه أبو الشيخ في " أخلاق النبي " (277) من هذا الوجه إلا أنه أرسله.
ثم رواه من طريق أبي مصعب حدثني إبراهيم بن قدامة عن عبد الله بن محمد بن حاطب عن أبيه مرفوعا نحوه.
ثم رواه من حديث ابن عمرو، وفيه محمد بن القاسم الأسدي وهو كذاب عن محمد بن سليمان المشمولي: نا عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن أبيه، وكلهم ضعيف.
ثم رواه من حديث ابن عمر دون ذكر الأظفار.
وفيه الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعنه.
نعم صح موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه، فقال نافع:
" كان ابن عمر يقلم أظفاره، ويقص شاربه في كل جمعة ".
أخرجه البيهقي (2/244) وصححه. واستدل به على ضعف ما روي عن ابن عمر مرفوعا:
(المسلم يوم الجمعة محرم، فإذا صلى فقد حل) .
وذكره نحوه عن ابن عباس مرفوعا وقال:
" إنما رويا عنهما بإسنادين ضعيفين لا يحتج بمثلهما ".


1113 - " احضروا الجمعة، وادنوا من الإمام، فإن الرجل ليكون من أهل الجنة فيتأخر عن
الجمعة، فيؤخر عن الجنة وإنه لمن أهلها ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
منكر بهذا اللفظ.
رواه الطبراني في " المعجم الصغير " (ص 70) عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن بن سمرة بن جندب مرفوعا. قال الطبراني:
" لم يروه عن قتادة إلا الحكم ".
قلت: وهو ضعيف، وفيه علة أخرى وهي عنعنة الحسن وهو البصري فإنه مدلس.
وفيه مخالفة ثالثة في السند والمتن، وقد بينت ذلك في " الأحاديث الصحيحة " بلفظ " احضروا الذكر.. " (338) فأغنى عن الإعادة.



1177 - " إني كنت أعلمها (أي: ساعة الإجابة يوم الجمعة) ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة
القدر ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف
أخرجه ابن خزيمة (1771) والحاكم (1/279) عن فليح بن سليمان عن سعيد بن
الحارث عن أبي سلمة قال: قلت: والله لوجئت أبا سعيد الخدري فسألته عن
هذه الساعة، لعله يكون عنده منها علم، فأتيته، فقلت: يا أبا سعيد إن أبا
هريرة حدثنا عن الساعة التي في يوم الجمعة، فهل عندك منها علم؟ فقال: سألنا
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فذكره. قال: ثم خرجت من عنده فدخلت على
عبد الله بن سلام. ثم ذكر الحديث.
قلت: كذا ذكره ابن خزيمة والحاكم وقال:
" صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي.
قلت: وفي صحته نظر فإن فليحا هذا وإن كان من رجال الشيخين ففيه كلام كثير.
وقال الحافظ في " التقريب ":
" صدوق كثير الخطأ "، وكأنه لهذا سكت عن إسناده في " الفتح " (2/333) ولم
يصححه، وكذلك لم يصححه الحافظ العراقي، وإنما قال: " ورجاله رجال الصحيح
" كما نقله الشوكاني (3/209) ، وهذا لا يستلزم التصحيح، بل فيه إشارة إلى
نفيه، وإلا لصرح بصحة سنده، ولم يقتصر على ذكر شرط واحد من شروط الصحة وهو
كون رجاله رجال الصحيح، وفيه إشارة لطيفة إلى أنهم أوبعضهم قد لا يكونون من
الثقات عند غير صاحبي " الصحيح "، أوعلى الأقل عند بعضهم وإلا لقال: "
رجاله ثقات رجال الصحيح "، وهذا هو الواقع كما تفيده عبارة الحافظ في "
التقريب " في " فليح "، وقد مرت آنفا، وممن ضعفه من القدامي ابن معين وأبو
حاتم والنسائي وغيرهم. وقال الساجي:
" هو من أهل الصدق، ويهم ".
قلت: فمثله لا يطمئن القلب لصحة حديثه عند التفرد، فكيف عند المخالفة؟ !
(تنبيه) : عزا الحديث في " الفتح الكبير " لابن ماجه وابن خزيمة والحاكم
والبيهقي في " الشعب ". ولم أره عند ابن ماجه بهذا الإسناد والسياق،
وإنما عنده (1139) من طريق أخرى عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: قلت
ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله: في يوم الجمعة
ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي سأل الله فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال
عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوبعض ساعة فقلت: صدقت
أوبعض ساعة.. الحديث. فهذا خلاف حديث الترجمة، وهو المحفوظ عنه صلى الله
عليه وسلم في غير ما حديث عنه فراجع إن شئت " المشكاة " وغيره.


1203 - " الجمعة واجبة على خمسين رجلا، وليس على من دون الخمسين جمعة ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع
رواه الطبراني في " المعجم الكبير " (رقم - 7952) وابن عدي (53/2)
والدارقطني (164) عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا. وقال:
" وجعفر هذا أحاديثه عامتها مما لا يتابع عليه، والضعف على حديثه بين ".
وقال الدارقطني:
" وجعفر متروك ".
قال المناوي في " الفيض ":
" قال الذهبي في " المهذب ": حديث واه. وقال الهيثمي: فيه جعفر بن الزبير
صاحب القاسم وهو ضعيف جدا، وقال ابن حجر: جعفر بن الزبير متروك ".
ويعارضه الحديث الآتي، وهو مثله في الوضع، أوشر منه رواية! وكلاهما من
الأحاديث التي شان بها السيوطي كتابه " الجامع الصغير "، وقد سبق التنبيه على
الكثير من أمثالها. والله المستعان.

1204 - " الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام، وإن لم يكونوا إلا أربعة حتى ذكر
صلى الله عليه وسلم ثلاثة ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع
رواه ابن عدي (65/2) عن معاوية بن سعيد التجيبي عن الحكم بن عبد الله بن سعيد
عن الزهري عن أم عبد الله الدوسية مرفوعا وقال:
" الحكم أحاديثه كلها موضوعة، وما هو منها معروف المتن فهو باطل بهذا الإسناد
، وما أمليت له عن القاسم بن محمد والزهري وغيرهما كلها مما لا يتابعه
الثقات عليه ".
ومن طريقه أخرجه ابن منده في " المعرفة " (2/358/2) والدارقطني (165 و166) وقال:
" الزهري لا يصح سماعه من الدوسية، والحكم هذا متروك ".
وقال في موضع آخر:
" ولا يصح هذا عن الزهري، كل من رواه عنه متروك ".
(فائدة) : لقد اختلفت أقوال العلماء كثيرا في العدد الذي يشترط لصحة صلاة
الجمعة حتى بلغت إلى خمسة عشر قولا، قال الإمام الشوكاني في " السيل الجرار "
(1/298) :
" وليس على شيء منها دليل يستدل به قط، إلا قول من قال: إنها تنعقد جماعة
الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات ".
قلت: وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى.


1221 - " ما من الصلوات صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة في الجماعة، وما أحسب من
شهدها منكم إلا مغفورا له ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف جدا
أخرجه البزار (621 - كشف الأستار) والطبراني في " المعجم الكبير " (رقم -
366) وفي " الأوسط " (رقم 186) من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن
القاسم عن أبي أمامة عن أبي عبيد الله بن الجراح، قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقال الطبراني:
" لا يروى عن أبي عبيدة إلا بهذا الإسناد ".
قلت: وهو ضعيف جدا مسلسل بالضعفاء. قال الدارقطني:
" عبيد الله بن زحر ليس بالقوي، وشيخه علي متروك ".
وقال ابن حبان:
" يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وإذا
اجتمع في إسناد خبر عبيد الله وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن
ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم ".
وقال الهيثمي في " المجمع " (2/168) :
" رواه البزار والطبراني في " الكبير " و" الأوسط " كلهم من رواية عبيد الله ابن زحر
عن علي بن يزيد وهما ضعيفان ".
والحديث أورده عبد الحق في " أحكامه " برواية " مسند البزار " بنحوه، وأشار
إلى تضعيفه بعلي بن يزيد وحده، وهو قصور، كما يدل عليه قول الهيثمي المذكور
، والدارقطني المشهور.
لكن قد جاء الحديث بإسناد آخر صحيح عن ابن عمر، دون قوله: " وما أحسب ".
وهو مخرج في " الصحيحة " (1566) فهو بهذه الزيادة منكر. والله أعلم.


1398 - " لودعي بهذا الدعاء على شيء بين المشرق والمغرب في ساعة من يوم الجمعة
لاستجيب لصاحبه: لا إله إلا أنت، يا حنان يا منان! يا بديع السماوات والأرض
! يا ذا الجلال والإكرام! ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:

موضوع
رواه الخطيب في " التاريخ " (4/116) عن خالد بن يزيد العمري أبي الوليد:
حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله
يقول: فذكره مرفوعا.
قلت: وهذا موضوع، رجاله كلهم ثقات غير خالد هذا، قال ابن حبان في " الضعفاء
والمتروكين " (1/284 - 285) :
" شيخ ينتحل مذهب أهل الرأي، منكر الحديث جدا، أكثر عنه أصحاب الرأي، لا
يشتغل بذكره لأنه يروي الموضوعات عن الأثبات ".
وقال العقيلي في " الضعفاء " (2/18) :
" يحدث بالخطأ، ويحكي عن الثقات ما لا أصل له ".
وقال ابن عدي في " الكامل " (3/890) :
" عامة أحاديثه مناكير ".
وقال الذهبي:
" كذبه أبو حاتم ويحيى ".
وساق له في " الميزان " و" اللسان " بعض بلاياه ووضعه! وهذا من أحاديث "
الجامع الصغير "، وبيض له المناوي في " شرحيه "، فكأنه لم يقف على إسناده.


    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 28-10-2022, 06:59 PM   #3
معلومات العضو
أحمد بن علي صالح

افتراضي


1411 - " إن في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها محتجم إلا عرض له داء لا يشفى منه ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف
أخرجه البيهقي (9/341) من طريق عبد الله بن صالح: حدثنا عطاف بن خالد، عن
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: فذكره. وقالا:
" عطاف ضعيف ".
قلت: ومثله عبد الله بن صالح، وهو كاتب الليث المصري فإنه قد تكلموا فيه من
قبل حفظه. ثم قال البيهقي:
" وروى يحيى بن العلاء الرازي وهو متروك بإسناد له عن الحسين بن علي فيه
حديثا مرفوعا، وليس بشيء ".
قلت: قد وقفت عليه وهو:

1412 - " إن في الجمعة لساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع
أخرجه أبو يعلى (317/2) : حدثنا جبارة: حدثنا يحيى بن العلاء عن زيد بن أسلم
عن طلحة بن عبيد الله العقيلي عن الحسين بن علي مرفوعا.
قلت: وهذا إسناد موضوع، آفته يحيى بن العلاء، قال أحمد:
" كذاب يضع الحديث ".
وقد ذكرت له فيما سبق غير ما حديث، منها:
" أحبوا العرب لثلاث.... " (360) .
وهو متفق على تضعيفه.
وتقدم آنفا قول البيهقي فيه: " متروك "، وفي حديثه هذا:
" ليس بشيء ".
ولذلك فقد أصاب ابن الجوزي بإيراده لهذا الحديث في " الموضوعات " بقدر ما أخطأ
السيوطي في ذكره إياه في " الجامع الصغير " من رواية أبي يعلى. ولم يصنع شيئا
بتعقبه ابن الجوزي بقوله في " اللآلي " (2/411) وتبعه ابن عراق في " تنزيه
الشريعة " (2/359) :
" قلت: له شاهد. قال البيهقي.. ".
ثم ساق الحديث الذي قبله، لأنه مع ضعفه، ليس فيه ذكر الموت، خلافا لهذا.
فتأمل.
1452 - " خمس ليال لا ترد فيهن الدعوة: اول ليلة من رجل، وليلة النصف من شعبان،
وليلة الجمعة، وليلة الفطر، وليلة النحر ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع
أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (10/275 - 276) من طريق أبي سعيد بندار بن
عمر بن محمد الروياني بسنده عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي قعنب عن أبي أمامة
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أورده في ترجمة بندار هذا، وروى عن عبد العزيز النخشبي أنه قال:
" لا تسمع منه، فإنه كذاب ".
قلت: وإبراهيم بن أبي يحيى كذاب أيضا كما قال يحيى وغيره. وهو من شيوخ
الشافعي الذين خفي عليه حالهم.
وأبو قعنب، لم أعرفه.
والحديث أورده السيوطي في " الجامع " من هذا الوجه فأساء! ويبدو أن المناوي
لم يقف على إسناده، فلم يتكلم عليه بشيء، ولكنه قال:
" ورواه عن أبي أمامة أيضا الديلمي في " الفردوس "، فما أوهمه صنيع المصنف من
كونه لم يخرجه أحد ممن وضع لهم الرموز غير سديد، ورواه البيهقي من حديث ابن
عمر، وكذا ابن ناصر والعسكري. قال ابن حجر: وطرقه كلها معلولة ".
قلت: ومن هذه الطرق ما أخرجه أبو بكر بن لال في " أحاديث أبي عمران الفراء "
(ق 64/2) وابن عساكر أيضا (3/217/2) من طريق إبراهيم بن محمد بن برة
الصنعاني: حدثنا عبد القدوس بن الحجاج بن مرداس: حدثنا إبراهيم بن أبي يحيى
عن ابن معتب عن أبي أمامة به.
كذا وقع عند ابن لال: " ابن معتب "، وعن ابن عساكر: " أبو قعيب " وعنده في
الطريق الأولى: " أبي قعنب "، وكل ذلك مما لم يوجد، ولعل الصواب أبو معتب
وهو ابن عمرو الأسلمي، ذكره أبو حاتم في " الصحابة " ولا يثبت كما قال ابن
منده.
وعبد القدوس بن الحجاج الظاهر أنه أبو المغيرة الخولاني وهو ثقة، لكني لم أر
من سمى جده مرداسا. وأما الراوي عنه ابن برة، فلم أعرفه، ولم يترجمه الحافظ في " التبصير "
كعادته.
وبالجملة فمدار هذه الطريق على إبراهيم بن أبي يحيى الكذاب.
ثم رأيته في " مسند الفردوس " في نسخة مصورة مخرومة (ص 130) من طريق إبراهيم
ابن محمد بن مرة (كذا) الصنعاني: حدثنا عبد القدوس بن مرداس: حدثنا إبراهيم
ابن أبي يحيى به.
وفي " الجرح والتعديل " (3/1/56) :
" عبد القدوس بن إبراهيم بن عبيد الله بن مرداس العبدري من بني عبد الدار
الصنعاني روى عن إبراهيم بن عمر الصنعاني. روى عنه إسماعيل بن أبي أويس حديث
المائدة ".
فلعله هو هذا، لكن وقع منسوبا لجده، وقوله في الطريق المتقدمة: " ابن
الحجاج " من زيادات بعض النساخ.
ثم إن في " الديلمي ": " أبي قعنب " كما في الطريق الأولى. والله أعلم.



1480 - " تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس على الله، وتعرض على الأنبياء،
وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة، فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا
وإشراقا، فاتقوا الله، ولا تؤذوا أمواتكم ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع
أخرجه الترمذي الحكيم في " نوادر الأصول " من حديث عبد الغفور بن عبد العزيز
عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
كذا في " الحاوي للفتاوي " (2/360) .
قلت: وهذا إسناد موضوع، المتهم به عبد الغفور هذا، واسم جده سعيد الأنصاري
كما في بعض الأسانيد التي في ترجمته من " الميزان "، وحكى عن البخاري أنه قال
: " تركوه ".
وهذا عنده معناه أنه متهم وفي أشد درجات الضعف، كما هو معروف عنه، وأفصح
عن ذلك ابن حبان فقال (2/148) :
" كان ممن يضع الحديث على الثقات ".
وقال ابن معين:
" ليس حديثه بشيء ".
وقال أبو حاتم:
" ضعيف الحديث ".
ومنه تعلم أن السيوطي قد أساء بإيراده لهذا الحديث في " الجامع الصغير "
وباستشهاده به على ما جزم به في " الحاوي " أن الأموات على علم بأحوال الأحياء
، وبما هم فيه! وقد ساق في هذه المسألة أحاديث أخرى، لا يحتج بشيء منها مثل
حديث " إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات.. " الحديث، وقد
مضى (867) .
والحديث بيض له المناوي، فلم يتكلم عليه بشيء فكأنه لم يقف على إسناده،
فالحمد لله الذي أطلعني عليه، ولوبواسطة السيوطي نفسه!
ثم إن الحديث وقع في " الجامع الصغير " من رواية الحكيم عن والد عبد العزيز غير
مسمى، وقد تقدم أن اسمه سعيد الأنصاري، وقد أورده في " الإصابة " باسم "
سعيد الشامي "، وقال:
" جاءت عنه عدة أحاديث من رواية ولده عنه، تفرد بها عبد الغفور أبو الصباح بن
عبد العزيز عن أبيه عبد العزيز عن أبيه سعيد.. " ثم ذكر له أحاديث.
وقد ساق بعضها ابن عدي في ترجمة عبد الغفور هذا وقال في آخر ترجمته:
" الضعف على ترجمته ورواياته بين، وهو منكر الحديث ".



1534 - " أوصيك يا أبا هريرة! خصال أربع لا تدعهن ما بقيت، أوصيك بالغسل يوم الجمعة والبكور إليها ولا تغلوأولا تلهو، وأوصيك بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإنه صوم الدهر، وأوصيك بركعتي الفجر لا تدعهما وإن صليت الليل كله، فإن فيهما الرغائب، قالها ثلاثا ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف جدا.
رواه ابن عدي (158 / 2) من طريق أبي يعلى عن سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: جاء أبو هريرة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويعوده في شكواه، فأذن له، فدخل عليه فسلم وهو نائم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مستندا إلى صدر علي بن أبي طالب، وقال: قال علي بيده على صدره ضامه إليه والنبي صلى الله عليه وسلم باسط رجليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادن يا أبا هريرة! فدنا، ثم قال: ادن يا أبا هريرة! فدنا، ثم قال: ادن يا أبا هريرة! فدنا حتى مست أصابع أبي هريرة أطراف أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: اجلس يا أبا هريرة! فجلس، فقال: أدن طرف ثوبك، فمد أبو هريرة ثوبه وأمسكه بيده يفتحه وأدناه من وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره، وفي آخره: ضم إليك ثوبك، فضم ثوبه إلى صدره فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أسر هذا أم أعلنه؟ قال: بل أعلنه يا أبا هريرة! قال ثلاثا. وقال ابن عدي:
" سليمان بن داود، عامة ما يرويه بهذا الإسناد لا يتابعه أحد عليه ". قلت: وقال البخاري: " منكر الحديث ". قال الذهبي: " وقد مر لنا أن البخاري قال: من قلت فيه: منكر الحديث، فلا تحل رواية حديثه. وقال ابن حبان: ضعيف. وقال آخر: متروك ".

1556 - " إذا نزل أحدكم منزلا، فقال فيه، فلا يرتحل حتى يصلي الظهر، وإذا أراد أحدكم أن يسافر يوم الجمعة، وزالت الشمس، فلا يسافر حتى يجمع، إلا أن يكون له عذر، وإذا هجم على أحدكم شهر رمضان فلا يمجد مثله إلا أن يكون له عذر ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع.
أخرجه ابن عدي في " الكامل " (161 / 1) من طريق سليمان بن عيسى: حدثنا ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. قلت: وهو موضوع، آفته سليمان هذا، قال فيه ابن عدي وغيره: " يضع الحديث ". كما تقدم مرارا، أقربها في الحديث (1550) .
والحديث أورد السيوطي في " جامعيه " طرفه الأول منه بلفظ: " ركعتين "! بدل " الظهر ". ودون ما بعده، وتابعه على ذلك المناوي في " الفيض " وبيض لإسناده! وأما في " التيسير " فقال:
" وهو ضعيف ". والله أعلم. (تنبيه) : قوله: (تمجد) كذا بإهمال أوله وقع في مخطوطة " الكامل " في الظاهرية، ولم أفهمها، وفي المطبوعة (يمجد) بإعجام الأول منه بالمثناة، والمعنى غير ظاهر.


1606 - " كان إذا استجد ثوبا لبسه يوم الجمعة ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع.
رواه أبو الشيخ في " أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " (ص 276) وفي " الطبقات " (25) وأبو عثمان النجيرمي في " الفوائد " (33 / 1) والبغوي في " شرح السنة " (24 / 2) عن أبي بكر عبد القدوس بن محمد: أخبرنا محمد بن عبد الله الخزاعي حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي الأسود عن أنس بن مالك رفعه، وقال البغوي: " عنبسة هذا ضعيف ".
قلت: بل هو كذاب يضع الحديث، وهو القرشي. ومن طريقه رواه الخطيب في " تاريخه " (4 / 137) وعنه ابن الجوزي في " العلل " (2 / 193) من طريق داود بن بكر: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا عنبسة به. وقال ابن الجوزي: " لا يصح، وعنبسة مجروح، قال ابن حبان: والأنصاري يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم ".
قلت: والظاهر أن الأنصاري هو الخزرجي كما وقع في رواية الأولين. ثم إن ابن الجوزي قد تساهل في إيراده للحديث في " العلل " دون " الموضوعات "، مع أن فيه هذا المتهم وذاك الوضاع، وأكثر تساهلا منه المناوي، فإنه مع كونه نقل كلامه في " الفيض " وارتضاه، عاد عنه في " التيسير "، فقال: " إسناده ضعيف "!!



1722 - " إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم، ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، فيزورون ربهم، ويبرز لهم عرشه، ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، فتوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم - وما فيهم من دني - على كثبان المسك والكافور، وما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم ... (الحديث بطوله، وفيه ثم ننصرف إلى منازلنا، فيتلقانا أزواجنا، فيقلن: مرحبا وأهلا، لقد جئت، وإن بك من الجمال أفضل مما فارقتنا عليه، فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار، ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف.
أخرجه الترمذي (2 / 89 - 90) وابن ماجة (4336) وابن أبي عاصم في " السنة " (رقم 785 - بتحقيقي) وتمام في " الفوائد " (13 / 241 - 242 / 2) من طرق عن هشام بن عمار: حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين: حدثنا الأوزاعي حدثنا حسان بن عطية عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبي هريرة، فقال أبو هريرة: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة، فقال سعيد: أفيها سوق؟ قال: نعم، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره، وقال الترمذي مضعفا: " حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه ".
قلت: وعلته عبد الحميد هذا، أورده الذهبي في " الضعفاء "، وقال: " قال النسائي: ليس بالقوي ". وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق، ربما أخطأ، قال أبو حاتم: كان كاتب ديوان، ولم يكن صاحب حديث ". وهشام بن عمار، وإن أخرج له البخاري ففيه كلام، قال الذهبي في " الميزان ":
" صدوق مكثر، له ما ينكر، قال أبو حاتم: صدوق قد تغير، فكان كلما لقن تلقن ". ونحوه في " التقريب ".
وأخرجه ابن أبي عاصم (786) وتمام من طريق سويد بن عبد العزيز عن الأوزاعي به. لكن سويد هذا ضعيف جدا، قال البخاري: " فيه نظر لا يحتمل ". وذكره الذهبي في " الضعفاء "، وقال: " قال أحمد: متروك الحديث ".

1760 - " مثل الذي يتكلم يوم الجمعة، والإمام يخطب مثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له: أنصت، لا جمعة له ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف.
رواه أحمد (1 / 230) وابن أبي شيبة (2 / 125) والطبراني (3 / 167 / 2) والبزار (644 - الكشف) وبحشل في " تاريخ واسط " (ص 138) والرامهرمزي في " الأمثال " (ص 91 - باكستان) كلهم عن ابن نمير عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس مرفوعا. وقال البزار: " لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن نمير عن مجالد ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف، من أجل مجالد، وهو ابن سعيد، قال الحافظ وغيره: " ليس بالقوي ". وكأنه لذلك ضعفه المنذري في " الترغيب " (1 / 257) . وأعله المناوي به وبعلة أخرى، فقال بعد ما عزاه أصله لأحمد وحده: " رمز لحسنه، وفيه محمد بن نمير، أورده الذهبي في " الضعفاء " وقال: " ضعفه الدارقطني "، ومجالد الهمداني، قال أحمد: ليس حديثه بشيء، وضعفه الدارقطني ".
قلت: وفي هذا الإعلال نظر من وجوه:
الأول: أنه ليس في الرواة من اسمه محمد بن نمير مضعفا من قبل الدارقطني. وإنما هنا آخر يعرف بالفاريابي، قال الذهبي في " الميزان ": " لا أعرفه، عده السليماني فيمن يضع الحديث ".
الثاني: أنه لا يوجد في " ضعفاء الذهبي " ما نقله المناوي عنه أصلا، وإنما فيه " محمد بن نصير الواسطي عن حبيب بن أبي ثابت، ضعفه الدارقطني ". ونحوه في " الميزان "، فالظاهر أن اسم " نصير " تحرف على المناوي إلى " نمير "! الثالث: أن ابن نصير هذا أعلى طبقة من ابن نمير الذي روى هذا الحديث كما يأتي.
الرابع: أن محمد بن نمير - أيا كان - ليس له ذكر في إسناد أحمد، فإنه قال: حدثنا ابن نمير عن مجالد ... وإنما له ذكر في الطبراني فإنه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن
نمير: أخبرنا أبي عن مجالد ... ومن هذا يتبين أن ابن نمير شيخ أحمد، ليس هو محمد بن نمير كما ظن المناوي، وإنما هو عبد الله بن نمير، وهو ثقة من رجال الشيخين. وكذلك ابنه محمد بن عبد الله بن نمير، بل هو أثبت من أبيه كما قال أبو داود.
وبالجملة، فليس في الحديث، سوى مجالد بن سعيد، وهو كاف في تضعيف الحديث، فالعجب من المناوي كيف قال في " التيسير ":
" إسناده حسن "؟!
(تنبيه) : يشهد للجملة الأخيرة من الحديث تصديقه صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب في قوله لمن تكلم أثناء الخطبة: " مالك من صلاتك إلا ما لغوت ". انظر " صحيح الترغيب " (1 / 303 - 304) .

1765 - " تضاعف الحسنات يوم الجمعة ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع.
رواه الطبراني في " الأوسط " (48 / 2 من ترتيبه) عن حامد بن آدم: حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا. قال الطبراني: " لم يروه عن محمد بن عمرو إلا الفضل ".
قلت: وهو ثقة من رجال الشيخين، وشيخه حسن الحديث، وإنما الآفة من حامد بن آدم، فقد كذبه الجوزجاني وابن عدي، وعده أحمد بن علي السليماني فيمن اشتهر بوضع الحديث.
1802 - " إن الغسل يوم الجمعة ليسل الخطايا من أصول الشعر استلالا ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
منكر.
أخرجه
ابن أبي حاتم في " العلل " (1 / 198) : حدثنا أبي عن محمد بن يحيى بن حسان عن أبيه عن مسكين أبي فاطمة عن حوشب عن الحسن قال: كان أبو أمامة يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره، وقال: " فقال أبي: هذا منكر، الحسن عن أبي أمامة لا يجيء، ووهن أمر مسكين عندي بهذا الحديث ". وقال في مكان آخر (1 / 210) عن أبيه: " هذا حديث منكر، ثم قال: الحسن عن أبي أمامة، لا يجيء هذا إلا من مسكين ". وذكر نحو ذلك في " الجرح والتعديل " (4 / 1 / 329) في ترجمة مسكين بن عبد الله أبي فاطمة. وذكر الحافظ في " اللسان " عن الدارقطني أنه قال فيه: " ضعيف الحديث ". وسائر رواة الحديث ثقات، ومحمد بن يحيى بن حسان هو التنيسي، قال ابن أبي حاتم عن أبيه: " شيخ صالح ". والحسن هو البصري وهو مدلس، ولم يصرح بسماعه من أبي أمامه، بل جزم أبو حاتم بأنه لم يسمع منه، وذلك قوله: " الحسن عن أبي أمامة لا يجيء ". إذا عرفت هذا، فقول المنذري (1 / 252) ثم الهيثمي (2 / 174) في هذا الحديث: " رواه الطبراني في الكبير، ورواته ثقات ". فيه ما لا يخفى، إلا أن يكون عند الطبراني من طريق آخر، وذلك مما أستبعده. والله أعلم.
ثم تبين أنه عند الطبراني (7996) من الطريق نفسه! فتأكدنا من خطئهما أو تساهلهما، كيف لا وفيه الضعيف والمدلس؟! وقد اغتر بهما المناوي، فأقرهما في " الفيض "، ونتج من وراء ذلك خطأ أفحش، وهو قوله في " التيسير
: " إسناده صحيح "! وقلده الغماري - كعادته - فأورد الحديث في " كنزه " (861) !


1816 - " من قلم أظفاره يوم الجمعة وقي من السوء إلى مثلها ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع.
رواه الطبراني في " الأوسط " (50 / 1 من ترتيبه) عن أحمد بن ثابت فرخويه الرازي: حدثنا العلاء بن هلال الرقي حدثنا يزيد بن زريع عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة مرفوعا. وقال: " لم يروه عن أيوب إلا يزيد، ولا عنه إلا العلاء، تفرد به فرخويه ". قلت: وهو كذاب. قال ابن أبي حاتم (1 / 1 / 44) : " سمعت أبا العباس بن أبي عبد الله الطبراني يقول: كانوا لا يشكون أن فرخويه كذاب ".
وأورده الذهبي في " الضعفاء والمتروكين "، وقال: " قال ابن أبي حاتم: كذاب ". ومنه تعلم أن قول المناوي (4 / 518) فيه: " ضعيف ". فيه تساهل كبير، ولعله صدر منه بدون مراجعة. وإذا عرفت وضع الحديث، فمن الجهل البالغ الاستدلال به على سنية قص الظفر يوم الجمعة، كما فعل صاحب " تعاليم الإسلام " (ص 234) ، فقال تحت عنوان: " سنن الجمعة إحدى عشرة سنة ":" (5) تقليم أظفار اليدين والرجلين يوم الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم: من قلم ... " فذكر الحديث. وقد روي الحديث عن ابن عباس مرفوعا بنحوه، وسنده ضعيف جدا كما سيأتي بيانه برقم (2021) .



2013 - " من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة تكون،
فإن خرج الدجال، عصم منه ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف جدا
أخرجه الضياء في " المختارة " (1/155) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن أيوب
المخرمي: حدثنا سعيد بن محمد الجرمي: حدثنا عبد الله بن مصعب بن منظور بن زيد
ابن خالد عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي مرفوعا به. وقال:
" عبد الله بن مصعب لم يذكره البخاري ولا ابن أبي حاتم في كتابيهما ".
قلت: وكذلك لم يذكره ابن حبان في " ثقاته "، مع احتوائه لمئات الرواة
المجهولين الذين لا ذكر لهم في الكتب الأخرى! وقد ذكره المزي في شيوخ (سعيد
ابن محمد الجرمي) .
لكن إبراهيم المخرمي هذا؛ قال الدارقطني:
" ليس بثقة، حدث عن الثقات بأحاديث باطلة ".
قلت: فمثله لا يليق أن يكون من رجال " الأحاديث المختارة "! ولذلك فإني أقول:
لم يحسن الشيخ المعلق على مطبوعة " المختارة " (2/50) بسكوته عنه؛ لما فيه
من إيهامه سلامة السند من العلة القادحة.
وقد صح الحديث من طريق أخرى عن أبي سعيد نحوه دون ذكر " ثمانية أيام ". وهو
مخرج في المجلد السادس من " الصحيحة " (رقم 2651) ، وهو تحت الطبع. وسيخرج
قبل هذا إن شاء الله تعالى.



2021 - " من قلم أظافيره يوم الجمعة قبل الصلاة، أخرج الله منه كل داء، وأدخل مكانه
الشفاء والرحمة ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف جدا
رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " (1/247) عن أبي داود:
حدثنا طلحة بن عمرو
عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا.
قلت: وهذا سند ضعيف جدا، طلحة هذا متروك؛ متهم بالوضع.
وقد تقدم نحوه من حديث عائشة، وفي سنده كذاب (1816) .


2059 - " أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأوثق العرى كلمة التقوى،
وخير الملل ملة إبراهيم، وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرف
الحديث ذكر الله جل وعلا، وأحسن القصص هذا القرآن، وخير الأمور عوازمها،
وشر الأمور محدثاتها، وأحسن الهدي هدي الأنبياء صلى الله عليهم، وأشرف
الموت قتل الشهداء، وأعمى الضلالة ضلالة بعد الهدى، وخير العمل ما نفع،
وخير الهدى ما اتبع، وشر العمى عمى القلب.
واليد العليا خير من اليد السفلى، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وشر
المعذرة عند حضرة الموت، وشر الندامة نادمة يوم القيامة، وشر الناس من لا
يأتي الجمعة إلا نزرا، ومنهم من لا يذكر الله إلا هجرا، ومن أعظم الخطايا
اللسان الكذوب، وخير الغنا غنى النفس، وخير الزاد التقوى، ورأس الحكمة
مخافة الله، وخير ما ألقي في القلب اليقين، والارتياب من الكفر، والنياحة
من عمل الجاهلية، والغلول من جمر (كذا) جهنم، والسكر من النار، والشعر
من إبليس، والخمر جماع الإثم، والنساء حبائل الشيطان، والشباب شعبة من
الجنون، وشر الكسب كسب الربا، وشر المال أكل مال اليتيم، والسعيد من وعظ
بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه، وإنما يصير أحدكم إلى موضع أذرع،
والأمر إلى آخرة، وملاك الأمر فرائضه، وشر الرؤيا رؤيا الكذب، وكل ما هو
آت قريب.
سباب المسلم فسوق، وقتال المؤمن كفر، وأكل لحمه من معصية الله جل وعز،
وحرمة ماله كحرمة دمه، ومن تألى على الله كذبه، ومن يغفر يغفر الله له،
ومن سمع المستمع سمع الله به، ومن يعف يعف الله عنه، ومن يكظم الغيظ يأجره
الله، ومن يصبر على الرزية يعوضه الله، ومن يضم يضاعفه الله، ومن
يعص الله يعذبه الله، اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي
- ثلاث مرات -. أستغفر الله لي ولكم ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف.
رواه أبو القاسم بن أبي قعنب في " حديث القاسم بن الأشيب " (ق 5/2 - 6/1) من
طريقين عن عبد الله بن نافع الصائغ: أخبرني عبد الله بن مصعب بن خالد بن زيد
ابن خالد الجهني عن أبيه عن جده زيد بن خالد، قال: تلقيت هذه الخطبة من
في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتبوك قال: سمعته: يقول.. فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، عبد الله بن مصعب وأبو هـ فيهما جهالة؛ كما قال
الذهبي. وعبد الله بن نافع الصائغ، ثقة صحيح الكتاب، في حفظه لين، كما قال الحافظ.
والحديث أورده السيوطي في " الجامع " من رواية البيهقي في " الدلائل "، وابن
عساكر عن عقبة بن عامر الجهني، وأبي نصر السجزي في " الإبانة " عن أبي
الدرداء، وابن أبي شيبة في " المصنف " عن ابن مسعود موقوفا. وزاد المناوي
في تخريجه فقال:
" رواه العسكري والديلمي عن عقبة، وأبو نعيم في " الحلية "، والقضاعي في "
الشهاب " عن أبي الدرداء، قال بعض شرائحه: حسن غريب ".
وقال في " التيسير " في حديث ابن مسعود الموقوف:
" وإسناده حسن ".
قلت: وفي إسناد حديث عقبة عند الديلمي (1/2/216 - 217) عبد العزيز بن عمران
، وهو متروك. ويعقوب بن محمد الزهري وأبو أمية الطرسوسي، وهما ضعيفان.


2206 - " إذا أذن المؤذن يوم الجمعة حرم العمل ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع
رواه الديلمي (1/1/155) عن سعيد بن ميسرة عن أنس مرفوعا.
قلت: وهذا إسناد موضوع، سعيد بن ميسرة قال في " الميزان ":
" قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات. وقال الحاكم
: روى عن أنس موضوعات، وكذبه يحيى القطان ".
قلت: ويغني عن هذا الحديث قوله الله تبارك وتعالى: " يا أيها الذين آمنوا
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.. " الآية.

وقد اختلفوا في الأذان المحرم للعمل: أهو الأول أم الآخر؟ والصواب أنه الذي
يكون والإمام على المنبر، لأنه لم يكن غيره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
، فكيف يصح حمل الآية على الأذان الذي لم يكن ولم يوجد إلا بعد وفاته صلى الله
عليه وسلم، وقد بسطت القول في ذلك في رسالتي: " الأجوبة النافعة "، فراجعها.



2381 - " كان إذا جاء الشتاء، دخل البيت ليلة الجمعة، وإذا جاء الصيف؛ خرج ليلة
الجمعة، وإذا لبس ثوبا جديدا؛ حمد الله وصلى ركعتين، وكسا الخلق ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف
رواه الخطيب (8/414) ، وعنه ابن عساكر (6/113/2) عن محمد بن الحسن بن سهل
: حدثنا عبد الله بن عامر التميمي: حدثنا الربيع الحاجب: حدثني أبو جعفر
المنصور عن أبيه عن جده عن أبي جده قال: فذكره مرفوعا.
أورداه في ترجمة الربيع هذا، وهو ابن يونس حاجب المنصور، ولم يذكرا فيه
جرحا ولا تعديلا، ومن فوقه غالبهم لا يعرف حالهم، ومن دونه لم أجد من
ترجمهم، وقد أشار إلى هذا المناوي في " الفيض " بقوله:
" وهو من رواية الربيع هذا المذكور عن الخليفة المنصور عن أبيه عن جده، وبه
عرف حال السند "!
ثم رواه الخطيب (3/196 - 197) عن خزيمة بن خازم عن الفضل بن الربيع عن المهدي
عن المنصور به دون قضية اللبس. وقال:
" غريب جدا من حديث المهدي عن آبائه، وعجيب من رواية الفضل بن الربيع بن يونس
الحاجب عن المهدي، وعزيز من حديث خزيمة بن خازم القائد عن الفضل، لم أكتبه
إلا بهذا الإسناد ".
ثم رواه (14/434) عن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال: قالت لي زينب ابنة
سليمان عن أبيها (سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس) عن جدها عن ابن عباس
مرفوعا.
قلت: وجعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال الدارقطني:
" يضع الحديث ".
وقد روي من طريق آخر عن ابن عباس بسند فيه متروك، وآخر غير معروف، وليس
فيه جملة اللباس.
وكذلك روي من حديث عائشة، وفيه وضاع، وقد خرجتهما فيما يأتي برقم (5924) .

2482 - " ألا أخبركم بسورة ملأت عظمتها ما بين السماء والأرض؟ ولقارئها من الأجر
مثل ذلك، ومن قرأها غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام
؟ قالوا: [بلى] قلا: سورة الكهف ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف جدا
رواه الديلمي (1/2/337) عن عبد الرحمن بن هشام المخزومي: حدثنا أبي عن هشام
ابن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا. هشام المخزومي - هو ابن عبد الله بن عكرمة
المخزومي - قال ابن حبان:
" ينفرد بما لا أصل له من حديث هشام بن عروة، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا
انفرد ". وابنه عبد الرحمن؛ لم أجد له ترجمة الآن.
والحديث أورده السيوطي في " الجامع " من رواية ابن مردويه عنها بزيادة:
" ومن قرأ الخمس الأواخر منها عند نومه بعثه الله أبي الليل شاء ".


2565 - (إذا سلمت الجمعة سلمت الأيام، وإذا سلم رمضان سلمت السنة) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع
أخرجه المخلص في " المجلس السابع " (51/2) ، وعنه علي بن أبي طالب المكي في " حديثه عنه " (1/1) ، وأبو طاهر الأنباري في " مشيخته " (146/2) ، وأبو نعيم في " الحلية " (7/140) ، وابن عدي في " الكامل " (5/288) ومن طريقه البيهقي في " الشعب " (3/340/3708/2) ،
والخطيب في " الموضح " (2/121) ، والحاكم أبو أحمد في " الكنى " (ق 132/1) من طريق عبد العزيز بن أبان أبي خالد القرشي عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا به. وقال أبو أحمد الحاكم:
" هذا حديث منكر شبيه بالموضوع ". وقال ابن عدي:
" هذا الحديث عن الثوري باطل ليس له أصل ". وأقره البيهقي.
ومن هذا الوجه أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " من رواية الدارقطني ثم قال:
" تفرد به عبد العزيز وهو كذاب ".
وتعقبه السيوطي في " اللآلي " (2/104) بأن البيهقي أخرجه في " الشعب " من طريقه، وأن أبا نعيم أخرجه أيضا من طريق أحمد بن جمهور القرقساني: حدثنا علي بن المديني عن يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري به دون الجملة الثانية وزاد:
" وما من سهل ولا جبل ولا شيىء إلا ويستعيذ بالله من يوم الجمعة ". وقال:
" غريب من حديث الثوري، لم نكتبه إلا من حديث أحمد بن جمهور ".
قال السيوطي عقبه:
" وأحمد بن جمهور متهم بالكذب. وقال البيهقي أيضا: أنبأنا ... : حدثنا أبو مطيع: حدثنا سفيان الثوري به. قال البيهقي:
هذا الحديث لا يصح عن هشام، وأبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي ضعيف، وإنما يعرف هذا الحديث من حديث عبد العزيز بن أبان أبي خالد القرشي، وهو أيضا ضعيف بمرة. والله أعلم ".
قلت: وبالجملة، فالحديث رواه ثلاثة من الضعفاء عن الثوري، وهم: عبد العزيز بن أبان، وأحمد بن جمهور، وأبو مطيع البلخي، والأولان كذابان كما سبق، والأخير ضعف اتفاقا، ويبدو من مجموع ما قيل فيه أنه شديد الضعف، وفي كلام البيهقي السابق ما يشير إلى ذلك، وفيه أيضا تصريحه ببطلان الحديث، ولكن السيوطي اختصره، فقد قال عقب قوله: " ضعيف بمرة ":
" وهو عن الثوري باطلا لا أصل له ".
كذا ذكره المناوي عنه في " الفيض ". ثم تعقب السيوطي بقوله:
" ولما أورده ابن الجوزي في الموضوع، تعقبه المؤلف بوروده من طرق، ولا تخلو كلها عن كذاب أو متهم ".
ومنه يبدو أن تعقب السيوطي لا طائل تحته.


2601 - (إذا راح منا سبعون رجلا إلى الجمعة، كانوا كسبعين موسى الذين وفدوا إلى ربهم؛ أو أفضل) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع
أخرجه الطبراني في " الأوسط " (1/51) عن أحمد بن بكر البالسي: حدثنا خالد بن يزيد القسري عن وائل بن داود عن الحسن عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقال:
" لم يروه عن وائل إلا خالد؟، تفرد به أحمد ".
قلت: قال الأزدي:
" كان يضع الحديث ". وبه أعله الهيثمي في " المجمع " (2/176) .
والقسري؛ ضعيف.
والحسن - وهو البصري - مدلس؛ وقد عنعنه.


2646 - (إذا عطس الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة فيشمت) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف جدا
أخرجه البيهقي (3/223) من طريق الشافعي وهذا في
" مسنده " (ص 24) : أنبأ إبراهيم عن هشام عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا، فإنه مع كونه مرسلا فيه إبراهيم - وهو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي - وهو متهم، وقال الحافظ:
" متروك ".


5665 - (إذا عطس الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة, فيشمته) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف جدا.
أخرجه الشافعي في ((الأم)) (1 / 180) , ومن طريقه البيهقي (3 / 223) : أخبرنا إبراهيم بن محمد عن هشام عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم به. وقال البيهقي:
((هذا مرسل)) .
قلت: هذا إعلال قاصرجدا, فإنما يكفي مثله في إسناد رجاله ثقات, وليس الأمر كذلك هنا, فإن إبراهيم بن محمد هذا _ وهو ابن يحيى الأسلمي المدني _ ضعيف جدا, وقد قال الحافظ فيه:
((متروك)) .
ومن الغريب: أن الإمام الشافعي رحمه الله بنى على هذا الحديث حكما, فقال قبله:
((ولو عطس رجل يوم الجمعة, فشمته رجل, رجوت أن يسعه, لأن التشميت سنة)) ! ثم ساق الحديث!
وأغرب من ذلك أنه قال قبل ما سبق:
((ولو سلم رجل على رجل يوم الجمعة, كرهت ذلك له, ورأيت أن يرد عليه بعضهم, لأن رد السلام فرض)) !
ففرق الإمام هنا بين إلقاء السلام وتشميت العاطس, فكره الأول دون الآخر, مع أنهما كليهما سنة إن لم نقل واجب, للأحاديث المعروفة, ومنها قوله صلى الله عليه وسلم:
((حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه. . . وإذا عطس فحمد الله فشمته. . .)) . الحديث, رواه مسلم في ((صحيحه)) (7 / 3) وفي رواية:
((خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس. . .)) .
فالتفريق المذكور غير ظاهر عندي, فإما أن يقال بكراهة كل منهما أو بالجواز, وبكل منهما قال بعض السلف, وقد ساق عنهم ابن أبي شيبة (2 / 120 - 121) , وعبد الرزاق (3 / 226 - 228) .
والذي يترجح عندي _ والله أعلم _ الأول, لأنه إذا كان قول القائل (أنصت) لغوا _ كما في الحديث الصحيح, مع أنه داخل في الأدلة العامة في الأمر بالمعروف _, فبالأولى أن لا يشمت العاطس ولا يرد السلام, لما يترتب من التشويش على الحاضرين بسبب الرد والتشميت. وهذا ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى.
بل أرى عدم إلقاء السلام على المستمعين سدا للذريعة, لأن أكثرهم لا يعلم أنه يجوز الرد إشارة باليد أو الرأس _ كما يفعل المصلي _ فيرد باللفظ, لأنه لا يجد في نفسه ما يمنعه من ذلك, بخلاف ما لو كان في الصلاة, فإنه لا يرد, لحرمة الصلاة, بل إن أكثرهم لا يرد فيها ولو بالإشارة مع ورود ذلك في السنة! فتأمل.
وهنا سؤال يطرح نفسه _كما يقولون اليوم_: فإن سلم الداخل والخطيب يخطب يوم الجمعة, فهل يرد إشارة؟ فأقول أيضا: لا. وذلك لأن الرد هذا يفتح باب إلقاء السلام من الداخل, وهذا مرجوح كما بينا.
ثم رأيت في ((المجموع)) للنووي (4 / 523 - 524) عن الشافعية ما يوافق الذي رجحته, فليراجعه من شاء, وانظر من أجل العطاس كلام ابن دقيق في ((الفتح)) (10 / 606) , فإنه يوافق ما ذكرنا. والله أعلم.


2668 - (إذا كان يوم الخميس بعث الله - عز وجل - ملائكة معهم صحف من فضة وأقلام من ذهب يكتبون يوم الخميس وليلة الجمعة أكثر الناس صلاة على محمد صلى الله عليه وسلم) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع
رواه تمام في " الفوائد " (194/1) ، وابن عساكر (12/248/2) عن سليمان بن داود: حدثنا عمرو بن جرير البجلي: حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا. .
قلت: وهذا موضوع، آفته من عمرو بن جرير البجلي؛ فقد كذبه أبو حاتم، وقال الدارقطني:
" متروك الحديث ".
ويحتمل أن تكون الآفة من سليمان بن داود وهو الشاذكوني، فقد قال البخاري:
" فيه نظر ". وكذبه ابن معين. وقال أبو حاتم:
" متروك الحديث ".



2811 - (إن الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، ويفرق بين اثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف جدا
رواه أحمد (3/417) ، وابن أبي خيثمة في " التاريخ " (ص 13- مصورة الجامعة الإسلامية) ، والحاكم (3/504) ، وابن بشران أيضا في " الأمالي " (173-174) ، والطبراني في " الكبير " (1/285/908) ، وأبو نعيم في " المعرفة " (1/79/1) عن هشام بن زياد عن عمار بن سعد عن
عثمان بن الأرقم المخزمي عن أبيه الأرقم مرفوعا.
قلت: هذا إسناد ضعيف جدا؛ هشام بن زياد - وهو أبو المقدام المدني - متروك كما قال الحافظ.
وعمار بن سعد؛ هو المعروف بابن عابد المؤذن، وقد روى عنه جماعة، ووثقه ابن حبان، وغمره البخاري بقوله:
" لا يتابع على حديثه ".
وعثمان بن الأرقم؛ قال ابن أبي حاتم (3/144) :
" روى عنه عطاف بن خالد وعمار بن سعد ".
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.


2848 - (اغتسلوا يوم الجمعة، فإنه من اغتسل يوم الجمعة فله كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف
رواه الطبراني في " الأوسط " (7/135/7087) ، و " الكبير " (8/209/7740) ، وابن أبي حاتم في " العلل " (1/208) من طريق سويد بن عبد العزيز عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ سويد بن عبد العزيز لين الحديث؛ كما في " التقريب "، وبه أعله في " مجمع الزوائد " (2/173) وقد خالفه عمر بن عبد الواحد، فقال: عن يحيى بن الحارث عن القاسم يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسله. ذكره ابن أبي حاتم وقال عن أبيه:
" هذا أشبه ".


2892 - (أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة يوم القيامة) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف جدا
رواه الديلمي (1/1/29) عن الحسن بن سعيد الموصلي
عن إبراهيم بن حيان عن حماد بن سلمة عن برد بن سنان عن أبي أمامة الباهلي مرفوعا.
قال الحافظ:
" إبراهيم بن حيان "!
كذا بياض في الأصل، وقد ذكر في " اللسان " تبعا لأصله:
" قال ابن عدب: أحاديثه موضوعة ".
وبرد بن سنان صدوق؛ لكنه لم يسمع من أبي أمامة، بينهما مكحول، فقد أورده المنذري في " الترغيب " (2/281) بزيادة - في وسطه -:
" فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة ". وقال:
" رواه البيهقي بإسناد حسن، إلا أن مكحولا قيل: لم يسمع من أبي أمامة ".
قلت: وكذا ذكر السخاوي في " القول البديع " (ص 158) دون أن يعزوه للمنذري! ثم قال عقبه:
" نعم في " مسند الشاميين " للطبراني التصريح بسماعه منه، وقد رواه أبو منصور الديلمي في " مسند الفردوس " له، فأسقط منه ذكر مكحول وسنده ضعيف، ولفظه عند الطبراني: من صلى علي، صلى عليه ملك حتى يبلغنيها. وقد تقدم في الباب الثاني ".
قلت: ونص كلامه هناك (ص 113) :
" رواه الطبراني في " الكبير " من رواية مكحول عنه. قلت: وقد قيل: إنه لم يسمع منه، إنما رآه رؤية. والراوي له عن مكحول موسى بن عمير؛ وهو الجعدي الضرير كذبه أبو حاتم ".
قلت: ينظر في إسناد الطبراني الذي صرح مكحول فيه بسماعه من أبي أمامة هل يصح عنه؟ فقد جزم أبو حاتم بأنه لم يره. وعلى فرض الثبوت، فلا يلزم منه ثبوت اتصال هذا الإسناد عنه؛ لأنه كان مدلسا. فتنبه.
ثم رجعت إلى " مسند الشاميين " فرأيت فيه تصريحه بسماعه من أبي أمامة في حديث آخر. لكن في الطريق إليه (3415) محمد بن الفضل وهو ابن عطية كذبوه. لكن فيه (3448) بإسناد آخر جيد: أنه دخل على أمامة بحمص ... بحديث آخر. والجواف قد عرف.
ثم إن تحسين المنذري إياه يشعر بأنه ليس فيه عند البيهقي إبراهيم بن حيان. فلينظر.
ثم رجعنا إلى " سنن البيهقي " (3/249) فإذا فيه (إبراهيم بن الحجاج) ، وهو ثقة، ولذلك حسنه المنذري، وما أظن (الحجاج) إلا تحريف (حيان) فقد ساق ابن عدي (1/254) لإبراهيم بن حبان هذا حديثا آخر عن حماد بن سلمة بإسناده المذكور، وكذلك وقع في إسناد الديلمي كما ترى، وهو الذي روى عن حماد، وعنه الحسن بن سعيد الموصلي كما في " المغني "، وقال:
" ساقط متهم ".


3144 - (خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة وافق يوم الجمعة، وهو أفضل من سبعين حجة في غيرها) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
باطل لا أصل له
قال الحافظ في "الفتح" (8/ 204) بعد أن عزاه لرزين في "الجامعة" مرفوعاً:
"لا أعرف حاله؛ لأنه لم يذكر صحابيه، ولا من أخرجه".
وقال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في جزء "فضل يوم عرفة" (1) :
"حديث: وقفة الجمعة يوم عرفة: أنها تعدل اثنتين وسبعين حجة، حديث باطل لا يصح، وكذلك لا يثبت ما روي عن زر بن حبيش: أنه أفضل من سبعين حجة في غير يوم جمعة".
__________
(1) مخطوط في مكتبة الحرم المكي.


3224 - (إنما سميت الجمعة لأن آدم جمع فيها خلقه) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف
أخرجه الخطيب في "التاريخ" (2/ 397) معلقاً عن محمد بن عيسى بن أبي موسى العطار: حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي أمية: حدثنا قيس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن قرثع (الأصل مرقع وهو خطأ) الضبي عن سلمان مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ قيس هو ابن الربيع؛ قال الحافظ:
"صدوق، تغير لما كبر، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به".
وعبد الله بن عمرو بن أبي أمية - وهو البصري - لم أجد له ترجمة.
ومحمد بن عيسى هذا؛ ترجمه الخطيب؛ ولكنه لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.


3239 - (يا علي! قص الظفر ونتف الإبط وحلق العانة يوم الخميس، والغسل والطيب واللباس يوم الجمعة) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
منكر
أخرجه أبو القاسم التميمي في "جزء فيه أحاديث مسلسلات" (ق2/ 1) ، وعبد الله بن أبي الفتح الجويني في "المسلسلات" (ق16/ 1) ، والديلمي في "مسند الفردوس" (3/ 261-الغرائب الملتقطة) ، والجزري في "الأحاديث المسلسلة"، والكازروني في "مسلسلاته" (122/ 1-2) ، والمرتضى الزبيدي في "إتحاف السادة المتقين" (2/ 414) من طريق عبد الله بن موسى بن الحسن قال: رأيت الفضل بن العباس الكوفي: رأيت الحسين بن هارون الضبي: رأيت عمر بن حفص بن غياث: رأيت أبي: رأيت جعفر بن محمد: رأيت أبي: رأيت أبي الحسين بن علي قال:
رأيت أبي علي بن أبي طالب يقلم أظفاره يوم الخميس، ويقول: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقلم أظفاره يوم الخميس وقال: ... فذكره.
قلت: وهو مسلسل بقول كل راو: "يقلم أظفاره يوم الخميس"، فاختصرته تبعاً للحافظ في "الغرائب"، وقال في "الفتح" (10/ 346) :
"أخرجه جعفر المستغفري بسند مجهول".
ونقل الزبيدي عنه أنه قال في "الجواهر المكللة":
"هذا حديث ضعيف؛ انفرد به عبد الله بن موسى، وهو أبو الحسن السلامي، كان أبو عبد الله بن منده سيىء الرأي فيه. وقال الحاكم: إنه كتب عمن دب ودرج من المجهولين وأصحاب الزوايا، وفو رواياته - كما قال الخطيب - غرائب ومناكير وعجائب".
قلت: وتمام كلام الخطيب في "التاريخ" (10/ 149) :
"وما أراه كان يعتمد الكذب في فضله".
قلت: ولذلك كله - ولما عرفت من حاله - كتب الحافظ الذهبي بخطه على نسخة "المسلسلات" للتميمي:
"حديث منكر".


3297 - (ليلة الجمعة ويوم الجمعة أربع وعشرون ساعة، لله تعالى في كل ساعة منها ست مئة ألف عتيق من النار، كلهم قد استوجبوا النار) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف جداً
أخرجه الرافعي في "تاريخ قزوين" (3/ 278) من طريق
أبي يعلى الخليلي الحافظ: حدثنا زيد بن الحباب عن المعتمر بن نافع عن أبي عبد الله العنزي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره.
وعلقه البخاري في ترجمة المعتمر هذا عن زيد بن الحباب به باختصار أوله، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، لكن أورده الذهبي في "الميزان" و "المغني" وقال:
"قال البخاري: منكر الحديث".
وزاد الحافظ في "اللسان":
"وتبعه الأزدي، وذكره ابن حبان في "الثقات".. وقال: ربما خالف".
وذكره ابن أبي حاتم برواية نصر بن علي أيضاً، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
وقال البخاري عقب الحديث:
"العنزي: هو - عندي - ميمون المكي".
قلت: ولم يذكره في "الأسماء" لا هو ولا ابن أبي حاتم ولا ابن حبان. نعم في "التهذيب":
"ميمون المكي؛ روى عن ابن الزبير وابن عباس، وعنه عبد الله بن هبيرة السبائي المصري".
قلت: ومع كون هذا أعلى طبقة من العنزي هذا؛ فهو مجهول لا يعرف؛ كما في "الميزان" و "التقريب".


3374 - (يا أبا الحسن! أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، وينفع بهن من علمته، ويثبت ما في صدرك؟ قال: أجل يا رسول الله! فعلمني. قال: إذا كان ليلة الجمعة، فإذا استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر -، فإنها ساعة مشهودة، والدعاء فيها مستجاب، وقد قال أخي يعقوب لبنيه: (سوف أستغفر لكم ربي) . يقول: حتى تأتي ليلة الجمعة - فإن لم تستطع، فقم في وسطها، فإن لم تستطع فقم في أولها، فصل أربع ركعات: تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة (يس) ، وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب و (حم) الدخان، وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب و (الم. تنزيل) السجدة، وفي الركعة الرابعة بفاتحة الكتاب و (تبارك) المفصل، فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله، وأحسن الثناء على الله وصل علي، وأحسن، وعلى سائر النبيين، واستغفر للمؤمنين، والمؤمنات، ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان، ثم قل في آخر ذلك: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبداً ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني.
اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام! أسألك يا الله يا رحمان بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني.
اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام! أسألك يا الله يا رحمان بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وأن تعمل به بدني؛ فإنه لا يعينني على الحق غيرك، ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يا أبا الحسن! فافعل ذلك ثلاث جمع، أو خمس، أو سبع؛ تجاب بإذن الله. والذي بعثني بالحق! ما أخطأ مؤمناً قط.
قال عبد الله بن عباس: فوالله! ما لبث علي إلا خمساً أو سبعاً حتى جاء على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مثل ذلك المجلس، فقال: يا رسول الله! إني كنت فيما خلا لا آخذ إلا أربع آيات، أو نحوهن. وإذا قرأتهن على نفسي تفلتن، وأنا أتعلم اليوم أربعين آية، أو نحوها، وإذا قرأتها على نفسي فكأنما كتاب الله بين عيني، ولقد كنت أسمع الحديث فإذا رددته تفلت، وأنا اليوم أسمع الأحاديث فإذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفاً. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: مؤمن - ورب الكعبة -! يا أبا الحسن) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
منكر.
أخرجه الترمذي (2/ 275) ، والحاكم (1/ 316-317) ، والأصبهاني في "الترغيب" (127/ 2) ، وابن عساكر في "جزء أخبار حفظ القرآن" (ق84/ 2-86/ 1) ، والضياء في "المختارة" (65/ 64/ 1-2) من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن الوليد بن مسلم: حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه قال:
بينما نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه علي بن أبي طالب فقال: بأبي أنت وأمي تفلت هذا القرآن من صدري، فما أجدني أقدر عليه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره. وقال الترمذي:
"حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم".
قلت: كذا وقع في طبعة بولاق والدعاس: "حسن ... ": وقد نقل الحافظ ابن عساكر عبارة الترمذي المذكورة دون لفظة: "حسن" وكذلك الحافظ الضياء، وهو الأقرب إلى الصواب واللائق بهذا الإسناد؛ فإن الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية كما سيأتي، فهو علة الحديث، وإن خفيت على كثير كالحاكم وغيره؛ فإنه قال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين". وتعقبه الذهبي بقوله:
"هذا حديث شاذ، أخاف أن لا يكون (كذا ولعل الصواب: أن يكون) موضوعاً، وقد حيرني والله جودة سنده"!
قلت: وكأن الحافظ الذهبي رحمة الله تعالى لم يتذكر قوله في "الميزان":
"قلت: إذا قال الوليد: عن ابن جريج، أو: عن الأوزاعي؛ فليس بمعتمد؛ لأنه يدلس عن كذابين، فإذا قال: حدثنا؛ فهو حجة، وقال أبو مسهر: كان الوليد يأخذ من ابن السفر حديث الأوزاعي، وكان ابن السفر كذاباً، وهو يقول فيها: قال الأوزاعي. وقال صالح جزرة: سمعت الهيثم بن خارجة يقول: قلت:للوليد بن مسلم: قد أفسدت حديث الأوزاعي! قال: وكيف؟ قلت: تروي عنه عن نافع، وعنه عن الزهري، وعنه عن يحيى، وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين نافع: عبد الله بن عامر الأسلمي، وبينه وبين الأوزاعي: قرة، فما يحملك على ذلك؟
قال: أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء (!) .
قلت: فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء وهم ضعفاء [أحاديث] مناكير، فأسقطتهم وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الأثبات ضعف الأوزاعي! فلم يلتفت إلى قولي".
قلت: ومعنى هذا الذي رواه الهيثم بن خارجة - وهو ثقة من شيوخ البخاري - أن الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية أيضاً، وهو أن يسقط من سنده غير شيخه ولذلك قال الحافظ فيه: "ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية".
وبناء عليه فقول الذهبي في صدر كلامه عن الوليد: ".... فإذا قال: حدثنا (ابن جريج) ، فهو حجة" فيه قصور لا يخفى، فالصواب اشتراط تصريحه بالتحديث في شيخه وسائر الرواة الذين فوقه، لنأمن بذلك من شر تدليسه تدليس التسوية، ولولا ذلك إسناد هذا الحديث صحيحاً، لكون الوليد قد قال فيه: حدثنا ابن جريج كما رأيت، فلما لم يتابع التصريح بالتحديث فوق ذلك قامت العلة في الحديث؛ لاحتمال أن يكون بين ابن جريج وعطاء وعكرمة أحد الضعفاء؛ فدلسه الوليد، كما في الأمثلة التي رواها الهيثم بن خارجة رحمه الله تعالى. وقد وافق الذهبي في هذه الغفلة الحافظ ابن كثير في "فضائل القرآن" (ص92) فتبعه! مع جزمه بأن الحديث بين الغرابة بل النكارة.
وأما قول الضياء عقب الحديث:
"وقد ذكر شيخنا أبو الفرج ابن الجوزي أن هذا الحديث لا يصح لتفرد الوليد ابن مسلم به. وقال: قال علماء النقل: كان يروي عن الأوزاعي أحاديث، هي عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء، عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي، مثل نافع والزهري فيسقط أسماء الضعفاء، ويجعلها عن الأوزاعي عنهم. قلت (القائل هو الضياء) : وهذا القول لم يذكر شيخنا من قاله، وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديثه في "صحيحيهما" ... وقد رواه الطبراني من غير حديثه".
قلت: قد عرفت من قال ذلك من المتقدمين، ومنهم الإمام الدارقطني؛ فإنه قال كما في "التهذيب":
"كان الوليد يرسل؛ يروي عن الأوزاعي أحاديث عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء ... "، إلخ ما نقله عن ابن الجوزي.
وأما اتفاق الشيخين على إخراج حديثه، فلعلهما لا يخرجان له إلا ما اطمأنا من تدليسه. على أن في الطريق إليه سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وليس من رجال الشيخين، ثم هو صدوق يخطىء؛ كما في "التقريب"، فيحتمل أن يكون على "الفوائد المجموعة" (ص43) .
وأما رواية الطبراني فمما لا يفرح به! لأنها من طريق محمد بن إبراهيم القرشي: حدثنا أبو صالح عن عكرمة عن ابن عباس به، نحوه.
أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (572) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (3/ 144/ 2) ، والعقيلي في "الضعفاء" (ص 2/ 369 / 1) في ترجمة القرشي: وعلقه من الطريق الأولى ثم قال:
"ليس يرجع من هذا الحديث إلى صحة، وكلا الحديثين ليس له أصل، ولا يتابع عليه".
وأبو صالح هو إسحاق بن نجيح الملطي، وهو وضاع دجال.
ومن طريقه أخرجه أبو أحمد الحاكم في "الكنى" (ق235/ 1-2) وقال:
"وهذا حديث منكر، وأبو صالح هذا رجل مجهول وحديثه هذا يشبه حديث القصاص".
والحديث أورده ابن الجوزي في "الموضوعات" من الوجهين، وسلم له السيوطي في "اللآلي المصنوعة" (2/ 67) إعلاله الطريق الأولى بتدليس الوليد تدليس التسوية، وأخذ يناقشه في زعمه أن هشام بن عمار تفرد به عن الوليد، والحقيقة أنه ليس كذلك كما سبق. ولكن ما الفائدة من هذه المناقشة ما دامت العلة كامنة فيمن فوقه! ولعل ابن الجوزي أراد أن يقول: تفرد به الوليد، فوهم فكتب: تفرد به هشام.
وجملة القول؛ أن هذا الحديث موضوع كما قال الذهبي في "الميزان"، وقال أيضاً: وهو من أنكر ما أتى به الوليد بن مسلم. وابن الجوزي ما أبعد عن الصواب أيضاً: وهو من أنكر ما أتى به الوليد بن مسلم. وابن الجوزي ما أبعد عن الصواب حين أورده في "الموضوعات"، ومن تعقبه، فلم يأت بشيء يستحق النظر فيه.

3430 - (ثلاث لو يعلم الناس ما فيهن ما أخذت إلا بالسهام عليها؛ حرصاً على ما فيهن من الخير والبركة: التأذين للصلوات، والتهجير إلى الجمعة، والصلاة في أول الصفوف) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف جداً
أخرجه الديلمي (2/ 57) معلقاً على أبي الشيخ: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن: حدثنا أحمد بن الوليد بن برد: حدثنا ابن أبي فديك عن هارون بن هارون عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ هارون بن هارون - وهو القرشي المدني -
متفق على تضعيفه، بل قال ابن حبان:
"كان يروي الموضوعات عن الثقات، لا يجوز الاحتجاج به".


3726 - (سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عند الله، وأعظم عند الله عز وجل من يوم الفطر ويوم الأضحى، وفيه خمس خصال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئاً إلا آتاه الله تبارك وتعالى إياه ما لم يسأل حراماً، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب، ولا سماء، ولا أرض، ولا رياح، ولا جبال، ولا بحر؛ إلا هن يشفقن من يوم الجمعة) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف
أخرجه أحمد (3/ 430) ، وابن ماجه (1/ 336) ، وأبو نعيم (1/ 336) من طريق زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري، عن أبي لبابة بن عبد المنذر مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ زهير بن محمد - وهو أبو المنذر الخراساني -؛ قال الحافظ:
"رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، فضعف بسببها، قال البخاري عن أحمد: كأن زهير الذي يروي عنه الشاميون آخر، وقال أبو حاتم: حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه".
قلت: وقد اضطرب في إسناده ومتنه، فرواه مرة هكذا، ومرة قال: عن عبد الله بن محمد، عن عمرو بن شرحبيل: أنبأنا سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه، عن جده، عن سعد بن عبادة:
أن رجلاً من الأنصار أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أخبرنا عن يوم الجمعة ماذا فيه من الخير؟ قال: "فيه خمس خلال...." الحديث.
أخرجه أحمد (5/ 284) ، والبزار في "مسنده" (1/ 294/ 615) من طريق أبي عامر: حدثنا زهير عنه.
وتابعه إبراهيم بن محمد - وهو ابن أبي يحيى الأسلمي -: حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل به.
أخرجه الشافعي (424) : أخبرنا إبراهيم بن محمد به.
قلت: لكن إبراهيم هذا متروك.
ثم ترجح عندي بعد زمان مديد أن الاضطراب ليس من زهير بن محمد، وذلك؛ لأن الرواة عنه لهذا الحديث ليسوا من الشاميين الذين روايتهم عنه غير مستقيمة، وإنما هو من رواية العراقيين عنه، وهما اثنان:
الأول: (أبو عامر) ، واسمه عبد الله بن عمرو، وهو العقدي، وهو بصري ثقة.
والآخر: (يحيى بن أبي بكير) ، وهو كوفي ثقة. ومن طريقه: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 150) أيضاً، وعنه تلقاه ابن ماجه.
وكلاهما روياه عن زهير بإسناده الأول المنتهي إلى أبي لبابة بن عبد المنذر.
والأول منهما هو الذي رواه عنه بإسناده الآخر المنتهي إلى سعد بن عبادة.
وعلى هذا، فلا مجال لتعصيب الاضطراب بزهير بن محمد، فلا بد من إعادة النظر فيمن فوقه. ففعلت، فوجدت شيخه في الإسنادين عبد الله بن محمد بن عقيل، فوقفت عنده؛ لأنه متكلم في حفظه، والذي استقر عليه رأي الحفاظ كالبخاري وغيره: أن يحتج بحديثه في مرتبة الحسن، إلا إذا ظهر فيه علة منه أو من غيره. وقد وجدت الإمام البخاري رحمه الله قد أشار إلى علة الحديث بأسلوبه العلمي الدقيق الخاص، وأنها ليست من زهير بن محمد، فقال في ترجمة سعد بن عبادة رضي الله عنه، ساق فيها حديثه هذا في "التاريخ" (2/ 2/ 44) من ثلاثة وجوه:
1- عن سعيد بن سلمة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عمرو بن شرحبيل [بن سعيد] بن سعد، عن أبيه، عن جده سعد بن عبادة.
2- وقال زهير بن محمد: عن ابن عقيل، عن عمرو بن شرحبيل، عن أبيه، عن جده، عن سعيد (1) ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.3- وقال عبيد الله بن عمرو: عن ابن عقيل، عن عمرو بن شرحبيل - من ولد سعد -، عن سعد بن عبادة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (2) .
ثم أعاد البخاري هذا في ترجمة شرحبيل بن سعد (2/ 2/ 251) ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وكذلك سكت عنه ابن أبي حاتم (2/ 1/ 339) ، فلم يذكر فيه شيئاً، وأما ابن حبان؛ فذكره على قاعدته المعروفة في "الثقات" (4/ 364) ، وأشار الذهبي إلى تليين توثيقه، فقال في "الكاشف":
"وثق"!
وأشار الحافظ إلى تليينه بقوله في "التقريب":
"مقبول".
يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث عند التفرد، وما ذلك إلا لجهالته عنده.
والمقصود أن الإمام البخاري رحمه الله أشار إلى إعلال الحديث، باضطراب ابن عقيل في روايته إياه على هذه الوجوه الثلاثة التي رواها عنه أولئك الثلاثة: سعيد بن سلمة - وهو ابن أبي الحسام - وزهير بن محمد، وعبيد الله بن عمرو - وهو الرقي -، وثلاثتهم ثقات في الجملة، فلا يمكن والحالة هذه نسبة هذا الاختلاف على ابن عقيل إليهم، وبخاصة الرقي منهم؛ فإنه ثقة من رجال الشيخين، بل هو من ابن عقيل نفسه؛ لما عرفت من الضعف الذي في حفظه.
ومن المقرر في علم مصطلح الحديث أن من أنواع الحديث الضعيف: الحديث المضطرب، وذلك؛ لأن تلون الراوي في روايته الحديث إسناداً ومتناً؛ واضطرابه فيه؛ دليل على أنه لم يتقن حفظه، ويحسن ضبطه، وهذا لو كان ثقة، فكيف إذا كان متكلماً في حفظه كابن عقيل هذا؟ فكيف إذا كان اضطرابه شمل المتن أيضاً؟! فإنه لم يذكر في رواية البخاري المتقدمة عن سعيد بن سلمة قوله في آخر الحديث:
"ما من ملك مقرب ... " إلخ.
وجملة القول؛ أن الحديث قد تفرد بروايته عبد الله بن محمد بن عقيل، واضطرب في إسناده اضطراباً شديداً، وفي متنه. فهو ضعيف بهذا السياق التام، وقد صح نحوه من حديث أبي هريرة؛ دون تلك الزيادة في آخره، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (961) ، وساعة الإجابة منه متفق عليها بين الشيخين.
هذا؛ وقد كنت حسنت الحديث في بعض تعلقاتي تبعاً للبوصيري في كتابه "الزوائد" ومشياً مع ظاهر إسناده عند ابن ماجه، والآن وقد تيسر لي تحقيق القول في إسناده ومتنه؛ فقد وجب علي بيانه أداءاً للأمانة العلمية، داعياً: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) .
__________
(1) كذا في الأصل والظاهر (سعد) . كذا في هامش الأصل، وهو الصواب بلا ريب، فقد جاء هكذا على الصواب في الموضع الثاني المشار إليه في الأعلى.
(2) وصله الطبراني (6 / 23 / 5376) من طريقين عن عبيد الله



3801 - (الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، وأداء الأمانة؛ كفارة لما بينهما. قال أبو أيوب: وما أداء الأمانة؟ قال: غسل الجنابة؛ فإن تحت كل شعرة جنابة) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف
رواه ابن ماجه (598) ، والسراج في "مسنده" (10/ 93/ 2) ، وابن نصر في "الصلاة" (107/ 1) عن يحيى بن حمزه، عن عتبة بن أبي حكيم قال: حدثني طلحة بن نافع قال: حدثني أبو أيوب الأنصاري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ عتبة بن أبي حكيم قال الحافظ:
"صدوق يخطىء كثيراً".
قلت: ولذلك لم يعتمدوا عليه في تصريحه بتحديث طلحة بن نافع عن أبي أيوب؛ فقال ابن أبي حاتم في "المراسيل": قال أبي:
"لم يسمع طلحة بن نافع من أبي أيوب".
ومما سبق تعلم الجواب عن قول البوصيري في "الزوائد" (42/ 1) :
"وفيما قاله أبو حاتم نظر؛ فإن طلحة بن نافع وإن وصفه الحاكم بالتدليس فقد صرح بالتحديث، فزالت تهمة تدليسه، وهو ثقة؛ وثقه النسائي والبزار وابن عدي وأصحاب "السنن الأربعة". وعتبة بن أبي حكيم مختلف فيه".
قلت: ووجه الجواب المشار إليه إنما هو ما عرفت من سوء حفظ عتبة، فإذا كان الحافظ أبو حاتم يجزم بعدم سماع طلحة من أبي أيوب؛ فليس من المعقول تخطئته بتصريح سيىء الحفظ عنه بالتحديث كما لا يخفى.


3804 - (الصلاة علي نور على الصراط، ومن صلى علي يوم الجمعة ثمانين مرة؛ غفرت له ذنوب ثمانين عاماً) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف
أخرجه الديلمي (2/ 255) من طريق الدارقطني؛ عن عون بن عمارة: حدثنا سكن البرجمي، عن الحجاج بن سنان: عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعاً.
وقال الدارقطني في "الأفراد"، - ونحوه في "زهر الفردوس" للحافظ -:
"تفرد به حجاج بن سنان عن علي بن زيد، ولم يروه عن حجاج إلا السكن ابن أبي السكن" كذا في "فيض القدير" - للمناوي -، ثم قال:
"قال ابن حجر في "تخريج الأذكار": والأربعة ضعفاء. وأخرجه أبو نعيم من وجه آخر، وضعفه ابن حجر".
قلت: في هذا التضعيف نظر من حيث شموله السكن هذا؛ فإني لم أره في
"الميزان" ولا في "اللسان"، بل إن ابن أبي حاتم لما ترجمه (2/ 1/ 288) روى عن ابن معين أنه قال:
"صالح". وعن أبيه:
"صدوق". فمثله لا يضعف عادة.
ثم رأيت الحافظ ابن حجر قال في ترجمة حجاج بن سنان من "اللسان":
"وجدت له حديثاً منكراً، أخرجه الدارقطني في "الأفراد" من رواية عون بن عمارة، عن زكريا البرجمي، عنه، عن علي بن زيد (قلت: فساقه كما تقدم، ثم قال وسيأتي في ترجمة زكريا البرجمي".
ثم أعاد الحديث تبعاً لأصله: "الميزان" في ترجمة زكريا بن عبد الرحمن البرجمي، وقال: "لينه الأزدي".
قلت: فاختلف نقل الحافظ عن الدارقطني عما وقع في رواية الديلمي، وفي نقل المناوي عنه. فلعل الحافظ ابن حجر في "تخريج الأذكار" نقل الحديث عن الدارقطني كما نقله في "اللسان" عن زكريا البرجمي؛ فضعفه على هذا، ولم يتنبه المناوي لهذا الاختلاف بين نقله ونقل الحافظ، فنتج منه تضعيف الصدوق.
وجملة القول؛ أن الحديث ضعيف، لكن الأمر يتطلب تحقيقاً خاصاً في تحديد اسم البرجمي هذا؛ هل هو زكريا أم السكن. ولعلنا نوفق لمثله فيما بعد إن شاء الله تعالى.
والحديث رواه منصور بن صقير: حدثنا سكن بن أبي السكن، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره مرسلاً، وزاد:
"ومن أدركه الموت وهو في طلب العلم؛ لم تكن بينه وبين الأنبياء في الجنة إلا درجة واحدة".
أخرجه يوسف بن عمر القواس في "حديثه" (ق 69/ 1-2) .
ومنصور بن صقير؛ ضعيف أيضاً؛ كما في "التقريب"، وقد خالف عون بن عمارة في إسناده، وعون ضعيف أيضاً كما تقدم، فلا يسوغ الترجيح بينهما، إلا أنه على ضعفهما؛ فقد اتفقا على أن راوي الحديث هو السكن وليس زكريا. والله أعلم.
3882 - (على النساء ما على الرجال؛ إلا الجمعة، والجنائز، والجهاد) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع
أخرجه عبد الرزاق في آخر "الجهاد" من "المصنف" عن عبد القدوس قال: سمعت الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره.
قلت: وهذا موضوع، مع أنه مرسل؛ فإن عبد القدوس - وهو ابن حبيب الكلاعي الشامي -؛ قال عبد الرزاق:
"ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله: كذاب، إلا لعبد القدوس". وقد صرح ابن حبان بأنه كان يضع الحديث.




3958 - (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، كغسل الجنابة) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف
أخرجه ابن حبان (563) من طريق أبي يعلى، عن عبد العزيز بن محمد: حدثنا صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد جيد؛ لولا أن عبد العزيز بن محمد - وهو الدراوردي - كان يحدث من كتب غيره فيخطىء؛ كما في "التقريب". والظاهر أنه قد أخطأ في متن هذا الحديث، فزاد فيه "كغسل الجنابة"؛ فقد رواه مالك في "الموطأ" (1/ 124) عن صفوان بن سليم به دون الزيادة. ومن طريق مالك أخرجه الشيخان، وغيرهما؛ كأحمد (3/ 60) ، والبيهقي (3/ 188) .
وتابعه سفيان بن عيينة، عن صفوان به.
أخرجه الدارمي (1/ 361) ، وأحمد (3/ 6) .
وله طريق أخرى؛ يرويها أبو بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه مرفوعاً به؛ دون الزيادة.
أخرجه أحمد (3/ 30 و 65 و 69) .
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
فدلت هذه الطريق والمتابعات التي قبلها على خطأ عبد العزيز الدراوردي في هذه الزيادة، فهي شاذة.
ولا يقويه أن له شاهداً من حديث أبي هريرة مرفوعاً به، دون قوله: "على كل محتلم".
أخرجه الديلمي (2/ 320) من طريق إبراهيم بن بسطام الزعفراني: حدثنا يحيى بن عبد الحميد: حدثنا أبو الوسيم، عن عقبة بن صهبان عنه.
فإنه إسناد ضعيف لا تقوم به حجة؛ أبو الوسيم هذا لا يعرف، وقد ذكر الدولابي في "الكنى" (2/ 147) أنه يسمى صبيحاً، وساق له هذا الحديث بدون الزيادة، وبلفظ:
"الغسل واجب في هذه الأيام: يوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم النحر، ويوم عرفة".
وإسناده عنده هكذا: حدثنا أبو عبد الله محمد بن معمر البحراني قال: حدثنا أبو المغيرة عمير بن عبد المجيد الحنفي قال: حدثنا صبيح أبو الوسيم به.
وهذا إسناد رجاله ثقات كلهم؛ غير صبيح؛ هذا فهو العلة، ومن الغريب أن يغفلوه جميعاً ولا يترجموه!
وعمير بن عبد المجيد الحنفي هو أخو أبي بكر الحنفي؛ قال ابن معين:
"صالح". وقال ابن أبي حاتم (3/ 1/ 377) عن أبيه:
"ليس به بأس".
والبحراني؛ ثقة من رجال "التهذيب".
والحديث أعاده الديلمي (2/ 322) من طريق ابن بسطام المتقدمة؛ لكن بلفظ الدولابي السابق، ولعل ذلك يدل على عدم اتقان ابن بسطام لروايته إياه، فمرة رواه بهذا اللفظ، ومرة بهذا، وإن كان حفظه؛ فالاضطراب من صبيح نفسه. والله أعلم.
وقال الشوكاني في "السيل الجرار" (1/ 118) بعد أن عزاه للديلمي:
"وإسناده مظلم".
ومثل هذه الزيادة في الشذوذ؛ ما رواه عثمان بن واقد العمري، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ:
"الغسل يوم الجمعة على كل حالم من الرجال، وعلى كل بالغ من النساء".
أخرجه ابن حبان (565) ، والبيهقي (3/ 188) نحوه.
فإن العمري هذا متكلم فيه قال الذهبي:
"وثقه ابن معين، وضعفه أبو داود؛ لأنه روى حديث: "من أتى الجمعة فليغتسل من الرجال والنساء" (يعني هذا) ، فتفرد بهذه الزيادة. قاله أبو داود".
وقال الحافظ بعد أن عزاه لأبي عوانة وابن خزيمة (2/ 358) :
"ورجاله ثقات، لكن قال البزار: أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه".
أقول: ولا شك في وهمه في ذلك؛ فقد رواه جمع من الثقات، عن نافع به؛ دون ذكر النساء.
أخرجه أحمد (2/ 3 و 42 و 48 و 55 و 75 و 77 و 78 و 101 و 105) من طرق كثيرة، عن نافع به دون الزيادة. وكذلك رواه مالك (1/ 125) ، وعنه أحمد (2/ 64) ، والبخاري، وغيرهما.
وكذلك رواه جمع آخر من الثقات، عن ابن عمر مرفوعاً، دون الزيادة، فراجع "المسند" (2/ 9 و 35 و 37 و 47 و 51 و 53 و 57 و 64 و 75 و 115 و 120 و 141 و 145 و 149) .
فمن وقف على هذه الطرق لم يشك مطلقاً في شذوذ تلك الزيادة وضعفها.
والحديث عزاه السيوطي في "الجامع الصغير" للرافعي عن أبي سعيد، ولم يتكلم المناوي على إسناده بشيء.
وقد وقفت على إسناده في "تاريخ قزوين" للرافعي (2/ 245) من طريق بكر ابن عبد الله، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه مرفوعاً بلفظ:
"غسل يوم الجمعة واجب كوجوب غسل الجنابة".
وهذا آفته بكر هذا؛ قال ابن معين:
"كذاب ليس بشيء".
ودونه من لم أعرفه.


3969 - (الغسل يوم الجمعة سنة) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف
رواه الطبراني (3/ 80/ 2) : حدثنا علي بن سعيد الرازي: أخبرنا إسحاق ابن رزيق الراسبي: أخبرنا المغيرة بن سقلاب: أخبرنا سفيان الثوري، عن وبرة بن عبد الرحمن، عن همام بن الحارث، عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (4/ 178) من طريق آخر، عن إسحاق بن زريق قال: حدثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني قال: حدثنا سفيان الثوري به. وقال:
"لم يرفعه أحد من أصحاب الثوري إلا إسحاق بن زريق عن إبراهيم والمغيرة ابن سقلاب عنه. ورواه شعبة ومسعر والمسعودي عن وبرة".
قلت: يعني موقوفاً على ابن مسعود، وقد أسنده ابن أبي شيبة (2/ 96) من طريق مسعر، عن وبرة، عن همام بن الحارث قال: قال عبد الله: ... فذكره موقوفاً عليه، وإسناده صحيح.
وأما المرفوع فلا يصح؛ لأن مداره على إسحاق بن رزيق أو زريق (على اختلاف الروايتين) الراسبي، ولم أجد له ترجمة، وأما المغيرة بن سقلاب؛ فمختلف فيه.
وأما شيخه الآخر إبراهيم بن خالد الصنعاني؛ فثقة.
فالعلة من الراسبي لجهالته، ومخالفته لأصحاب الثوري الذين رووه موقوفاً؛ كما تقدم عن أبي نعيم وفي رواية ابن أبي شيبة. وكذلك رواه البزار بإسناد رجاله ثقات؛ كما قال الهيثمي (2/ 173) .


4003 - (فضل الجمعة في رمضان على سائر أيامه؛ كفضل رمضان على سائر الشهور) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع
وله طريقان:
الأول: عن عبيد بن واقد قال: حدثنا بشر بن عبد الله القيسي قال: حدثنا أبو داود، عن البراء بن عازب مرفوعاً.
أخرجه الأصبهاني في "الترغيب" (215/ 2) ، والضياء في "الأحاديث والحكايات" (12/ 147/ 2) وقال:
"أظن أن أبا داود هذا نفيع الأعمى".
قلت: هو كذلك؛ فقد أخرجه من هذا الوجه ابن عدي (255/ 1) فقال: "عن أبي داود الدارمي". وكذلك في رواية الأصبهاني.
والدارمي: هو نفيع بن الحارث - كما في "تهذيب التهذيب" -، وهو كذاب.
والآخر: يرويه هارون بن زياد الحنائي: حدثنا سعد بن عبد الرحمن: حدثنا عمر بن موسى، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً به.
أخرجه الديلمي (5/ 329) .
قلت: وهذا موضوع؛ آفته عمر بن موسى - وهو الوجيهي -؛ قال ابن عدي وغيره:
"يضع الحديث". قال المناوي:
"وفيه هارون بن زياد؛ قال الذهبي: قال أبو حاتم: له حديث باطل. وقال ابن حبان: كان ممن يضع".
قلت: هذا الوضاع ليس هو راوي هذا الحديث؛ لأن هذا متقدم الطبقة، يروي عن الأعمش، وأما الراوي له؛ فهو متأخر عنه كما ترى، وهو الحنائي، والوضاع لم ينسب هذه النسبة، وقد فرق بينهما الحافظ، فذكر هذا بعد الوضاع وقال:
"أبو موسى من أهل المصيصة ... ذكره ابن حبان في (الثقات) ".

4013 - (في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يستغفر الله عز وجل إلا غفر له، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقللها بيده) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
شاذ
أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (367) من طريق النسائي: أخبرني عمرو بن عثمان: حدثنا شريح بن يزيد: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير شريح بن يزيد؛ فلم يوثقه غير ابن حبان، وأظنه قد وهم هو أو شيخه في لفظ الحديث؛ فقد رواه جمع من الثقات عن أبي الزناد بلفظ:
" ... وهو يصلي: يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه ... " والباقي مثله.
هكذا أخرجه مالك، ومسلم (3/ 5) ، وأحمد (2/ 486) ، وغيرهم.
وتابعه الزهري: حدثني سعيد بن المسيب به.
أخرجه أحمد (2/ 284) ، وعنه النسائي (1/ 211) .
ثم أخرجه مسلم، وأحمد (2/ 230 و 255 و 272 و 280 و 311 و 312 و 401 و 403 و 457 و 469 و 481 و 485 و 486 و 489 و 498 و 518) من طرق كثيرة عن أبي هريرة.
قلت: فهذه المتابعات والطرق تدل على شذوذ اللفظ الذي تفرد به شريح بن يزيد، أقول هذا مع ملاحظتي أن الاستغفار الوارد فيه هو جزء من السؤال المحفوظ في الطرق الأخرى، وعليه فلفظه قاصر عن لفظهم، فتنبه.


4129 - (من قرأ بعد صلاة الجمعة (قل هو الله أحد) و (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ برب الناس) سبع مرات؛ أجاره الله بها من السوء إلى الجمعة الأخرى) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف
رواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (369) ، وابن شاهين في "الترغيب" (314/ 2) ، وأبو محمد المخلدي في "الفوائد" (3/ 235/ 1) ، وأبو محمد الخلال في "فضائل سورة الإخلاص" (194-195) عن الخليل بن مرة، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، عن عائشة مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل الخليل بن مرة؛ فإنه ضعيف؛ كما جزم به في "التقريب".
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" عن مكحول مرسلاً؛ وزاد في أوله:
"فاتحة الكتاب". وقال في آخره:
"كفر الله عنه ما بين الجمعتين".
وهو مع إرساله؛ فيه فرج بن فضالة؛ وهو ضعيف.
وأخرجه بهذه الزيادة: أبو الأسعد القيشري في "الأربعين" من طريق أبي عبد الرحمن السلمي، عن محمد بن أحمد الرازي، عن الحسين بن داود البلخي، عن يزيد بن هارون، عن حميد، عن أنس مرفوعاً. وقال في آخره:
"غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر".
وهذا موضوع؛ آفته البلخي هذا؛ قال الخطيب في "التاريخ" (8/ 44) :
"لم يكن ثقة؛ فإنه نسخة عن يزيد بن هارون عن حميد عن أنس؛ أكثرها موضوع".
ثم ساق له حديثاً آخر، من طريق أخرى عن ابن مسعود مرفوعاً. وقال:
"تفرد بروايته الحسين، وهو موضوع، ورجاله كلهم ثقات؛ سوى الحسين بن داود".
وأبو عبد الرحمن السلمي؛ صوفي متهم بوضع الأحاديث للصوفية.

4194 - (كان إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عنده من الجلوس، فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه، ثم سلم) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف
رواه ابن عدي (296/ 2) ، والبيهقي (3/ 205) ، وابن عساكر (14/ 9/ 2) عن الوليد بن مسلم، عن عيسى بن عبد الله الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً. وقال البيهقي:
"تفرد به عيسى بن عبد الله بن الحكم بن النعمان بن بشير أبو موسى الأنصاري، قال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه".
ومن طريقه؛ رواه الطبراني أيضاً في "الأوسط" (2/ 117/ 2) وقال:
"تفرد به الوليد".
قلت: وهو يدلس تدليس التسوية.
ومما تقدم تعلم خطأ العلامة صديق حسن خان في كتابه "الموعظة الحسنة"؛
فإنه جزم بنسبة ما تضمنه الحديث من شرعية تسليم الخطيب على الحاضرين لديه، ثم إذا صعد المنبر سلم أيضاً، وإنما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - تسليمه عند جلوسه على المنبر، وذلك بمجموع طرقه وعمل الخلفاء به من بعده؛ كما بينته في "الصحيحة" (2076) ، وانظر تعليقي على هذا الخطأ في رسالتي "الأجوبة النافعة" (ص 50 - الطبعة الأولى) .
4236 - (كان ربما اغتسل يوم الجمعة، وربما تركه أحياناً) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع
أخرجه الطبراني في "معجمه" (185/ 2) عن محمد بن معاوية النيسابوري: أخبرنا أبو المليح، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال: فذكره.
قلت: وهذا موضوع؛ آفته النيسابوري هذا؛ كذاب.


4391 - (ما من الصلوات صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة في الجماعة، وما أحسب من شهدها منكم إلا مغفوراً له) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف جداً
أخرجه الطبراني في "الكبير" (1/ 20) ، والرافعي في "تاريخ قزوين" (4/ 116) عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ عبيد الله بن زحر؛ متروك، ونحوه علي بن يزيد، وهو الألهاني.


4528 - (من أتى الجمعة والإمام يخطب؛ كانت له ظهراً) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف
رواه ابن عساكر (8/ 141/ 2) عن أبي الفتح صدقة بن محمد بن محمد بن محمد بن خالد بن معتوق الهمداني - من أهل عين ثرما -: أخبرنا أبو الجهم بن طلاب: أخبرنا يوسف بن عمر: أخبرنا سعيد بن المغيرة: أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً.
أورده في ترجمة أبي الفتح هذا، ولم يذكر فيه أكثر من هذا الحديث.
وأبو الجهم بن طلاب وشيخه يوسف بن عمر؛ لم أجد لهما ترجمة.
وبقية الرجال ثقات.
وأبو إسحاق الفزاري: اسمه إبراهيم بن محمد بن الحارث.
والحديث؛ أورده السيوطي في "الجامع الصغير" من رواية ابن عساكر هذه. ولم يتعقبه المناوي بشيء، بل شرحه شرحاً يوهم صحة الحديث، فقال:
"أي فاتته الجمعة؛ فلا يصح ما صلاه جمعة؛ بل ظهراً؛ لفوات شرطها من سماعه للخطبة، وهذا إذا لم يتم العدد إلا به"!
ولا دليل في السنة على شرطية سماع الخطبة، ولا على اشتراط عدد أكثر من عدد صلاة الجماعة؛ فتنبه!

4623 - (من علم أن الليل يأويه إلى أهله؛ فليشهد الجمعة) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف جداً
أخرجه البيهقي (3/ 176) عن المعارك بن عباد عن عبد الله ابن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال:
"تفرد به معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد، وقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله: معارك لا أعرفه. وعبد الله بن سعيد: هو أبو عباد، منكر الحديث متروك". قال:
"والحديث ضعيف بمرة، ذكرناه ليعرف إسناده".



4632 - (من قرأ سورة الدخان في ليلة الجمعة؛ غفر له) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف جداً
رواه الواحدي في "تفسيره" (4/ 46/ 1) عن سلام بن سليم: أخبرنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب مرفوعاً. قلت: وهذا موضوع؛ آفته سلام - بتشديد اللام - ابن سليم - وهو الطويل المدائني -؛ وهو متروك، اتهمه بالوضع الحاكم وغيره.
وهارون بن كثير؛ قال الذهبي:
"مجهول. وزيد عن أبيه نكرة".
وقد روي من حديث أبي هريرة مرفوعاً؛ وإسناده ضعيف جداً، كما بينته في "المشكاة" (2150) .
وروي بلفظ:
" ... ليلة؛ بات يستغفر له سبعون ألف ملك حتى يصبح".
وهو موضوع، وسيأتي برقم (6734)



5067 - (إن يوم الجمعة وليلة الجمعة أربع وعشرون ساعة؛ ليس فيها ساعة إلا ولله فيها ست مئة عتيق من النار) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف جداً
أخرجه أبو يعلى (2/ 882) من طريق عوام البصري عن عبد الواحد بن زيد عن ثابت عن أنس مرفوعاً. قال:
ثم خرجنا من عنده فدخلنا على الحسن، فذكرنا له حديث ثابت، فقال: سمعته، وزاد فيه:
"كلهم قد استوجب النار".
قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ آفته عبد الواحد بن زيد - وهو البصري الزاهد -؛ قال البخاري:

"عبد الواحد صاحب الحسن؛ تركوه".
وعوام البصري؛ أظنه الذي في "الجرح والتعديل" (3/ 2/ 23) :
"عوام بن المقطع؛ رجل من كلب، يعد في البصريين، سمع أباه، روى عنه بكر بن معبد، سمعت أبي يقول ذلك: ويقول: هما مجهولان".
واعلم أنه وقع في نسختنا من "أبي يعلى" تحريف في بعض الرواة الذين تحت عوام البصري، وصورته هكذا: حدثنا عبد الله بن عبد الصمد ثابت (!) عبد الصمد بن علي عن عوام البصري ...
وعبد الله بن عبد الصمد شيخ أبي يعلى: هو عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش - واسمه علي الموصلي الأسدي -، وهو ثقة مات سنة (255) ، وقد روى عن جمع منهم أبوه، وعليه؛ فمن المحتمل احتمالاً قوياً أن قوله في النسخة: "ثابت" محرف، وصوابه: "حدثنا أبي" أو نحوه. ويؤيده قول الهيثمي (2/ 165) :
"رواه أبو يعلى من رواية عبد الصمد بن أبي خداش عن أم (!) عوام البصري، ولم أجد من ترجمها"!!
وعبد الصمد بن أبي خداش: هو والد عبد الله بن عبد الصمد كما علمت، ولم أجد له ترجمة.
وأم عوام؛ كذا وقع في "المجمع"! وأظن أن أداة الكنية (أم) مقحمة من بعض النساخ. والله أعلم.
ثم إن الهيثمي ذهل عن العلة القادحة فيمن فوق من لم يعرفها؛ وهو عبد الواحد بن زيد المتروك!
وأشار المنذري (1/ 250) إلى تضعيف الحديث، وقال:
"ورواه البيهقي باختصار، ولفظه: "لله في كل جمعة ست مئة ألف عتيق من النار" ... "


5088 - (من صام يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة، ثم تصدق يوم الجمعة بما قل من ماله أو كثر؛ غفر له كل ذنب عمله، حتى يصير كيوم ولدته أمه من الخطايا) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف جداً
أخرجه الطبراني في "الكبير" (3/ 197/ 1) : حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني: أخبرنا يحيى بن عبد الله البابلتي: أخبرنا أيوب بن نهيك قال: سمعت محمد بن قيس المدني أبا حازم يقول: سمعت ابن عمر يقول: ... فذكره مرفوعاً.
وأخرجه الحافظ عبد الغني المقدسي في جزء له عنوانه "الجزء الثالث والسبعون" (ق 1/ 2 - بخطه) من طريق أخرى عن أبي شعيب عبد الله بن الحسن الحراني به؛ إلا أنه قال: ... سمعت محمد بن قيس المدني: حدثنا أبو حازم

قال: سمعت ابن عمر ...
قلت: فهذا خلاف ما في "الطبراني"، وليس هو خطأ من الناسخ، بل هكذا الرواية عنده، وقد أشار إلى ذلك الناسخ بكتبه لفظة: "صح" بين: "المدني" و: "أبا حازم". ويؤكده أن الطبراني ساق عقبه ثلاثة أحاديث أخرى بإسناده المذكور بلفظ: ... سمعت محمد بن قيس المدني يقول: سمعت ابن عمر يقول ... فأسقط منه: "أبا حازم".
ولم نجد في الرواة من يسمى محمد بن قيس المدني أبا حازم، سمع ابن عمر! ولذلك؛ قال الهيثمي (3/ 199) :
"رواه الطبراني، وفيه محمد بن قيس المدني أبو حازم؛ ولم أجد من ترجمه"!
قلت: وأنا أظن أن الصواب رواية المقدسي: سمعت محمد بن قيس المدني: حدثنا أبو حازم قال: سمعت ابن عمر ...
فإن محمد بن قيس المدني معروف من أتباع التابعين، وهو قاص عمر بن عبد العزيز؛ وهو ثقة من رجال مسلم.
وأبو حازم - من هذه الطبقة - جماعة، والذي يروي منهم عن ابن عمر - سماعاً -: سلمان الأشجعي الكوفي، وهو ثقة من رجال الشيخين.
وقد يتبادر إلى الذهن أنه سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج المدني القاص؛ مولى الأسود بن سفيان المخزومي، وله رواية عن ابن عمر! ولكنهم صرحوا أنه لم يسمع منه، وهنا قد صرح بالسماع منه، فليس به.
فإن قيل: فهذا الاختلاف بين رواية الطبراني ورواية المقدسي في تابعي
الحديث؛ ممن هو؟
قلت: لا يتعدى ذلك أيوب بن نهيك أو البابلتي.
لكن من المحتمل أن يكون من أبي شعيب الحراني؛ فإنه - مع كونه ثقة، وله ترجمة حسنة في "تاريخ بغداد" (9/ 435) -؛ فقد ذكره ابن حبان في "الثقات"؛ وقال:
"يخطىء ويهم".
قلت: فمن المحتمل أن يكون هو الذي اضطرب في إسناده، فرواه مرة هكذا، ومرة هكذا. والله أعلم.
وجملة القول: أن آفة هذا الحديث؛ إنما هو أيوب بن نهيك، وقد عرفت حاله من الحديث الذي قبله.
ثم رأيت الحديث قد روي عنه على وجه آخر من طريق عبد الله بن واقد قال: حدثني أيوب بن نهيك - مولى سعد بن أبي وقاص - عن عطاء عن ابن عمر به.
أخرجه البيهقي في "السنن" (4/ 295) وقال:
"عبد الله بن واقد غير قوي، وثقه بعض الحفاظ، وضعفه بعضهم. ورواه يحيى البابلتي عن أيوب بن نهيك عن محمد بن قيس عن أبي حازم عن ابن عمر. والبابلتي ضعيف. وروي في صوم الأربعاء والخميس والجمعة من أوجه أخر أضعف من هذا عن أنس".
قلت: حديث أنس سيأتي - بإذن الله تعالى - برقم (5193،5194) .



5110 - (من صلى علي في يوم [الجمعة] ألف مرة؛ لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف جداً
رواه ابن سمعون في "الأمالي" (172/ 1) عن محمد ابن عبد العزيز الدينوري: أخبرنا قرة بن حبيب القشيري: أخبرنا الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس بن مالك مرفوعاً.
ومن هذا الوجه: أخرجه ابن شاهين في "الترغيب والترهيب" (ق 261/ 2) ؛ وإليه عزاه المنذري (2/ 281) مشيراً إلى تضعيفه.
قلت: وعلته: الحكم بن عطية؛ فإنه ضعيف؛ كما في "التقريب".
والدينوري شر منه؛ قال الذهبي:
"ليس بثقة؛ أتى ببلايا".
لكن رواه الأصبهاني في "ترغيبه" (ص 234 - مصورة الجامعة الإسلامية) من طريق محمد بن عبد الله بن محمد بن سنان القزاز البصري: أخبرنا قرة بن حبيب به.
ومحمد بن عبد الله بن محمد؛ لم أعرفه، ولعل الأصل: " ... عن محمد بن سنان"؛ فإن محمد بن سنان القزاز البصري معروف، وهو ضعيف. والله أعلم.
وقال السخاوي في "القول البديع" (ص 95) :
"رواه ابن شاهين في "ترغيبه" وغيره، وابن بشكوال من طريقه، وابن سمعون في "أماليه"؛ وهو عند الديلمي من طريق أبي الشيخ الحافظ، وأخرجه الضياء في "المختارة" وقال:
"لا أعرفه من حديث الحكم بن عطية، قال الدارقطني: حدث عن ثابت أحاديث لا يتابع عليها. وقال أحمد: لا بأس به؛ إلا أن أبا داود الطيالسي روى عنه أحاديث منكرة. قال: وروي عن يحيى بن معين أنه قال: هو ثقة".
قلت (السخاوي) : وقد رواه غير الحكم، وأخرجه أبو الشيخ من طريق حاتم ابن ميمون عن ثابت؛ ولفظه:
"لم يمت حتى يبشر بالجنة".
وبالجملة؛ فهو حديث منكر: كما قاله شيخنا".
يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
وقال في مكان آخر (145) :
"أخرجه ابن شاهين بسند ضعيف".
قلت: وسقط الحديث من مطبوعة "المختارة"، وليس فيه ترجمة لـ (الحكم ابن عطية) عن ثابت عن أنس. فالظاهر أنها كانت قصاصة من القصاصات التي كان يلحقها بمكانها، وقد شاهدت منها الشيء الكثير في نسخة الظاهرية، وهي بخط المؤلف رحمه الله، وهذه ربما ضاعت أو لم تصور.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 09:16 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com