فوائد متنوعة ...
الموضوع بكامله تجميع الشيخ رشيد أبو أيوب
RachidYamouni
.....
قال العلاّمة الألباني رحمه الله :
( فائدة ) : لقد اختلفت أقوال العلماء كثيرا في العدد الذي يشترط لصحة صلاة الجمعة حتى بلغت إلى خمسة عشر قولا،
قال الإمام الشوكاني في
" السيل الجرار " ( 1 / 298 ) :
« وليس على شيء منها دليل يستدل به قط، إلا قول من قال :
إنها تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات » .
قلت : وهذا هو الصواب
إن شاء الله تعالى . اهـ
_ السلسلة الضعيفة ( 3 / 349 ) .
///---------
حديث رقم ( 1202 ) من السلسلة الضعيفة
( 3 / 347 ) .
( كان يأكل بكفه كلها ) .
قال عنه العلاّمة الألباني رحمه الله :
موضوع
أخرجه العقيلي في " الضعفاء " ( 4 / 90)
وابن الجوزي في " الموضوعات "
( 3 / 35 -36 )
إلى أن قال رحمه تعالى :
وهذا الحديث الموضوع أصل تلك العادة المتبعة في بعض البلاد العربية،
وهي أكلهم الأرز ونحوه بأكفهم من
" المناسف "،
فهم بذلك يخالفون السنة الصحيحة،
وهي الأكل بثلاث أصابع،
ويعملون بالحديث الموضوع المخالف لها !
ومن الغريب أن بعضهم يستوحش
من الأكل بالمعلقة،
ظنا منه أنه خلاف السنة !
مع أنه من الأمور العادية، لا التعبدية،
كركوب السيارة والطيارة ونحوها من
الوسائل الحديثة،
وينسى أويتناسى أنه حين يأكل بكفه
أنه يخالف هديه صلى الله عليه وسلم .اهـ
////------------
قال العلاّمة الألباني رحمه الله تعالى :
روى البخاري في
" صحيحه " ( 1 / 241 )
عنه صلى الله عليه وسلم :
( أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام ) .
... وهذه الجلسة هي المعروفة بجلسة الاستراحة وهي سنة،
وقد رواها بضعة عشر صحابيا عند أبي داود وغيره بسند صحيح،
فلا التفات إلى من أنكر استحبابها
وزعم أنه صلى الله عليه وسلم
إنما فعلها لحاجة أو شيخوخة !
وأما تمكين الأنف والجبهة من الأرض، فثابت في غير ما حديث صحيح من فعله صلى الله عليه وسلم وقوله،
ولذلك أوردته في
" صفة النبي صلى الله عليه وسلم "
مخرجا، فراجعه إن شئت ( ص 149 ) .
_ سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 2 / 38 )
///////------
قال العلاّمة الألباني رحمه الله تعالى :
( فائدة )
الرفع عند الركوع والرفع منه،
ورد فيه أحاديث كثيرة جدا عنه صلى الله عليه وسلم،
بل هي متواترة عند العلماء بل ثبت الرفع عنه صلى الله عليه وسلم مع كل تكبيرة في أحاديث كثيرة
ولم يصح الترك عنه صلى الله عليه وسلم إلا من طريق ابن مسعود رضي الله عنه،
فلا ينبغي العمل به لأنه نافٍ،
وقد تقرر عند الحنفية وغيرهم :
أن المثبت مقدم على النافي،
هذا إذا كان المثبت واحدا فكيف إذا كانوا جماعة كما في هذه المسألة ؟
فيلزمهم عملا بهذه القاعدة مع انتفاء المعارض أن يأخذوا بالرفع،
وأن لا يتعصبوا للمذهب بعد قيام الحجة،
ولكن المؤسف أنه لم يأخذ به منهم إلا أفراد من المتقدمين والمتأخرين حتى صار الترك شعارا لهم ! .
_ سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 2 / 41 )
//////----------
قال العلاّمة الألباني رحمه الله تعالى :
« هذا وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في القراءة وراء الإمام على أقوال ثلاثة :
1 - وجوب القراءة في الجهرية والسرية .
2 - وجوب السكوت فيهما .
3 - القراءة في السرية دون الجهرية .
وهذا الأخير أعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب وبه تجتمع جميع الأدلة بحيث لا يرد شيء منها وهو مذهب مالك وأحمد،
وهو الذي رجحه بعض الحنفية،
منهم أبو الحسنات اللكنوي في كتابه المذكور آنفا، فليرجع إليه من شاء التحقيق » .
_ السلسلة الضعيفة ( 2 / 42 ) .