أَدَاءِ صَلاةُ الْعِيدَيْنِ فِي « الْبَيْت » ؟
سُئِلَ الشَّيْخِ الْعَلاَّمَةِ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان : هَلْ يَجُوزُ لِلْمَرأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ صَلاةُ الْعِيدَيْنِ فِي بَيْتِها ،
ثُمَّ تَسْتَمِعُ لِخُطْبَةِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ النَّبَوِيَّ مِنَ الإِذَاعَةِ ، لِتَعَذُّرِ ذَهَابِهَا إِلىٰ الْمُصَلَّىٰ ،
حَيْثُ فِي بَعْضِ الأَمَاكِنِ لَا يُوجَدُ مَكَانٍ لِلنِّسَاءِ فِي الْمُصَلَّىٰ ؟
فأَجَابَ حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَىٰ :
السُّنَّةُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَحْضُر مَعَ الْمُصَلِّين فِي الْمُصَلَّىٰ ، حَتَّىٰ الْعَواتِقِ والْحُيَّضِ أَمَرَ النَّبِيَّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
بِإخْراجِهِنّ إِلىٰ الْمُصَلَّىٰ ، وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّض الْمُصَلَّىٰ ويَشْهَدنَ دَعْوةُ المُسْلِمينَ ،
أَمَّا أَنَّها تُصَلِّي الْعِيدَ فِي بَيْتِها مَعَ إِمَامِ الْحَرَم ، فَهٰذَا لَا يَجوز ؛
لأَنَّ بَيْنَها وَبَيْن الإِمَامِ مَسَافَاتٍ ، وَقَدْ تَكُونُ الْجِهَةَ مُخْتَلِفةً ، فَلا يَجُوزُ الْمُتابَعةَ مِنْ خَلْفِ الْمِذياَعِ ،
أَوْ خَلْفَ التِّلْفَازِ ، أَوْ شَاشَةِ لَا يَجْوزُ هٰذَا ، وأَمَّا أَنَّهَا تَسْتَمعُ الْخُطْبةَ وتَسْتَفِيدَ مِنْهَا فَلا بَأْسَ ،
هٰذا شَيْءٌ طَيِّبٌ . نَعَمْ .اهـ.