موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر علوم القرآن و الحديث

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 22-08-2023, 05:55 PM   #1
معلومات العضو
أحمد بن علي صالح

افتراضي فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ

7811 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ (1) ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ بَعْدُ، ثُمَّ لِيَقُلْ: بِاسْمِكَ اللهُمَّ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِاسْمِكَ أَرْفَعُهُ، اللهُمَّ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ " (2)

(1) في (م) بعدَ هذا: "عن الزهري"، وهي زيادة مقحمة وغير صحيحة بين معمر وبين عبيد الله بن عمر.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (19830) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الدعاء" (253) .
وأَخرجه بنحوه ابن أَبي شيبة 9/73 و10/248، وعنه ابن ماجه (3874) عن عبد الله بن نمير، والدارمي (2684) ، والطبراني (254) من طريق حماد بن زيد، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (793) من طريق المعتمر بن سليمان، ومسدَّد في "مسنده الكبير" -كما في "الفتح" 11/128، و"تغليق التعليق" 5/140- عن بشر بن المفضل، والطبراني (255) من طريق سعيد بن أَبي مريم،
خمستهم عن عُبيد الله بن عمر، به - وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وأخرجه النسائي (794) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عُبيد الله بن عمر، عن سعيد، عن أبي هريرة موقوفاً.
وسيأتي برقم (7938) و (9469) و (9589) و (9590) ، وانظر (7360) .
قوله: "بداخِلَةِ إزاره"، قال السنديُّ: أي: بالطرف الذي يلي الجسدَ.
"ما خلفه" أي: جاء عقبه على الفراش.
"أرفعه" أي: بالحياة أو البعث، فهو متحقق، فلذا ترك فيه المشيئة، ويحتمل أن المرادَ التقييدُ بالمشيئة، وترك القيد في اللفظ تفاؤلاً.


الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني
المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون
إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي


التعديل الأخير تم بواسطة أحمد بن علي صالح ; 22-08-2023 الساعة 06:14 PM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 22-08-2023, 06:15 PM   #2
معلومات العضو
أحمد بن علي صالح

افتراضي

الشيخ : شف قوله ( بداخلة إزاره ) .
(القراءة من فتح الباري لابن حجر)
القارئ : قوله: ( فلينفض فراشه بداخلة إزاره ) ، كذا للأكثر وفي رواية أبي زيد المروزي بداخل بلا هاء ووقع في رواية مالك الآتية في التوحيد ( بصنفة ثوبه ) ، وكذا للطبراني من وجه ءاخر ( بصنفة ثوبه ) وهي بفتح الصاد المهملة وكسر النون بعدها فاء هي الحاشية التي تلي الجلد، والمراد بالداخلة طرف الإزار الذي يلي الجسد، قال مالك: داخلة الإزار ما يلي داخل الجسد منه، ووقع في رواية عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عند مسلم فليحل داخلة إزاره فلينفض بها فراشه، وفي رواية يحيى القطان كما سيأتي فلينزع، وقال عياض ..
الشيخ : فإيش؟
القارئ : فلينزع، وقال عياض داخلة الإزار في هذا الحديث طرفه، وداخلة الإزار في حديث الذي أصيب بالعين ما يليها من الجسد، وقيل كنّى بها عن الذكر، وقيل: عن الورك، وحكى ..
الشيخ : وقيل عن؟
القارئ : الورك.
الشيخ : نعم.
القارئ : وحكى بعضهم أنه على ظاهره وأنه أمَر بغسل طرف ثوبه، والأول هو الصواب، وقال القرطبي في "المفهم": حكمة هذا النفض قد ذكِرت في الحديث، وأما اختصاص النفض بداخلة الإزار فلم يظهر لنا، ويقع لي أن في ذلك خاصية طبية تمنع من قرب بعض الحيوانات ..
سائل آخر : طبية.
الشيخ : طبية، أن في ذلك خاصية طبية تمنع من قرب بعض الحيوانات كما أمر بذلك العائن، ويؤيّده ما وقع في بعض طرقه: ( فلينفض بها ثلاثا ) ، فحذا بها حذو الرقى في التكرير انتهى، وقد أبدى غيره حكمة ذلك وأشار الداوودي فيما نقله ابن التين إلى أن الحكمة في ذلك أن الإزار يُستر بالثياب فيتوارى بما يناله من الوسخ فلو نال ذلك بكمه صار غير لدن الثوب ..
الشيخ : غير إيش؟
القارئ : صار غير لدن الثوب والله يحب إذا عمل العبد عملا أن يحسنه، وقال صاحب "النهاية" إنما أمر بداخلته دون خارجته لأن المؤتزر يأخذ طرفي إزاره بيمينه وشماله ويُلصق ما بشماله وهو الطرف الداخلي على جسده ويضع ما بيمينه فوق الأخرى فمتى عاجله أمر أو خشي سقوط إزاره أمسكه بشماله ودفع عن نفسه بيمينه، فإذا صار إلى فراشه فحل إزاره فإنه يحل بيمينه خارج الإزار وتبقى الداخلة معلّقة وبها يقع النفض، وقال البيضاوي إنما أمر بالنفض بها لأن الذي يريد النوم يحل بيمينه خارج الإزار وتبقى الداخلة معلّقة فينفض بها، وأشار الكرماني إلى أن الحكمة فيه أن تكون يده حين النفض مستورة لئلا يكون هناك شيء فيحصل في يده ما يُكره انتهى، وهي حكمة النفض بطرف الثوب دون اليد لا خصوص الداخلة. قوله فإنه ... .
الشيخ : على كل حال كما سمعتم العلماء رحمهم الله كل يرى حكمة في أنه ينفضه بداخلة الإزار، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه خُصت الداخلة دون الخارجة من أجل أنه إذا كان فيه وسخ يكون من الداخل حتى لا يتسخ ظاهره، هذا إذا نفض من غير حَل، أما إذا حل فالأمر واضح، لأنه إذا حله وأمسك به فيكون النفض بالداخل ضرورة المسك باليد.


https://www.alathar.net/home/esound/...evi&coid=49061

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 22-08-2023, 06:40 PM   #4
معلومات العضو
أحمد بن علي صالح

افتراضي

9589 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، وَلْيَتَوَسَّدْ يَمِينَهُ، ثُمَّ لِيَقُلْ: بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، اللهُمَّ إِنْ أَمْسَكْتَهَا فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا حَفِظْتَ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ "، (1)

9590 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ "، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (2)
__________
= وأخرجه أبو داود (5248) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان، بهذا الإِسناد. وانظر (7366) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيد الله: هو ابن عمر العمري.
وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (792) ، وابن حبان (5535) ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 69، وابن حجر في "تغليق التعليق" 5/139-140 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد. وانظر (7811) .
(2) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن عبد الملك الحراني، فمن رجال البخاري. زهير: هو ابن معاوية.
وأخرجه الطبراني في "الدعاء" (256) عن محمد بن النضر الأزدي، عن أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6320) ، وأبو داود (5050) من طريق أحمد بن يونس،والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (791) من طريق الحسن بن محمد بن أعين، كلاهما عن زهير بن معاوية، به. وانظر (7811) .

الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني
المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون
إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 22-08-2023, 06:42 PM   #5
معلومات العضو
أحمد بن علي صالح

افتراضي

شرح حديث (إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره ...)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره؛ فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم ليضطجع على شقه الأيمن ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره) يعني: الإنسان يكون عليه إزار، وينفض فراشه بداخلة الإزار مما يلي جسده. وقيل: إن الحكمة في ذلك أنه قد يكون عليه شيء من وسخ أو هوام، أو شيء من ذلك. قوله: [ (فإنه لا يدري ما خلفه عليه) ]. يعني: بعد أن تركه وقبل أن يرجع إليه لا يدري أي شيء خلفه، ومن المعلوم أن هذا يتعلق بهوام أو بغبار أو وسخ وما إلى ذلك. فعلى الإنسان أن ينفض فراشه سواء كان فيه شيء أو لم يكن فيه شيء. وأما بالنسبة للجن فإن التسمية والتعوذ بالله يطردان الجن، وإنما المقصود من ذلك أن يكون هناك غبار أو هوام أو وسخ أو شيء من ذلك. قوله: [ (ثم ليضطجع على شقه الأيمن) ]. وهذا مثل الذي مرّ في حديث البراء : (ثم ليضطجع على شقه الأيمن)، وقد جاء في الروايات الأخرى أنه يجعل يده تحت خده. قوله: [ (ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه) ]. يعني: وضعت جنبي في النوم، ورفعته بعد النوم، كل ذلك بمشيئة الله وإرادته، مثل قوله: (بك أحيا وبك أموت). قوله: [ (إن أمسكت نفسي فارحمها) ]. يعني: إن أنت قبضتها في هذه النومة وخرجت من الدنيا بالموت في حال النوم فارحمني برحمتك. قوله: [ (وإن أرسلتها فاحفظها) ] يعني: لم يحصل لها الموت، بل عادت وحصلت لها الحياة، وحصل لها الانتباه من النوم، فالمطلوب أن يحفظها بما يحفظ به عباده الصالحين،
وذلك بالاستقامة على أمر الله وطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى يموت الإنسان وهو على حالة طيبة.
تراجم رجال إسناد حديث (إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره ...)
قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. هو أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبيد الله بن عمر ]. عبيد الله بن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ]. سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. وهو كذلك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة رضي الله عنه ، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
الكتاب : شرح سنن أبي داود
المؤلف : عبد المحسن العباد

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 22-08-2023, 06:44 PM   #6
معلومات العضو
أحمد بن علي صالح

افتراضي

1460 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين متفق عليه .

هذان الحديثان في بيان ما يقوله الإنسان عند نومه الحديث الأول حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها وذلك أن فاطمة اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تجده من الرحى ( أداة لطحن الحب ) وطلبت من أبيها خادما فقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكما على ما هو خير من الخادم ثم أرشدهما إلى هذا أنهما إذا أويا إلى فراشهما وأخذا مضجعيهما يسبحان ثلاثة وثلاثين ويحمدان ثلاثة وثلاثين ويكبران أربعة وثلاثين قال فهذا خير لكما من الخادم وعلى هذا فيسن للإنسان إذا أخذ مضجعه لينام أن يسبح ثلاثة وثلاثين ويحمد ثلاثة وثلاثين ويكبر أربعة وثلاثين فهذه مائة مرة فإن هذا مما يعين الإنسان في قضاء حاجاته كما أنه أيضا إذا نام فإنه ينام على ذكر الله عز وجل .
وكذلك أيضا حديث أبي هريرة إذا أراد الإنسان أن ينام أن ينفض فراشه بداخلة إزاره ثلاث مرات وداخلة الإزار طرفه مما يلي الجسد وكأن الحكمة من ذلك والله أعلم بألا يتلوث الإزار بما قد يحدث من أذى في الفراش وليقل باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت روحي فاغفر لها وارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وذلك أن الإنسان إذا نام فإن الله تعالى يقبض روحه كما قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ولكن قبض الروح في المنام ليس كقبضها في الموت إلا أنه نوع من القبض ولهذا يفقد الإنسان وعيه ولا يحس بمن حوله فلهذا سماه الله تعالى وفاة وقال تعالى ** وهو الذي يتوفكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ** فينبغي للإنسان أن يقول هذا الذكر باسمك اللهم أحيا وأموت اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت روحي فاغفر لها وارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين والله الموفق .
الكتاب : شرح رياض الصالحين
المؤلف : محمد بن صالح بن محمد العثيمين

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 23-08-2023, 08:56 PM   #7
معلومات العضو
رشيد التلمساني
مراقب عام و مشرف الساحات الإسلامية

افتراضي

بارك الله فيك وأحسن إليك

 

 

 

 


 

توقيع  رشيد التلمساني
 لا حول و لا قوة إلا بالله
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 04:43 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com