موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي > فتاوى وأسئلة أحكام النساء واللباس والزينة

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 25-11-2005, 12:16 PM   #1
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

Question ما حكم زيارة الرجال والنساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم ؟؟؟



الإخوة مشرفي وأعضاء وزوار ( منتدى الرقية الشرعية ) حفظهم الله ورعاهم

اعلم يا رعاكم الله أنه لا يجوز لا للرجاتل ولا للنساء زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد العبادة ، وإليكم التفصيل في المسألة :

أولاً : الأحاديث الصحيحة الدالة على زيارة الرجال للقبور للعظة والموعظة :

عن ابن بريدة عن أبيه - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة )


( حديث صحيح - أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )


عن بريده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم )

( حديث صحيح - صحيح أبو داود 3145 )


عن بريدة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة )


( حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم - قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق )


ثانياً : الأحاديث الصحيحة الدالة على عدم جواز زيارة النساء للقبور لقلة صبرهن وكثرة جزعهن والفتنة المترتبة على ذلك :

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( لعن زوارات القبور )


( حديث حسن - صحيح الترمذي 843 )


قال أبو عيسى : ( وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء و قال بعضهم إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن ) 0

فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يجوز للمرأة أن تزور القبور بقصد الزيارة لا بقصد العبادة للأسباب التالية :

1)- لقلة صبرهن 0

2)- كثرة جزعهن 0

3)- تعرضهن للفتنة 0


ثالثاً : الأحاديث الصحيحة الدالة على عدم جواز زيارة الرجال والنساء للقبور بقصد العبادة :

* عن أبي هريرة - رضي الله عنهة - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى )


( حديث صحيح - صحيح ابن ماجة 1157 )


* عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى المسجد الأقصى وإلى مسجدي هذا )


( حديث صحيح - صحيح ابن ماجة 1158 )


والقصد من قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تشد الرحال ) ، أي بقصد العبادة ، وهذا بخلاف المقصود من منع زيارة القبور بالنسبة للنساء ، كما ثبت معنا آنفاً 0

حيث أن الرجل والمرأة سواء في عدم زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد العبادة ، وكما تعلمين يا رعاكِ الله أن العبادات مبناها على التوقيف ، ويستشهد البعض بحديث :

( من زارني حلت له شفاعتي )


وهذا حديث موضوع لا أصل له 0

إذن يتبين معنا أن الزيارة المنهي عنها في حق النساء هي الزيارة بقصد العبرة والعضة للأسباب المذكورة آنفاً ، وهذا في حق الرجال جائز ، أما النهي عن الزيارة بقصد العبادة فهو في حق الرجال والنساء 0

ولكن يجوز لمن قصد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب ليسلم عليه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الأدلة الصحيحة ، ومن ثم يرد عليه الرسول السلام ، أما أن يذهب بقصد زيارة القبر نفسه فهذا لا يجوز للأدلة المذكورة آنفاً ، والله تعالى أعلم 0

بارك الله في الجميع ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 29-11-2005, 09:33 AM   #2
معلومات العضو
شاهين

افتراضي

جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب على هذا التوضيح الشافي
لكن بما يخص النهي عن زيارة القبور للنساء في قوله عليه الصلاة والسلام :"لعن زوارات القبور " قال العلماء زوارات هذه صيغة مبالغة اي الآتي يكثرن زيارتها وأما الزيارة العارضة للتذكرة والموعضة فلا بأس فيها مع ما ذكرت من ضوابط من الاحتشام و ضبط النفس و التفكر وذلك لحديث أم عطية في سنن ابي داوود وابن ماجة


#3167( سنن أبي داود ) حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا
تحقيق الألباني :
صحيح الأحكام ( 69 - 70 )



( سنن ابن ماجة )
#1577 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا .

تحقيق الألباني :
صحيح الأحكام ص ( 69 - 70 ) ، الروض النضير ( 1018 )

والله اعلم


التعديل الأخير تم بواسطة شاهين ; 29-11-2005 الساعة 09:42 AM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 29-11-2005, 11:43 AM   #5
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي



أخي وحبيبي ( شاهين ) إليك تفصيل المسألة كما جاء عن العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - حيث يقول :

( قوله‏ :‏ ‏( ‏لعن ‏)‏، اللعن ‏:‏ هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومعنى ‏( ‏لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم )‏ ؛ أي‏:‏ دعا عليهم باللعنة‏ .‏

قوله‏ :‏ ‏(‏ زائرات القبور ‏) ‏، زائرات‏ :‏ جمع زائرة، والزيارة هنا معناها‏ :‏ الخروج إلى المقابر، وهي أنواع‏ :‏

منها ما هو سنة :

وهي زيارة الرجال للاتعاظ والدعاء للموتى ومنها ما هوبدعة، وهي زيارتهم للدعاء عندهم وقراءة القرآن ونحوذلك‏ .‏

ومنها ما هو شرك :

وهي زيارتهم لدعاء الأموات والاستنجاد بهم والاستغاثة ونحوذلك‏ .‏

وزائر ‏:‏ اسم فاعل يصدق بالمرة الواحدة، وفي حديث أبي هريرة‏ :‏ ‏( ‏لعن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ زوارات القبور ‏)‏ ( ‏مسند الإمام أحمد ‏( ‏2/337 ‏)‏، والترمذي‏ :‏ الجنائز / باب ما جاء في كراهة زيارة القبور للنساء، 4/12 ـ وقال‏ :‏ ‏(‏ حسن صحيح‏ )‏ ‏‏]‏ ؛ بتشديد الواو، وهي صيغة مبالغة تدل على الكثرة أي كثرة الزيارة‏ ) .‏

قوله‏ :‏ ‏( ‏والمتخذين عليها المساجد ‏) ‏، هذا الشاهد من حديث؛ أي‏:‏ الذين يضعون عليها المساجد، وقد سبق أن اتخاذ القبور مساجد ، صورتان ‏:‏

1- 1- أن يتخذها مصلى يصلى عندها‏ .‏

2- 2- بناء المساجد عليها‏ .‏

قوله ‏:‏ ‏( ‏والسرج‏ )‏ جمع سراج، توقد عليها السرج ليلا ونهارا تعظيما وغلوا فيها‏ .‏

وهذا الحديث يدل على تحريم زيارة النساء للقبور، على أنه من كبائر الذنوب؛ لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة، ويدل على تحريم اتخاذ المساجد والسرج عليها، وهوكبيرة من كبائر الذنوب للعن فاعلة‏.‏

( المناسبة للباب )


إن اتخاذ المساجد عليها وإسراجها غلوفيها؛ فيؤدي بعد ذلك إلى عبادتها‏ .‏

مسألة ‏:‏ ما هي الصلة بين الجملة الأولى ‏:‏ ‏( ‏زائرات القبور ‏) ‏، والجملة الثانية ‏(‏ المتخذين عليها المساجد والسرج‏ ) ؟؟‏‏؟‏

الصلة بينهما ظاهرة‏ :‏ هي أن المرأة لرقة عاطفتها وقلة تمييزها وضعف صبرها ربما تعبد أصحاب القبور تعطفا على صاحب القبر؛ فلهذا قرنها بالمتخذين عليها المساجد والسرج‏ .‏

وهل يدخل في اتخاذ السرج على المقابر ما وضع فيها مصابيح كهرباء لإنارتها‏ ؟؟؟‏

الجواب ‏:‏ أما في المواطن التي لا يحتاج الناس إليها، كما لوكانت المقبرة واسعة وفيها موضع قد انتهى الناس من الدفن فيه؛ فلا حاجة إلى إسراجه، فلا يسرج، أما الموضع الذي يقبر فيه فيسرج ما حوله؛ فقد يقال بجوازه؛ لأنها لا تسرج إلا بالليل؛ فليس في ذلك ما يدل على تعظيم القبر، بل اتخذ الإسراج للحاجة‏ .‏

ولكن الذي نرى أنه ينبغي المنع مطلقا للأسباب الآتية‏ :‏

1- 1- أنه ليس هناك ضرورة‏ .‏

2- 2- أن الناس إذا وجدوا ضرورة لذلك :


فعندهم سيارات يمكن أن يوقدوا الأنوار التي فيها ويتبين لهم الأمر، ويمكنهم أن يحملوا سراجا معهم‏.‏

3- 3- أنه إذا فتح هذا الباب :

فإن الشر سيتسع في قلوب الناس ولا يمكن ضبطه فيما بعد، فلوفرضنا أنهم جعلوا الإضاءة بعد صلاة الفجر ودفنوا الميت ؛ فمن يتولى قفل هذه الإضاءة‏ ؟‏

الجواب‏ :‏ قد تترك ، ثم يبقي كأنه متخذ عليها السرج ؛ فالذي نرى أنه يمنع نهائيا‏ .‏

أما إذا كان في المقبرة حجرة يوضع فيها اللبن ونحوه؛ فلا بأس بإضاءتها لأنها بعيدة عن القبور، والإضاءة داخلة لا تشاهد؛ فهذا نرجوأن لا يكون به بأس‏ .‏

والمهم أن وسائل الشرك يجب على الإنسان أن يبتعد عنها ابتعادا عظيما، ولا يقدر للزمن الذين هوفيه الآن، بل يقدر للأزمان البعيدة؛ فالمسألة ليست هينة‏ .‏

وفي الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء للقبور، وأنها من كبائر الذنوب، والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال‏ :‏

القول الأول‏ :‏

تحريم زيارة النساء للقبور، بل إنها من كبائر الذنوب؛ لهذا الحديث‏ .‏

القول الثاني ‏:‏

كراهة زيارة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم، وهذا هوالمشهور من مذهب أحمد عن أصحابه؛ لحديث أم عطية‏:‏ ‏(‏نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا‏)‏ ‏[‏البخاري‏:‏ كتاب الجنائز / باب اتباع النساء للجنائز، ومسلم‏:‏ كتاب الجنائز / باب نهي النساء عن اتباع الجنائز‏.‏‏]‏‏.‏

القول الثالث‏ :‏

أنها تجوز زيارة النساء للقبور؛ لحديث المرأة‏:‏ التي مر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بها وهي تبكي عند قبر، فقال لها‏ :‏ ‏( ‏اتقي الله واصبري ‏)‏‏ .‏ فقالت له‏:‏ إليك عني؛ فإنك لم تصب بمثل مصيبتي‏.‏ فانصرف الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عنها، فقيل لها‏:‏ هذا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏.‏ فجاءت إليه تعتذر؛ فلم يقبل عذرها، وقال‏:‏ ‏( ‏إنما الصبر عند الصدمة الأولى‏ )‏ ‏[ ‏البخاري‏:‏ كتاب الجنائز / باب زيارة القبور، ومسلم‏:‏ كتاب الجنائز / باب في الصبر على المعصية عند الصدمة الأولى‏ ‏‏]‏ ؛ فالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ شاهدها عند القبر ولم ينهها عن الزيارة، وإنما أمرها أن تتقي الله وتصبر ‏.‏

ولما ثبت في ‏(‏ صحيح مسلم‏ )‏ ‏[ ‏مسلم‏:‏ كتاب الجنائز / باب ما يقال عند دخول ا لقبر ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏ ]‏ من حديث عائشة الطويل، وفيه‏:‏ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ خرج إلى أهل البقيع في الليل، واستغفر لهم ودعا لهم، وأن جبريل أتاه في الليل وأمره، فخرج ـ صلى الله عليه وسلم ـ مختفيا عن عائشة، وزار ودعا ورجع، ثم أخبرها الخبر؛ فقالت‏:‏ ما أقول لهم يا رسول الله‏ ؟‏ قال‏ :‏ ‏(‏ قولي ‏:‏ السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏ )‏ إلخ‏ .‏

قالوا ‏:‏ فعلمها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ دعاء زيارة القبور، وتعليمه هذا دليل على جواز‏ .‏

ورأيت قولا رابعا‏ :‏

أن زيارة النساء للقبور سنة كالرجال؛ لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏ :‏ ‏(‏ كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرة ‏)‏ ‏[‏ سنن أبو داود‏:‏ كتاب الطهارة/باب في المتيمم يجد الماء بعد ما صلى، والحاكم ‏( ‏1/179‏ )‏، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني، صحيح أبي داود ‏( ‏1/69 ‏)‏‏ ‏‏]‏، وهذا عام للرجال والنساء‏ .‏

ولأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها، فقال لها عبد الله بن أبي مليكة‏:‏ أليس النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد نهى عن زيارة القبور‏؟‏ قالت‏:‏ إنه أمر بها بعد ذلك ‏[‏الترمذي‏:‏ كتاب الجنائز / باب زيارة النساء للقبور، وذكره الهيثمي في ‏(‏ المجمع‏ )‏، وقال‏:‏ رواه الطبراني في ‏(‏ الكبير‏ )‏ ورجاله رجال الصحيح، والبغوي في ‏( ‏شرح السنة‏ )‏‏ ‏‏] ‏‏.‏

وهذا دليل على أنه منسوخ ‏.‏

والصحيح القول الأول، ويجاب عن أدلة الأقوال الأخرى‏:‏ بأن الصريح منها غير صحيح، والصحيح غير صريح؛ فمن ذلك‏ :‏

أولا‏ :‏ دعوى النسخ غير صحيحة ؛ لأنها لا تقبل إلا بشرطين‏ :‏

1)- تعذر الجمع بين النصين :

والجمع هنا سهل وليس بمعتذر لأنه يمكن أن يقال‏:‏ إن الخطاب في قوله‏ :‏ ‏( ‏كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها‏ )‏ للرجال، والعلماء اختلفوا فيما إذا خوطب الرجال بحكم‏ : ‏هل يدخل فيه النساء أولا ‏؟‏ وإذا قلنا بالدخول ـ وهوالصحيح ـ فإن دخولهن في هذا الخطاب من باب دخول أفراد العام بحكم يخالف العام، وهنا نقول‏:‏ قد خص النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ النساء من هذا الحكم، فأمره بالزيارة للرجل فقط؛ لأن النساء أخرجن بالتخصيص من هذا العموم بلعن الزائرات، وأيضا مما يبطل النسخ قوله‏:‏ ‏(‏لعن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج‏ )‏ ‏[ ‏تقدم ‏(‏ص424‏ ) ‏‏]‏ ، ومن المعلوم أن قوله ‏:‏ ‏( ‏والمتخذين عليها المساجد والسرج ‏)‏ لا أحد يدعي أنه منسوخ ، والحديث واحد؛ فادعاء النسخ في جانب منه دون آخر غير مستقيم، وعلى هذا يكون الحديث محكما غير منسوخ‏ .‏

2)- العلم بالتاريخ :

وهنا لم نعلم التاريخ ؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يقل‏ :‏ كنت لعنت من زار القبور، بل قال‏ :‏ ‏( ‏كنت نهيتكم ‏) ‏، والنهي دون اللعن‏ .‏

وأيضا قوله‏ :‏ ‏(‏ كنت نهيتكم ‏)‏ خطاب للرجال ، ولعن زائرات القبور خطاب للنساء؛ فلا يمكن حمل خطاب الرجال على خطاب النساء، إذا؛ فالحديث لا يصح فيه دعوى النسخ‏ .‏

وثانيا‏ :‏ وأما الجواب عن حديث المرأة وحديث عائشة :

أن المرأة لم تخرج للزيارة قطعا، لكنها أصيبت، ومن عظم المصيبة عليها لم تتمالك نفسها لتبقى في بيتها، ولذلك خرجت وجعلت تبكي عند القبر مما يدل على أن في قلبها شيئا عظيما لم تتحمله حتى ذهبت إلى ابنها وجعلت تبكي عند القبر، ولهذا أمرها ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن تصبر؛ لأنه علم أنها لم تخرج للزيارة، بل خرجت لما في قلبها من عدم تحمل هذه الصدمة الكبيرة؛ فالحديث ليس صريحا بأنها خرجت للزيارة، وإذا لم يكن صريحا؛ فلا يمكن أن يعارض الشيء الصريح بشيء غير صريح‏ .‏

وأما حديث عائشة ؛ فإنها قالت للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏ :‏ ماذا أقول‏؟‏ فقال ‏:‏ ‏(‏ قولي‏ :‏ السلام عليكم‏ )‏ ؛ فهل المراد أنها تقول ذلك إذا مرت، أوإذا خرجت زائرة‏؟‏ فهومحتمل؛ فليس فيه تصريح بأنها إذا خرجت زائرة؛ إذ من الممكن أن يراد به إذا مرت بها من غير خروج للزيارة، وإذا كان ليس صريحا؛ فلا يعارض الصريح‏ .‏

وأما فعلها مع أخيها رضي الله عنهما؛ فإن فعلها مع أخيها لم يستدل عليها عبد الله بن أبي مليكة بلعن زائرات القبور، وإنما استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور مطلقا؛ لأنه لو استدل عليها بالنهي عن زيارة النساء للقبور أو بلعن زائرات القبور؛ لكنا ننظر بماذا ستجيبه ‏.‏

فهواستدل عليها بالنهي عن زيارة القبور، ومعلوم أن النهي عن زيارة القبور كان عاما، ولهذا أجابته بالنسخ العام، وقالت‏:‏ إنه قد أمر بذلك، ونحن وإن كنا نقول‏:‏ إن عائشة رضي الله عنها استدلت بلفظ العموم؛ فهي كغيرها من العلماء لا يعارض بقولها قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ على أنه روي عنها؛ أنها قالت‏ :‏ ‏( ‏لو شهدتك ما زرتك ‏)‏ ، وهذا دليل على أنها رضي الله عنها خرجت لتدعوله؛ لأنها لم تشهد جنازته، لكن هذه الرواية طعن فيها بعض العلماء، وقال‏:‏ إنها لا تصح عن عائشة رضي الله عنها، لكننا نبقى على الراوية الأولى الصحيحة؛ إذ ليس فيها دليل على أن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ نسخه، وإذا فهمت هي؛ فلا يعارض بقولها قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏ .‏

( إشكال وجوابه )


في قوله‏:‏ ‏(‏ زوارات القبور ‏)‏ ألا يمكن أن يحمل النهي عن تكرار الزيارة لأن ‏( ‏زوارات‏ )‏ صيغة مبالغة‏ ؟؟؟‏

الجواب ‏:‏ هذا ممكن ، لكننا إذا حملناه على ذلك ؛ فإننا أضعنا دلالة المطلق ‏( ‏زائرات‏ )‏‏ .‏

والتضعيف قد يحمل على كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل ؛ فـ ‏( ‏الزوارات‏ )‏ يعني‏ :‏ النساء إذا كن مئة كان فعلهن كثيرا، والتضعيف باعتبار الفاعل موجود في اللغة العربية، قال تعالى‏ :‏ ‏( ‏جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ‏ ) ( سورة ‏ص‏ - الآية ‏50‏ ) ‏، فلما كانت الأبواب كثيرة كان فيها التضعيف ؛ إذ الباب لا يفتح إلا مرة واحدة، وأيضا قراءة ( ‏حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَت ) ( سورة ‏الزمر - الآية 73‏ ) ‏؛ فهي مثلها‏ .‏

فالراجح تحريم زيارة النساء للمقابر ، وأنها من كبائر الذنوب‏ .‏

وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ‏(‏ مجموع الفتاوى ‏)‏ ‏( 24 / ‏343 ‏) ‏‏.‏

* * *

( فيه مسائل )


* الأولى‏ :‏ تفسير الأوثان :

وهي‏ :‏ كل ما عبد من دون الله، سواء كان صنما أو قبرا أو غيره‏ .‏

* الثانية‏ :‏ تفسير العبادة :

وهي‏ :‏ التذلل والخضوع للمعبود خوفا ورجاء ومحبة وتعظيمًا؛ لقوله‏ :‏ ‏(‏ لا تجعل قبري وثنا يعبد‏ )‏‏ .‏

* الثالثة‏ :‏ أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه‏.‏

* الرابعة‏ :‏ قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ‏.‏

* الخامسة‏ :‏ ذكر شدة الغضب من الله‏ .‏

* السادسة ‏:‏ وهي من أهمها‏ :‏ معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان‏ .‏

وذلك في قوله ‏:‏ ‏(‏ فمات، فعكفوا على قبره ‏)‏‏ .‏

* السابعة ‏:‏ معرفة أنه قبر رجل صالح‏ .‏

* الثامنة‏ :‏ أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يستعذ إلا مما يخاف من وقوعه :

وذلك في قوله‏ :‏ ‏( ‏اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد‏ )‏‏ .‏

* التاسعة :‏ قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد :

وذلك في قوله‏ :‏ ‏(‏ اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد‏ )‏‏ .‏


* العاشرة :‏ ذكر شدة الغضب من الله، تؤخذ من قوله ‏:‏ ‏(‏ اشتد غضب الله‏ ) ‏‏. ‏


وفيه‏ :‏ إثبات الغضب من الله حقيقة، لكنه كغيره من صفات الأفعال التي نعرف معناها ولا نعرف كيفيتها‏.‏

وفيه أنه يتفاوت كما ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة‏ :‏ ‏( ‏إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده ‏)‏ ‏[ ‏تقدم ‏( ‏ص324‏ ) ‏‏] ‏‏.‏

* الحادية عشر : ‏معرفة أنه قبر رجل صالح :

تؤخذ من قوله ‏(‏ كان يلت لهم السويق‏ ) ‏؛ أي للحجاج ؛ لأنه معظم عندهم ، والغالب لا يكون معظما إلا

* الثانية عشر ‏:‏ أنه اسم صاحب القبر :

وذكر معنى التسمية ، وهوأنه كان يلت السويق‏ .‏

* الثالثة عشر ‏:‏ لعنه زوارات القبور :

أي‏:‏ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وذكر رحمة الله لفظ‏ :‏ ‏(‏ زوارات القبور ‏)‏ مراعاة للفظ الآخر‏ .‏

*الرابعة عشر ‏:‏ لعنه من أسرجها :

وذلك في قوله‏ :‏ ‏( ‏والمتخذين عليها المساجد والسرج‏ ) ‏‏.‏

وهنا مسألة مهمة لم تذكر ، وهي‏ :‏

أن الغلوفي قبور الصالحين يصيرها أوثانا كما في قبر اللات، وهذه من أهم الوسائل، ولم يذكرها المؤلف رحمه الله، ولعله اكتفى بالترجمة عن هذه المسألة بما حصل للات، فإذا قيل بذلك؛ فله وجه‏.‏

( مسألة‏ )


المرأة إذا ذهبت للروضة في المسجد النبوي لتصلي فيها، فالقبر قريب منها، فتقف وتسلم، ولا مانع فيه ؟؟؟‏

والأحسن البعد عن الزحام ومخالطة الرجال، ولئلا يظن من يشاهدها إن المرأة يجوز لها قصد الزيارة؛ فيقع الإنسان في محذور، وتسليم المرء على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يبلغه حيث كان‏ ) ( فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين - المجلد التاسع [ 248 من 380 ] ) 0

هذا ما تيسر لي أخي الحبيب ( شاهين ) ، وأعتقد أن المسألة بعد هذا التوضيح من العلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين قد اتضحت ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 29-11-2005, 07:12 PM   #7
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي



وإياكم أخي الحبيب ( شاهين ) ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 10:15 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com