بعض مسائل الصّيام نقلتها من الشّرح
الممتع على زاد المستقنع من كتاب الصّيام
للشّيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
( 6 / ص 297 وما بعدها )
مع اختصار شديد وتصرف يسير .
قوله : « كتاب الصيام »
الصيام في اللغة مَصْدَر صامَ يَصومُ،
ومعناه أمْسَكَ،
ومنه قوله تعالى :
** فَكُلِي واشْرَبِي وقَرِّي عَيْناً فإمَّا تَرَيِنَّ مِنَ
البَشَرِ أحَداً فَقُولِيٓ إنِّي نَذَرْتُ لِلرّحْمَنِ صَوْماً
فَلَنْ أُكَلِّمَ اليَوْمَ إنْسِيّاً ** سورة مريم 26
فقوله : ** صَوْماً **
أي : إمساكاً عن الكلام،
بدليل قوله :
** فإمَّا تَرَيِنَّ مِنَ البَشَرِ أحَداً **
أي : إذا رأيت أحداً
فقولي : ** إنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً **
يعني إمساكاً عن الكلام
** فَلَنْ أُكَلِّمَ اليَوْمَ إنْسِيّاً **
وأما في الشرع
فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك
عن الأكل والشرب، وسائر المفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .
ويجب التفطن لإلحاق كلمة التعبد
في التعريف؛
ينبغي أن نزيد كلمة التعبد،
حتى لا تكون مجرد حركات،
أو مجرد إمساك، بل تكون عبادة
وحكمه : الوجوب بالنص والإجماع .
ومرتبته في الدين الإسلامي :
أنه أحد أركانه، فهو ذو أهمية عظيمة في مرتبته في الدين الإسلامي .
وقد فرض الله الصيام في السنة الثانية إجماعاً،
فصام النبي صلّى الله عليه وسلّم تسع رمضانات إجماعاً،
وفُرِضَ أولاً على التخيير بين الصيام والإطعام؛
والحكمة من فرضه على التخيير التدرج
في التشريع؛
ليكون أسهل في القَبول؛
كما في تحريم الخمر،
ثم تعين الصيام وصارت الفدية على مَنْ
لا يستطيع الصوم إطلاقاً .
قوله : « يجب صوم رمضان برؤية هلاله »
هذه الجملة لا يريد بها بيان وجوب الصوم؛ لأنه مما علم بالضرورة،
ولكن يريد أن يبين متى يجب،
فذكر أنه يجب بأحد أمرين :
الأول : رؤية هلاله : أي هلال رمضان
1- لقوله تعالى : ** فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْر فليصُمْهُ ** سورة البقرة 185
2- وقوله صلّى الله عليه وسلّم :
( إذا رأيتموه فصوموا ) .
_ أخرجه البخاري ومسلم .
وعلم منه أنه لا يجب الصوم بمقتضى الحساب،
فلو قرر علماء الحساب المتابعون لمنازل القمر أن الليلة من رمضان،
ولكن لم يُرَ الهلال، فإنه لا يصام؛
لأن الشرع علق هذا الحكم بأمر محسوس
وهو الرؤية .
وقوله : « برؤية هلاله » يعم ما إذا رأيناه بالعين المجردة أو بالوسائل المقربة؛
لأن الكل رؤية .
الثاني : إتمام شعبان ثلاثين يوماً؛
لأن الشهر الهِلالي لا يُمْكِن
أن يَزيد عن ثلاثين يوماً،
ولا يمكن أن يَنْقُصَ
عن تسعة وعشرين يوماً،
لقوله صلى الله عليه وسلم :
( الشهر تسع وعشرون ليلة ، فلا تصوموا
حتى تروه ، فإنْ غُمّ عليكم فأكملوا العدة
ثلاثين ) .
_ أخرجه البخاري .
فقوله : ( أكملوا العدة ثلاثين )
أمرٌ ، والأصل في الأمر الوجوب ،
فإذا وجب إكمال شعبان ثلاثين يوماً
حَرُمَ صوم يوم الشك .
لقوله صلى الله عليه وسلم :
( لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ،
إلا رجلٌ كان يصوم صوماً فليصُمْهُ ) .
_ أخرجه البخاري ومسلم .
ولقوله صلى الله عليه وسلم :
( مَن صام اليوم الذي يُشكُ فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) .
_ رواه البخاري وغيره .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته )
_ أخرجه البخاري ومسلم .
_ شروط الصيام :
1) الإسلام .
2) البلوغ .
3) القدرة .
4) أن يكون مقيما .
5) الخُلُو من الـمَوانِع ،
وهذا خاص بالنساء ، فالحائض والنفساء
لا يلزمهما الصوم .
_ واجبات الصيام :
النية ، وأنه يجبُ تعيينها ، فينوي الصيام
عن رمضان ولا يلزم تبييت النية قبل النوم ،
بل الواجب ألا يطلع الفجر إلا وقد نويت
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من لم يُبيِّت
الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له )
_ أخرجه الدارقطني وغيره .
ولا يلزم أن ينوي كل يوم بيومه .
فإذا نوى أول يوم من رمضان أنه صائم
هذا الشهر كلَّه ، فإنه يُجزئه عن الشهر كُلِهِ
ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع .
_ ما يُفسِد الصّوم :
الجماع
والأكل والشرب أو استقاء أو استمنى وهو
مذهب الأئمة الأربعة أو حجم أو احتجم
وظهر دم في حالة كونه عامدا ذاكرا
ومن جامع في نهار رمضان ممن يلزمه
الصوم وألا يكون هناك مُسقطٌ للصوم .
_ ويُسن تأخير السحور ،
وتعجيل الفطر ، ويسن على رطب ،
وإن عُدِم التمر فليفطر على ماء .
لقوله صلى الله عليه وسلم :
( إذا أفطرَ أحدكم فليفطر على تمر ، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور )
_ أخرجه أحمد وغيره .
❖ محاضرة قيمة جداً ❖
إستقبال شهر رمضان
لفضيلة العلامة الشيخ
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
[
http://t.co/9Z8ek4OkFm ]