بعض بحوث الإجماع
نقلته من كتاب إرشاد الفحول للشوكاني .
باختصار شديد مع تصرف يسير .
قال الشوكاني في إرشاد الفحول : الإجماع في الاصطلاح فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور والمراد بالاتفاق الاشتراك إما في الاعتقاد أو في القول أو في الفعل .
ثم قال : قال ابن القطّان : الإجماع عندنا إجماع أهل العلم فأما من كان من أهل الأهواء فلا مَدْخَل له فيه.
قال: قال أصحابُنا في الخوارج : لا مدخَل لهم
في الإجماع والاختلاف لأنهم ليس لهم أصلٌ ينقلون عنه لأنهم يكفّرون سلَفنا الذين أخذنا
عنهم أصل الدين.
وقال أيضا( الشوكاني ): لا اعتبار بقول العوامّ في الإجماع لا وِفاقا ولا خِلافا عند الجمهور لأنهم ليسوا من أهل النظر في الشرعيات ولا يفهمون الحُجّة ولا يعقلون البرهان .
وقال أيضا: الإجماع المعتبَرُ في فنون العلم هو إجماع أهل ذلك الفنّ العارفين به دون من عداهم .
وقال أيضا: وقال الغزاليّ والمذهب انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقلّ ونقله الآمديّ عن محمد بن جرير الطبريّ وأبي الحسين الخيّاط من معتزلة بغداد.
قال الشيخ أبو محمد الجوينيّ والدُ إمام الحرمين : والشرط أن يُجمع جمهور تلك الطبقة و وجوهُهم و معظمُهم ولسنا نشترط قول جميعهم وكيف نشترط ذلك وربما يكون في أقطار الأرض من المجتهدين من لم نسمع به فإن السلف الصالح كانوا يعلمون ويتستّرون بالعلم.
فربما كان الرجل قد أخذ الفقه الكثير ولا يعلم به جارُه ، قال : والدليل على هذا أن الصحابة لما استخلفوا أبا بكر انعقدت خلافته بإجماع الحاضرين ومعلوم أن من الصحابة من غاب قبل وفاة النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى بعض البلدان ومن حاضري المدينة من لم يحضر السقيفة ولم يُعتبر ذلك مع اتفاق الأكثرين .
وقال أيضا: وأما عَدَدُ الإجماع فقيل لا يشترط
بلوغُهم عددَ التواتر .