موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر السيرة النبوية والأسوة المحمدية

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 30-12-2009, 11:45 AM   #1
معلومات العضو
(شجوون)

افتراضي سؤال ....لكل طالب علم شرعي

مذهب يرى بوجوب الوضوء إذا خلع الشخص جوربه الذي مسح عليه ...

ما أحتاجه ..أي المذاهب التي ترى بذلك ؟

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 30-12-2009, 03:30 PM   #2
معلومات العضو
***
عضو موقوف

افتراضي

في المسألة ثلاثة أقوال:
الأول : بطلان الوضوء بخلع الخفين والعمامة بعد المسح عليهما مطلقا، وكذا بطلانه بانقضاء المدة.
الثاني : أنه لا يبطل لكن عليه أن يمسح رأسه ويغسل قدميه.
الثالث : أن الوضوء لا يبطل في الحالين بل يستمر على طهارته حتى ينتقض الوضوء.
والقول الأول هو المشهور عن أحمد وقدمه أكثر الفقهاء في مؤلفاتهم كما في ( الإنصاف ) ( ) وعللوا بما تقدم عن ( الشرح الكبير ) ( ) بأن المسح مؤقت فبانقضاء مدته يبطل أثره فكأنه لم يغسل قدميه؛ حيث انتهت مدة المسح المحدد، ومتى بطل المسح بطل الوضوء كله لاشتراط المولاة فيه، وهي منتفية لمن اقتصر على غسل قدميه بعد الوضوء بمدة طويلة يبست فيه أعضاؤه عادة، فعلى هذا لا بد من تجديد الوضوء بما فيه غسل القدمين، فأما الرواية الثانية وهي الاكتفاء بغسل القدمين فهي لا تجوز إلا عند من لم يشترط الموالاة في الوضوء، والمشهور عند الإمام أحمد والفقهاء أن الموالاة ركن من أركان الوضوء، كما ذكر ذلك في موضعه.
وأما قول الحسن وداود وما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- من أن الطهارة باقية؛ حيث لم يحدث ما ينقضها، وحيث إن الحدث قد ارتفع فلا يعود إلا بناقض من النواقض، وقالوا: إن انقضاء المدة أو خلع الخف لم يذكر مع نواقض الوضوء، وقاسوا ذلك على حلق الشعر بعد مسحه، فأرى أن هذا فيه تساهل كثير؛ وذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حدد صلاحية هذا المسح بيوم وليلة، فهو دليل على انتهاء الصلاحية بعد انقضاء المدة أو بعد الخلع وبقاء القدمين مكشوفين؛ فإن الرخصة إنما ثبتت لحاجته إلى اللبس للتدفئة، فبخلعها يتضح عدم الحاجة إليهما فتنتفي الرخصة.
منقول من.&.فتاوى في المسح&
&ستون سؤالا في المسح &

لسَمَاحَةِ الشَّيْخِ العَلَّامَةِ
د. عَبْدِ اللَّـهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ جِبْرِيْنٍ
ـ رحمه اللَّـهُ تَعَالَى ،ورَعَاهُ ـ

قام بتنسيق الرّسالة ونشر ها :
سَلمَانُ بْنُ عَبْدِ القَادِرِ أبُوْ زَيْدٍ
غَفَرَ اللَّـهُ لَهُ، ولِوَالدَيْهِ، ولِمَشَايخِهِ، ولجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 30-12-2009, 03:31 PM   #3
معلومات العضو
***
عضو موقوف

إحصائية العضو






*** غير متواجد حالياً

الجنس: male

اسم الدولة algeria

 

 
آخـر مواضيعي

 

افتراضي

يرفع للأخت إسلامية

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 30-12-2009, 04:40 PM   #4
معلومات العضو
إسلامية
إشراقة إدارة متجددة
 
الصورة الرمزية إسلامية
 

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (شجوون)
   مذهب يرى بوجوب الوضوء إذا خلع الشخص جوربه الذي مسح عليه ...

ما أحتاجه ..أي المذاهب التي ترى بذلك ؟



المذهب الحنبلي ... وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنه -

وبإذن الله نفصل في الموضوع ...
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 05-01-2010, 10:56 PM   #7
معلومات العضو
***
عضو موقوف

افتراضي

ما حكم من مسح على الجوربين ثم نزعهما ؟ وهل يستطيع أن يصلي بعد ذلك أم يعيد الوضوء ؟
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاختلف العلماء فيمن نزع خفيه بعد المسح عليهما وقبل انقضاء مدة المسح على أقوال : الأول أنه يلزمه غسل قدميه متى ما نزع خفيه ، ولا تشرط الموالاة ، وهو مذهب الحنفية ، والقول الجديد للشافعي ، ورواية عن أحمد.
الثاني : إن غسل قدميه مباشرةً كفاه ، وإن أخرَّ حتى طال الفصل أعاد الوضوء لفقد شرط الموالاة في غسل أعضاء الوضوء ، وهو مذهب المالكية.
الثالث : تبطل طهارته بنزع الخفين ، وهو القول القديم للشافعي ، والمشهور من مذهب الحنابلة.
الرابع : لا شئ عليه وطهارته صحيحة ، وهذا ما رجحه ابن حزم وابن تيميه , وهو الراجح إن شاء الله لأن الوضوء قد ثبت صحيحاً ، ولا دليل على بطلانه بنزع الخفين ، ولما روى ابن أبي شيبه عن أبي ظبيان قال رأيت علياً بال قائماً ،ثم توضأ ، ومسح على نعليه ، ثم أقام المؤذن فخلعهما _ زاد البيهقي _ ثم تقدم فأمَّ الناس) ولأن هذا هو مقتضى القياس الصحيح ، فلو مسح رجل على شعره الكثيف في وضوئه ، ثم بعد الوضوء حلق رأسه لكان الوضوء صحيحاً ، وكذلك من نزع خفيه بعد الطهارة وقبل انقضاء مدة المسح. والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/VER2/Fatwa/S...lang=A&Id=6646
وهذا ما رجحه الشيخ الالباني رحمة الله عليه في كتابه الماتع تمام المنة

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 05-01-2010, 11:04 PM   #8
معلومات العضو
***
عضو موقوف

افتراضي

أما ما ذكره سماحة الشيخ ابن جبريين رحمة الله عليه هو المشهور في المذهب الحنبلي
يرفع للأخت الفاضلة إسلامية

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 06-01-2010, 12:09 AM   #9
معلومات العضو
***
عضو موقوف

افتراضي

أنا ارى في الفتوى أن هناك مذهبان يريان بوجوب الوضوء إذا خلع الشخص جوربه الذي مسح عليه .وهما مذهب الشافعي في القديم والمشهور عند الحنابلة والله أعلم
ما رأي الأخت الفاضلة اسلامية

وهذا المذكور أعلاه في http://www.islamweb.net/VER2/Fatwa/S...lang=A&Id=6646


التعديل الأخير تم بواسطة *** ; 06-01-2010 الساعة 12:15 AM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 06-01-2010, 08:57 PM   #10
معلومات العضو
***
عضو موقوف

افتراضي

بارك الله فيكم

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 01:29 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com