موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > المنبر الإسلامي العام

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 22-02-2007, 12:50 PM   #1
معلومات العضو
M_kamal33

Thumbs up ( && الجنائز وأحكامها - بحث شرعي تأصيلي && ) !!!

[بسم الله الرحمن الرحيم

أخواني وأخواتي أعضاء هذا المنتدى الغالي

عندي لكم اليوم كتاب بعنوان : الجنائز وأحكامها

وهذا الكتاب من إعدادي وترتيبي .. لقد تعبت كثيراً حتى أخرجته على هذا النحو

والكتاب مفيد جداً وفيه كل شي تقريباً عن الجنائز ومدعم بالصور



أرجو من الجميع الاستفادة منه .. ولأهمية الكتاب أرجو من الأخوة نشره في المنتديات ..

أو أو المدارس أو نسخه بالأوراق وتوزيعها بالمساجد لتعم الفائدة والأجر .. وكن السبب في رفع الجهل والبدع عن الناس ..

وجزاكم الله كل خير

الدال على الخير كفاعله .. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة

M_Kamal33


الجنائز وأحكامهــــا


فضلها : عن أبي هريرة رضي قال قال رسول (مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى? عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ. وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدَفَنَ فَلَهُ

قِيرَاطَانِ» وَمَا الْقِيرَطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ) متفق عليه

حكمها : فرض كفاية ، إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين وتبقى في حق الباقين سنة ، وإن تركها الكل اثموا .

شروطها : النية – استقبال القبلة – ستر العورة – طهارة المصلي والمصلى عليه – اجتناب النجاسة – إسلام المصلي

والمصلى عليه – حضور الجنازة وإن كان بالبلد وكون المصلي مكلفا .

أركانها : القيام فيها – التكبيرات الأربع – قراءة الفاتحة – الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم – الدعاء للميت -

التسليم – الترتيب (أي يأتي بالفاتحة ثم الصلاة على النبي ثم التسليم) .

سننها : رفع اليدين مع كل تكبيرة – الاستعاذة قبل القراءة – أن يدعو لنفسه وللمسلمين – الاسرار بالقراءة – أن يقف بعد

التكبيرة الرابعة وقبل التسليم قليلا – أن يضع يضع يده اليمنى على اليسرى – الالتفات على يمينه .

ماذا تفعل إذا رأيت شخصاً يأتيه الموت ( أي يحتضر ) ؟

1- أن يلقنوه الشهادة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لقنوا موتا كم لا إله إلا الله ، (مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إلهَ إلاَّ الله دَخَلَ

الْجَنَّةَ) رواه أحمد (21657) وأبوداود 3\190 وانظر صحيح الجامع 5\342

2- أن يدعوا له ،ولا يقولوا في حضوره إلا خيرا ،لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: «إذَا حَضَرْتُمْ المَرِيضَ أو المَيِّتَ فَقُولُوا خَيْراً فإنَّ الملائِكةَ يُؤَمِّنُون على مَا تَقُولُونَ» رواه مسلم (2079) والترمذي (

973) وقال أبو عيسى: حديثُ أُمِّ سَلَمَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .وأحمد(26202)وغيرهم .

3- ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الاسلام عليه ،رجاء .أن يسلم ،لحديث أنس رضي الله عنه قال : (كان

غلام يهودي يخدمُ النبـيَّ، فمرض، فأتاه النبـيُّ يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسْلِـمْ، فنظر إلـى أبـيه وهو عنده، فقال: أطع

أبـا القاسم، فأسلـم، فخرج النبـيُّ وهو يقول: الـحَمْدُ لِلَّهِ الَّذي أنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ ، صلوا على أخيكم أو قال: صلوا عليه) .أخرجه

البخاري(1332) والحاكم(1375) والبيهقي وأحمد (3/ 175،227، 280,260) والزيادة له في رواية .

ماذا تفعل إذا مات المسلم ؟

إذا مات المسلم فإنه ينبغي على من عنده عدة أشياء :

1- أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَي أبي سلمة رضي الله عنه وقال :

( إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ ) رواه مسلم , وأحمد وابن ماجه وابن حبان .

2- أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب ، أي: أن يحاول تليينها، والمراد مفاصل اليدين والرجلين، وذلك بأن يرد الذراع إلى

العضد، ثم العضد إلى الجنب ثم يردهما.

وكذلك مفاصل الرجلين: بأن يرد الساق إلى الفخذ، ثم الفخذ إلى البطن، ثم يردهما قبل أن يبرد؛ لأنه إذا برد بقي على ما هو

عليه وصعب تغسيله، فيكون مشتداً لكن إذا ليّنت المفاصل صارت لينة عند الغسل وعند التكفين وربط الكفن، فسهل على

الغاسل والمكفن التغسيل والتكفين، وهذا أيضاً لا أعلم فيه سنّة، لكن دليله نظري. وهو ما فيه من تليين مفاصل الميت وهذه

مصلحة، ولكن يجب أن تليّن برفق، وليس بشدة؛ لأن الميت محل الرفق والرحمة .( كتاب الجنائز - الشرح الممتع - المجلد

الخامس - ابن عثيمين)

3- خلع ثياب الميت، وأن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنينَ: ( سُجِّيَ رَسُولُ الله حِينَ مَاتَ بِثَوْبِ

حِبَرَةٍ ) متفق عليه ، أي : غطي بثوب مخطط . برود يمانية معروفة في ذلك العهد تأتي من اليمن، ولكنه صلى الله عليه

وسلم لم يجرد مان ثيابه، بل بقيت ثيابه عليه وستر بثوب .

4- وهذا في غير من مات محرما ،فإما المحرم ،فإنه لا يغطى رأسه ووجهه لحديث ابن عباس قال :

( بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللّهِ بِعَرَفَةَ. إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ. قَالَ أَيُّوبُ: فَأَوْقَصَتْهُ (أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ) وَقَالَ عَمْرٌو: فَوَقَصَتْهُ.

فَذُكِرَ ذ?لِكَ لِلنَّبِيِّ فَقَالَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ. وَلاَ تُحَنِّطُوهُ. وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ. (قَالَ أَيُّوبُ) فَإِنَّ اللّهَ يَبْعَثُهُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً. (وَقَالَ عَمْرٌو) فَإِنَّ اللّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي) رواه البخاري (1244) ومسلم (2845) واللفظ له .

5- يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ ) متفق عليه .

ويجوز التأخير لساعة أو ساعتين أو نحوهما، من أجل كثرة الجمع فلا بأس بذلك، كما لو مات بأول النهار وأخرناه إلى

الظهر؛ ليحضر الناس، أو إلى صلاة الجمعة إذا كان في صباح الجمعة؛ ليكثر المصلون عليه، فهذا لا بأس به؛ لأنه تأخير

يسير لمصلحة الميت. ( كتاب الجنائز - الشرح الممتع - المجلد الخامس - ابن عثيمين)

6- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ولا ينقلوه إلى غيره ، لانه ينافي الاسراع المأمور به ، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد

أمر أن يدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا ، رواه أهل السنن ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص

14) .

7- أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله ، ولو أتى عليه كله ،فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في

قضائه، فإن لم تفعل ، وتطوع بذلك بعضهم جاز، سواء أكانت واجبة أم مستحبة قبل أن يصلى عليه ويدفن، هذه هي السنة.

سواء كان هذا الدَّين لله، أو للآدمي فالدَّين لله مثل: الزكاة، والكفارة، والنذر، وما أشبه ذلك.

والدَّين للآدمي: كالقرض، وثمن المبيع، والأجرة، وضمان تالف، وغير هذا من حقوق الآدميين فيجب الإِسراع بها بحسب

الإمكان، فتأخيرها حرام. وفي ذلك أحاديث:

- عَنْ سَعْدِ بْنِ الأَطْوَلِ( أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ. وَتَرَكَ عِيَالاً. فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ: «إِنَّ أَخَاكَ

مُحْتَبَسٌ بِدَيْنِهِ. فَاقْضِ عَنْهُ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ إِلاَّ دِينَارَيْنِ، ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ. قَالَ: «فَأَعْطِهَا فَإِنَّهَا

مُحِقَّةٌ». ( وفي رواية :صادقة ) أخرجه ابن ماجه (2/ 82 ) وأحمد ( 4/ 136، 5/7 ) والبيهقي (10/ 142) وأحد

إسناديه صحيح ، والاخر مثل إسناد ابن ماجه ، وصححه البوصيري في " الزوائد " ! وسياق الحديث والرواية الثانية

للبيهقي وهي والزيادات لاحمد في رواية .

8- وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ، لأن ذلك من وسائل الشرك .

أمور وآداب وأحكام

(1) ما يجوز للحاضرين وغيرهم :ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله،والبكاء عليه ثلاثة أيام .

- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ: أُصِيبَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ. فَجَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ وَأَبْكِي. وَجَعَلُوا يَنْهَوْنَنِي، وَرَسُولُ اللّهِ لاَ

يَنْهَانِي. قَالَ وَجَعَلَتْ فَاطِمَةُ، بِنْتُ عَمْرٍو تَبْكِيهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ : «تَبْكِيهِ، أَوْ لاَ تَبْكِيهِ، مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلَّهُ بِأَجْنِحَتِهَا، حَتَّى?

رَفَعْتُمُوهُ) رواه البخاري (1224) ومسلم (6308) واللفظ له .

(2) ما يجب على أقارب الميت :يجب على أقارب الميت يبلغهم خبر وفاته وفي ذلك أمران :

الاول : الصبر والرضا بالقدر لقوله تعالى:** وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنْ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ

وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ ** .( البقرة : 155 – 157)

الثاني : مما يجب على الاقارب : الاسترجاع ،وهو أن يقول : ( إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ) كما جاء في الآية المتقدمة

،ويزيد عليه قوله: ( اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا)

(3) ما يحرم على أقارب الميت :

1- النياحة : وهو أمر زائد على البكاء . قال ابن ابن العربي : " النوح ما كانت الجاهلية تفعل ، كان النساء يقفن متقابلات

يصحن ، ويحثين التراب على روءسهن ويضربن وجوههن .

- أربع في أمتي من أمر الجاهلية ،لا يتركونهن: الفخر في الاحساب ،والطعن في الانساب، والاستسقاء بالنجوم ،

والنياحة.وقال:النائحة إذا لم تتب قبل موتها ، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ، ودرع من جرب " .رواه مسلم ( 3

/ 45 ) والبيهقي (4/63) من حديث أبي مالك الاشعري .

- اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب ،والنايحة على الميت ".رواه مسلم (1/58) والبيهقي ( 4 / 63 )

وغيرهما من حديث هريرة .

2- ضرب الخدود ، وشق الجيوب : لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليسَ مِناَّ من لَطَمَ الخُدودَ، وشَقَّ الجُيوبَ، ودَعا بدَعْوَى

الجاهلية ) . رواه البخاري ( 3 / 127 - 128 ، 129 ) ومسلم ( 1 / 70 ) وابن الجارود ( 257 ) والبيهقي ( 4 /

63 - 64 ) وغيرهم من حديث ابن مسعود .

3- حلق الشعر : لحديث أبي بردة بن أبي موسى قال : " وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ، ورأسه في حجر امرأة من

أهله ، فصاحت امرأة من أهله ، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا ، فلما أفاق قال :إنا برئ ممن برئ منه رسول الله صلى الله

عليه وسلم ،فان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة ، والحالقة ، والشاقة " .أخرجه البخاري (3/129) ومسلم

(1/70) والنسائي (1/ 263) والبيهقي ( 4 / 64 ) .

4- نشر الشعر : لحديث امْرَأةٍ مَنَ المُبَايَعَاتِ ، قالَتْ: ( كَانَ فِيمَا أخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في المَعْرُوفِ

الَّذِي أخَذَ عَلَيْنَا أنْ لاَ نَعْصِيَهُ فِيهِ أنْ لاَ نَخْمِشَ وَجْهاً وَلاَ نَدْعُوَ وَيْلاً، وَلاَ نَشُقَّ جَيْباً، وَأن لاَ نَنْشُرَ شَعْراً) أخرجه إبو داود (31

33 ) ومن طريقه البيهقي ( 4 / 64 ) بسند صحيح .وقال النووي في رياض الصالحين : رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ بإسناد حسن (

1665).

5- إعفاء اللحية : إعفاء بعض الرجال لحاهم أياما قليلة حزنا على ميتهم،فإذا مضت عادوا إلى حلقها ! فهذا الاعفاء في معنى

نشر الشعر كما هو ظاهر،يضاف إلى ذلك أنه بدعة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي

النَّارِ ).رواه النسائي (1579) والبيهقي في "الاسماء والصفات"بسند صحيح عن جابر

6 - الاعلان عن الموت : الاعلان عن موته على رؤوس المنائر ونحوها،لانه من النعي، (وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ أَنَّهُ

قالَ إِذْ حُضِرَ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَلاَ يُؤْذِنُ عَلَيَّ أَحَدٌ إِنِّي أَخَافُ أَنّ يَكُونَ نَعْياً، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ) . رواه

الترمذي (980) وقال: هذا حَدِيثٌ حسنٌ صحيح ، وابن ماجه ( 1 / 450 ) وأحمد ( 5 / 406 ) والسياق له والبيهقي (

4 / 74 )

، وأخرج المرفوع منه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 97 ) وإسناده حسن كما قال الحافظ في " الفتح " .

(4) النعي الجائز :

1- يجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين

والصلاة عليه ونحو ذلك .

2- ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت .

(5) علامات حسن الخاتمة :

1- نطقه بالشهادة عند الموت . من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة "

2- الموت برشح الحبين،لحديث ابن بريدة عن أبيه، ( أنه كان بخراسان فعاد خاله وهو مريض، فوجده بالموت وإذا هو يعرق

جبينه فقال: الله أكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « موت المؤمن بعرق الجبين). .أخرجه أحمد ( 5/357،36
0) والسياق له ، والنسائي (1/259) والترمذي (2/128) وحسنه ، وابن ماجه (1/ 443-444) وابن حبان(730)

والحاكم(1/761) والطيالسي (808) وقال الحاكم : " صحيح عل شرط مسلم " ووافقه الذهبي ! وفيه نظر لا مجال

لذكره هنا ، لا سيما وأن أحد إسنادي النسائي صحيح على شرط البخاري .

3- الموت ليلة الجمعة أو نهارها ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمعَةِ إلا وَقَاهُ الله

فِتْنَةَ

الْقَبْرِ ). قال الألباني : أخرجه أحمد (6582-6646) من طريقين عن عبد الله بن عمرو ، والترمذي من أحد الوجهين ، وله

شواهد عن أنس وجابر بن عبد الله ، وغيرهما ، فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح.

4- الاستشهاد في ساحة القتال ،

5- الموت غازيا في سبيل الله .

6- الموت بالطاعون .

7- الموت بداء البطن .

8- الموت بالغرق والهدم

9- موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها(هي التي تموت ، وفي بطنها ولد)

10- الموت بالحرق .

11- وذات الجنب(هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للاضلاع)

12- الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه.

13- الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس.

14- الموت مرابطا في سبيل الله .

15- الموت على عمل صالح .

الأدعيـــــــة

تلقين المحتضر لا إله إلا الله :

عليك أن تلقّن الميت قول لا إله إلا الله ، قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إلهَ إلاَّ الله دَخَلَ الْجَنَّةَ)

رواه أحمد (21657) وأبوداود 3\190 وانظر صحيح الجامع 5\342

دعاء من أصيب بمصيبة :

سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ يَقُولُ «مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيقُولُ: ( إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا ) إِلاَّ أَجَرَهُ اللّهُ فِي مُصِيبَتِهِ. وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْراً مِنْهَا». قَالَتْ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو

سَلَمَةَ قُلتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللّهِ . فَأَخْلَفَ اللّهُ لِي خَيْراً مِنْهُ. رَسُولَ اللّهِ . رواه مسلم (2077) وأحمد ومالك .

الدعاء عند إغماض الميت :

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ (ويسمى باسم الشخص مثلاً اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ) وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ.

وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ. وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ» رواه مسلم (2080)

الدعاء للميت في الصلاة عليه :

- (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ. وَاعْفُ عَنْهُ. وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ. وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ. وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا

نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ. وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ. وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجَاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ. وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ

مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ)) رواه مسلم (2184)

- ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا. اللَّهُمَّ مَنْ أحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأحْيِهِ عَلَى الإيمَانِ، وَمَنْ

تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإسْلاَمِ. اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أجْرَهُ، وَلاَ تُضْلَّنَا بَعْدَهُ) رواه أحمد (8744) وابن ماجه في صحيحه (1/

251) وأبو داود(3203) والترمذي (1018) وقال حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .

- ( اللهم إِنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ، وَعَذَابَ النَّارِ، أَنْتَ أَهْلُ الوَفَاءِ وَالحَقِّ، اللهمَّ فَاغْفِرْ لَهُ

وَارْحَمْهُ، فَانَّكَ الَغَفُورُ الرَّحِيمُ ) رواه أحمد (15711) وابن ماجه في صحيحه (1/251) وأبو داود(3204) وصححه

الألباني في أحكام الجنائز .

- ( اللَّهُمَّ إنَّهُ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلهَ إلاَّ أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، اللَّهُمَّ إنْ

كَانَ مُحْسِناً، فَزِدْ فِي إحْسَانِهِ، وَإنْ كَانَ مُسِيئاً، فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ. اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ) رواه مالك في الموطأ

(535) والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (1/359)

الدعاء للفرط في الصلاة عليه (ما يقال للطفل الميت ):

- (كان الْحَسَنُ يَقْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا) أخرجه البغوي في شرح السنة 3\

357 وقال علقه البخاري - باب قِراءةِ فاتحةِ الكتابِ على الجنازةِ .

دعــــــــــاء التعزية :

- (إن للَّه ما أخذَ ولهُ ما أعطى، وكل شيءٍ عنده بأجلٍ مسمًّى- فمرْها فلْتَصبرْ ولتَحتَسبْ) متفق عليه

- وقال النووي في (الأذكار) ص147 ج1

وأما لفظ التعزية، فلا حَجْر فـيه، فبأيِّ لفظ عزَّاه حصلت. واستـحب أصحابنا أن يقول فـي تعزية

الـمسلـم بالمسلـم: (أعْظَمَ اللَّهُ أجْرَكَ، وأحْسَنَ عَزَاءَكَ، وَغَفَرَ لِـمَيِّتِكَ) .

وفـي تعزية الـمسلـم بـالكافر: (أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك).

وفـي الكافر بـالـمسلـم: (أحسن الله عزاءَك، وغفرَ لـميتك).

وفـي تعزية الكافر بـالكافر: (أخـلف الله علـيك).

الدعاء عند إدخال الميت القبر :

( بِسْمِ الله وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ) رواه أبو داود(3204) وقال : هذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

وعند أحمد بلفظ ( بِسْمِ الله وَعَلَى مِلّةِ رَسُولِ الله ) رواه أحمد(21811) والحاكم وصححه .

الدعاء بعد دفن الميت :

( كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ المَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فقالَ: اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُم وَاسْألُوا لَهُ بالتَّثْبِيتِ فَإنَّهُ الآنَ

يُسْأَلُ) رواه أبو داود(3223) والحاكم ووافقه الذهبي (1/370)

دعــــــاء زيارة القبور :

(السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ. وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللّهُ، لَلاَحِقُونَ. أَسْأَلُ اللّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ) رواه مسلم(

2210)


تابع الموضوع بالاسفل


    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 22-02-2007, 01:35 PM   #2
معلومات العضو
M_kamal33

افتراضي

كيفية غسل الميت ؟[/color]

يراعي في غسله الأمور الآتية :

1- يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ، ويستره عن عيون الناس ،لأنه قد يكون على حال مكروه

[أنظر صورة 1]

ثم يرفع رأسه إلى قُرب جلوسه ، ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى

[أنظر صورة 2]

2- ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفازاً ) فينجّي بهما الميت ( أي يغسل فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا

كان للميت سبع سنين فأكثر

[أنظر صورة 3]

ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغسالات ابنته زينب : (( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء

منها)) ولكن لا يُدخل الماء في أنفه ولا فمه ،بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمس ح

أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته [أنظر صورة 4 و 5] ، وباقي السدر

لجسده .


3- ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام [كما في صورة 6] ومن جهة الخلف [كما في صورة 7] وهكذا يفعل بجانبه

الأيسر ، للحديث السابق : (( ابدأن بميامنها )) ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث

السابق : (( اغسلنها ثلاثاً )) وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فاذا خرج منه أذى نظفه.



4- للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع ، إذا احتاج لذلك .

5- يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : ((اجعلن في الغسلة

الأخيرة كافوراً )) وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات . [أنظر صورة 8]

6- يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت ، وله أن يستعمل

الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان .

7- يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما .

8- لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع . أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها .

9- يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله .

10- إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ،

ثم يُوَضأ الميت . أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه ، فانه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة .

11- إذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما سبق ، ولكن لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله

صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج : (( لا تحنطوه )) أي لا تُطيبوه ، وقال : (( لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث

يوم القيامة ملبياً ))

12- شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغَسلوا ))

13- بدل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم

يصل على شهداء أحد .

14- السَّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسَمى ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( (( إن أحدكم يكون في بطن مه 40

يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح )) أي بعد 4 أشهر ، أما

قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة .

15- من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه ، فانه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب

ويمسح بهما وجه الميت وكفيه .

16- ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حَسَناً ، كظُلمة في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ،

ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة))

كيفية تكفين الميت ؟

1- يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (( كُفّن في ثلاث لفائف بيض )) تُجمَّر ، أي

تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها فوق بعض ، ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها [ انظر صورة 9 ]

2- ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره [ كما في صورة 10 ] ، ثم يوضع قطن مطيَّب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه

رائحة كريهة .

3- يستحب أن تربط خرقة عليها قطن [ كما في صورة 9 ] تغطي عورة الميت بإدارتهاعلى فرجيه .

4- يستحب أن يجعل حنوط - أي طيب –على منافذ وجه الميت : عينيه ومنخريه وشفتيه وأذانيه ، وعلى مواضع سجوده ،

وإن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل بعض الصحابة .

ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن [ كما في الصورة 11 ] ، ثم طرفها الآخر على شقه الأيسر [ كما في صورة 12
]

ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل بالأولى ، ثم الثالثة مثلها ، ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته [ كما في صورة 12
]

ثم تعقد العقد وهي سبع [ كما في صورة 15 ] حتى لا تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن [ كما في صورة 13 ] ثم إعادته

على رأسه ورجليه [ كما في صورة 14 ] ثم تحل العقد في القبر . فأن كانت العقد أقل من سبع فلا حرج ؛ لأن المقصود

تثبيت الكفن .

مسائل :

1- وينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدنه ، فإن ضاق الكفن عن ذلك ، ولم يتيسر السابغ ، ستر به رأسه وما

طال من جسده ،وما بقي منه مكشوفا جعل عليه شئ من الاذخر أو غيره من الحشيش.

2- وإذا قلت الاكفان ، وكثرت الموتى ، جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد ، ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة .

3- ولا يجوز نزع ثياب الشهيد الذي قتل فيها ،بل يدفن وهي عليه لقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد : ( زملوهم في

ثيابهم ) .أخرجه أحمد ( 5 / 431 ) بهذا اللفظ ، وفي رواية له : " زملوهم بدمائهم "

4- ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير وحمزة بن عبد

المطلب.

5- والمحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة : ( ... وكفنوه في

ثوبيه ( اللذين أحرم فيهما ) . . )

7- ويستحب في الكفن أمور :

الاول : البياض ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( البَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ البَيَاضَ فإِنّها مِنْ

خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وكفِّنُوا فِيها مَوْتَاكُمْ ) . أخرجه أبو داود (2/176) والترمذي (2/132) وصححه ، وابن ماجه (1/449)

والبيهقي (3/245) وأحمد (3426) ، والضياء في " المختارة " (60/229/2) وقال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم

" ووافقه الذهبي وهو كما قالا.وله شاهد من حديث سمرة بن جندب.

الثاني : كونه ثلاثة أثواب ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " إن رسول الله

صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ، من كرسف ، ليس فيهن قميص ، ولا عمامة ( أدرج فيها

إدراجا ) " . أخرجه الستة ، وابن الجارود (259) والبيهقي (3/399) وأحمد

الثالث : أن يكون أحدها ثوب حِبَرَة إذا تيسر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (إذَا

تُوِفِّيَ أحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئاً فَلْيُكَفِّنْ في ثَوْبِ حِبَرَةٍ ) . أخرجه أبو داود ( 2 / 61 ) ومن طريقه البيهقي (3 /403 ) ومن طريق

وهب بن منبه عن جابر مرفوعا .

الرابع : تبخيرة ثلاثا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (إذَا جَمَّرْتُمُ المَيِّتَ فَاجْمِرُوهُ

ثلاثاً ) . أخرجه أحمد (3/331) وابن أبي شيبة (4/92) وابن حبان في " صحيحه "(752- موارد)والحاكم (1/355)

والبيهقي (3/405) قال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي،وهو كما قالا ، وصححه الووي أيضا في "

المجموع " (5/196) . وهذا الحكم ، لا يشمل المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة " . . . ولا

تطيبوه . . . " البوصيري في " الزوائد " : رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح

8- ولا يجوز المغالاة في الكفن ، ولا الزيادة فيه على الثلاثة لانه خلاف ما كفن لا سيما والحي أولى به ، قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ اللّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثاً: قِيلَ وَقَالَ، وَإضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ). أخرجه البخاري ( 3 / 266 )

ومسلم ( 5 / 131 )

9- والمرأة في ذلك كالرجل ، إذا لا دليل على التفريق ، وأما حديث ليلى بنت قائف الثقفية في تكفين ابنته ( ص ) في

خمسة أبواب فلا يصح إسناده ، لان فيه نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر وغيره وفيه علة أخرى

بينها الزيلعي في " نصب الراية " ( 2 / 258 ) .

الصلاة على الجنازة

1- الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية ،لامره صلى الله عليه وسلم.

2- وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم :

الاول : الطفل ، ولو كان سقطا ( وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه )، أن السقط إنما يصلي عليه إذا كان قد نفخت

فيه الروح ، وذلك إذا استكمل أربعة أشهر ، ثم مات ، فإما إذا سقط قبل ذلك ،لانه ليس بميت كما لا يخفى .( أحكام الجنائز

وبدعها - للألباني)

الثاني : الشهيد.

الثالث: من قتل في حد من حدود الله .

الرابع : الفاجر المنعث في المعامي والمحارم ، مثل تارك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما ، والزاني ومدمن الخمر ،

ونحوهم من الفساق فإنه يصلي عليهم ، إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم ، عقوبة وتأديبا لأمثالهم ، كما

فعل النبي صلى الله عليه وسلم .

الخامس : المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه فإنه يصلى عليه ، وإنما ترك رسول الله صلي الله عليه وسلم

الصلاة عليه في أول الأمر .

السادس :من قبل دفن أن يصلى عليه ،أو صلى عليه بعضهم دون بعض ،فيصلون عليه في قبره ، على أن يكون الامام في

الصورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه .

السابع : من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه ، صلاة الحاضر ، فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب ،

لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي .

3- وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين لقول الله تبارك وتعالى{ وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا

تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ** . [ سورة التوبة : 84 ] . (والمنافقين) هم الذين يبطنون الكفر

ويظهرون الاسلام ، وإنما يتبين كفرهم . بما يترشح من كلامتهم من الغمز في بعض أحكام الشريعة وأشتهجانها ، وزعمهم أنها

مخالفة للعقل والذوق ! وقد أشار إلى هذه الحقيقة ربنا تبارك في قوله : ( أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله

أضغانهم . ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول ، والله يعلم أعمالكم ) ، وأمثال هؤلاء المنافقين كثير

في عصرنا الحاضر ، والله المستعان .

4- وتجب الجماعة في صلاة الجنارة كما يجب في الصلوات المكتوبة .

5- وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ

مَائَةً. كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ. إلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ ) رواه مسلم (2152) وغيره وفي حديث آخر: (غفر له)

6- ويستحب أن يصفوا وراء الامام ثلاثة صفوف فصاعدا لحديث روي في ذلك :

عن وعن أبي أمامة قال: صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جِنازة ومعه سبعة نفر، فجعل ثلاثة صفاً واثنين صفاً

واثنين صفاً. رواه الطبراني في الكبير، وفيه: ابن لهيعة، وفيه كلام. وقال الألباني في أحكام الجنائز وبدعها: وذلك من قبل

حفظه لاتهمة له في نفسه ،فحديثه في الشواهد لا بأس به.

7- وإذا لم يوجد مع الامام غير رجل واحد ،فإنه لا يقف حذاءه كما هو النسة في سائر الصلوات بل يقف خلف الامام ، وفيه :

(فَتَقَدَّمَ رسولُ الله صَلَّـى الله عَلَـيْهِ وَسَلَّـمَ وكانَ أَبو طَلْـحَةَ وراءَهُ، وأُمَّ سُلَـيْـمٍ وراءَ أبِـي طَلْـحَةَ، ولـم يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمُ ) رواه

البيهقي (6938) وقال " البوصيري في " مجمع الزوائد " : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح (9614).

8- والوالي أو نائبة احق بالامامة فيها من الولي لحديث أبي حازم قال :" إنِّـي لشاهدٌ يومَ ماتَ الـحَسَنُ بنُ عَلِـيَ رضي الله

عنه فَرَأَيْتُ الـحُسَيْنَ بنَ عَلِـيَ رضي الله عنه يقولُ لسعيدِ بنِ العاصِ ويَطْعَنُ فـي عُنُقِهِ ويقولُ: تَقَدَّمْ فلولا أَنَّهَا سُنَّةٌ ما قُدِّمَتْ،

وكان بَـيْنَهُمْ شىءٌ .أخرجه الحاكم(3/171) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ورواه البيهقي (6924)

9- فإن لم يحضر الوالي أو نائبه ، فالأحوط بالامامة أقررهم لكتاب الله ، ثم على الترتيب، ولو كان غلاما لم يبلغ الحلم .

10- إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء ، صلي عليها صلاة واحدة ، وجعلت الذكور - ولو كانوا صغارا - مما يلي

الامام ، وجنائز الاناث مما يلي القبلة . ويجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز صلاة ، لأنه الأصل ، ولأن النبي صلى

الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد .

11- الصلاة على الجنازة تكون في المسجد، لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز كما

كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الغالب على هديه فيها .
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 22-02-2007, 01:43 PM   #3
معلومات العضو
M_kamal33

افتراضي


كيفية صلاة الجنازة ؟

1- الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .

2- ُيسن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ومتجهاً للقبلة كما في (صورة 16)، وعند وسط المرأة كما في (صورة 17)، لفعله

صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص109) .




3- السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين، ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .

4- ويسن أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم . أخرجه الدار قطني وجوّد إسناده الشيخ ابن باز

كما في فتاواه (13/148) .

5- يكبر الإمام أربع تكبيرات ، كالآتي :
التكبيرة الأولى :

1- بعد التكبيرة يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .

2- بسم الله الرحمن الرحيم .

3- يقرأ سورة الفاتحة ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .... الخ)

فيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح ، وهو مذهب الشافعية وغيرهم ، وقال أبو داود في المسائل " ( 153 ) .

سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة : سبحانك اللهم وبحمدك . . . ! قال : ما سمعت " .

التكبيرة الثانية :

بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد ، أي يقول : ( اللّهمَّ صل على محمدٍ وعَلَى

آلِ محمدٍ كما صليتَ على إِبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنكَ حَميدٌ مَجيد، اللّهمَّ بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما باركتَ على

إِبراهيم وعلى آلِ إبراهيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيد ) رواه البخاري .

وإن اقتصر على قوله : ( اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .

التكبيرة الثالثة :

- بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية، ومن ذلك قول:

( اللهمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعافِهِ وَاعْفِ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نَزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بالماءِ والثلج وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخطايا كما

نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ داراً خَيراً من دارِه وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجَةَ خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَنَجِّهِ

مِنَ النّارِ، وَقِه عَذابَ القَبْرِ ) رواه مسلم وأحمد .

- وردت أدعية أخرى - راجع الأدعية فوق( الدعاء للميت في الصلاة عليه) .

التكبيرة الرابعة :

بعد التكبيرة الرابعة يقول : (اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ) ذكر النووي في كتاب رياض الصالحين وقال الشيخ ابن

جبرين إنه الأفضل .

أو يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في أحكام

الجنائز (ص129) ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره ، لورود أحاديث في ذلك . أنظر أحكام الجنائز للألباني (ص127) .

أمور يجب مراعاتها :


1- السِّقط : (وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر) ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة

والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بالمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ ) رواه أحمد و أبو داود

وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص80) ويكون هذا الدعاء بعد التكبيرة الثالثة .

2- من فاته بعض التكبير مع الإمام فإنه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فإنه يدعو للميت ثم بعد

التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ،

وإلا سلم مع الإمام ولا شيء عليه .

3- من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على

الجنازة كما في (صورة 18) ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، متفق عليه .


4- تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك .

5- يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلي عليه ، لينـزجر

بذلك غيره .

6- تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه مسلم ، والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص

للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس . [/SIZE]
[SIZE=4]حمل الجنازة ودفنها

1- يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف كما في (صورة 19) .


2- يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم :

( أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ ) متفق عليه .

3- ولا يجوز أن تتبع الجنائز ،بما يخالف الشريعة، وقد جاء النص فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء ، واتباعها بالبخور

،وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ( لاَ تُتْبَعُ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلاَ نَارٍ» . قَالَ أبُو دَاوُدَ: زَادَ هَارُونُ: « وَلاَ يُمْشَي بَيْنَ

يَدَيْهَا). أخرجه أبو داود (2/64) وأحمد (2/427،528،532) من حديث أبي هريرة . وفي سنده من لم يسم ، لكنه يتقوى

بشواهده المرفوعة ، وبعض الاثار الموقوفة .

4- ولا يجوز رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة ،لانه بدعة ، ولقول قـيسِ بنِ عُبَادٍ قالَ: كانَ أصحابُ رسولِ الله صلَّـى الله

علـيهِ وسلَّـمَ يكرهونَ رَفْعَ الصوتِ عندَ ثلاثٍ: عندَ القتالِ، وفـي الـجنائرِ، وفـي الذِّكْرِ). أخرجه البيهقي ( 4 / 74 ) بسند

رجاله ثقات .وابن أبي شيبة في مصنفه (29155)

ولان فيه تشبها بالنصارى فإنهم يرفعون أصواتهم بشئ من أنا جيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين. قال النووي

رحمه الله تعالى في " الأ ذكار " ( ص 203 ) : " واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم

السكوت في حال السير مع الجنازة ، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك . والحكمة فيه ظاهرة ، وهي أنه أسكن

لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة ، وهو المطلوب في هذا الحال ، فهذا هو الحق ، ولا تغتر بكثرة من يخالفه .

5- ويجوز المشي أمامها وخلفها ،وعن يمينها ويسارها ،على أن يكون قريبا منها ،إلا الراكب فيسير خلفها ، لقوله صلى الله

عليه وسلم : " الراكب ( يسير ) خلف الجنازة،والماشي حيث شاء منها، (خلفها وأمامها، وعن يمينها ، وعن يسارها ، قريبا

منها ) ، والطفل يصلى عليه،( ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ) .أخرجه أبو داود (2/65) والنسائي (1/275-276)

والترمذي (2/144) وابن ماجه ( 1 /451، 458) والطحاوي (1/278) وابن حبان في " صحيحه " ( 769 ) وقال

الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وقال الحاكم : " صحيح على شرط البخاري ".ووافقه الذهبي .

6- يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

7- يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها ، وهي ما جاء في حديث عن عُقْبَةَ بْنِ

عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ ، يَقُولُ: ( ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ. أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ

بَازِغَةً حَتَّى? تَرْتَفِعَ. وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى? تَمِيلَ الشَّمْسُ. وَحِينَ تَضَيَّف الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ) رواه مسلم .

ومعنى ( حين يقوم قائم الظهيرة ) أي : قبل الزوال بقليل ، ومعنى ( تضيّف الشمس للغروب ) أي تميل للغروب .

8- يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية .

9- يسن أن يغطى قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها .

10- ويستحب لمن حملها أن يتوضأ ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً، فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ،

فَلْيَتَوَضَّأ ) .وهو حديث صحيح (الألباني في الجنائز) رواه الحاكم (1137) وقال : أضمر في ه?ذا الخبرِ «إذا لم يكن

بينهما حائِلٌ». والدليل على أن الوُضوء الذي لا تجوز الصلاةُ إلا به دونَ غسل اليدين تقرينُهُ الوضوءَ بالاغتسالِ في شيئين

متجانسين.

11- لا يجوز للمسلم أن يتبع جنازة الكافر؛ لأن تشييع الجنازة من إكرام الميت، والكافر ليس أهلاً للإكرام، بل يهان .

12- يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً ، أنظر (صورة 20) ، فإذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة

القبلة أنظر (صورة 21) .


13- اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم :

( الّلحْدُ لَنَا والشَّقُّ لِغَيْرِنَا ) رواه أحمد والترمذي وصححه و أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص145) .

واللحد هو : ان يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيها كما في ( الصورة 22) .


والشق هو : أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر أنظر ( صورة 23 ).

14- ويجب إعماق القبر ، وتوسيعه وتحسينه ، ليأمن على الميت من السباع ، ومن خروج رائحته .

15- يقول من يُدخل الميت في قبره :

( بِسْمِ الله وَعَلَى سُنَّةِ – أو ملة – رَسُول الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ، عن ابنِ عُمَرَ : ( أنَّ النَّبيَّ صلى الله

عليه وسلم كَانَ إذَا وَضَعَ المَيِّتَ في الْقَبْرِ قالَ: بِسْمِ الله وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ) رواه أبو داود وصححه

الألباني في أحكام الجنائز (ص152) .

16- يُسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة كما في (صورة 24) ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الكعبة

قبلتكم أحياءً وأمواتا ) رواه البيهقي وحسنه الألباني في الإرواء(690) . ولا يضع تحت رأسه وسادة من لِبْن أو حجر ، لأنه

لم يثبت ذلك ، ولا يكشف وجهه إلا إذا كان الميت محرماً .

17- ثم يسد فتحة اللحد باللبن ، وما بين اللبن بالطين .

18- ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى - الرجال دون النساء .

19- يسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره ثلاث حثيات من التراب ، لفعله صلى

الله عليه وسلم ، رواه ابن ماجه وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( 153) ، كما في (صورة 25) .

20- يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهان ، ويكون مُسَنماً ، أي على هيئة سنام البعير أنظر (صورة 26) ،

لأنه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، رواه البخاري .


21- ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود .

ليعرف انه قبر فلا يهان ، ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة ، روي في ذلك مراسيل صحيحة ، أنظر الإرواء (3/206)

22- ويضع على قبره حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه ، رواه

أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص155) .

23- يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصّ عليه – أو البناء عليه ، أو الكتابة عليه ، أو الجلوس عليه ، أو وطؤه ، أو

الاتكاء عليه ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله ، رواه مسلم .

24- يُكره دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ، كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل

بين كل اثنين حاجزاً من تراب .

25- ويجب دفن الميت ولو كان كافرا، عن علي رضي الله عنه قال : (لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم

فقلت : إن عمك الشيخ قد مات قال : اذهب فواره ولا تحدث من أمره شيئاً حتى تأتيني ، فواريته ثم أتيته ، فقال : اذهب

فاغتسل ولا تحدث شيئاً حتى تأتيني ، فاغتسلت ثم أتيته فدعا لي بدعوات ما يسرني بهن حمر النعم وسودها » . وقال ابن بكار

في حديثه : قال السدي : « وكان علي رضي الله عنه إذا غسل ميتاً اغتسل ) . أخرجه أحمد (رقم 807) وابنه في زوائد "

المسند " (رقم 1074) من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عنه . قلت : وسنده صحيح .( الألباني في أحكام الجنائز

وبدعها)

26- ولا يدفن مسلم مع كافر ، ولا كافر مع مسلم،بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين، الكافر في مقابر المشركين .

27- والسنة الدفن في المقبرة ،لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفن الموتى في مقبرة البقيع ، ويسثني مما سبق الشهداء في

المعركة ، فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر.

28- ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه ، والعبد لا

يدري أين يموت ، وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت ، فهذا يكون من العمل الصالح .

كذا في " الاختيارات العلمية " لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . ( الألباني في أحكام الجنائز وبدعها)

29- يُسن أن يبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ، لقوله صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب

رضي الله عنه : (اصْنَعُوا لآِلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً. فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ، أَوْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ ) رواه أحمد والبيهقي وابن ماجه وأبو داود

وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص167) .

30- يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس ، لقول الصحابة رضي الله عنهم : ( كنا نَعُد صنع الطعام والاجتماع لأهل

الميت من النياحة ) رواه أحمد وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص167) .

31- تسن للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم والاعتبار كما في (صورة 26) ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( قَدْ كنُتُ نَهَيْتُكُمْ

عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ في زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ. فَزُورُهَا، فَإِنَّها تُذَكِّرُ الآخِرَةَ) رواه الترمذي حسنه وصححه ورواه غيره.

32- أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، فعن ابن عباس قال: ( لَعَنَ رسولَ الله زَائِرَاتِ الْقُبورِ ) حديث حسن رواه أهل

السنن ، لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات ، من لطم الخدود والنياحة وغيرها ، وقد يكن سبباً للفتنة في موضع يُذكر

بالآخرة .

33- يقول زائر المقبرة : ( السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللّهَ، بِكُمْ لاَحِقُونَ) لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك

، رواه مسلم .

34- وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ، لأن ذلك من وسائل الشرك

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 22-02-2007, 02:05 PM   #4
معلومات العضو
M_kamal33

افتراضي

س12 : ذا مات ميت قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل ، فهل يجوز دفنه ليلا، أو لا يجوز دفنه إلا بعد طلوع الفجر؟[/COLOR]

ج12 : يجوز دفن الميت ليلا ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : مات إنسان كان النبي ،

صلى الله عليه و سلم ، يعوده ، فمات بالليل فدفنوه ليلا ، فلما أصبح أخبروه ، فقال : " ما منعكم أن تعلموني؟


" قالوا : كان الليل ، و كانت ظلمة ، فكرهنا أن نشق عليك ، فأتى قبره فصلى عليه ، رواه البخاري و مسلم ، فلم ينكر دفنه

ليلا ، و إنما أنكر على أصحابه أنهم لم يعلموه به إلا صباحا فلما اعتذروا إليه قبل عذرهم، و روى أبو داود عن جابر قال:

رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها ، فإذا رسول الله ، صلى الله عليه و سلم ، في المقبرة يقول : ناولوني صاحبكم ، و إذا هو

الذي كان يرفع صوته بالذكر . و كان ذلك ليلا كما يدل عليه قول جابر رأي ناس نارا في المقبرة ... الخ .

و دفن النبي صلى الله عليه و سلم ليلا

و روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، حتى سمعنا صوت

المساحي من آخر الليل، ليلة الأربعاء.

و المساحي هي الآلات التي يجرف بها التراب، و دفن أبو بكر و عثمان و عائشة و ابن مسعود ليلا و ما روي مما يدل على

كراهة الدفن ليلا فمحمول على ما إذا كان التعجيل بدفنه ليلا لكونه ليس من ذوي الشأن فلم يبقوه إلى الصباح ليحضر عليه

الناس أو لكونهم لما أساءوا كفنه عجلوا بدفنه فزجرهم لذلك ، أو محمول على بيان الأفضل ليصلي عليه كثير من المسلمين و

لانه أسهل على من يشيع جنازته و أمكن لإحسان دفنه ، و اتباع السنة في كيفية لحدة و هذا إذا لم توجد ضرورة إلى تعجيل

دفنه ، و الأوجب التعجيل بدفنه و لو ليلا ، و

صلى الله و سلم على نبينا محمد و آله و سلم.

) اللجنة الدائمة )

س13 : صل و ماتت طفلة و عمرها سنة أشهر و قبرت مع طفل قد سقط و هو في الشهر السادس

و هو في بطن أمه ، فهل هذا يجوز أم لا ؟ و إن كان لا ، فما حكم الذين قبروهما في قبر واحد؟


ج13 : لمشروع أن يدفن كل ميت في قبر وحده هذه هي السنة التي عمل المسلمون بها من عهد النبي، صلى الله عليه و سلم

، إلى عهدنا هذا و لكن إذا دعت الحاجة إلى قبر اثنين أو أكثر في قبر واحد فلا حرج في هذا فإنه ثبت في الصحيحين و

غيرهما أن النبي ، صلى الله عليه و سلم ، كان يجمع الرجلين و الثلاثة من شهداء أحد بقبر واحد إذا دعت الحاجة إلى ذلك و

هذه الطفلة و هذا السقط اللذان جمعا في قبر واحد لا يجب الآن نبشهما لأنه قد فات الأوان و من دفنهما في قبر واحد جاهلا

بذلك فإنه لا إثم عليه و لكن الذي ينبغي لكل من عمل عملا من العبادات أو غيرها أن يعرف حدود الله تعالى في ذلك العمل

قبل أن يتلبس به حتى لا يقع فيما هو محذور شرعا. أعلى الصفحة

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله))

س14 : نا رجل مقطوعة رجلي ولي زوجة أصيبت بمرض و حولت إلى إحدى المستشفيات في

المملكة و كنت معها حتى توفيت ثم نقلت بعد وفاتها إلى المقبرة بواسطة سيارة الإسعاف و بعض العاملين في المستشفى و أنا

معهم ، و عند إنزالها إلى القبر أنزلها أولئك الرجال الأجانب إلى القبر وحدهم أما أنا فعاجز بسبب رجلي..

و أنا محتار في هذا الأمر .. هل علي إثم في ذلك و هل في إنزال المرأة في قبرها من رجال أجانب شئ أفيدوني؟


ج14 : ليس في إنزال المرأة في قبرها حرج إذا أنزلها غير محرمها و إنما يشترط المحرم للسفر بالمرأة لا لإنزالها في

قبرها و الله ولي التوفيق.

(الشيخ ابن باز رحمه الله)

س15 : قال ابن عباس رضي الله عنهما : " مر النبي ، صلى الله عليه و سلم ، بقبرين فقال :

إنهما ليعذبان ، و ما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ، و أما الآخر فكان يمشي بالنميمة ، ثم أخذ جريدة

رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة ، قالوا يا رسول الله لم فعلت ؟ قال يخفف عنهما ما لم ييبسا" رواه البخاري . فهل

يصح لنا الاقتداء بالنبي، صلى الله عليه وسلم، في ذلك ؟ و هل يجوز وضع ما شابه الجريدة من الأشياء الرطبة الخضراء

قياسا على الجريدة ؟ أو يجوز غرس شجرة على القبر لتكون دائمة الخضرة لهذا الغرض؟


ج15 : ن وضع النبي ، صلى الله عليه و سلم ، الجريدة على القبرين و رجاءه تخفيف العذاب عمن وضعت على قبرهما

واقعة عين لا عموم لها ، و أن ذلك خاص برسول الله، صلى الله عليه و سلم و أنه لم يكن منه سنة مطردة في قبور المسلمين

إنما كان مرتين أو ثلاثا على تقدير تعدد الواقعة لا أكثر و لم يعرف فعل ذلك عن أحد من الصحابة و هم أحرص المسلمين

على الاقتداء به، صلى الله عليه و سلم ، و أحرصهم على نفع المسلمين إلا ما روي عن بريدة الأسلمي أنه أوصى أن يجعل

في قبره جريدتان و لا نعلم أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم وافق بريدة على ذلك . و صلى الله على نبينا محمد و على

آله و صحبه و سلم .

) اللجنة الدائمة )

س16 : اهدت عدة قبور و هي على النحو التالي : بعض من القبور يوضع عليها ركيزة واحدة

على مقدمة القبر، و البعض الثاني يضعون ركيزتين على مقدمة القبر و على المؤخرة ، و البعض الثالث يضعون ثلاث ركائز

على مقدمة القبرو الوسط و المؤخرة ، و المقصود من الركيزة هو حجر يركز على القبر ، و بعض من الناس يطلقون عليه

اسم النصيبة الذي تنصب على القبر .. فأريد التوضيح بالشئ الذي جائز وضعه على قبور النساء.
ج16 : شرع

بعد دفن الميت أن يجعل على طرفي القبر لبنتين منصوبتين فقط ليعلم أنه قبر حتى و لو كان في وسط المقابر و لا فرق بين

قبر الرجل و قبر المرأة و قبر الصبي ، و لا يزاد على اللبنتين و لا بأس أن يجعل إلى جنبه حجر أو نحوه يعرف به ليزار و

نحو ذلك.

الشيخ ابن جبرين

س17 : ل يجوز وضع قطعة من الحديد أو لافتة على قبر الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة

إلى اسم لميت و تاريخ وفاته... الخ؟


ج17 : لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية و لا غيرها لا في حديدة و لا في لوح و لا في غيرهما لما ثبت عن

النبي صلى الله عليه وسلم ، من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم ، نهى أن يجصص القبر و أن

يقعد عليه و أن يبنى عليه . رواة مسلم . و زاد الترمذي و النسائي : " و أن يكتب عليه".

(الشيخ ابن باز رحمه الله)

س18 : هل يجوز القيام عند القبر للاستغفار أو الدعاء للميت بعد دفنه و إهالة التراب عليه؟

ج18 : نعم يجو الوقوف عند قبر الميت بعد دفنه و إهالة التراب عليه للاستغفار و الدعاء له بل ذلك مستحب لما راه أبوداود

و الحاكم و صححه عن عثمان رضي الله عنه أنه قال : " كان رسول الله ، صلى الله عليه و سلم ، إذا فرغ من دفن الميت

وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم ، و اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل"

) اللجنة الدائمة )

س19 : لاحظت عندنا على بعض القبور عمل صبة بالأسمنت بقدر متر طولا في نصف متر عرضا

مع كتابة اسم الميت عليها و تاريخ وفاته و بعض الجمل كـ (اللهم ارحم فلان ابن فلان ....) و هكذا ، فما حكم مثل هذا

العمل؟


ج19 : لا يجوز البناء على القبور لا بصبة و لا بغيرها و لا تجوز الكتابة عليها لما ثبت عن النبي ، صلى الله عليه و سلم ،

من النهي عن البناء عليها و الكتابة عليها فقد روى مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله ،

صلى الله عليه و سلم أن يجصص القبر و أن يقعد عليه و أن يبنى عليه ) و خرجه الترمذي و غيره بإسناد صحيح و زاد:

"و أن يكتب عليه " و لأن ذلك نوع من أنواع الغلو فوجب منعه و لأن الكتابة ربما أفضت إلى عواقب وخيمة من الغلو و

غيره من المحظورات الشرعية ، و إنما يعاد تراب القبر عليه و يرفع قدر شبر تقريبا حتى يعرف أنه قبر، هذه هي السنة في

القبور التي درج عليها رسول الله ، صلى الله عليه و سلم ، و أصحابه رضي الله عنهم ، و لا يجوز اتخاذ المساجد عليها و لا

كسوتها و لا وضع القباب عليها لقول النبي ، صلى الله عليه و سلم ، " لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم

مساجد " متفق على صحتة.

و لما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبدالله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ، قبل أن يموت بخمس

يقول : " إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا و لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبابكر خليلا، ألا و إن من

كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائم و صالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإتي أنهاكم عن ذلك "... و الأحاديث في

هذا المعنى كثيرة.

(الشيخ ابن باز رحمه الله)

س20 : هل يعتبر تخصيص أيام ثلاثة للعزاء لأهل الميت من الأمور المبتدعة و هل هناك عزاء

للطفل و العجوز و المريض الذي لا يرجى شفاؤة .. بعد موتهم ؟


ج20 : التعزية سنة لما فيها من جبر المصاب و الدعاء له بالخير و لا فرق في ذلك بين كون الميت صغيرا أو كبيرا و ليس

فيها لفظ مخصوص بل يعزي المسلم أخاه بما تيسر من الألفاظ المناسبة مثل أن يقول: " أحسن الله عزاءك و جبر مصيبتك و

غفر لميتك إذا كان الميت مسلما أما إذا كان الميت كافرا فلا يدعى له و إنما يعزي أقاربه المسلمون بنحو الكلمات المذكورة. و

ليس لها وقت مخصوص و لا أيام مخصوصة بل هي مشروعة من حين موت الميت قبل الصلاة و بعدها و قبل الدفن و بعده

و المبادرة بها أفضل في حال شدة المصيبة و تجوز بعد ثلاث من موت الميت لعدم الدليل على التحديد.

(الشيخ ابن باز رحمه الله)

س21 : ما حكم من يسافر من أجل العزاء لقريب أو صديق و هل يجوز العزاء قبل الدفن؟

ج21 : لا نعلم بأسا في السفر من أجل العزاء لقريب أو صديق لما في ذلك من الجبر و المواساة و تخفيف الام المصيبة و لا

بأس في العزاء من قبل الدفن و بعجه و كلما كان أقرب من وقت المصيبة كان أكمل في تخفيف آلامها، و بالله التوفيق.

(الشيخ ابن باز رحمه الله)


س22 : عندما يتوفى شخص في بعض البلدان يجلس أهل الميت لتقبل العزاء بعد صلاة المغرب لمدة ثلاثة أيام ، هل يجوز

ذلك أم انه بدعة؟

ج22 : تعزية المصاب بالميت مشروعة ، و هذا لا إشكال فيه ، و أما تخصيص وقت معين لقبول العزاء و جعله ثلاثة أيام

فهذا من البدع ، و قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " و بالله

التوفيق.

) اللجنة الدائمة )


س23 : ماهي أقسام زيارة المقابر؟


ج23 : المقابر يزورها الإنسان للعبرة و العظة و رجاء الثواب امتثالا لأمر النبي ، عليه الصلاة و السلام ، حيث قال : "

زوروا القبور فإنهاتذكر الآخرة" .. و أما من زار المقبرة من أجل التبرك بالزيارة أو يدعو أصحاب القبور ، فإن هذا شئ لا

يوجد عندنا و الحمدلله ، و إن كان يوجد في بعض البلاد الإسلامية ، و هذه من الزيارات التي قد تكون بدعية فقط و قد تكون

شركية.

و زيارة القبور نوعان:

نوع يقصد الإنسان شخصا معينا فهنا يقف عنده و يدعو له بما شاء الله عز و جل كمافقل عليه الصلاة و السلام حين استأذن

الله عز و جل أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له و استأذنه أن يزورها فأذن له .. فزارها صلوات الله و سلامه عليه و معه طائفة

من أصحابه.

و القسم الثاني أن تكون زيارته لعموم المقبرة ، فهنا يقف أمام القبور و يسلم كما كان ، عليه الصلاة و السلام ، يفعل ذلك إذا

زار البقيع . يقول : "السلام عليكم دار قوم مؤمنين و إنا إن شاء الله بكم لاحقون . يرحم الله المستقدمين منا و منكم و

المستأخرين . نسأل الله لنا و لكم العافية ، اللهم لا تحرمنا أجرهم و لا تفتنا بعدهم و اغفر لنا و لهم.

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله))

س24 : ما حكم زيارة المرأة للقبور؟

ج24 : لا يجوز للنساء زيارة القبور لأن الرسول ، صلى الله عليه و سلم ، لعن زائرات القبور و لأنهن فتنة و صبرهن قليل

فمن رحمة الله و إحسانه أن حرم عليهن زيارة القبور حتى لا يَفتن ولا يُفتن. أصلح الله حال الجميع.

(الشيخ ابن باز رحمه الله)

س25 : ماهي الأشياء المحظورة على المرأة زمن الحدلد مع ذكر الدليل؟

ج25 : المحظورعلى المرأة زمن الحداد :

أولا : أن لا تخرج من بيتها إلا لحاجة ، مثل أن تكون مريضة تحتاج لمراجعة المستشفى و تراجعه بالنهار، أو ضرورة مثل

أن يكون بيتها آيلا للسقوط فتخشى أم يسقط عليها ، أو تشتعل فيه نار أو ما أشبه ذلك .. قال أهل العلم و تخرج في النهار

للحاجة و أما في الليل فلا تخرج إلا للضرورة .

ثانيا الطيب ، لأن النبي، عليه الصلاة و السلام ، نهى المحادّة أن تتطيب إلا إذا طهرت ، فإنها تأخذ نبذة من أظفار (نوع من

الطيب) تتطيب به بعد الحيض ليزول عنها أثر الحيض.

ثالثا: أن لا تلبس ثيابا جميلة تعتبر تزينا . لأن النبي ، عليه الصلاة و السلام ، نهى عن ذلك و إنما تلبس ثيابا عادية كالثياب

التي تلبسها في بيتها بدون أن تتجمل .

رابعا: أن لا تكتحل، لأن النبي، عليه الصلاة والسلام ، نهى عن ذلك فإن اضطرت إلى هذا فإنها تكتحل بما لا يظهر لونه

ليلا و تمسحه بالنهار.

خامسا: أن لا تتحلى ، أي لا تلبس حليا لأنه إذا نهي عن الثياب الجميلة فالحلي أولى بالنهي .

و يجوز لها أن تكلم الرجال و أن تتكلم بالهاتف و أن تأذن لمن يدخل بالبيت ممن يمكن دخوله و أن تخرج إلى السطح _

سطح البيت _ في الليل و في النهار . و لا يلزمها أن تغتسل كل جمعة كما يظنه بعض العامة و لا أن تنقض شعرها كل

أسبوع.

و كذلك أيضا لا يلزمها بل لا يشرع لها إذا انتهت العدة أن تخرج معها بشئ تتصدق به على أول من يلاقيها فأن هذا من

البدع

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله))

س26 : ندما يموت ميت يرفعون صوت قراءة القرآن بمكبرات في بيت العزاء وعندما يحملونه

بسيارة الموتى فيضعون مكبرات للصوت أيضاً حتى صار الواحد بمجرد سماعه القرآن يعلم أن هناك ميت فيتشاءم لسماعه

القرآن وحتى أصبح لايفتح على قراءة القرآن إلا عند موت إنسان.ما الحكم في ذلك مع توجيه النصح لمثل هؤلاء؟


ج26 : إن هذا العمل بدعة بلا شك فإنه لم يكن في عهد النبي،صلىالله عليه وسلم،ولا في عهد أصحابه والقرآن إنما تخفف به

الأحزان إذا قرأه بينه وبين نفسه لاإذا أعلن به على مكبرات الصوت. كما أن إجتماع أهل الميت لاستقبال المعزين هو أيضاً

من الأمور التي لم تكن معروفة حتى إن بعض العلماء قال إنه بدعة و لهذا لانرى أهل الميت يجتمعون لتلقي العزاء بل يغلقون

أبوابهم وإذا قابلهم أحد في السوق أو جاء أحد من معارفهم دون أن يعدوا لهذا اللقاء عدته فإن هذا لا بأس به.

أما إستقبال الناس فهذا لم يكن معروفاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان الصحابة يعدون إجتماع أهل الميت

وصنع الطعام من النياحة،والنياحة كما هو معروف من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن النائحة والمستمعة

وقال:"النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب" نسأل الله العافية، فنصيحتي

لإخواني أن يتركوا هذه الأمور المحدثة فإن ذلك أولى بهم عند الله وهو أولى بالنسبة للميت أيضاً، لأن النبي صلى الله عليه

وسلم، أخبر أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وبنياحتهم عليه، يعذب يعني يتألم من هذا البكاء وهذه النياحة وإن كان لايعاقب

عقوبة الفاعل لأن الله- تعالى- يقول : (ولاتزر وازرة وزر أخرى). والعذاب ليس عقوبة فقد قال النبي،صلى الله عليه وسلم :

( إن السفر قطعة من العذاب)بل إن الألم والهم وما أشبه ذلك يعد عذاباً ومن كلمات الناس الشائعة قولهم: عذبني ضميري.

والحاصل أنني أنصح أخواتي بالإبتعاد عن مثل هذه العادات التي لاتزيد من الله إلا بعداً ولا تزيد موتاهم إلا عذاباً.

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله))

س27 : هل يجوز قراءة الفاتحة على الموتى و هل تصل إليهم ؟

ج27 : قراءة الفاتحة على الموتى لا أعلم فيها نصا من السنة و على هذا فلا تقرأ لأن الأصل في العبادات الحظر و المنع

حتى يقوم دليل على ثبوتها و أنها من شرع الله عز و جل ، و دليل ذلك أن الله أنكر على من شرعوا في دين الله ما لم يأذن

به الله ، فقال تعالى (أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) الشورى 21 .

و ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم ، أنه قال : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " . و إذا كان مردودا كان باطلا

و عبثا ينزه الله عز و جل أن يُتقرب به إليه.

و أما لإستئجار قارئ يقرأ القرآن ليكون ثوابه للميت فإنه حرام و لا يصح أخذ الأجرة على قراءة القرآم و من أخذ أجرة على

قراءة القرآن فهو آثم و لا ثواب له لأن قراءة القرآن عبادة و لا يجوز أن تكون العبادة و سيلة إلى شئ من الدنيا قال الله

تعالى : ( من كان يريد الحياة الدنيا و زينتها نوف إليهم أعمالهم فيها و هم فيها لا يبخسون) هود 15.

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله))

س28 : ما حكم المرور بين القبور بالنعال؟ و ما صحة الدليل الذي ينهى عن ذلك و هو قوله صلى

الله عليه وسلم : " يا صاحب السبتيب اخلع نعليك " ؟


ج28 : ذكر أهل العلم أن المشي بين القبور بالنعال مكروه . و استدلوا بهذا الحديث . إلا أنهم قالوا إذا كان هناك حاجة كشدة

حرارة الأرض و و جود الشوك فيها أو نحو ذلك فإنه لا بأس أن يمشي في نعليه .

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله))

س29 : ماحكم الإجتماع بعد دفن الميت لمدة ثلاثة أيام وقراءة القرآن وهو ما يسمى بالمأتم؟

ج29 : الإجتماع في بيت الميت للأكل أو الشرب أو قراءة القرآن بدعة، وهكذا إجتماعهم يصلون له ويدعون له كله بدعة

لاوجه له. إنما يؤتى أهل الميت للتعزية والدعاء لهم، والترحم على ميتهم وتسليتهم وتصبيرهم، أما أنهم يجتمعون لإقامة مآتم

وإقامة دعوات خاصة أو صلوات خاصة أو قراءة قرآن فهذا لا أصل له ولو كان خيراً لسبقنا إليه سلفنا الصالح- رضي الله

عنهم وأرضاهم- فالرسول صلى الله عليه وسلم ، لم يفعله فعندما قتل جعفر بن أبي طالب وعبدالله بن أبي رواحة وزيد بن

حارثة- رضي الله عنهم- في غزوة مؤتة وجاءه الوحي- عليه الصلاة والسلام- نعاهم إلى الصحابة وأخبرهم بموتهم ودعا لهم

وترضى عنهم ولم يجمع الناس ولم يتخذ مأدبة ولا جعل مأتماً، كل هذا لم يفعله، صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء من خيرة

الصحابة وأفضلهم. مات الصديق- رضي الله عنه- ولم يجعلوا مأتماً وهو أفضل الصحابة، قتل عمر وما جعلوا مأتماً وما

جمعوا الناس ينعون عليه أو يقرأون له القرآن، قتل عثمان وعلي- رضي الله عنهما- ولم يجمع الناس لأيام معدودة بعد الوفاة

للدعاء لهم والترحم عليهم أوصنع الطعام لهم. ولكن يستحب لأقارب الميت أو جيرانه أن يصنعوا طعاماً لأهل الميت يبعثون به

إليهم مثل مافعل النبي ،صلى الله عليه وسلم، لما جاء نعي جعفر قال لأهله:** اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد جاءهم ما

يشغلهم**، فأهل الميت مشغولون بالمصيبة فإذا صنع طعام وأرسل إليهم فهذا هو المشروع، أما أن يحملوا بلاء على بلائهم،

ويكلفوا بأن يصنعوا للناس طعاماً فهذا خلاف السنة بل هو بدعة. قال جرير بن عبدالله البجلي-رضي الله عنه- :** كنا نعد

الإجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام بعد الدفن من النياحة** والنياحة محرمة ، وهي رفع الصوت، والميت يعذب في قبره

بما يناح عليه، فيجب الحذر من ذلك، أما البكاء بدمع العين فلا بأس به. وبالله التوفيق. .

(الشيخ ابن باز رحمه الله)

س30 : هل يجوز أن يعمل للميت صدقة بعد أربعين يوماً من وفاته؟

ج30 : الصدقة عن الميت مشروعة وليس لها يوم معين تكون فيه، ومن حدد يوماً معين فهذا التحديد بدعة، وقد وردإلى

اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء سؤال عن إقامة حفل للميت بعد أربعين يوماً من وفاته، وهذا نص الجواب عنه:** لم يثبت عن

النبي ، صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه- رضي الله عنهم- ولا عن السلف الصالح إقامة حفل للميت ولا عند وفاته ولا

بعد أسبوع أو أربعين يوماً أو سنة من وفاته بل ذلك بدعة وعادة قبيحة وكانت عند قدماء المصريين وغيرهم من الكافرين.

فيجب النصح للمسلمين الذين يقيمون هذه الحفلات وإنكارها عليهم عسى أن يتوبوا إلى الله ويتجنبوها لما فيها من الإبتداع في

الدين ومشابهة للكافرين ، وقد ثبت عن النبي ، صلى الله عليه وسلم، أنه قال:** بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله

وحده لاشريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم **رواه

أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما. و روى الحاكم عن ابن عباس رصي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و

سلم ، قال: " لتركبن ينن من كان قبلكم شبرا بشبر و ذراعا بذراع حتى لو أن أحدهم دهل جحر ضب لدخلتموه و حتى لو أن

أحدهم جامع امرأته في الطريق لفعلتموه" . و أصله في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي ا لله عنه.

) اللجنة الدائمة )

س31 : عندنا في القرية و في ليلة عيد الفطر أو ليلة عيد الأضحى عندما يعرف الناس أن غدا عيد

يخرجون إلى القبور في الليل و يضيئون الشموع على قبور موباهم و يدعون الشيوخ ليقرأوا على القبور ، ما صحة هذا

الفعل..؟


ج31 : هذا فعل باطل محرم و هو سبب للعنة الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه و سلم ، لعن زائرات القبور و المتخذين

عليها المساجد و السرج ، و الخروج إلى المقابر في ليلة العيد و لو لزيارتها بدعة فأن النبي صلى الله عليه و سلم ، لم يرد

عنه أنه كان يخصص ليلة العيد و لا يوم العيد لزيارة المقبرة و قد ثبت عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال : " إياكم و محدثات

الأمور فإن كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار " فعلى المرء أن يتحرى في عباداته و كل ما يفعلة

مما يتقرب به إلى الله عز و جل أن يتحرى في ذلك شريعة الله تبارك و تعالى لأن الأصل في العبادات المنع و الحظر إلا ما

قام الدليل على مشروعيته و ما ذكره السائل من اسراج القبور ليلة العيد قد دل دليل على منعه و على أنه من كبائر الذنوب

كما أشرت إليه قبل قليل من أن النبي ، صلى الله عليه و سلم ، لعن زائرات القبور و المتخذين عليها المساجد و السرج .

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله))

س32 : هل يجوز اطلاق المرحوم أو المغفور له ( فلان المغفور له) على من مات؟

ج32 :الحمد لله ، و الصلاة و السلام على عبده و رسوله نبينا محمد و على آله و صحبه أما بعد :

فقد كثر في الإعلانات في الجرائد عن و فاة بعض الناس ، كما كثر نشر التعازي لأقارب المتوفين و هم يصفون الميت فيها بأنه

مغفور له أو مرحوم أو ما أشبه ذلك من كونه من أهل الجنة ، و لا يخفى على كل من له إلمام بأمور الإسلام و عقيدته بأن

ذلك من الأمور التي لا يعلمها إلا الله و أن عقيدة أهل السنة و الجماعة أنه لا يجوز أن يشهد لأحد بجنة أو نار إلا من نص

عليه القرآن الكريم كأبي لهب ،أو شهد له الرسول صلى الله عليه و سلم ، بذلك كالعشرة من الصحابة و نحوهم ، و مثل ذلك

في المعنى الشهادة له بأنه مغفور له أو مرحوم ، لذا ينبغي أن يقال بدلا منها : غفر الله له أو رحمه الله أو نحو ذلك من

كلمات الدعاء للميت و أسأل الله سبحانه أن يهدينا جميعا سواء السبيل ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه .

(الشيخ ابن باز رحمه الله)

س33 : ما حكم تخصيص لباس معين للتعزية كلبس السواد للنساء؟

ج33 : تخصيص لباس معين للتعزية من البدع ، فيما نرى ، و لأنه قد ينبئ عن تسخط الانسان على قدر الله عز رجل و إن

كان بعض الناس يرى أنه لا بأس به ، لكن إذا كان السلف لم يفعلوه ، و هو ينبئ عن شئ من التسخط فلا شك أن تركه أولى

، لأن الإنسان إذا لبسه فقد يكون إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة.

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله))

س34 : ماحكم تقبيل أقارب الميت عند التعزية؟

ج34 : تقبيل أقارب الميت عند التعزية لا أعلم فيه سنة ، و لهذا لا ينبغي للناس أن يتخذوه سنة ، لأن الشئ الذي لم يرد عن

النبي صلى الله علية و سلم ، و لا عن أصحابه ينبغي للناس أن يتجنبوه

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله))[/SIZE]



******** ******** ********* *********** ********



المصادر والمراجع :
1- مختصر ما أخذ من نشرة راجعها فضيلة الشيخ العلامة : عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين حفظه الله .
موقع صيد الفوائد .. www.saaid.net
2- صلاة الجنازة – الشيخ صالح بن فوزان الفوزان .
3- حصن المسلم – سعيد بن علي بن وهف القحطاني .
4- أحكام الجنائز وبدعها - للشيخ محمد ناصر الدين الألباني .
5- الشرح الممتع - كتاب الجنائز - المجلد الخامس - الشيخ العلامة : محمد بن صالح العثيمين .
مع اطيب التحيه
مـــــحمد كــــــمال

جزى الله خيراً من قام بنسخه وتوزيعه .. فهي من الصدقات الجارية .
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 10-03-2007, 08:09 PM   #5
معلومات العضو
العنزي

افتراضي

جزاك الله خيرا
وبارك فيك
وجعله في ميزان حسناتك
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 12-03-2007, 06:25 AM   #6
معلومات العضو
( أم عبد الرحمن )
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

بارك الله فيكم أخى الفاضل ( محمد كمال ) على هذا البحث القيم الوافى ...
جعله الله فى ميزان حسناتك ...
والله نسأل أن يوسع علينا قبورنا وأن يرحمنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه ...
آمين
والشكر موصول للأخ الكريم ( العنزى ) وبارك الله فيكم
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 12-03-2007, 06:55 AM   #7
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي




بارك الله فيكم أخي الحبيب ( محمد كمال ) ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 13-03-2007, 01:32 PM   #8
معلومات العضو
العنزي

افتراضي

جزاك الله خيرا
وبارك فيك
وجعله في ميزان حسناتك
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 21-11-2010, 12:21 PM   #10
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم

شكر الله لكم هذا الموضوع الطيب المميز نفع الله به ونفعكم وزادكم من فضله وعلمه وكرمه

أحسنتم أحسن الله إليكم

في رعاية الله وحفظه

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 09:20 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com