موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر علوم القرآن و الحديث

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 10-07-2023, 08:32 AM   #1
معلومات العضو
أحمد بن علي صالح

افتراضي إذا أمسك الرجل الرجل، وقتله الآخر، يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك

الاشتراك في الجناية:
1126 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أمسك الرجل الرجل، وقتله الآخر، يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك". رواه الدارقطني موصولًا، وصححه ابن القطان، ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي رجح المرسل.
هذه المسألة تكون فيما إذا أمسك رجل شخصًا لآخر فأحدهما جان بالإمساك والثاني جان بالقتل.
وفي هذا الحديث: أن الممسك يحبس، والثاني يقتل، إلى متى يحبس؟ يحبس إلى الموت لأنه حبس المقتول إلى أن مات فيحبس هذا الماسك إلى ان يموت ويقتل القاتل، ولكن لو عفا أولياء المقتول والممسك فهل يحبسان؟ لا، لا يتعرض لهما اللهم إلا إذا رأى ولي الأمر تعزيزهما حفظًا للأمن فهذا شيء يرجع غليه أما الحق الخاص الذي هو الضمان فهذا يرجع على أولياء المقتول إذا عفوا عن الممسك وعفوا عن القاتل فالحق لهم وقوله إذا أمسك الرجل وقتله الآخر يستثنى ما إذا توطأ على ذلك، يعني: اتفقا عليه وقال سنذهب إلى فلان ننتظره وفي الطريق ثم نقتله أنت أمسك والثاني يقتل فهذان يقتلان جميعًا لأنهما تمالأ على القتل فاشتركا في الإثم وقد قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في رجل قتله جماعة من أهل اليمن قال: لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، وذلك لأنهم إذا اتفقوا صار كل واحد منهم قوة للآخر قد يكون لولاه لم يقتل فصار القتل مركب من قوة الجميع، ولهذا يجب قتل الجميع إذا تمالؤوا على قتله حتى ولو كان أحدهما ممسكًا والآخر قاتلًا بل حتى لو كانا أحدهما ينظر ويستر الناس، يعني: أنه ردء للقاتل، ولم يمسك لكنه ينظر هل جاء أحد أو لم يأت أحد فإنه يقتل؛ لأنه مالئ القاتل على القتل ولم يقدم القاتل على القتل إلا بقوته فصار شريكين في الضمان، وقوله: عقل الخطأ يكون على العاقلة كما هو معروف وهؤلاء القوم لا ندري من القاتل حتى نحمل عاقلته فقيل: إنه في بيت المال وأن معنى قوله فعقله عقل الخطأ أنه لا يكون العقل على القاتل وقيل: أنه يكون على من يختاره أولياء المقتول فيقال لهؤلاء الجماعة اختاروا من ترونه قتل صاحبكم ثم يحمل عقله وقيل: إنه يكون على الجميع كل يحمل من ذلك والحديث كما رأيتم يقول عقله عقل الخطأ والأصل أن عقل الخطأ يكون على العاقلة فيقال على عاقلة هؤلاء الدية، إلا إذا كان لا يمكن حصرهم فيكون في بيت المال، فأما إذا كان يمكن حصرهم فالدية على عواقلهم.
أما الحديث الثاني ففيه فوائد: منها: أنه إذا أمسك شخص شخصًا لآخر ليقتله فإنه يقتل القاتل لأنه مباشر ولا يقتل الممسك لأنه سبب والقاعدة الشرعية: أنه لو اجتمع سبب ومباشر أحيل الضمان على المباشر، إلا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فإنه يكون على السبب أو كان المباشر لا يمكن إحالة الضمان عليه فيكون على المتسبب وحينئذ نحتاج على هذه القاعدة إلى ثلاثة أمثلة: المثال الأول اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر كرجل حفر في الطريق حفرة فوقف عليها إنسان فجاء ثالث فدفعه في الحفرة فمن يضمن؟ الرافع لأنه مباشر والحافر لا ضمان عليه لكن الحافر يعذر إذا كان قد حفر في مكان لا يجوز الحفر فيه مما يستثنى من ذلك إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فالضمان على المتسبب، مثال ذلك إذا شهد جماعة على شخص بما يوجب قتله ثم بعد أن قتل رجعوا، وقالوا: إننا تعمدنا قتله، لكننا لا نستطيع أن نقتله مباشرة فشهدنا عليه بما يوجب القتل فقتله ولي الأمر فالضمان هنا على المتسبب لأن قتل ولي الأمر مبني على شهادة الشهود فإذا رجعوا وقالوا نحن تعمدنا قتله لكن لم نجد وسيلة إلا هذا قلنا: عليهم القتل، المسألة الثانية مما يستثنى إذا كان المباشر لا تمكن إحالة الضمان عليه مثاله رجل قذف إنسانًا بين يدي الأسد فأكله الأسد فالضمان على الرجل الذي قذفه لا على الأسد؛ لأن الأسد لا يمكن إحالة الضمان عليه هذه القاعدة الشرعية ينظر فيها بالنسبة للممسك والقاتل الممسك سبب والقاتل مباشر فيكون الضمان على المباشر، فيقتل بشروط القصاص المعروفة المهم أنه فعل فعلًا يثبت به القصاص فيقتل القاتل وفي الحديث يقول بحبس الذي أمسك ولم يبن إلى متى فقيل إنه راجع إلى اجتهاد الإمام وقيل: يحبس إلى أن يموت وهذا هو المذهب عندنا لأنه أمسك المقتول إلى أن مات فيحبس هذا على أن يموت وهذا القول الذي دل عليه الحديث وهو مقتضى القواعد الشرعية لأنه إذا اجتمع سبب ومباشر فالضمان على المباشر، وقيل: يقتلان جميعًا لأنه لولا أنه أمسكه ما قدر ذاك على قتله فيقتل المباشر القاتل ويقتل الممسك ولكن هذا مرجوح إلا إذا تمالؤا على قتله اتفقوا قالوا: نقتل فلانًا قال ماذا نعمل؟ قال: أنا قوي شديد أمسكه وأنت أقتله فهنا يكون القصاص على المباشر والممسك لأنهما اتفقا على قتله بقي قسم ثالث إذا أمسكه مازحًا ولم يعلم أن صاحبه يريد قتله، يعني: أمسك اللص فامسكه فقتله فهل على الممسك شيء، ؟

الجواب: لا شيء عليه لأنه لم يعلم أنه يريد قتله؛ فالأقسام إذن ثلاثة أمسكه واحد فقتله الآخر بممالأة على قتله فيقتل الجميع، أمسكه واحد لآخر ليقتله فهنا يقتل القاتل ويحبس الممسك، أمسكه واحد وقتله آخر لكن لم يعلم أنه يريد قتله يحسبه مازحًا فيقتل القاتل ولا يقال للممسك شيء.

الكتاب: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام
المؤلف: محمد بن صالح العثيمين
تحقيق وتعليق: صبحي بن محمد رمضان، أم إسراء بنت عرفة بيومي

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 11-07-2023, 11:48 AM   #2
معلومات العضو
رشيد التلمساني
مراقب عام و مشرف الساحات الإسلامية

افتراضي

جزاك الله خيرا ونفع بك

 

 

 

 


 

توقيع  رشيد التلمساني
 لا حول و لا قوة إلا بالله
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 09:22 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com