المقصود من ترهيب المرأة أن تضع ثيابها في غير بيتها
للعلامة الشيخ الألباني -رحمه الله-
في الحديث الضعيف ( ما من امرأة تنزع خمارها في غير بيت زوجها إلا كشفت الستر بينها وبين ربها )
قال الشيخ العلامة الألباني -رحمه الله-
منكر : أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط
وقد صح الحديث ... عن عائشة مرفوعا نحوه بلفظ :
( ثيابها ) مكان ( خمارها ) ، وله شاهد من حديث أم الدرداء مرفوعا ... به
وإسناد كل منهما صحيح ، وهما مخرجان في كتابي ( آداب الزفاف ) ص – 140 – 141 – الطبعة الجديدة )
وبالجملة ، فالحديث محفوظ بلفظ : ( ثيابها ، منكر بلفظ : ( خمارها ) ولذلك خرجته ، فقد بلغني أن بعض المتنطعات من النساء يمتنعن من وضع الخمار أمام المسلمات في غير بيتها ، فكنت أنكر ذلك ، لمخالفة رخصة الله لهن في مثل قوله تعالى : ( ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن او آبائهن ... ) الآية ، إلى أن قال : ( أو نسائهن ) ، فكنت أتسائل عن سبب ذاك التشدد ؟! حتى وجدت هذا الحديث المنكر ، ورأيته في رسالة ( حجابك أختي المسلمة ) تأليف : ( رغداء بكور الياقتي ) ويبدو لي من رسالتها أنها .... لا علم عندها بالسنة وفقهها ، .....
واعلم أن المقصود من ترهيب المرأة أن تضع ثيابها في غير بيتها إنما هو التعري من ثيابها كلها أو بعضها ، مما لا يجوز لها نزعه أمام النساء المسلمات فضلا عن غيرهن ، وهو كناية عن نهيهن من دخول حمامات السوق ، كما يدل على ذلك المناسبة التي ذكرت عائشة فيها الحديث ، فقال أبو المليح :
دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها ، فقالت : ممن انتن ؟
قلن : من أهل الشام ، قالت : لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمام ؟
قلن : نعم ، قالت : أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
( ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها ، إلا هتكت ستر ما بينها وبين الله تعالى ) .
[السلسلة الضعيفة تحت حديث رقم 6216 – ص 468- 471]
ـــــــ
السؤال:
ثبت في الحديث النهي عن خلع المرأة ملابسها خارج بيت زوجها ، فما المقصود بذلك ، وهل يجوز أن تخلعها في بيت أهلها أو أقاربها ؟ .
الجواب:
الحمد لله
الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : ( أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله ) . ورواه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ : ( أيما امرأة نزعت ثيابها خرق الله عز وجل عنها ستره ) ومراده صلى الله عليه وسلم والله اعلم : منعها من التساهل في كشف ملابسها في غير بيت زوجها على وجه ترى فيه عورتها ، وتتهم فيه لقصد فعل الفاحشة ونحو ذلك ، أما خلع ثيابها في محل آمن ، كبيت أهلها ومحارمها لإبدالها بغيرها ، أو للتنفس ونحو ذلك من المقاصد المباحة البعيدة عن الفتنة – فلا حرج في ذلك .
وبالله التوفيق .
[فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء 17 / 224]