السؤال :
هل يجوز ركوب المصعد مع رجل أجنبي ( كلانا فقط ) ؟
وهل هناك فرق في الحكم بين المصعد المفتوح؟ العادي المغلق؟
الجواب :
الحمد لله
حرم الله تعالى خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) رواه الترمذي (1171) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وروى البخاري (1862) ومسلم (1341) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ) .
ونقل النووي رحمه الله في شرح مسلم (14/153) إجماع العلماء على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه. وكذا نقله الحافظ في الفتح (4/77) .
والخلوة هي الانفراد ، فمعنى خلوة الرجل بالمرأة : أي : اجتماعهما في مكان منفردين ليس معهما أحد .
وهذا المعنى ينطبق على ركوب المرأة مع رجل أجنبي عنها ، وليس معها أحد ، سواء كان مفتوحاً أم مغلقاً .
وعلى هذا ، فلا يجوز ركوب المرأة وحدها مع رجل أجنبي عنها في المصعد ، فإن كان معها امرأة أخرى أو أكثر فلا حرج من الركوب ، لانتفاء الخلوة حينئذ .
فإن كان معها رجال ونساء ، فلا حرج أيضاً من الركوب إذا كان المصعد واسعاً ، لا تضطر فيه إلى ملامسة الرجال والاحتكاك بهم ، فالأسلم للمرأة المسلمة في هذه الحالة أن تصعد على السلم العادي على أرجلها ، وتحتسب المشقة التي تجدها في ذلك ، وأنها إنما تفعل ذلك بعداً عما حرمه الله ، وعن الفتنة وأسبابها .
والله أعلم