موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > الساحات العامة والقصص الواقعية > ساحة الأخوات المسلمات ( للنساء فقط )

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 18-03-2009, 04:03 AM   #1
معلومات العضو
( أم عبد الرحمن )
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي هاااام : كيفية مسح الشعر بالنسبة للمرأة في الوضوء

(كيفية مسح الشعر بالنسبة للمرأة في الوضوء)



السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

السؤال:
الفقرة الثانية في هذا السؤال تقول عن مسح الشعر بالنسبة للمرأة في الوضوء هل هو من منابت الشعر إلى أطرافه؟
الجواب:
الشيخ:
الواجب مسح الرأس فقط
دون ما استرسل من الشعر فيكون منبت الشعر هو الذي يمسح..
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1507.shtml

الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله :
كيفية مسح المرأة لشعرها عند الوضوء

تسأل أختنا عن كيفية مسح المرأة لشعرها عند الوضوء، ما مقدار الجزء الذي تمسحه، وهل يكفي المسح، أم لابد من طريقة معينة؟

مثل الرجل، تمسح من مقدم رأسها إلى قفاها إلى منابت الشعر أسفل، أما الجوانب ما له لزوم، وإنما تمسح من مقدم الشعر من مقدم الرأس إلى منتهى منابت الشعر من أسفل الرأس، وأما ذوائبها ــ فلا يشترط مسحها في الوضوء، ولكن تغسل في الجنابة والحيض. إذن الظفائر كما سمتها أختنا لا يجب على المرأة مسحها في الوضوء؟ نعم لا يجب، ولكن تغسل في غسل الحيض والجنابة.

http://www.binbaz.org.sa/mat/16634


تخليل المرأة لشعرها أثناء الوضوء

هل يجب على المرأة أن تخلل شعرها أثناء الوضوء؟
ليس عليها تخليل الشعر بل تمر الماء على شعرها ويكفي، سألت أم سلمة النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: (يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تحثي رأسك ثلاث حثيات، ثم تغتسلين فتطهرين) ففي الجنابة تحثي عليه ثلاث مرات في الوضوء تمر يديها بالمسح ويكفي ولا حاجة للنقض لا في الغسل ولا في الوضوء، لكن في الغسل تحثي عليه ثلاث حثيات مثلما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي الوضوء تمسح، تمر يديها عليه، على ظاهر الرأس ويكفي، وتمسح أذنيها أيضاً، تجعل أصبعيها في أذنيها الصماخين وتمسح بيدها على ظاهر الأذنين ويكفي والحمد لله. إذا كان على شكل ظفائر هل يلزمها أن تفك تلك الظفائر؟ لا، تمسح عليها ويكفي إلى حدود أسفل الرأس منابت الرأس أطراف الظفائر ما يلزم إلا في الغسل تمر الماء عليها كله، أما في الوضوء إلى منابت الشعر إلى أسفل الرأس المنابت، وإذا طال الشعر فوق ذلك ما يضر. لكن في الغسل لا يجب عليها فك الظفائر؟ لا تفك تعم الماء، تسيل عليه الماء كله.

http://www.binbaz.org.sa/mat/16611


حكم مسح المرأة على شعرها الملفوف حول رأسها

شعرها طويل، تقوم بلفه حول رأسها بحيث يكون كالطاقية، ثم تثبته بالمشابك الخاصة بالشعر، فهل يصح المسح عليه وهو على هذه الحالة عند الوضوء؟
عليها أن تنقضه حتى تمسح الرأس الذي له هو المنابت من أوله إلى منتهاه.
http://www.binbaz.org.sa/mat/16644



حكم المسح من فوق الملابس التي على رأس المرأة

هل يجوز للمرأة أن تمسح رأسها من فوق الملابس التي على رأسها؟
ليس لها ذلك، بل عليها أن تمسح الرأس نفسه، كما أن الرجل يمسح رأسه أيضاً لكن إن كان عليها خمار قد حنّكته به رأسها ويشق عليها نزعه مسحت عليه يوما وليلة إذا كانت لبسته على طهارة كالرجل إذا لبس العمامة على طهارة يوماً وليلة، يمسح عليهما يوم وليلة بعد الحدث إذا كانت عمامةً محنكة؛ لأن حلها قد يشق بعض المشقة، وهكذا الخمار المحنك على المرأة الذي قد ربطته وحنكته على رأسها، ولبسته على طهارة، فإن لها أن تمسح يوماً وليلة كالخفين كما تمسح عل الخفين يوماً وليلة كالرجل، أما خمار مطروح على الرأس هكذا عادي، فهذا لا يمسح عليه، يزال ويمسح على الرأس، أو عمامة لبستها على غير طهارة، لا تسمح عليها، تزيلها، أو زاد على الوقت يوماً وليلة تزيلها، كالرجل سواء.
http://www.binbaz.org.sa/mat/16621


حكم المسح على التحجيبة الموضوعة على الرأس
لو توضأت على التحجيبة الموضوعة على الرأس؛ لأنه لا يوجد وقت في العمل برفع التحجيبة من على الرأس للوضوء، ووضعها مرةً أخرى، فهل الوضوء صحيح، أم لا؟
إذا كانت المراد بالتحجيبة الخمار الشيلة التي على الرأس فهذه تنزع ويمسح بالرأس، أما إذا كان المقصود بالتحجيبة آثار المشاط الذي في الرأس، أو الحناء الذي في الرأس، فهذا يمسح عليه والحمد لله، أما التحجيبة الذي أردت إذا كانت غير ذلك، فلابد من بيانها، أما لو كان الخمار محنكاً على الرأس، ويشق نزعه ما دمت على الطهارة، فإنه يمسح عليه، يوماً وليلة كالخفين، وهكذا عمامة الرجل إذا جعلها على رأسه وحنكها تحت حنكة، لفها على رأسها، فإن مثلها يشق نزعه، فإذا مسح عليها يوماً وليلة فلا بأس إذا كان لبسها على طهارة، فالعمامة والخمار للمرأة كلاهما إذا لبسا على طهارة، وقد حنكها وحنكت المرأة، ربطتها على رأسها، وربطها على رأسه، فإن هذا عذر بالمسح عليها، إذا كان لبسها على طهارة يوماً وليلة في الحضر، وثلاثة أيام بلياليها في السفر، كالخفين، أما لبس الخمار عادياً، و الغترة عادياً هذا لا يمسح عليه، عند المسح يزيل الغترة ويمسح ، تزيل المرأة الخمار العادي وتمسح، أو كان لابسها على غير طهارة ينزعها ويمسح على الرأس، من شرط ذلك المسح أن يكون لبسها على طهارة، وأن تكون يشق نزعها؛ لأنها محنّكة، مطوية على الرأس، ملفوفة على الرأس مدارة على الرأس. هل يأذن لي سماحة الشيخ بأن أقول ما أعرفه عن هذه التحجيبة؟ نعم. هذه التحجيبة رداء خاص يرتدينه أخواتنا المسلمات من الممرضات وهو كما تفضلتم يلف على الرأس وأيضاً من تحت الذقن؟ إذا كان يشق ولبسته المرأة على طهارة، هذه التحجيبة إذا لبست على طهارة وهي تلف على الرأس، و الذقن فهذه فيه مشقة، وإذا كان على طهارة تمسح عليه والحمد لله يوماً وليلة في حق المقيم، وثلاثة أيام بلياليها في حق المسافر.
http://www.binbaz.org.sa/mat/16602


حكم المسح فوق التحجيبة


بعض أخواتنا الطبيبات والممرضات يرتدين ما يسمى لديهن بالتحجيبة، وهذه التحجيبة ينطبق عليها الوصف الذي تفضلتم به وهو أنها تكون من تحت الذقن وتغطي جميع الرأس، هل لمثل هؤلاء الأخوات أن يمسحن على هذه التحجيبة إذا لبست على الطهارة؟

نعم، إذا لبسنها على طهارة وكان حلها مما قد يشق بعض الشيء، فإنها تمسح على هذه التحجيبة التي يسمونها خمار محنك، تمسح عليه إذا كان على طهارة، مدة المسح يوماً وليلة فقط بعد الحدث يعني، ثم تنزعه بعد اليوم والليلة، وأما إن كانت ملبوسة على غير طهارة، فإنها لا تمسح عليها.
http://www.binbaz.org.sa/mat/16619


اللجنة الدائمة للإفتاء

س: هل يلزم المرأة مسح جميع رأسها عند الوضوء؟ وقد يكون على رأسها حناء وعند المسح قد لا يصل الماء إلى الشعر، فهل يكفي أن تمسح على حناء أو تبعد شيئا من الحنة ولو قليلا وتمسح مكانه؟
الجواب : مسح الرأس أحد فروض الوضوء لقول الله تعالى: سورة المائدة الآية 6 وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ والواجب أن يمسح مجموع الرأس ولا يكتفي بمسح بعضه، وإذا كان عليه حائل من القماش ونحوه وجب أن يزال ولا يمسح على القماش، وأما الحناء فإنه لا يؤثر في المسح لا سيما إن كان الحناء متفرقا غير ملبد في موضع، فإذا كان الحناء عاديا يعني بمعنى أنها جعلت الحناء على رأسها فالحناء لا يمنع وصول الماء إلى الشعر فالمسح عليه مجزئ ولا مانع من ذلك إن شاء الله.
(الجزء رقم : 79، الصفحة رقم: 74)
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 18-03-2009, 10:55 AM   #3
معلومات العضو
لقاء
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

جزاك الله خيرا أختي الفاضلة أم عبد الرحمن

أشكرك على النقل الموفق

رزقك الله سعادة الدارين

اللهم آمين
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 05-04-2009, 04:55 PM   #4
معلومات العضو
ام عبودة
إشراقة مواضيع وردود متميزة

افتراضي

بارك الله فيك و جزاك خيرا

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 17-05-2009, 11:36 AM   #6
معلومات العضو
إسلامية
إشراقة إدارة متجددة
 
الصورة الرمزية إسلامية
 

 

افتراضي

أختي أم عبدالرحمن أرجو أن تنقلي إلينا الفتاوى الخاصة بمسح الرأس في المذاهب الأخرى ...

لأن هناك إختلاف في طريقة المسح ، وفي مقدار المسح أيضا ..

جزاك الله خيراً

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 17-05-2009, 04:35 PM   #7
معلومات العضو
( أم عبد الرحمن )
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

بارك الله فيكم أخواتى الفاضلات
وان شاء الله أختى اسلامية سأتيك بالرد قريبا
وفقك الله

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 24-06-2009, 01:15 PM   #9
معلومات العضو
( أم عبد الرحمن )
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

ما هي طريقة مسح المرأة على رأسها عند الوضوء؟


الحمد لله
صفة مسح الرأس في الوضوء للمرأة ومن كان شعره طويلا من الرجال ، هي ما ورد في حديث الربيّع بنت معوذ رضي الله عنها ، كما روى أحمد (26484) وأبو داود (128) عَنْها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا ، فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ ، كُلَّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّعْرِ ، لا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ . حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
وقوله (مِنْ قَرْن الشَّعْر ) : المراد بقرن الشعر هنا أعلى الرأس ، أي : يَبْتَدِئ الْمَسْح مِنْ الأَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ .
قَالَ الْعِرَاقِيّ : " وَالْمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ يَبْتَدِئ الْمَسْح بِأَعْلَى الرَّأْس إِلَى أَنْ يَنْتَهِي بِأَسْفَلِهِ يَفْعَل ذَلِكَ فِي كُلّ نَاحِيَة عَلَى حِدَتهَا " اِنْتَهَى نقلا عن "عون المعبود".
وقد ورد في صفة المسح كيفية أخرى مشهورة ، وهي أن يمسح الإنسان شعره بيديه من مقدم رأسه إلى قفاه ، ثم يردّهما إلى الموضع الذي بدأ منه .
ولكن هذه الصفة تؤدي إلى انتشار الشعر وتشعثه ، فكان المختار للمرأة أن تمسح بالكيفية الأولى ، أو أن تمسح من مقدم رأسها إلى مؤخرته ، ولا تعود بيديها ، وهذا وجه آخر في تفسير حديث الربيع ، وينظر جواب السؤال رقم (45867).
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/87) : " فإن كان ذا شعر يخاف أن ينتفش برد يديه لم يردهما . نص عليه أحمد ، فإنه قيل له : من له شعر إلى منكبيه , كيف يمسح في الوضوء ؟ فأقبل أحمد بيديه على رأسه مرة , وقال : هكذا كراهية أن ينتشر شعره . يعني أنه يمسح إلى قفاه ولا يرد يديه .
وإن شاء مسح , كما روي عن الربيع , (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها , فمسح رأسه كله من فرق الشعر كل ناحية لمصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته) رواه أبو داود . وسئل أحمد كيف تمسح المرأة ؟ فقال : هكذا . ووضع يده على وسط رأسه , ثم جرها إلى مقدمه , ثم رفعها فوضعها حيث منه بدأ , ثم جرها إلى مؤخره . وكيف مسح بعد استيعاب قدر الواجب أجزأه " انتهى.
والله أعلم .

http://www.islamqa.com/ar/ref/112171


هذا ماوجدته أختى اسلامية وبارك الله فيك

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 24-06-2009, 09:06 PM   #10
معلومات العضو
إسلامية
إشراقة إدارة متجددة
 
الصورة الرمزية إسلامية
 

 

افتراضي

جزاكِ الله خيراً أختي أم عبدالرحمن على الاهتمام والمتابعة ... لا حرمك الله الأجر


وهذهِ إضافتي من كتاب الفقه :

مسح الرأس:

لقوله تعالى: **وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ** وروى مسلم " أنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة".
والمسح: هو إمرار اليد المبتلة على العضو.
والرأس: منبت الشعر المعتاد من المقدم فوق الجبهة إلى نقرة القفا. ويدخل فيه الصُدْغان مما فوق العظم الناتئ في الوجه.

واختلف الفقهاء في القدر المجزئ منه:

فقال الحنفية: الواجب مسح ربع الرأس مرة، بمقدار الناصية، فوق الأذنين لا على طرف ذؤابة (ضفيرة)، ولو بإصابة مطر أو بلل باق بعد غسل لم يؤخذ من عضو آخر.

لحديث البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة، والخفين" ولحديث داود عن أنس قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمِامة قِطْرية (من صنع قَطَر)، فأدخل يده تحت العمامة، فمسح مقدَّم رأسه، ولم ينقض العمامة".

وقال المالكية، والحنابلة: يجب مسح جميع الرأس، وليس على الماسح نقض ضفائر شعره، ولا مسح ما نزل عن الرأس من الشعر، ولا يجزئ مسحه عن الرأس، ويجزئ المسح على الشعر الذي لم ينزل عن محل الفرض. فإن فقد شعره مسح بشرته، لأنها ظاهر رأسه بالنسبة إليه.

وقال الحنابلة: بوجوب الاستيعاب للرجل، أما المرأة فيجزئها مسح مقدم رأسها، لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها. ويجب أيضاً عند الحنابلة مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، لأنهما من الرأس، لما رواه ابن ماجه: "الأذنان من الرأس".

ويكفي المسح عندهم مرة واحدة، ولا يستحب تكرار مسح رأس وأذن، قال الترمذي وأبو داود: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، لأن أكثر من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح رأسه واحدة، لأنهم ذكروا الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، وقالوا فيها: "ومسح برأسه" ولم يذكروا عدداً، كما ذكروا في غيره.

ودليلهم حديث عبد الله بن زيد "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما، وأدبر، بدأ بمقدِّم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قَفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه" رواه مسلم.

وقال الشافعية: الواجب مسح بعض الرأس، ولو شعرة واحدة في حدِّ الرأس، بأن لا يخرج بالمدِّ عنه من جهة نزوله.

وفي مذهب الشافعية: جواز غسله لأنه مسح وزيادة، وجواز وضع اليد على الرأس بلا مَدّ، لحصول المقصود من وصول البلل إليه.

وعند الحنابلة: أنه لا يكفي غسل الرأس من غير إمرار اليد على الرأس، فيجزئه الغسل مع الكراهة إن أمرّ يده.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 11:32 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com