سؤال:
ما هو رأي الشرع في الرجل الذي ينوي الحج ويخرج منه باستمرار سائل أبيض يسيل بسرعة ( ليس بمني ولا مذي ) ؟ يجب أن أتوضأ لكل صلاة ، وأود أن أعرف ماذا سأفعل أثناء الطواف؟ هل أتوضأ عندما أشعر بأن السائل بدأ بالخروج أثناء الطواف ؟ أم يكفي أن أتوضأ قبل الطواف وأنهي الطواف بغض النظر عما يخرج ؟ أرجو أن تجيب في أسرع وقت ممكن لأني ذاهب للحج قريباً.
الجواب:
الحمد لله
السائل الذي يخرج من الرجل لا يخرج عن ثلاثة أحوال :
1- أن يكون منيا , وقد خرج منه بلذة إما احتلام أو جماع أو غيره , فهذا طاهر , وليس بنجس , والواجب على الإنسان في هذه الحال الغسل ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) المائدة / 6 .
2- أن يكون مذيا , وهو سائل رقيق أبيض لزج يخرج عند تحرك الشهوة , وهذا نجس ولكن نجاسته مخففة فيكفي فيه غسل الذكر والأنثيين , ونضح ما أصاب البدن والثوب منه , وهو ناقض للوضوء فيوجب الوضوء . انظر اللجنة الدائمة 5 / 381
3- أن يكون غير ذلك فحكمه حكم البول , فيجب غسل ما أصاب الثوب منه , وهو ناقض للوضوء , فيوجب الوضوء .
انظر الشرح الممتع ( 1 / 280 )
وأما الشخص الذي يخرج منه هذا السائل باستمرار , فهذا حكمه حكم من به سلسل البول ، وهو : أن يستنجي ويتحفظ منه حتى لا يصيب ثوبه , ولا يلوث الأماكن التي يرد إليها كالمساجد ونحوها , ويتوضأ لوقت كل صلاة , ثم يفعل في الوقت جميع العبادات التي تشترط لها الطهارة حتى يخرج الوقت ، فعليك أن تتوضأ قبل الطواف ولا يضرك ما خرج بعد ذلك .
وسئلت اللجنة الدائمة عن رجل به سلس بالبول كيف يتطهر للصلاة والطواف ؟
فأجابت :
إذا كان الواقع كما ذكرتم فلا حرج عليك في الصلاة والطواف ولو خرج منك بول مادام خروجه مستمراً لأنك في حكم أصحاب السلس وعليك أن تستنجي إذا دخل كل وقت ثم تتوضأ وضوء الصلاة ولا يضرك بعد ذلك ما خرج منك إلى الوقت الآخر .
فتاوى اللجنة الدائمة ( 5 / 408 )
وسئلت : عن رجل دائم البول وبوله لا ينقطع فكيف يصلي ؟
فأجابت : يصلي على حسب حاله ويستنجي ويتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقتها وعليه أن يجعل على ذكره ما يمنع وصول البول إلى ثوبه وبدنه والمسجد
فتاوى اللجنة الدائمة ( 5 / 507 ) .
الإسلام سؤال وجواب