موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 10-12-2013, 01:46 PM   #1
معلومات العضو
RachidYamouni
التصفية والتربية

3agek13 وجوب رفع الإزار إلى ما فوق الكعبين






✨✨✨✨✨✨



قال عمرو : فقلت يارسول الله ! إنّي رجل حمش الساقين . فقال :

( فقال ياعمرو ! إن الله عز وجل قد أحسن كلّ شيئ خلقَه .
ياعمرو ! وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع من كفّه اليمنى تحت ركبة عمروا فقال : هذا موضع الإزار ، ثم رفعها ،

[ ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربعة الأولى ثم قال : ياعمروا ! هذا موضع الإزار ] ،
ثم رفعها ،
ثم وضعها تحت الثانية ، فقال : ياعمروا !
هذا موضع الإزار ) .


قال العلاّمة الألباني رحمه الله :


واعلم أن الأحاديث في موضع الإزار استباحا وإباحةً وتحريماً كثيرةٌ ، وبعضها في
« الصحيحين » ، وقد خرّج الكثير الطيّب منها الحافظ المنذري في « الترغيب والترهيب » ،

وليس هذا منه ، ومن الغريب أنّه لم يذكره الشيخ أحمد عبد الرحمن البنّا في هذا الباب من كتاب اللباس من « الفتح الرباني » ( 17 / 234 ) ،

ولاأدري إذا كان قد ذكره في مكان آخر منه ، والوقت لايتسع للتحقّق من ذلك ، ولكن إن كان أورده فكان عليه أن ينبّه على ذلك وأن يرشد إليه ، تسهيلا للمراجعة على الباحث . ثم أخبرني أحد إخواني أنّه أخرجه ( 17 / 294 ) .


وإنما آثرت تخريجه لأمرين :


الأول : أنّ فيه تحديدا علميا بديعا لموضع الإزار المشروع وغير المشروع ، لم أره في غيره من الأحاديث .


والآخر : أن فيه بيانا واضحا أنّ التفاوت الذي يرى في الناس بياضا وسوادا ، وطولا وقصرا ، وبدانة ونحولة ، وهذا أشْعَر ، وذلك أجْرَد ، وهذا ألْحـَـى ( عظيم اللحية ) وذاك كـَوْسَج ،
أو زلهب ( هو خفيف اللحية ) ،

وغير ذلك من الفوارق الخَلْقية أنّ كلّ ذلك من خلق الله حسن ،

فلا ينبغي للمسلم أن يحاول تغيير خلق الله
عز وجل ، إلا استحق اللّعن كما في حديث

( النامصات والمتَنمِّصات ، والواشمات والمستوشمات ، والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن ) .

_ متفق عليه ،
ويأتي تخريجه بإذن الله رقم ( 2792 ) .


وكأنّ النبي صلى الله عليه وسلم أراد تسلية عمروالأنصاري الذي أطال إزاره ليغطي حمش ساقيه بقوله صلى الله عليه وسلم :

( إن الله قد أحسن كلّ شيئ خلقه ) .

وهذا مما يحمل المسلم على الرضا بقدر الله وقضائه في خلقه مهما بدا لبعض الناس ممن ضعف إيمانهم وتكاثف جهلهم أنّه غَيرُ حَسنٍ !

وهذا في الواقع مما يعطي قوّة للرأي القائل بأن المرأة إذا نبت لها لحية أنه لايجوز لها أنت تحلقها أو تنتفها ،

لأنّ الله قد أحسن كل شيئ خلقه .

ولاشك أنها حين تنتفها إنّما تفعل ذلك للحسن والتجمّل كما تفعل الواصلة لشعرها ،

فتستحق بذلك لعنة الله ،
والعياذ بالله تعالى .


وأما بالنسبة للإزار ، فالأحاديث صريحة في تحريم جَرِّه خيلاء، وأما بدونها فقد اختلفوا ،

فمنهم من حرَّمه أيضا ،

وهو الذي يدل عليه تدرّجه صلى الله عليه وسلم مع عمرو في بيان مواضع الإزار استحبابا وجوازا ،

ثم انتهاؤه به إلى فوق الكعبين ،

وقوله له : ( هذا موضع الإزار ) ، فإنّه ظاهر

أنّه لا جواز بعد ذلك ،

وإلا لم يُفِد التدرّج مع القول المذكور شيئا كما لايخفى .

ويزيده قوّة قوله صلى الله عليه وسلم :
( ماأسفل الكعبين في النّار )
_ رواه البخاري عن ابن عمر .

ويزيده قوّة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة المتقدم : « ......... ولا حق للكعبين في الإزار » .

قال أبو الحسن السندي في تعليقه عليه :


« والظاهر أنّ هذا هو التحديد ، وإن لم يكن هناك خُيَلاء .

نعم إذا انضم إلى الخيلاء اشْتدّ الأمر ،
وبدونه الأمر أخفّ » .


قلت : نعم ، ولكن مع التحريم أيضا لما سبق .

ويقوّيه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن للنساء أن يُرْخين ذُيولهنّ ثمّ أذن لهنّ أن يزدن شبراً لكي لاتنكشف أقدامهنّ بريح أو غيرها ،

لم يأذن لهن أن يَزدن على ذلك ، إذ لا فائدة من وراء ذلك ،

فالرجال أولى بالمنع من الزيادة .

استفدتُ هذا من الحافظ ابن حجر رحمه الله
في « الفتح » .


وجملت القول : إنّ إطالة الثوب إلى ماتحت الكعبين لايجوز للرجال ،

فإذا اقترن مع ذلك قصد الخيلاء اشتد الإثم ،

فمن مصائب الشباب المسلم اليوم إطالة سرواله
( البنطلون ) إلى ماتحت الكعبين ،

لاسيّما ما كان منه من جنس ( الشرلستون ) !

فإنّه مع هذه الآفة التي فيه ،

فهو عريض جداً عند الكعبين وضيّق جداً عند الفخذين والإليتين ،

مما يصف العورة ويُجَسّمها ،

وتراهم يقفون بين يدي الله يصلّون
وهم شبه عراة !
فإنا لله وإنا إليه راجعون .


ومن العجيب أنّ بعضهم ممن هو على شيئ من الثقافة الإسلامية يحاول أن يستدل على جواز إطالة المذكورة بقول أبي بكر لمٌا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول :

( من جَرّ ثوبَه خُيلاء
لم ينظر الله إليه يوم القيمة ) : يارسول الله !

إنّ أحد شقي إزاري يسترخي
إلاّ أن أتعاهد ذلك منه ،

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لستَ ممن يصنعه خيلاء ) .
_ أخرجه البخاري وغيره كأحمد ،

وزاد في رواية : ( يسترخي أحيانا ) ،
_ وذدلك رواه البيهقي في « شعب الإيمان »
( 2 / 221 / 2 ) .



قلت : فالحديث صريح في أنّ أبا بكر
رضي الله عنه لم يكن يُطيل ثوبه ،

بل فيه أنه كان يَسْتَرخي بغير قَصدٍ منه ،

وأنّه مع ذلك كان يتعاهده ،

فيسترخي على الرّغم من ذلك أحيانا .

قال الحافظ ( 10 / 217 ) عقب رواية أحمد :


« فكأنّ شدّه كان ينحلّ إذا تحرك بمَشْيٍ أو غيره بغير اختياره ،

فإذا كان محافظا عليه لايسترخي ،
لأنه كلما كاد يسترخي شدّه » .


ثم ذكر أنّ في بعض الروايات أنّه كان نحيفاً .


قلت :
فهل يجوز الإستدلال بهذا والفرق ظاهرٌ كالشمس بين ما كان يقع من أبي بكر بغير قصد ،

وبين من يجعل ثوبه مسبلاً دائما قصدا !

نسأل الله العصمة من الهوى .


وإنّما تكلمتُ عن إطالة البنطلون والسروال ،
لطروّ هذه الشبهة على بعض الشباب ،

وأما إطالة بعض المشايخ أذيال جُبَبِهِم
خاصّة في مصر،

وإطالة الأمراء في بعض البلاد العربية لأعبئتهم فأمر ظاهر نَكارَتُه .

نسأل الله السلامة والهداية .


كتبتُ هذا لعلّ فيمن طرأت عليه الشبهة السابقة كان مخلصا ،

فحينما تتجلى له الحقيقة يُبادر إلى الإنتهاء عن تلك الآفة كما انتهى ذلك الشلب الذي كان عليه حلّة صنعانية يجرّها سبلاً .

فقال له ابن عمر رضي الله عنه يافتى هلمّ !

قال : ماحاجتك يا أبا عبد الرحمن ؟

قال : ويحك أتحبّ
أن ينظر الله إليك يوم القيامة ؟

قال : سبحان الله !

ومايمنعني ألاّ أحب ذلك ؟

قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : ( لا ينظر الله ...... ) .

فلم يُرَ ذلك الشاب إلا مُشمّرا حتى مات .

_ رواه البيهقي بسند صحيح،
ورواه أحمد ( 2 / 65 ) من طريق أخرى عن ابن عمر نحوه دون قوله : ( فلم يُر ... ) .



_ سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألباني
( م 6 ق 1 ص 405 - 411 )




​🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴


🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴




    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 12-12-2013, 10:31 AM   #2
معلومات العضو
الغردينيا
مراقبة عامة لمنتدى الرقية الشرعية

افتراضي

أخي الفاضل رشيــــــد أرجو منك توضيح هذه النقطـــــــــــــة
وهذا في الواقع مما يعطي قوّة للرأي القائل بأن المرأة إذا نبت لها لحية أنه لايجوز لها أنت تحلقها أو تنتفها ،

لأنّ الله قد أحسن كل شيئ خلقه .

ولاشك أنها حين تنتفها إنّما تفعل ذلك للحسن والتجمّل كما تفعل الواصلة لشعرها ،

 

 

 

 


 

توقيع  الغردينيا
 
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 12-12-2013, 09:02 PM   #3
معلومات العضو
RachidYamouni
التصفية والتربية

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الغردينيا
   أخي الفاضل رشيــــــد أرجو منك توضيح هذه النقطـــــــــــــة
وهذا في الواقع مما يعطي قوّة للرأي القائل بأن المرأة إذا نبت لها لحية أنه لايجوز لها أنت تحلقها أو تنتفها ،

لأنّ الله قد أحسن كل شيئ خلقه .

ولاشك أنها حين تنتفها إنّما تفعل ذلك للحسن والتجمّل كما تفعل الواصلة لشعرها ،



أظن العبارة في غاية الوضوح وبهذا كان يفتي العلامة ابن عثيمين رحمه الله

والمسألة هذه فيها خلاف ببن قائل بالمنع وبين قائل بجواز ذلك والله تعالى أعلم
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 19-12-2013, 05:02 PM   #4
معلومات العضو
RachidYamouni
التصفية والتربية

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة **محب الله**
   والشكر موصول للاخ رشيد حفظه الله مرة أخرى

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشكرك أخي الكريم على الإضافة وزيادة البيان وجزاك الله خيرا
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 02:42 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com