موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > ساحة مواضيع الرقية الشرعية والأمراض الروحية ( للمطالعة فقط ) > العلاج بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 26-12-2005, 08:06 AM   #11
معلومات العضو
ابن حزم
إشراقة إدارة متجددة
 
الصورة الرمزية ابن حزم
 

 

افتراضي

الأخ الحبيب والشيخ النجيب أبو البراء

بارك الله فيكم وفي علمكم ، وهانحن نصل الي النقطة الفصل في الموضوع هل الرقية توقيفية كما أشرتم أم هي الأصل فيها الاجتهاد والتجربة وأنقل اليكم ماجاد به بعض الأخوة وفقهم الله الي الخير في هذه المسألة ونحن في انتظار تعليقكم عليها :



وقع الخلاف بين أهل العلم هل الرقى ووسائلها توقيف من الشارع أم أن الأصل الاجتهاد والتجربة فيها وفي كيفياتها ما لم تخرج إلى المحظور؟


ولنقرب المسألة ببعض الأمثلة :

المثال الأول : لو كتب راقٍ بعض القرآن أو كله في ورقة بزعفران ونحوه ثم أعطاها المريض ليبلّها بالماء ثم يشربها، فإن ذلك لم يصح عن النبي _صلى الله عليه وسلم ( 1 ) فما حكمه؟


المثال الثانى : رقية الكافر للمسلم، وقد جوزها الشافعي وجماعة( 2 )،وكرهها مالك ، وقال أبو بكر لليهودية التي ترقي عائشة : " ارقيها بكتاب الله " .

المثال الثالث : الرقية بالأذكار التي ليست من الكتاب والسنة ، والكلام الإنشائي الرصين العبارة مما يباح _إن انتفع به_ هل يشرع ؟


فالأمثلة الثلاثة الأول للوسائل ، والرابع للرقية نفسها ، وينبغي أن يكون الكلام فيها واحداً .

وقبل بيان مأخذ المسألة وتفصيليها:


اعلم أن الرقية لو كان فيها محرم أو شرك فالإجماع قائم – في الجملة – على المنع .

والذي يستدل به لمن قال بالتوقيف أمور ثلاثة :

1- أن ما لم ينقل عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ الأصل رده، وباب الرقى قد بينت كيفياته في السنة.

2- أن في ذلك أموراً لا يُدرى ما هي، فالمنع مما لا يعرف في باب الرقى محل إجماع .

3- أن فتح الباب فيما لم يرد لا ينضبط، وهو مظنة دخول ما يحرم وما يكون شركاً.

والذي يستدل به لمن قال بالاجتهاد أمور منها :

1- ما رواه مسلم عن جابر قال: نهى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم_ فقالوا:" يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه، فقال: ما أرى بأساً، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل"(3 ) .

ووجوه الدلالة من ثلاثة وجوه :

أ- قوله: " من استطاع .. " وهذا من صيغ العموم .
ب- قوله : " فعرضوها عليه" ولو كانت مما شرع ابتداءً لم يعرضوها عليه ، إذ هي معلومة عنده .
ت- قوله : " كانت عندنا" أي : في الجاهلية، كما هي ظاهر لا يخفى .

2- وروى مسلم أيضاً عن عوف بن مالك الأشجعي، قال : " كنا نرقي في الجاهلية ، فقلنا : يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال : " اعرضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك "(4).

ووجه الدلالة منه من ثلاثة وجوه أيضاً :

أ- قوله : " كنا نرقي في الجاهلية " وهذا صريح أن رقيتهم لم يرد بها الشرع .
ب- قوله: " اعرضوا عليّ رقاكم " جليّ في أن تلك الرقى لم يرد بها الشرع أيضاً.
ت- قوله: " لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك " وهذا ظاهر في إطلاق الإباحة في هذا الباب ما لم يكن في الرقى شرك .

3- ما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللديغ ، قال له النبي _صلى الله عليه وسلم : " وما أدراك أنها رقية ؟ " .

فيه إشارة إلى أنها اجتهاد من الراقي ، ثم لو كانت توقيفية لما توقفوا في أخذ ما أعطي لهم من الأجرة حتى يسألوا عنها النبي _صلى الله عليه وسلم_ بل لما سألوه عن ذلك أصلاً .


4- وروى أبو داود وأحمد من حديث الشفاء بنت عبد الله، قالت: دخل عليّ النبي _صلى الله عليه وسلم_ وأنا عند حفصة ، فقال لي: " ألا تعلّمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة " (5 ) .

5- وروى مسلم عن جابر بن عبد الله قال : " رخص النبي _صلى الله عليه وسلم_ في رقية الحية لبني عمرو"( 6) .


ففي هذين الخبرين دلالة على أن تلك الرقيتين لم تكن بأمر الشرع، بل كانت من الاجتهاد ، ولما لم تكن شركية ولا متضمنة لمحظور أرخصت لهم ، وهذا القدر كافٍ في الاستدلال على أن وسائل الرقى غير توقيفي .


الاعتراضات والمناقشات :

قبل الخوض في ذلك لا بد من ذكر مقدمات مسلّمات تشير إلى الصواب _ إن شاء الله تعالى _:


أولاً : إذا كان القولان في مسألةٍ ما، أحدهما مثبت، والآخر نافٍ، فالمثبت مقدم على النافي ؛ لأن المثبت معه زيادة علم .

ثانياً: إذا اشتبه الحظر بالإباحة غلّب جانب الحظر؛ صيانةً للدين .

ثالثاً: إذا احتج لأحد القولين بالقواعد العامة للشريعة ، واحتج للآخر بالنصوص الخاصة ، فإن العام لا ينافي الخاص ، بل لكلٍّ وجهه .

رابعاً : الأصل أن المنافع مباحة ، وكل ما عظم نفعه وقلّ ضرره أُطلق بابه للمكلفين ، وعكسه كذلك .

خامساً: الرقى ضربٌ من ضروب الأدوية ، وباب الدواء والعلاج في الأصل اجتهاد وتجربة.


إذا تأملت ذلك مع النصوص المتقدمة ظهر لك أن القول بأن الرقية ووسائلها اجتهادية هو الأظهر، بيد أن وضع ضوابط لذلك أمر لا بد منه، وسيأتي بيان هذا على وجه التفصيل، والجواب عما احتج به في المنع سيأتي في الاعتراضات.

الهوامش :

( 1 ) وأما ما رواه ابن السني في عمل يوم وليلة (ص 231) عن ابن عباس مرفوعاً في الكتابة على الإناء، فإسناده ضعيف؛ لأن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ جداً، كما في (التقريب ص 493)، وقد ظهر هذا هنا، فقد روى الحديث ابن أبي شيبة (7/385) من طريقه موقوفاً، وخالف في المتن كذلك .

( 2 ) معرفة السنن والآثار 14/123 .

( 3 ) صحيح مسلم (5731) .

( 4 ) صحيح مسلم (5732) .

( 5 ) رواه أبو داود (3887) والنسائي في (الكبرى 4/366)، وابن أبي شيبة (7/395) وأحمد (6/372) من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء به لفظ أبي داود هذا إسناد صحيح .

قال ابن القيم : " النملة قروح تخرج في الجنبين، وهو داء معـروف وسمي نملة؛ لأن صاحبه يحس في مكانه كأن نملة تدب عليه وتعضه ". ( زاد المعاد 4/184 ) .

( 6 ) صحيح مسلم (5727) .


وأما الاعتراضات والمناقشات :

الاعتراض الأول :

قال الحافظ ابن حجر: تمسك قوم بهذا العموم – يعني حديث جابر الأول – فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ولو لم يعقل معناها، لكن دل حديث عوف – يعني الذي قدمناه – أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع، وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمنع احتياطاً اهـ( 1).

فهذا الاعتراض صحيح ، إذ ما لا يعقل معناه أكثر ما يكون الدَّخَل منه، فمنعه من باب سد الذرائع ، وفي كلام الحافظ إشارة إلى ترجيح ما اخترناه فتأمل .


الاعتراض الثاني :

إن قيل : إن حديث " لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك " لا يدل على إطلاق الإباحة ، وإنما المراد بقوله: " لا بأس بالرقى " أي : مما شرع في السنة ، فيكون من العام الذي أريد به الخصوص ، ولم يرد العموم، ولا استيعاب جميع الرقى، بدلالة أنه استثنى الشرك، ولم يستثن المحرمات، مع دخولها في الاستثناء من غير خلاف.

فالجواب من ثلاثة أوجه :

الأول : أن نفي العموم غير مسلّم، إذ الأصل في "ال" أن تكون للجنس المفيد للاستغراق .
الثاني : على مدّعي خلاف العموم الدليل، وما ثبت بدليل لا يرفعه إلا دليل.
الثالث : أن الجواب في كلام النبي _صلى الله عليه وسلم_ واردٌ على الاجتهاد في الرقى ، وهل يجوز التجربة فيها ، فكان الجواب مناسباً لذلك بل أعم من ربط الحكم برقية معيّنة ، ونبه على الشرك لقرب عهدهم به كما هو صريح في أول الحديث ، ولم ينص على المحرمات ؛ لأنه لا محرم فيما ذكره ، ولو سلمنا ما قيل، فسيبقى الكلام على أحد أمرين :

إما أن هذا المسكوت عنه، وهو أن الرقى اجتهادية جائز في الشرع، فهذا ما قدمناه.
وإما أن هذا المسكوت عنه ممنوع فأين دليله؟ وأنت خبير بأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .

بل يقال : لم استثنى الشرك وترك النص على المحرمات ، ولم يأت بصيغة تجمع الأمرين، كما هو شأن الشرع وسننه في التنبيه على عموم المحرمات ؟

إلا ليدل على أن باب الرقى باب الدواء والتطبب، وهو باب مفتوح إلا أن يداخله محرم كالنجاسة، فيعلم هذا من نص خاص منفصل. لكن لما كان أثره أعظم من أثر الطب الجثماني، وتعلق بالكلام الرباني وكلام الآدمي، حسُن التنبيه على تحريم دخول الشرك فيه بشتى ألوانه؛ صيانة لقلب المكلف ودينه، وصيانة للمداوي والمداوى جميعاً .

وقد ألمح الحافظ أبو حاتم ابن حبان في صحيحه إلى ذلك فقال :

" ذكرُ الخبر المصرِّح بإباحة الرقية للعليل بغير كتاب الله ما لم يكن شركاً"، ثم ذكر خبر جابر الأول، ثم ذكر حديث عائشة أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها ، فقال : " عالجيها بكتاب الله "(2 ) .

ثم قال : قوله _صلى الله عليه وسلم_ : " عالجيها بكتاب الله " أراد : عالجيها بما يبيحه كتاب الله؛ لأن القوم كانوا يرقون في الجاهلية بأشياء فيها شرك، فزجرهم بهذه اللفظة عن الرقى إلا بما يبيحه كتاب الله دون ما يكون شركاً ا.هـ(3 ) .

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : باب الرخصة في الرقية ما لم يكن فيها شرك، ثم ذكر حديث عوف بن مالك المتقدم وغيره، ثم قال: وحديث عوف عام في الرقى ما لم يكن فيه شرك، وكذلك روي عن أبي سفيان عن جابر في معناه، وقال: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل" وفي ذلك دلالة على أن كل نهي ورد في الرقى أو عما في معناه، فإنما هو فيما لا يعرف من رقى أهل الشرك، فقد يكون شركاً ا.هـ( 4) .

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي : في حديث جابر ما يدل على أن كل رقية يكون فيها منفعة فهي مباحة، لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_ : " من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل "، وقال : قد روي عن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ في إباحة الرقى كلها، ما لم يكن فيها شرك، ثم ذكر حديث عوف المتقدم، ثم قال: دل ذلك على أن كل رقية لا شرك فيها فليست بمكروهة ا.هـ
( 5).

الاعتراض الثالث:

إذا قيل : إن الرقى ووسائلها اجتهادية، فإن الباب ينفتح فلا ينضبط، وهذا الذي وقع في الجاهلية، حتى أدخلوا فيها الشرك، وما لا ينضبط فهو مظنة المنع .

والجواب : لا تلازم بين الأمرين ، فهذه أبواب عظيمة في الشرع اجتهادية ومع ذلك منضبطة، وإذا وقع في الرقى ما لا ينضبط ، وحصل به الشك والتردد فهذا ممتنع بلا شك عند الجميع .

الاعتراض الرابع :

أن ما ورد عن الشرع في باب الرقى مغنٍ عن إدخال ما ليس فيه .

والجواب : إن الشرع الذي جاء بالرقى هو الذي فتح الباب فيها وأطلقه كما تقدم في النصوص .

وإذا تبين هذا فاعلم أنه مع أن الأصل في هذا الباب الاجتهاد، فإنه لا بد من وضع ضوابط تمنع إدخال ما لا يرضى عند الله ورسوله ، وهي :


1- الاعتقاد بأن الرقى لا تؤثر بذاتها ، بل بتقدير الله تعالى .
2- ألا يكون فيها ما لا يعرف معناه .
3- ألا يفتح الراقي على نفسه باب المحرمات، من الاتهام الكاذب للناس، أو التداوي بالمحرمات والنجاسات.
4- أن لا تكون التجربة سارية على ذكر الله، إذ من لم يعتقد الشفاء فيه لا ينتفع بذلك .
5- قد يستخدم فيها الجن عند الحاجة والضرورة في أمورٍ قد يقدّرها العلماء المخلصون لأن " ما حرّم سدّاً للذريعة يباح للمصلحة الراجحة "(6 ) .
6- ألا يشابه فيها أهل الكفر والسحرة فيما لا ينفع ، من أوهام وخرافات وحركات لا تنفع ، فإن من تشبه بقوم فهو منهم( 7) .


وبقيت ههنا مسألة وهي : هل يشرع العمل في الرقى بما في الأحاديث الضعيفة ؟


والظاهر أنه لا بأس بذلك ، وقد عمل بذلك جماعات من السلف والأئمة( 8) لأن ذلك من أبواب الاجتهاد والتجربة ، لكن تقييده أولى بـ :

1- ألا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله .

2- ألا يتضمن مخالفة لأصل شرعي أو نص .

3- أن يظهر بالتجربة القديمة أو الحديثة نفعه ، وإلا كان الاشتغال به اشتغال عن الفاضل والنافع، ولا سيما مما ورد، والله تعالى أعلم وأحكم .

والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان .


--------------------------------------------------------------------------------


الهوامش :

( 1 ) فتح الباري 10/195 .

( 2 ) (السلسلة الصحيحة 1931) .

( 3 ) الإحسان 13/464 .

( 4 ) الآداب ص 449 .

( 5 ) انظر: إعلام الموقعين 2/161.

( 6 ) انظر: إعلام الموقعين 2/161 .

( 7 ) انظر: مجموع الفتاوى 19/64 .

( 8 ) انظر: مجموع الفتاوى 7/261 .

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 28-12-2005, 05:01 AM   #12
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي



بارك الله فيكم أخي الحبيب ومشرفنا القدير ( اسماعيل مرسي ) ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 28-12-2005, 06:41 AM   #13
معلومات العضو
ابن حزم
إشراقة إدارة متجددة
 
الصورة الرمزية ابن حزم
 

 

افتراضي

أخي الحبيب وشيخي النجيب أبو البراء وفيكم بارك الله

ولكن هذا الأخ الكريم يقول ان الرقية ليست توقيفية كما تذهبون أخي الكريم ولكنه يذهب الي أن الأصل فيها الاجتهاد والتجربة :



والذي يستدل به لمن قال بالاجتهاد أمور منها :

1- ما رواه مسلم عن جابر قال: نهى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم_ فقالوا:" يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه، فقال: ما أرى بأساً، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل"(3 ) .

ووجوه الدلالة من ثلاثة وجوه :

أ- قوله: " من استطاع .. " وهذا من صيغ العموم .
ب- قوله : " فعرضوها عليه" ولو كانت مما شرع ابتداءً لم يعرضوها عليه ، إذ هي معلومة عنده .
ت- قوله : " كانت عندنا" أي : في الجاهلية، كما هي ظاهر لا يخفى .

2- وروى مسلم أيضاً عن عوف بن مالك الأشجعي، قال : " كنا نرقي في الجاهلية ، فقلنا : يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال : " اعرضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك "(4).

ووجه الدلالة منه من ثلاثة وجوه أيضاً :

أ- قوله : " كنا نرقي في الجاهلية " وهذا صريح أن رقيتهم لم يرد بها الشرع .
ب- قوله: " اعرضوا عليّ رقاكم " جليّ في أن تلك الرقى لم يرد بها الشرع أيضاً.
ت- قوله: " لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك " وهذا ظاهر في إطلاق الإباحة في هذا الباب ما لم يكن في الرقى شرك .

3- ما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللديغ ، قال له النبي _صلى الله عليه وسلم : " وما أدراك أنها رقية ؟ " .

فيه إشارة إلى أنها اجتهاد من الراقي ، ثم لو كانت توقيفية لما توقفوا في أخذ ما أعطي لهم من الأجرة حتى يسألوا عنها النبي _صلى الله عليه وسلم_ بل لما سألوه عن ذلك أصلاً .


4- وروى أبو داود وأحمد من حديث الشفاء بنت عبد الله، قالت: دخل عليّ النبي _صلى الله عليه وسلم_ وأنا عند حفصة ، فقال لي: " ألا تعلّمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة " (5 ) .

5- وروى مسلم عن جابر بن عبد الله قال : " رخص النبي _صلى الله عليه وسلم_ في رقية الحية لبني عمرو"( 6) .


ففي هذين الخبرين دلالة على أن تلك الرقيتين لم تكن بأمر الشرع، بل كانت من الاجتهاد ، ولما لم تكن شركية ولا متضمنة لمحظور أرخصت لهم ، وهذا القدر كافٍ في الاستدلال على أن وسائل الرقى غير توقيفي .



وأنا هنا أريد منكم وفقكم الله الي كل خير أن ترد علي الأعتراضات الذي أتي بها هذا الأخ الكريم ؟؟

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 28-12-2005, 08:06 AM   #14
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي



بارك الله فيكم أخي الحبيب ومشرفنا القدير ( اسماعيل مرسي ) ، ما قيل حق وصدق ، ولكن السؤال من هم أهل الاجتهاد 0

اعلم - أخي الحبيب أن الاجتهاد ( الذي هو استخراج الأحكام التي لم يرد فيها نص صريح ) لا يكون إلا لمن له أهلية ذلك بأن يكون حافظا لآيات الأحكام وأحاديث الأحكام مع معرفة أسانيدها ومعرفة رجال الإسناد ومعرفة الناسخ والمنسوخ والخاص والمطلق والمقيد ، ومع اتقان اللغة العربية بحيث إنه يحفظ مدلولات ألفاظ النصوص على حسب اللغة التي نزل بها القرءان ، ومعرفة ما أجمع عليه المجتهدون وما اختلفوا فيه ، لأنه إذا لم يعلم ذلك لا يؤمن عليه أن يخرق إجماع من كان قبله وخرق الإجماع خلاف الدين 0

ويشترط فوق ذلك شرط وهو ركن عظيم في الاجتهاد وهو فقه النفس أي قوة الفهم والإدراك 0 ويشترط في الاجتهاد أيضا العدالة وهي السلامة من الكبائر ومن المداومة على الصغائر بحيث تغلب على حسناته من حيث العدد 0

ثم ليعلم أن العلماء اتفقوا أن الاجتهاد يكون في الأحكام وليس في أصول العقيدة فليس فيها اجتهاد بل اتباعُ ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مما تلقاه الصحابة عنه ، ثم التابعون الذين لم يَلْقَوا رسولَ الله اتبعوا الصحابة في تلك الأصول وهكذا تسلسل إلى عصرنا. فالصحابة لم يختلفوا في أصول العقيدة كمعرفة الله والأمور الاعتقادية التي تحصل في الآخرة كالإيمان بوجود الجنة ووجود جهنم والحساب والميزان وغير ذلك ، وأن الله خالق كل شيء من الأجسام وأعمال العباد الظاهرة والقلبية ، هذه الأصول لم يختلف فيها الصحابة ولا جمهور الأمة ، وإنما الاختلافُ يكون في الفروع 0

وهذا يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأننا لسنا أهلُ للإجتهاد حتى ندجعي ما ليس فينا ، والله المستعان على ما يصفون 0

وأنصحكم أخي الحبيب بمراجعة الرابط التالي :

( سؤال عن طريقة متبعة في العلاج والاستشفاء )


زادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 28-12-2005, 08:25 AM   #15
معلومات العضو
ابن حزم
إشراقة إدارة متجددة
 
الصورة الرمزية ابن حزم
 

 

افتراضي

لذا" أنت شيخنا رجعت عن رأيك من أن الرقية الشرعية الأصل فيها التوقف الي الرأي الذاهب أن الرقية الشرعية الأصل فيها الاجتهاد ؟؟؟

مع الالتزام بتوافر شروط المجتهد فيمن يجتهد ،، أليس كذلك ؟؟؟

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 28-12-2005, 08:36 AM   #16
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي



غفر الله لكم أخي الحبيب ( اسماعيل مرسي ) ، لا أقصد مطلقاً أمور الرقية الشرعية ، فهذه لا نقاش فيها البتة ، إنما القصد من كلامي أخي الحبيب استحداث بعض الطرق كما هو حال صاحبنا فيما يتعلق بالأسباب الحسية فقط دون الأسباب الشرعية ، وإن كانت في الأسباب الشرعية ، فيكون ذلك في االفروع دون الأصول ومثاله ، مسألة الكتابة بالمداد المباح ( الزعفران ) ونحو ذلك ، أما الأصول فمبناها على التوقيف ، زادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 28-12-2005, 11:02 AM   #17
معلومات العضو
ابن حزم
إشراقة إدارة متجددة
 
الصورة الرمزية ابن حزم
 

 

افتراضي

بارك الله فيكم وفي علمكم وفي خلقكم أخي الحبيب وشيخي النجيب أبو البراء

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 01-01-2006, 06:31 AM   #18
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي



وفيكم بارك الله أخي الحبيب ومشرفنا القدير ( اسماعيل مرسي ) ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 25-06-2006, 09:18 PM   #20
معلومات العضو
أبو فهد
موقوف

افتراضي

... بسم الله الرحمن الرحيم ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله في الجميع وجزاكم خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
... معالج متمرس...
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 02:02 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com