موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 21-07-2005, 12:15 AM   #1
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

Question حكم الارض الوقف ، وجعلها وقفاً للذكور دون الإناث ؟؟؟

توفي ابي وترك لنا مزرعة نخيل وقف من ايام جدي
وذكر في صك المزرعة ان الارض موقوفة للذكور دون الاناث على ان يخرج من الارض صدقه
محددة في رمضان واضحية لجدي في عيد الاضحي .
وقد تكفل بها والدي حتي توفي
والدي له 6 اولاد من الذكور 2 من زوجته الاولي المتوفية و 4 من امي
الان امي تريد ان تتكفل بها هي مع 2 من اصغر ابناءها( مع العلم ان اخوتي تخرجوا من الجامعة حديثا ولم يتم تعينهم بعد .) والمزرعة تحتاج الي نفقة في البداية قبل ان تعطيهم دخل .


فهل يجوز لامي ان تتكفل بالمزرعة مع مساعدة اخوتي ؟
او انه يجب ان يتكفل بها احد اخوتي الكبار القادرين علي العناية بها والنفقة على المزرعة؟؟


في المزرعة يوجد بيت لنا
وانا اقول ان امي لا حق لها في المزرعة او البيت فقط لها حق في اغراض البيت من اثاث واواني ومفارش وغيرها )
فما حكم الشرع في الارض الوقف ومن يتكفل في المزرعة الوقف .

ااسفه للاطالة ولكني في حيرة من امري ولا اريد لامي ان تقع في الذنب .

وجزاك الله خيرا

أختكم / البندري 0

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 21-07-2005, 12:16 AM   #2
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،، ثم أما بعد ،،،

بخصوص سؤالك أختي ( البندري ) حول موضوع الوقف وحكم الأرض في الوقف ، فاعلمي يا رعاك الله أن المسألة تحتاج إلى تفصيل :

أولاً : أما قولك ( توفي أبي وترك لنا مزرعة نخيل وقف من أيام جدي ) 0

الوقف : جمع وقفٍ ، يقال منه : وقفتُ وقفاً 0
والوقف مستحب 0 ومعناه : تحبيس الأصل ، وتسبيل الثمرة 0 والأصل فيه ما روى عبدالله بن عمر ، ( قال : أصاب عمر أرضاً بخيبر ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال : يا رسول الله ، إني أصبت أرضاً بخيبر ، لم أصب قط مالاً أنفس عندي منه ، فما تأمرني فيها ؟ فقال : " إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها ، غير أنه لا يباع أصلها ، ولا يبتاع ، ولا يوهب ، ولا يورث " 0 قال : فتصدق بها عمر في الفقراء ، وذوي القربى ، والرقاب ، وابن السبيل ، والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها ، أو يطعم صديقاً بالمعروف ، غير متأثل فيه ، أو غير متمول فيه ) ( متفق عليه ) 0
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ( إذا مات ابن آدم ، انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به من بعده ، أو ولد صالح يدعو له ) ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه – كتاب الوصية – باب " ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته " ) 0
( أنظر المغني لابن قدامة المقدسي – 8 / 184 ) 0
ومن هنا يرى أختي المكرمة ( البندري ) أنه يجوز وقف الأرض وجعل ثمارها صدقة بناء على ما يوصي الميت بحيث لا تخالف الأحكام العامة المتعلقة بالوقف 0

ثانيا : أما قولك : ( وذكر في صك المزرعة أن الأرض موقوفة للذكور دون الإناث ) 0

فيجوز للميت أن يحدد مثل هذا الشرط ، يقول ابن قدامة : ( فصل : فإن قال : وقفت على أولادي ، ثم على المساكين 0 أو قال : على ولدي ، ثم على المساكين 0 أو على ولد فلان ، ثم على المساكين 0 فقد روي عن أحمد ما يدل على أنه يكون وقفاً على أولاده ، وأولاد أولاده ، من الأولاد البنين ، ما لم تكن قرينة تَصرِفُ عن ذلك 0 قال المروذي : قلت لأبي عبدالله – يعني الإمام أحمد - : ما تقول في رجل وقف ضيعة على ولده ، فمات الأولاد وتركوا النسوة حوامل ؟ فقال : كل ما كان من أولاد الذكور ، بنات كن أو بنين ، فالضيعة موقوفة عليهم ، وما كان من أولاد البنات ، فليس لهم فيه شيء ؛ لأنهم من رجل آخر ) ( المغني – 8 / 195 ) 0

ثالثاً : أما قولك : ( على أن يخرج من الأرض صدقة محددة في رمضان ، وأضحية لجدي في عيد الأضحى ) 0

قال ابن قدامة : ( أن الوقف إذا اشترط فيه أن ينفق منه على نفسه ، صح الوقف والشرط 0 نص عليه أحمد 0 قال الأثرم : قيل لأبي عبدالله : يشترط في الوقف أني أنفق على نفسي وأهلي منه ؟ قال : نعم 0 واحتج ، قال : سمعت ابن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن حجر المدري ، أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها أهله بالمعروف غير المنكر ) ( المغني – 8 / 191 ) 0
وهناك رواية أخرى لمالك ، والشافعي ، ومحمد بن الحسن : أنه لا يصح الوقف ، والأول هو الصحيح للحديث الذي ذكرته آنفاً وهو خبر عمر – رضي الله عنه – والله تعالى أعلم 0

رابعاً : أما قولك : ( والدي له 6 أولاد من الذكور 2 من زوجته الأولى المتوفيه و 4 من أمي ) 0

أرجو أن تأخذي بعين الاعتبار أن الوقف أصبح لهؤلاء الذكور وأبناءهم وبناتهم ، كما ذكرت ذلك مفصلاً في النقطة الثانية ، فليتنه لذلك 0

خامساً : أما قولك : ( الآن أمي تريد أن تتكفل بها مع 2 من أصغر أبناءها ) 0

اعلمي أختي ( البندري ) أن والدتك ليست ملزمة بمثل هذا الأمر ، ولكنها لو فعلت فإن لها أجراً عظيماً عند الله سبحانه وتعالى إن أخلصت النية ، فسوف يستمر أجر الوقف للميت وهو الجد ومن تبعه وصانه من بعده ، وكذلك فإن أمك سوف تساعد على إحياء هذه الأرض وإفادة الإخوة وأبناءهم من هذا الوقف 0
أما بخصوص البيت الذي في المزرعة فيحتاج إلى بيان وتفصيل هل بيني قبل الوقف أم بعده ، وهل استثني من الوقف أم لا ؟ فالأمر يحتاج إلى مزيد تفصيل لبيان الحق في هذه المسألة 0

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم ، وأن يعفو عنا وعنكم ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 0

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 03:44 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com