صفة ستر الوجه فى الإحرام
أمر صادفني وقد رأيت أن كثير من الأخوات لا يطبقن الأمر كما يجب ..فرأيت أن أنقل الموضوع بتوضيح أكثر حيث أنه لا يتضح في كثير من الفتاوى التي قرأتها بشكل يفهمه الجميع ..
،،،،،،،،،
جاء في الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان كتاب الحج باب محظورات الإحرام:
"وأما المرأة، فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام، لحاجتها إلى الستر، إلا أنها لا تلبس البرقع، وهو: لباس تغطي به المرأة وجهها فيه نقبان على العينين، فلا تلبسه المحرمة وتغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب.
ولا تلبس القفازين على كفيها، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين))، رواه البخاري وغيره. (1)
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: (نهيه أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، لا على عدم ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما، وهذا أصح القولين) (2) , انتهى.
والقفازين: شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من البرد.
وتغطي وجهها عن الرجال وجوبًا بغير برقع، لقول عائشة رضي الله عنها: ((كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا، سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا، كشفناه))، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. (3)
ولا يضر مس المسدول بشرة وجهها، لأنها إنما منعت من البرقع والنقاب فقط، لا من ستر الوجه بغيرهما.
قال شيخ الإسلام: (لا تُكلَّف المرأة أن تجافى سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها ولا بغير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدنِ الرجل لا كرأسه، وأزواجُه صلى الله عليه وسلم يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة) (4).
وقال: (يجوز لها تغطية وجهها بملاصق، خلا النقاب والبرقع) (5) ، انتهى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر (1838) جزء الصيد.
(2) ((تهذيب السنن)) (352- 350 / 2)
(3) أخرجه أحمد (239. 3) وأبو داود (1833)، وابن ماجه (2935)
(4) انظر ((فتاوى شيخ الإسلام)) (112/26)
(5) ((الاختيارات الفقهية)) ص. 174
،،،،،،،،،،،،،،،
نهى الرسول عليه الصلاة والسلام -المرأة المحرمة- أن تنتقب, لكن يجوز لها السدل ، والسدل هو أن تُرخي الخمار على وجهها ، فتطرحه على رأسها فينسدل على وجهها ولكن لا تشده على وجهها, هذا الشد هو الذي يُحرم وهو الانتقاب أو المنديل, هذا الانتقاب حرام بالنسبة للمحرمة , المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تنتقب, لكن لها أن تسدل, سدل بدون شدّ على الجبهة ،
و قول الشيخ الألباني -رحمه الله- في هذه المسألة من كتاب ( مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة ) :
وأما المرأة فلا تنزع شيئاً من لباسها المشروع إلا أنها لا تشد على وجهها النقاب (1) والبرقع أو اللثام أو المنديل ولا تلبس القفازين وقد قال صلى الله عليه وسلم : " لا يلبس المحرم القميص ، ولا العمامة ، ولا البرنس ، ولا السراويل ، ولا ثوباً مَسَّه وَرْسٌ ولا زعفران ، ولا الخفين ، إلا أن لا يجد نعلين ( فيلبس الخفين ) ، وقال : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " . (4)
ويجوز للمرأة أن تستر وجهها بشيء كالخمار أو الجلباب تلقيه على رأسها وتسدله على وجهها ، وإن كان يمس الوجه على الصحيح ، ولكنها لا تشده عليها ، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى .
______________________
1) هو القناع على مازن الأنف ، وهو على وجوه : إذا أدْنَتْ المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة ، أو البرقع ، فإن أنزلته إلى المحجر فهو النقاب ، فإن كان على طرف الأنف فهو اللكفام . وسمي نقاب المرأة ، لأنه يستر نقابها ، أي لونها بلون النقاب . انتهى ملخصاً من " لسان العرب " : 2 / 265 ـ 266 . .