قراءة الفاتحة على الميت
هل تجوز قراءة الفاتحة على جميع الأموات والأحياء، أعني الأنبياء والشهداء والأولياء وسائر المؤمنين والأقارب بعد الانتهاء من الصلاة، أو في أي وقت آخر؟
ليس لهذا أصل ولا تشرع قراءة الفاتحة لأحد؛ لأن هذا لم يرد عن - صلى الله عليه وسلم-ولا عن الصحابة فلا أصل له, وقال بعض أهل العلم إنه لا مانع من تصويب القراءة للنبي وغيره ولكنه قول لا دليل عليه, والأفضل ترك ذلك؛ لأن العبادات توقيفية يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد), ولكن ينبغي من الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, وينبغي الإكثار من الدعاء للوالدين المسلمين والاستغفار لهما, والصدقة عنهما, وهكذا عن بقية الأقارب والمسلمين الصدقة تنفع, والدعاء ينفع أما القراءة عنهم فهذا غير مشروع على الصحيح من أقوال العلماء. بارك الله فيكم
حكم قراءة الفاتحة على الميت
أسأل عن قراءة الفاتحة مثلاً على أرواح الموتى، هل هذا جائز؟
ما له أصل، ليس له أصل، لا الفاتحة ولا غيرها، لا يقرأ للموتى لا الفاتحة لا غيرها، القراءة للأموات ليس له أصل، ولكن يدعى لهم بالمغفرة والرحمة، يَتصدق عنهم، هذا هو المشروع، يُحج عن الميت، يُعتمر عنه، أما أن يُقرأ له القرآن فهذا لا أصل له.
قراءة الفاتحة وإهدائها للميت
عندنا بعض العادات في العزاء ومنها أن يرفع الناس أيديهم لأهل الميت ويقولون: الفاتحة ويقرؤون سورة الفاتحة، فهل هذا جائز أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالمشروع في العزاء هو الدعاء لأهل الميت، بالتوفيق بالصبر والاحتساب، وعظيم الأجر، وغفران الذنوب للميت، أما رفع الأيدي إليهم وقراءة الفاتحة فليس له أصل، ورفع الأيدي على نية مراده، فإن كان المراد المصافحة عند اللقاء هذا لا بأس به، هذا مشروع، كونه يصافح المعزى إذا كان رجل، أو كانت امرأة ذات محرمٍ له، خالته أو عمته وأمه ونحو ذلك؛ فلا بأس أن يصافح المعزى ويقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، وغفر لميتك، وجبر مصيبتك، هذا كله طيب، ويقول هذا للرجل والمرأة جميعاً، ويصافح الرجل ويصافح المرأة إذا كانت محرماً له كأخته أو خالته أما النساء غير المحارم فلا يصافحهن، وما يفعله بعض الناس من مصافحة النساء غلط، لا يجوز، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (إني لا أصافح النساء)، وتقول عائشة - رضي الله عنها-: (ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يد امرأة قط)، يعني في المبايعة، قالت: ما كان يبايعهن إلا بالكلام، فهذا يدلنا على أن المرأة الأجنبية ليس للرجل أن يصافحها، ولكن لا بأس بمصافحة المرأة ذات المحرم، كأمه وجدته وخالته وعمته ونحو ذلك، عند العزاء وعند اللقاء، لا بأس في ذلك عند المقابلة إذا قابل خالته أو عمته إذا زارها صافحها ودعا لها، عند العزاء صافحها ودعا لها، وهكذا إذا قابل الرجل عند اللقاء في الطريق أو زاره في البيت وصافحه كل هذا طيب، وهكذا عند العزاء يصافحه ويدعو له، أما إن كان رفع الأيدي على غير هذه الطريقة، رفع الأيدي إلى السماء من غير مصافحة هذا لا أصل له، وهكذا قراءة الفاتحة عند لقاء المعزى ليس له أصل، بل هو من البدع.