بارك الله فيكم أخيتي الفاضلة ( أمنيات ) ، هذا الكلام ليس صحيحاً على الإطلاق وبالنسبة للإستخارة فإليكم التفصيل فيها :
( الاستخارة )
إذا أقدم المسلم على عمل أو زواج أو سفر أو تجارة ونحو ذلك ، فيسن له أن يقبل على الله سبحانه وتعالى ويستخيره ، ثم يمضي لما ينشرح له صدره ، فقد ثبت من حديث جابر – رضي الله عنه - أنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن ، يقول : ( إذا هم أحدكم بالأمر ، فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم يقول : ( اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقـدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم 0 وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبـة أمري ، أو قال : في عاجل أمري وآجله ، فأقدره لي ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أو قال : في عاجل أمري وآجله ، فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقـدر لي الخير حيث كان ، ثم رضني به ويسمي حاجته ) ( صحيح الجامع 847 ) 0
قال ابن الحاج : ( هذا ومن تأمل دعاء الاستخارة الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد من البلاغة والأسرار والفوائد ما لا يوجد في أي دعاء يختاره الإنسان لنفسه 00
ثم قال : أنظر إلى تلك الألفاظ الجليلة التي شرعها عليه الصلاة والسلام لأمته ليرشدهم إلى مصالحهم الدنيوية والأخروية وهي :
" اللهم 00 إني أسألك بجميع ما سئلت به "
ويؤيده ما نقل أنه اسم الله الأعظم الذي ترد إليه جميع الأسماء 000
" إني أستخيرك بعلمك "
القديم الكامـل لا بعلمي أنـا المخلوق القاصر 00 فمن فوض الأمر إلى ربه اختار له ما يصلح 0
" واستقدرك بقدرتك "
القديمة الأزلية لا بقدرتي أنا المخلوقة القاصرة فمن تعرض لمن قدرة نفسه فكانت قدرته منوطة بقدرة ربه عز وجل مع السكون والضراعة إليه فلا شك في وجود الراحة له 00 إما عاجلاً أو آجلاً أو هما معاً وأي راحة أعظم من الانسلاخ من عناء التدبير والاختيار والخوض بفكره وعقله فيما لا يعلم عاقبته 0
" وأسألك من فضلك العظيم "
فمن توجه بالسؤال إلى مولاه دون مخلوقه واستحضر سعة فضل ربه عز وجل وتوكل عليه ونزل بساحة كرمه فلا شك في نجاح سعي من هذا حاله 00 إذ فضل المولى سبحانه وتعالى أجل وأعظم من أن يرجع إلى قانون معلوم وتقدير 0
" فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب "
فمن تبرأ وانخلع من تدبير نفسه وحوله وقدرته وقوته ورجع بالافتقار إلى مولاه الكريم الذي لا يعجزه شيء 00 فلا شك في قضـاء حاجته وبلوغ ما يؤمل 00 ووقوع الراحة 00
" أو قال في عاجل أمره وآجله "
الشك هنا من الراوي في أيهما 00 قال عليه الصلاة والسلام 00 وإذا كان كذلك فينبغي للمكلف أن يحتفظ لنفسه في تحصيل بركة لفظه عليه الصلاة والسلام – على القطع فيأتي بهما معاً 0
" فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه "
فمن رضي بما اختاره له ربه العالم بعواقب الأمور كلها وبمصالح الأشياء جميعها بعلمه القديم الذي لا يتبدل ولا يتحول 00 فقد سعد السعادة العظمى 00
" فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به "
فمن سكن إلى ربه عز وجل وتضرع إليه ولجأ إليه في دفع جميع الشر عنه فلا شك في سلامته من كل ما يتوقع من المخاوف 00
فأي دعاء يجمع هذه الفوائد ويجعلها مما اختاره المرء لنفسه مما يخطر بباله من غير هذه الألفاظ الجليلة التي احتوت على ما وقعت الإشارة إليه وأكثر منه ولو لم يكن منها من الخير والبركة إلا أن من فعلها كان متمثلاً للسنة المطهرة محصلاً لبركتها لكفى 00
ثم مع ذلك تحصل له بركة النطق بتلك الألفاظ التي تربو على كل خير يطلبه الإنسان لنفسه ويختاره لها فيا سعادة من رزق هذا الحلال ) ( نقلاً عن أسرار السحر والاستخارة وضرب الرمل وقراءة الفنجان والكف – ص 18- 19)0
قال ابن القيم - رحمه الله - : ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ما ندم من استخار الخالق ، وشاور المخلوقين ، وثبت في أمره ، وقد قال - سبحانه وتعالى : ( وَشَاوِرْهُمْ فِى الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ) ( سورة آل عمران - الآية 159 ) 0
وقال قتـادة : ما تشاور قوم يبتغون وجه الله ؛ إلا هدوا إلى أرشد أمرهم ) ( صحيح الوابل الصيب - ص 201 - 202 ) 0
قال الشوكاني : ( قال الحافظ العراقي : لم أجد بوجوب الاستخارة أحد قال بهذا الوجوب ومما يدل على عدم وجوبها الأحاديث الصحيحة الدالـة على انحصـار فرض الصلاة في الخمس من قوله : " هل علي غيرها " ؟؟ قال : لا إلا أن تطوع وغير ذلك ) ( نيل الأوطار - 3 / 88 ) 0
قال النووي : ( في الأذكار تستحب الاستخارة بالصلاة والدعاء 00 وتكون الصلاة ركعتين من النافلة والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب وبتحية المسجد وغيرها من النوافل 00 يعني إذا نوى الاستخارة 00 وقال الحافظ العراقي : إن كان همه بالأمر قبل الشروع في الراتبة ونحوها ثم صلى من غير نية الاستخارة وبدا له بعد الصلاة الإتيان بدعاء الاستخارة فالظاهر حصول ذلك 00 ) ( نقلاً عن أسرار السحر والاستخارة وضرب الرمل وقراءة الفنجان والكف – ص 17 ) 0
قال الحافظ في الفتح : ( والأكمل أن يقرأ كل منهما السورة الأولى يعني بعد الفاتحة والآخرتين في الثانية لكن والله أعلم 00 ظاهر الأحاديث عدم التقيد بشيء مما ذكر فله أن يقرأ فيهما ما شاء 00 هذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب : " ثم صلِّ ما كتب لك " ظاهر ، بجواز صلاة الاستخارة بأكثر من ركعة فله أن بصلي أربعاً بتسليمه ومفهوم العدد في قوله في حديث جابر " فليركع ركعتين " ليس بحجة عند الجمهور ، غير أنهم اتفقوا على أن لا نجزئ الركعة الواحدة 000
هذا 000 وحكمة تقديم الصلاة على الدعاء أن المراد من الاستخارة الجمع بين خيري الدنيا والآخرة ) ( فتح الباري – بتصرف واختصار – 11 / 185 – 186 ) 0
قال الشيخ السيد سابق : ( يسن لمن أراد أمراً من الأمور المباحة والتبس عليه وجه الخير فيه أن يصلي ركعتين من غير الفريضة ولو كانتا من السنن الراتبة أو تحية المسجد في أي وقت من الليل أو النهار ، يقرأ فيهما ما يشاء بعد الفاتحة ويصلي على نبيه ثم يدعوا بالدعاء الذي رواه البخاري من حديث جابر – رضي الله عنه 00 الخ ) ( فقه السنة – 1 / 211 ) 0
يقول الأستاذ علي الطهطاوي : ( إن المسلم في كل شأن من شؤونه يستمد من ربه – عز وجل – العون والقوة 00 فإذا أصابه أمر من الأمور فزع إلى الصلاة يروح فيها عن نفسه 00 ويزيل بها همومه 00 ويلتجئ إلى الله ويهرع إليه إذا عزم على أمر فيستخيره في هذا الأمر اتباعاً لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن هداه الله إلى العمل أقدم عليه وسار إلى الأمام ولم يلتفت إلى العواقب ما دام الله معه – وإن هداه ربه إلى ترك ما هم بفعله تركه إلى غيره ولم يلتفت إليه 0
وصلاة الاستخارة – إنما هي نعمة من الله يتوجه بها العبد إلى ربه ويستخيره ويطلب منه أن يهديه إلى ما فيه نفعه وأن يختار الله له ما فيه صلاحه في الدنيا والآخرة 00
وهي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه دعاء الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن ) ( أسرار السحر والاستخارة وضرب الرمل وقراءة الفنجان والكف – ص 11 – 12 ) 0
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل حفظك الله
السؤال:
أود معرفة المزيد عن صلاة الاستخارة . ماذا أتلو ، وأدعو ، كم عدد الركعات ، وما هو الأجر من ذلك . وهل صلاة المذهب الحنبلي والشافعي والحنفي بنفس الطريقة .
الجواب:
الحمد لله
صلاة الاستخارة سنة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يعمل عملاً ولكنه مترددٌ فيه ، وسيكون الحديث عن صلاة الاستخارة من خلال ثمان نقاط :
1ـ تعريفها . 2ـ حكمها . 3ـ الحكمة من مشروعيتها . 4ـ سببها .
5ـ متى تبدأ الاستخارة . 6ـالاستشارة قبل الاستخارة . 7ـ ماذا يقرأ في الاستخارة ؟ .
8ـ متى يكون الدعاء ؟ .
المطلب الأول : تعريفها .
الاسْتِخَارَةُ لُغَةً : طَلَبُ الْخِيَرَةِ فِي الشَّيْءِ . يُقَالُ : اسْتَخِرْ اللَّهَ يَخِرْ لَك . وَاصْطِلَاحًا : طَلَبُ الاخْتِيَارِ . أَيْ طَلَبُ صَرْفِ الْهِمَّةِ لِمَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ اللَّهِ وَالأَوْلَى , بِالصَّلاةِ , أَوْ الدُّعَاءِ الْوَارِدِ فِي الِاسْتِخَارَةِ .
المطلب الثاني : حكمها .
أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الاسْتِخَارَةَ سُنَّةٌ , وَدَلِيلُ مَشْرُوعِيَّتِهَا مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ : إذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ : اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ , وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ , وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ , وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ , وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ , اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ : عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ , فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ , اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ : عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ , فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ . وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي مَوَاضِعَ مِنْ صَحِيحِهِ (1166) وَفِي بَعْضِهَا ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ .
المطلب الثالث : الحكمة من مشروعيتها .
حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الاسْتِخَارَةِ , هِيَ التَّسْلِيمُ لأَمْرِ اللَّهِ , وَالْخُرُوجُ مِنْ الْحَوْلِ وَالطَّوْلِ , وَالالْتِجَاءُ إلَيْهِ سُبْحَانَهُ . لِلْجَمْعِ بَيْنَ خَيْرَيْ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ . وَيَحْتَاجُ فِي هَذَا إلَى قَرْعِ بَابِ الْمَلِكِ (سبحانه وتعالى) , وَلا شَيْءَ أَنْجَعُ لِذَلِكَ مِنْ الصَّلاةِ وَالدُّعَاءِ ; لِمَا فِيهَا مِنْ تَعْظِيمِ اللَّهِ , وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ , وَالافْتِقَارِ إلَيْهِ قَالا وَحَالا ، ثم بعد الاستخارة يقوم إلى ما ينشرح له صدره .
المطلب الرابع : سببها .
سَبَبُهَا ( مَا يَجْرِي فِيهِ الاسْتِخَارَةُ ) : اتَّفَقَتْ الْمَذَاهِبُ الْأَرْبَعَةُ عَلَى أَنَّ الِاسْتِخَارَةَ تَكُونُ فِي الْأُمُورِ الَّتِي لَا يَدْرِي الْعَبْدُ وَجْهَ الصَّوَابِ فِيهَا , أَمَّا مَا هُوَ مَعْرُوفٌ خَيْرَهُ أَوْ شَرَّهُ كَالْعِبَادَاتِ وَصَنَائِعِ الْمَعْرُوفِ وَالْمَعَاصِي وَالْمُنْكَرَاتِ فَلا حَاجَةَ إلَى الاسْتِخَارَةِ فِيهَا , إلا إذَا أَرَادَ بَيَانَ خُصُوصِ الْوَقْتِ كَالْحَجِّ مَثَلا فِي هَذِهِ السُّنَّةِ ; لِاحْتِمَالِ عَدُوٍّ أَوْ فِتْنَةٍ , وَالرُّفْقَةِ فِيهِ , أَيُرَافِقُ فُلانًا أَمْ لا ؟ وَعَلَى هَذَا فَالاسْتِخَارَةُ لا مَحَلَّ لَهَا فِي الْوَاجِبِ وَالْحَرَامِ وَالْمَكْرُوهِ , وَإِنَّمَا تَكُونُ فِي الْمَنْدُوبَاتِ وَالْمُبَاحَاتِ . وَالاسْتِخَارَةُ فِي الْمَنْدُوبِ لا تَكُونُ فِي أَصْلِهِ ; لِأَنَّهُ مَطْلُوبٌ , وَإِنَّمَا تَكُونُ عِنْدَ التَّعَارُضِ , أَيْ إذَا تَعَارَضَ عِنْدَهُ أَمْرَانِ أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِهِ أَوْ يَقْتَصِرُ عَلَيْهِ ؟ أَمَّا الْمُبَاحُ فَيُسْتَخَارُ فِي أَصْلِهِ .
المطلب الخامس : مَتَى يَبْدَأُ الاسْتِخَارَةَ ؟
يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَخِيرُ خَالِيَ الذِّهْنِ , غَيْرَ عَازِمٍ عَلَى أَمْرٍ مُعَيَّنٍ , فَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَدِيثِ : " إذَا هَمَّ " يُشِيرُ إلَى أَنَّ الِاسْتِخَارَةَ تَكُونُ عِنْدَ أَوَّلِ مَا يَرِدُ عَلَى الْقَلْبِ , فَيَظْهَرُ لَهُ بِبَرَكَةِ الصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ مَا هُوَ الْخَيْرُ , بِخِلَافِ مَا إذَا تَمَكَّنَ الْأَمْرُ عِنْدَهُ , وَقَوِيَتْ فِيهِ عَزِيمَتُهُ وَإِرَادَتُهُ , فَإِنَّهُ يَصِيرُ إلَيْهِ مَيْلٌ وَحُبٌّ , فَيَخْشَى أَنْ يَخْفَى عَنْهُ الرَّشَادُ ; لِغَلَبَةِ مَيْلِهِ إلَى مَا عَزَمَ عَلَيْهِ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْهَمِّ الْعَزِيمَةَ ; لأَنَّ الْخَاطِرَ لا يَثْبُتُ فَلَا يَسْتَمِرُّ إلَّا عَلَى مَا يَقْصِدُ التَّصْمِيمَ عَلَى فِعْلِهِ مِنْ غَيْرِ مَيْلٍ . وَإِلا لَوْ اسْتَخَارَ فِي كُلِّ خَاطِرٍ لاسْتَخَارَ فِيمَا لا يَعْبَأُ بِهِ , فَتَضِيعُ عَلَيْهِ أَوْقَاتُهُ . "
المطلب السادس : الاسْتِشَارَةُ قَبْلَ الاسْتِخَارَةِ .
قَالَ النَّوَوِيُّ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَشِيرَ قَبْلَ الاسْتِخَارَةِ مَنْ يَعْلَمُ مِنْ حَالِهِ النَّصِيحَةَ وَالشَّفَقَةَ وَالْخِبْرَةَ , وَيَثِقُ بِدِينِهِ وَمَعْرِفَتِهِ . قَالَ تَعَالَى : ** وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ** وَإِذَا اسْتَشَارَ وَظَهَرَ أَنَّهُ مَصْلَحَةٌ , اسْتَخَارَ اللَّهَ تَعَالَى فِي ذَلِكَ . قَالَ ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْثَمِيُّ : حَتَّى عِنْدَ الْمُعَارِضِ ( أَيْ تَقَدُّمِ الاسْتِشَارَةِ ) لأَنَّ الطُّمَأْنِينَةَ إلَى قَوْلِ الْمُسْتَشَارِ أَقْوَى مِنْهَا إلَى النَّفْسِ لِغَلَبَةِ حُظُوظِهَا وَفَسَادِ خَوَاطِرِهَا . وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ نَفْسُهُ مُطْمَئِنَّةً صَادِقَةٌ إرَادَتَهَا مُتَخَلِّيَةً عَنْ حُظُوظِهَا , قَدَّمَ الاسْتِخَارَةَ .
المطلب السابع : الْقِرَاءَةُ فِي صَلاةِ الاسْتِخَارَةِ .
- فِيمَا يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الاسْتِخَارَةِ ثَلاثَةُ آرَاءٍ :
أ - قَالَ الْحَنَفِيَّةُ , وَالْمَالِكِيَّةُ , وَالشَّافِعِيَّةُ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَعْدَ الْفَاتِحَةِ ** قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ** , وَفِي الثَّانِيَةِ ** قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ** . وَذَكَر النَّوَوِيُّ تَعْلِيلًا لِذَلِكَ فَقَالَ : نَاسَبَ الْإِتْيَانُ بِهِمَا فِي صَلَاةٍ يُرَادُ مِنْهَا إخْلَاصُ الرَّغْبَةِ وَصِدْقُ التَّفْوِيضِ وَإِظْهَارُ الْعَجْزِ , وَأَجَازُوا أَنْ يُزَادَ عَلَيْهِمَا مَا وَقَعَ فِيهِ ذِكْرُ الْخِيَرَةِ مِنْ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ .
ب - وَاسْتَحْسَنَ بَعْضُ السَّلَفِ أَنْ يَزِيدَ فِي صَلاةِ الاسْتِخَارَةِ عَلَى الْقِرَاءَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ** وَرَبُّك يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ . مَا كَانَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ . وَرَبُّك يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ . وَهُوَ اللَّهُ لا إلَهَ إلا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ** . فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى , وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قوله تعالى : ** وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا **
ج - أَمَّا الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ فَلَمْ يَقُولُوا بِقِرَاءَةٍ مُعَيَّنَةٍ فِي صَلاةِ الِاسْتِخَارَةِ .
المطلب الثامن : مَوْطِنُ دُعَاءِ الاسْتِخَارَةِ .
قَالَ الْحَنَفِيَّةُ , وَالْمَالِكِيَّةُ , وَالشَّافِعِيَّةُ , وَالْحَنَابِلَةُ : يَكُونُ الدُّعَاءُ عَقِبَ الصَّلاةِ , وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا جَاءَ فِي نَصِّ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . أنظر الموسوعة الفقهية ج3 ص241
قال شيخ الاسلام في الفتاوى الكبرى ج2 ص265 : مَسْأَلَةٌ فِي دُعَاءِ الِاسْتِخَارَةِ , هَلْ يَدْعُو بِهِ فِي الصَّلاةِ ؟ أَمْ بَعْدَ السَّلامِ؟ الْجَوَابُ : يَجُوزُ الدُّعَاءُ فِي صَلاةِ الاسْتِخَارَةِ , وَغَيْرِهَا : قَبْلَ السَّلامِ , وَبَعْدَهُ , وَالدُّعَاءُ قَبْلَ السَّلامِ أَفْضَلُ ; فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرُ دُعَائِهِ قَبْلَ السَّلامِ , وَالْمُصَلِّي قَبْلَ السَّلامِ لَمْ يَنْصَرِفْ , فَهَذَا أَحْسَنُ , وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ..
سؤال رقم 11981
السؤال:
هل يجوز أن أصلي صلاة الاستخارة في وقت النهي عن الصلاة ؟.
الجواب:
الحمد لله
سبق في جواب السؤال (306) ، (8818) ، (20013) بيان الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها ، وأن المراد بذلك النهي : صلاة النفل المطلق التي لا سبب لها ، وأما النافلة التي لها سبب كتحية المسجد فإنها تصلى في وقت النهي .
وقد اختلف العلماء في صلاة الاستخارة هل تعتبر من ذوات الأسباب أم لا ؟
والصواب في هذا : أن الاستخارة إذا كانت لأمر يفوت بحيث لا يمكن من تأجيل الصلاة فإنها تصلى في وقت النهي ، كما لو عرض له السفر بعد صلاة العصر ، وأما إن كانت لأمر لا يفوت بحيث يمكن تأجيل الصلاة إلى ما بعد انتهاء وقت النهي فإنها لا تصلى في وقت النهي .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (5/345) :
" وتقضى السنن الراتبة , ويفعل ما له سبب في أوقات النهي , وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، واختيار جماعة من أصحابنا وغيرهم , ويصلي صلاة الاستخارة وقت النهي في أمر يفوت بالتأخير إلى وقت الإباحة .
ويستحب أن يصلي ركعتين عقب الوضوء ولو كان وقت النهي , وقاله الشافعية " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يصلي الإنسان صلاة الاستخارة في وقت النهي ؟
فأجاب :
" صلاة الاستخارة إن كانت لأمر مستعجل لا يتأخر حتى يزول النهي فإنها تفعل ، وإن كانت لسبب يمكن أن يتأخر فإنه يجب أن تؤخر " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/275) .
هذا ما تيسر لي أخيتي الفاضلة ( أمنيات ) ، زادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :
أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0