: أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو صفة :
لأن النبي ( نهى عن بيع الغرر ، وإذا لم يكن معلوماً كان فيه غرر وجهالة .
فالرؤية فيما يعلم بالرؤية ، والشم فيما يعلم بالشم .
فلا يصح بيع حمل في بطن ، لأن الحمل في البطن مجهول ** ذكر أو أنثى ، حي أو ميت ** .
( الجهالة مفضية إلى النزاع ، والشريعة راعت سد مفسدة النزاع ) .
( إن بِيْع الحمل مع البهيمة فإنه يصح بيع الحامل ، والحمل هنا يثبت تبعاً والقاعدة ( يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً ) .
سابعاً : أن يكون الثمن معلوماً قدره وصفته للطرفين :
وهل هو حال أو مؤجل ، لأن الرسول ( نهى عن بيع الغرر ، وإذا كان الثمن مجهولاً حصل الغرر والخداع .
فائدة :
( المال يطلق على كل شيء له قيمة سواء كان نقداً {كالذهب والفضة** أو كان منقولاً {كالكتب والأقلام والثياب ...** وهكذا الدواب والبهائم ، ولذلك قال ( : ما من صاحب مال لا يؤدي زكاتها .. ثم ذكر الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ، فاعتبر الإبل والبقر والغنم مالاً ، وفي حديث الأعمى ** أمسك عليك مالك ** وقد كان له واد من الغنم ) .
( قال العلماء : سمي المال مالاً لأن النفس تميل إليه ) .