![]() |
النبي ( نهى عن بيع الغرر ، وإذا لم يكن معلوماً كان فيه غرر وجهالة .
: أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو صفة :
لأن النبي ( نهى عن بيع الغرر ، وإذا لم يكن معلوماً كان فيه غرر وجهالة . فالرؤية فيما يعلم بالرؤية ، والشم فيما يعلم بالشم . فلا يصح بيع حمل في بطن ، لأن الحمل في البطن مجهول ** ذكر أو أنثى ، حي أو ميت ** . ( الجهالة مفضية إلى النزاع ، والشريعة راعت سد مفسدة النزاع ) . ( إن بِيْع الحمل مع البهيمة فإنه يصح بيع الحامل ، والحمل هنا يثبت تبعاً والقاعدة ( يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً ) . سابعاً : أن يكون الثمن معلوماً قدره وصفته للطرفين : وهل هو حال أو مؤجل ، لأن الرسول ( نهى عن بيع الغرر ، وإذا كان الثمن مجهولاً حصل الغرر والخداع . فائدة : ( المال يطلق على كل شيء له قيمة سواء كان نقداً {كالذهب والفضة** أو كان منقولاً {كالكتب والأقلام والثياب ...** وهكذا الدواب والبهائم ، ولذلك قال ( : ما من صاحب مال لا يؤدي زكاتها .. ثم ذكر الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ، فاعتبر الإبل والبقر والغنم مالاً ، وفي حديث الأعمى ** أمسك عليك مالك ** وقد كان له واد من الغنم ) . ( قال العلماء : سمي المال مالاً لأن النفس تميل إليه ) . |
بارك الله فيك وأحسن إليك
|
الساعة الآن 01:27 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com