موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 17-01-2023, 11:04 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي أنواع الطهارة سؤال وجواب

س : ما تعريف الطهارة لغة ؟
ج : النظافة والخلوص من الأوساخ أو الأدناس الحسية، كالأنجاس من بول وغيره، والمعنوية: كالعيوب والمعاصي.
س : ما تعريف الطهارة شرعا ؟
ج : رفع ما يمنع الصلاة من حديث أو نجاسة بالماء [أو غيره] أو رفع حكمه بالتراب.
س : مـــا حكـــم الطهــارة ؟
ج : طهارة النجس وإزالته واجبة مع الذكر والقدرة، قال تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ** .
وقال سبحانه: {أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ**.
وأما الطهارة من الحدث فتجب لاستباحة الصلاة، لما روى الترمذي من حديث ابن عمر: "لا يقبل صلاة إلا بطهور" وأصله في صحيح مسلم بلفظ: "لا يقبل صلاة بغير طهور" ورواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر بلفظ: "لا صلاة لمن لا طهور له."
س : مــا أهميـــــة الطهارة ؟
ج : مــــا يلــــــي :
1- أنها شرط لصحة صلاة العبد، لما روي عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط.
فإن أداء الصلاة بالطهارة تعظيم لله، والحدث والجنابة وإن لم يكونا نجاسة مرئية فهي نجاسة معنوية توجب استقذار ما حلَّ بها، فوجودها يخل بالتعظيم، وينافي مبدأ النظافة.
2- امتدح الله تعالى المتطهرين، فقال سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ**. وأثنى عز وجل على أهل مسجد قباء بقوله: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ**
3- أن التقصير في الاستبراء من النجاسة، سبب من أسباب التعذيب في القبر: فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين ، فقال : إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير ؛ أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ، فغرز في كل قبر واحدة . فقالوا : يا رسول الله لم فعلت هذا ؟ قال : لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. (متفق عليه).
س : مـــا أنواع الطهارة ؟
ج : يقسم العلماء الطهارة الشرعية إلى قسمين:
1- طهارة حقيقية: وهي الطهارة عن الخبث أي: النجس، وتكون في البدن والثوب والمكان.
2- طهارة حُكمية: وهي الطهارة من الحدث، وهي تختص بالبدن، وهذا النوع من الطهارة ثلاثة أنواع.
1- طهارة كبرى: وهي الغُسل:
2- وصغرى: وهي الوضوء:
3- وبدل عنهما عند تعذرهما: وهو التيمم.
س : مـــا تعريف النجاسة ؟
ج : اسم لعين مستقذرة شرعًا، ويجب على المسلم التنزه عنها وغسل ما يصيبه منها.
س : مــــا أنــــواع النجاســـة ؟
ج : النجاســــة أنواع فمنها :
2،1- غائط الإنسان وبوله: وهما نجسان باتفاق العلماء.
س : مــــا الدليل على نجاسة الغائط والبول ؟
ج : مَا رُوي عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ** إذَا وَطِئَ أَحَدكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ**. (صححه الألباني في مشكاة المصابيح).
ويدل على نجاسته كذلك عموم الأحاديث الآمرة بالاستنجاء وستأتي قريبًا.
وأما البول فلحديث أنس: أن أعرابيًّا بال في المسجد، فقام إليه بعض القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه قال: فرغ دعا بدلو من ماء فصبَّه عليه. (متفق عليه).
4،3- المَذْىُ والوَدْىُ:
س : ما هو المذي ؟
ج : ماء رقيق لزج شفاف لا لون له يخرج عند المداعبة أو تذكر الجماع أو إرادته أو النظر أو غير ذلك ويخرج على شكل قطرات على رأس ـ الذكر ـ وربما لا يحس بخروجه:
س : متى يخــــرج المـــذي ؟
ج : يخرج عند شهوة كالملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، ولا يكون دافقًا ولا يعقبه فتور، وربما لا يُحس بخروجه، ويكون للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر ، وهو نجس باتفاق العلماء ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الفرج منه.
ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن المذي: يغسل ذكره ويتوضأ.
س : ما حكم التطهر من المذي ؟
ج : يجب التطهر من المذي من الثوب والبدن ويكفي النضح ( الرش ) لأن نجاسته مخففه ، مع غسل الذكر والأنثيين ( الخصيتين ) وخروجه ناقض للوضوء فيجب عليه الوضوء لا الغسل.
س : ما تعــــريف الــــودي ؟
ج : هو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول. وهو نجس إجماعًا.
وعن ابن عباس قال: المني والودي والمدي، أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة.
5- دم الحيض :
س : ما الدليل علــــى نجاســـــة الحيض ؟
ج : حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه، ثم تصلي فيه.
6- روث ما لا يؤكل لحمه :
س : ما الدليل علــــى نجاســـــة روث ما لا يؤكل لحمه ؟
ج : عن عبد الله بن مسعود قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز فقال: ائتني بثلاثة أحجار فوجدت له حجزين وروثة [حمار] فأمسك الحجرين وطرح الروثة، وقال: هي رجس.
س : ما معنى رجس ؟
ج : أي: نجس
7- لعاب الكلب :
س : ما الدليل علــــى نجاســـــة لعاب الكلب ؟
ج : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب.
:8- لحم الخنزير
س : ما الدليل علــــى نجاســـــة لحم الخنزير ؟
ج : قوله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ**
9- الميتة:
س : ما هو تعريف الميتة لغة ؟
ج : ما فارقته الحياة.
س : ما هو تعريف الميتة في الاصطلاح الشرعي؟
ج : هي: زائلة الحياة بغير ذكاة شرعية فهي في مقابل المذكاة.
س : ما الدليل على نجاسة الميتة ؟
ج : مَا رُوي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ.
س : ما المراد بالإهاب ؟
ج : الإهاب: جلد الميتة
س : هَل يُستثنى من الميتة شئ ؟
ج : نَعم يُستثنى من ذلك:
1- ميتة السمك والجراد: فإنهما طاهرتان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال.
.2- ميتة ما لا دم له سائل: كالذباب والنحل والنمل والبق ونحوها
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله أو ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء.
3- عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها، كل هذا طاهر على الأصل وقد علق البخاري في صحيحه : قال الزهري في عظام الميتة نحو الفيل وغيره أدركت ناسًا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها، لا يرون به بأسًا.
وقال حماد: لا بأس بريش الميتة.
10- ما قطع من الحيوان وهو حي:
س : ما الدليل على نجاسة قطع من الحيوان وهو حي ؟
ج : قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة.
:11- سؤر السباع والدواب التي لا يؤكل لحمها
س : ما هو السؤر ؟
ج : هو ما بقي في الإناء بعد الشرب.
س : ما الدليل على نجاسة سؤر السباع والدواب التي لا يؤكل لحمها ؟
ج : قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث.
س : ما الدليل على أن الهرة فما دونها فسؤره طاهره ؟
ج : قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات.
12- لحم ما لا يؤكل لحمه من الحيوان:
س : ما الدليل على أن لحم ما لا يؤكل لحمه من الحيوان ؟
ج : حديث أنس رضي الله عنه قال: أصبنا من لحم الحمر يعني يوم خيبر فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس، أو: نجس.
ولحديث سلمة بن الأكوع قال: لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانًا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار على أي شيء توقدون ؟ قالوا: على لحم، قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية، فقال: أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك.
س : هل يُعَدُّ المني طاهرًا أم نجسًا ؟
ج : اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: يقول بنجاسة المني وبه قال أبو حنيفة ومالك وهو رواية عن أحمد.
س : بمـــاذا استدلـــــوا علـــى ذلـــــك ؟
ج : حديث عائشة لما سئلت عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء .
س : مـــا وجــــه الدلالــــة على نجاسته من الحديث ؟
ج : والغسل لا يكون إلا لشيء نجس.
القول الثاني: قال أصحابه بطهارة المني وممن قال بذلك الشافعي وداود وهو أصح الروايتين عن أحمد.
س : بمـــاذا استدلـــــوا علـــى ذلـــــك ؟
ج : استدلوا على ذلك بما يلــــي :
1- بحديث عائشة في المني قال: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2- أن ضيفًا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركًا فيصلى فيه .
س : مـــا وجــــه الدلالــــة على نجاسته من الحديث ؟
ج : قالــــوا : الاكتفاء بالفرك يدل على طهارته.
س : مـــاذا أجاب القائلون بالنجاسة ؟
ج : أن الفرك لا يدل على الطهارة وإنما يدل على كيفية التطهير كما أن تطهير النعل يكون بمسحها في التراب.
س : هـــل جـــــوابهـــم صحيــــح ؟
ج : يجاب عن هذا بأن فرك عائشة للمني تارة وغسله تارة أخرى لا يقتضي تنجيسه، فإن الثوب يغسل من المخاط والبصاق والوسخ، وهكذا قال غير واحد من الصحابة: كسعد بن أبي وقاص، وابن عباس وغيرهما: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، أمطه عنك ولو بإذخرة.
فظهر بهذا أن فعل عائشة رضي الله عنها، إنما هو من باب اختيار النظافة.
ويتأيد الحكم بطهارة المني أن الصحابة كانوا يحتلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المني يصيب بدن أحدهم وثيابه، وهذا مما تعم به البلوى، فلو كان نجسًا لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإزالته كما أمرهم بالاستنجاء ... ، ولم ينقل أحد هذا، فعلم يقينًا أن إزالته لم تكن واجبة، والله أعلم.
س : هل تُعَدُّ الخمر من النجاسات؟
ج : اختلف العلماء في حكم الخمر على قولين:
الأول: أنها نجسة: وهو مذهب جمهور العلماء، منهم الأئمة الأربعة واختاره شيخ الإسلام.
س : مــــا حجــــة أصحاب هذا القول ؟
ج : قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ**
س : مـــا وجـــه الدلالة من الآية ؟
ج : قالوا: الرجس هو النجس، فحكموا بنجاسة عين الخمر نجاسة حسية.
القول الثاني: أنها طاهرة: وبه قال ربيعة والليث والمزني وغيرهم من السلف، ورجَّحه الشوكاني والصنعاني وأحمد شاكر والألباني رحمهم الله :
س : مـــا حجـــــة أصحاب هذا القول ؟
ج : استدلوا بعــــــدة أدلــــــة فمنهــــا :
1- أنه ليس في الآية دلالة على نجاسة الخمر، وذلك من أوجه:
(أ) أن لفظة (رجس) من المشتركات اللفظية، فهي تحتمل معان كثيرة ، منها: القذر، المحرم، القبيح، العذاب، اللعنة، الكفر، الشر، الإثم، والنجس وغيرها.
(ب) أننا لم نقف على قول لأحد من السلف فسَّر الرجس في هذه الآية بالنجس بل قال ابن عباس: (الرجس: السخط) وقال ابن زيد: (الرجس: الشر).
(جـ) أن لفظة (رجس) قد وردت في كتاب الله في غير هذه الآية في ثلاثة مواضع وليس في واحد منها (الرجس) بمعنى النجس: فالرجس في قوله تعالى: {كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ**.
معناه: العذاب وفي قوله في شأن المنافقين: {إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَاوَاهُمْ جَهَنَّمُ** .
المراد: علمهم رجس أي قبيح.
وفي قوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ** . سمى الأوثان رجسًا لأنها سبب الرجز والعذاب، وليس المراد بها النجاسة الحسية، فإن عين الحجارة والأوثان ليست بنجسة، وفي قوله {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ .... فَإِنَّهُ رِجْسٌ** محتمل....
(د) لما وقع الخمر في الآية مقترنًا بالأنصاب والأزلام كان ذلك قرينة صارفة لمعنى الرجسية إلى غير النجاسة الشرعية، وهكذا قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ**.
لما جاءت الأدلة الصحيحة المقتضية لعدم نجاسة ذوات المشركين.
(و) أن تحريم الخمر لا يستلزم نجاستها، أما النجاسة فإنه يلازمها التحريم فإنه يحرُم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعًا وإجماعًا.
(هـ) أن (الرجس) في الآية مقيد بكونه (من عمل الشيطان) فهو رجس عملي بمعنى قبيح أو محرم أو إثم، وليس رجسًا عينيًا تكون به هذه الأشياء نجسة.
2- حديث أنس في قصة تحريم الخمر، وفيه ... فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديًا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، .... قال: فخرجت فأهرقتها فجرت في سكك المدينة.
3- حديث الرجل الذي كان معه مزادتان فيهما خمر: ... فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله الذي حرم شربها حرم بيعها، ففتح [الرجل] المزادتين حتى ذهب ما فيهما ...)
فلو كانت الخمر نجسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على الأرض لتطهيرها كما أمر بالصب على بول الأعرابي، ولأمرهم بالاحتراز منها.
ولو كانت نجسة لأمر صاحب المزادتين بغسلهما.
4- أن الأصل الطهارة، ولا ينقل عنها إلا ناقل صحيح، ولم يقم الدليل على النجاسة فتبقى على الأصل. والله أعلم.
س : هل يعتبر الدم من النجاسات؟
ج : اختلف أهل العلم في ذلك :
القول الأول : المشهور عند أصحاب المذاهب الفقهية أن الدم نجس، وليس عندهم حجة، إلا أنه محرم بنص القرآن في قوله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ**.
فاستلزموا من التحريم النجاسة كما فعلوا في الخمر ولايخفى ما فيه، لكن نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على نجاسته، وسيأتي الكلام في ذلك.
القول الثاني : بينما ذهب جماعة من المتأخرين منهم الشوكاني وصديق خان والألباني وابن عثيمين رحمهم الله إلى القول بطهارته لعدم ثبوت الإجماع عندهم.
س : بمـــاذا استـــدل أصحاب هذا القول ؟
ج : مـــــا يأتـــــي:
1- أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم الدليل على النجاسة، ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل دمْ غير دم الحيض، مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح ونحوها، فلو كان الدم نجسًا لبينه صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى ذلك.
2- أن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم، وقد يسيل منهم الدم الكثير، الذي ليس محلاًّ للعفو، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بغسله، ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون عنه تحرزًا شديدًا:
قال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم.
3- وفي حديث الصحابي الأنصاري الذي قام يصلي في الليل، فرماه المشرك بسهم، فوضعه، فنزعه، حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ومضى في صلاته وهو يموج دمًا.
قال الألباني رحمه الله : وهو في حكم المرفوع، لأنه يُستبعد عادة أن لا يطَّلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلو كان الدم الكثير ناقضًا لبينه صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو معلوم من علم الأصول، وعلى فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم خفى ذلك عليه، فما هو بخاف على الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فلو كان ناقضًا أو نجسًا لأوحى بذلك إلى نبيه صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر لا يخفى على أحد. اهـ.
4- حديث مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: صلى عمر وجُرحه يثعب دمًا.
5- حديث عائشة في قصة موت سعد بن معاذ قالت: لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل في الأكحل، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فبينما هو ذات ليلة إذ تفجر كَلْمُه فسال الدم من جرحه حتى دخل خباء إلى جنبه، فقالوا: يا أهل الخباء ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فنظروا، فإذا سعد قد انفجر كَلْمُه والدم له هدير فمات
س : ما وجــــه الاستدلال على طهارة الدم من الحديث ؟
ج : لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء عليه لا سيما وهو في المسجد كما أمر بالصب على بول الأعرابي.
س : ما حكم دم الحيوان المأكول اللحم ؟
ج : القول فيه كالقول في دم الآدمي من جهة عدم الدليل على النجاسة، فتستصحب البراءة الأصلية.
س : ما الذي يؤيد القول بطهارته ؟
ج : حديث ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يقوم إلى جزور آل فلان، فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها، فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد، فيضعه على كتفيه، فانبعث أشقاهم، فملا سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدًا فضحكوا .... الحديث.
س : مــــا وجـــــه الدلالـــــة من الحديث على أنه ليس بنجس ؟
ج : لو كان دم الجزور نجسًا لألقى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه، أو خرج من صلاته.
وقد صح أن ابن مسعود صلى وعلى بطنه فرث ودم جزور نحرها ولم يتوضأ.
س : هل الاستدلال بأثر ابن مسعود صواب ؟
ج : قد يُنازع في الاستدلال على طهارة دم الحيوان، لأن ابن مسعود لم يكن يرى طهارة البدن والثوب شرطًا لصحة الصلاة، ويرى أنها مستحبة.
س : هل نُقل الإجماع في نجاسة الدم ؟
ج : قال ابن القيم في إغاثة اللهفان:
سئل أحمد: الدم والقيح عندك سواء؟ قال: لا، الدم لم يختلف الناس فيه.
وقال مرة: القيح وضضضالصديد والمدة عندي أسهل من الدم. اهـ.
وقد نقل ابن حزم في مراتب الإجماع: اتفاق العلماء على نجاسة الدم.
وكذا نقل هذا الاتفاق الحافظ في الفتح.
وقال ابن عبد البر في التمهيد:
وحكم كل دم كدم الحيض إلا أن قليل الدم متجاوز عنه لشرط الله عز وجل في نجاسة الدم أن يكون مسفوحًا فحينئذ هو رجس والرجس نجاسة وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس. اهـ.
وقال ابن العربي في أحكام القرآن.
س : هل قيء الآدمي نجس ؟
ج : قَيءُ الآدميِّ طاهرٌ، وهذا قولُ بَعضِ المالكيَّة ، واختيارُ الشوكانيِّ ، والألبانيِّ ، وابنِ عثيمين.
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الأصلَ في الأشياءِ الطَّهارةُ، فلا يَنقُلُ عنها إلَّا ناقلٌ صحيحٌ لم يعارِضْه ما يساويه أو يُقدَّمُ عليه.
ثانيًا: أنَّه لم يأتِ دليلٌ صَحيحٌ على نَجاسَتِه، ولو كان نَجِسًا لجاء الشَّارِعُ ببيانِ ذلك؛ فإنَّه ممَّا تعُمُّ به البلوى.
س : ما حكم الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة وما يسمى برطوبة فرج المرأة ؟
ج : للعلماء في رطوبة فرج المرأة مذهبان.
القول الأول: أنه نجس:
س : ما التعليل على نجاسته ؟
ج : لأنه في الفرج لا يخلق منه الولد، أشبه المذي.
س : ما الدليل على نجاسة رطوبة فرج المرأة ؟
ج : حديث زيد بن خالد أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يُمْنِ؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم .... الحديث.
وحديث أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم يُنزل؟
قال: يغسل ما مسَّ المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي.
س : ما وجــــه الدلالة من الحديث على النجاسة ؟
ج : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ما أصيب من فرج المرأة دليل على نجاسة رطوبة الفرج
واستدلوا كذلك على نجاسته بكونه خارجًا من أحد السبيلين، والقاعدة: أن ما خرج من السبيلين فهو نجس عدا المني.
س : هل هناك اعتراض على أدلة الفريق الأول ؟
ج : نعم اعُترض: بأن الحديثين منسوخان بأحاديث الأمر بالغُسل كما سيأتي في موضعه، إن شاء الله تعالى.
وبأنه يحتمل أن يكون الأمر بالغسل من أجل المذي الذي يخرج منه أو منها.
القول الثاني: أن إفرازات الفرج طاهرة :
س : بمـــاذا استدل أصحاب هذا القول ؟
ج : يستدل لهذا المذهب بما يلي
1- أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من جماع فإنه ما احتلم نبي قط ، وهو يلاقي رطوبة الفرج، ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها، لأنه يخرج من فرجها فيتنجس برطوبته.
2- أن هذه الإفرازات أمر لا يخفى، وهي كثيرة في النساء، ولا شك أنه كان موجودًا في النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنساء زماننا، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالغسل منه أو الوضوء منه.
3- أن مخرج هذه الإفرازات غير مخرج البول النجس.
4- أن قول الفقهاء (كل ما خرج من السبيلين نجس، عدا المني) فهذا ليس قولاً عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ولم ينعقد عليه إجماع الأمة، بل قد ورد أن بعض ما يخرج من السبيلين لا ينقض الوضوء كدم الاستحاضة على ما سيأتي في موضعه، إن شاء الله.
س : ما يعفى عنه من النجاسات ؟
ج : تعدد أقوال الفقهاء في نوع وقدر النجاسة التي قد تصيب الثوب أو المكان أو البدن ويكون معفوًّا عنها.
إلا أن الضابط لما يُعفى عنه من النجاسات هو الضرورة أو عموم البلوى مع تعذُّر الاحتراك منها، وحصول الحرج والمشقة في إزالتها.
س : ما كيفية تطهير الثوب من دم الحيض ؟
ج : يكون بفرجه وقشره، ثم دلكه بأطراف الأصابع ليتحلل ويخرج، ثم تغسله بالماء،
س : مــــا الــــدليل على ذلــــــك ؟
ج : عن أسماء قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه.
ولحديث عائشة قالت: كانت إحدانا تحيض، ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه.
وإذا أرادت المرأة أن تستخدم عودًا أو غيره لتزيل الدم به، أو أن تغسله بالماء والصابون ونحوه من المنظفات فهو أحسن:
لحديث أم قيس بنت محصن قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: حُكِّيه بِضِلَع، واغسليه بماء وسدر.
س : ما هي كيفية نضح بول الصبي الذي لم يأكل الطعام ؟
ج : يقول زكريا الأنصاري في شرح البهجة: بأن يرش عليه ماء يعمه ويغلبه من غير سيلان، بخلاف الغلامة لابد في بولها من الغسل على الأصل ويحصل بالسيلان مع الغمر. ا.هـ
ويقول الحافظ ابن حجر في الجمع بين روايتي الحديث، ففي إحدى الروايتين: فنضحه، وفي الأخرى: فرشه، يقول رحمه الله: ولا تخالف بين الروايتين أي بين نضح ورش، لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنفيض الماء فانتهى إلى النضح وهو صب الماء. ا.هـ
س : ما حد الغلام الذي ينضح ما أصابه بوله ؟
ج : هو الذي لم يأكل الطعام، كما وردت بذلك السنة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما إذا طعم الطعام، فإنه يجب غسل بوله كالجارية.
س : ما الدليل على وجوب غسل بول الرضيع ؟
ج : قال النبي صلى الله عليه وسلم: يُغسل من بول الجارية، ويُرَشُّ من بول الغلام.
س : ما كيفية تطهير الثوب من المذي ؟
ج : لما كان المذي مما يكثر حدوثه، وتعم به البلوى، جاء التخفيف في تطهيره من الشارع، فيكفي أن يرش الثوب بالماء في مكان المذي.
س : مــــا الدليل علــــى ذلــــــك ؟
ج : حديث سهل بن حنيف أنه كان يلقى من المذي شدة وعناءً، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفًّا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه.
س : ما كيفية تطهير ذيل ثوب المرأة ؟
ج : إذا تنجَّس ذيل ثوب المرأة، فإنه يطهر بملامسته للأرض الطاهرة.
س : مــــا الدليل علــــى ذلــــــك ؟
ج : سألت امرأة أمَّ سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ فقالت أم سلمة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده.
س : ما كيفية تطهير أسفل النعل ؟
ج : عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثًا فلمسحه بالأرض، ثم ليصلِّ فيهما.
س : ما الدليل على تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب ؟
ج : عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طُهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب.
س : هل يطهر جلد الميتة بالدباغ ؟
ج : ذهب بعض أهل العلم إلى أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، واستدلوا بحديث ميمونة المتقدم، وهو حديث صحيح صريح في أن الجلد يطهر بالدبغ.
س : ما كيفية تطهير الأرض من البول ونحوه ؟
ج : يكون بالصب عليه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء على بول الأعرابي في المسجد وإنما أمر بذلك استعجالاً للنظافة، وإلا فلو ترك حتى جف وذهب أثر النجاسة طهرت.
س : ما كيفية تطهير البئر أو السمن إذا وقعت فيها نجاسة ؟
ج : يكون بنزح وإزالة النجس وما حوله ويبقى سائره طاهرًا، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن؟ فقال: ألقوها، وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم.
س : هل يتعيَّن الماء لإزالة النجاسة؟ أم يجوز إزالتها بغيره من المائعات وغيرها ؟
ج : اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين :
الأول: يشترط الماء لإزالة النجاسة، ولا تصح بغيره إلا بدليل:
وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد، وهو مذهب الشافعي في الجديد، وانتصر له الشوكاني ومن تبعه.
س : ما حجة أصحاب هذا القول ؟
ج : استدلوا بعــــدة أدلة فمنها :
1- قوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ**.
وغيره من الأدلة الدالة على طهورية الماء.
2- أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي.
س : ما وجــــه الدلالة على الوجوب من الحديث ؟
ج : قالوا: والأمر للوجوب فلا يجزئ في إزالة النجاسة غير الماء!!
3- أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ثعلبة بغسل آنية أهل الكتاب بالماء.
4- قال الشوكاني: الماء هو الأصل في تطهير النجاسات لوصف الشارع له [بكونه] طهورًا، فلا يعدل إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع، وإلا فلا، لأنه عدول عن المعلوم كونه طهورًا إلى ما لا يعلم كونه طهورًا، وذلك خروج عما تقتضيه المسالك الشرعية اهـ.
القول الثاني: يجزئ التطهير بكل ما يزيل النجاسة ولا يشترط الماء:
وهذا مذهب أبي حنيفة، والرواية الأخرى عن مالك وأحمد، والقول القديم للشافعي، وابن حزم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا العلامة ابن عثيمين.
س : ما دليلهـــــم علـــى ذلــــــك ؟
ج : لمـــــا يأتـــــي:
1- أن كون الماء طهور (طاهرًا ومطهرًا) لا يمنع من كون غيره مطهرًا كذلك، فإن القاعدة (أن عدم السبب المعين لا يقتضي انتفاء المسبب المعين، سواء كان دليلاً أو غير دليل) لأن المؤثر قد يكون شيئًا آخر، وهذا هو الواقع في النجاسة.
قال أبو مالك : بل بعض المائعات كالخل والمطهرات الصناعية تزيل النجاسة كالماء وأبلغ منه.
2- أن الشارع أمر بإزالة النجاسة بالماء في قضايا معينة، ولم يأمر أمرًا عامًا بأن تزال كل نجاسة بالماء.
3- أن الشرع قد أذن في إزالة بعض النجاسات بغير الماء: كالاستجمار بالحجارة، ودلك النعلين بالتراب، وتطهير ذيل الثوب بالأرض، وغير ذلك مما تقدم.
4- أن إزالة النجاسة ليست من باب المأمور، بل من باب اجتناب المحظور، فإذا حصل بأي سبب ثبت الحكم، ولذلك لا يشترط لإزالة النجاسة نية، ولكن إن زالت بفعل العبد ونيته أثيب على ذلك، وإلا إذا عدمت بغير فعله ولا نيته زالت المفسدة، ولم يكن له ثواب ولم يكن عليه عقاب.
ويؤيد هذا أن الخمر المنقلبة خلاًّ بنفسها تطهر عند القائلين بالنجاسة باتفاق المسلمين.
س : هل يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة ؟
ج : لا يجوز لما في ذلك من فساد الأموال.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 09:14 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com