موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 27-08-2025, 08:06 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي حكم ستر المرأة شعرها وجسدها في الصلاة ؟

- وَعَنْهَا . عَنْ اَلنَّبِيِّ e قَالَ : ( لَا يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.
----------
( لَا يَقْبَلُ اَللَّهُ ) المراد بالنفي هنا نفي الصحة ، فمن صلت بغير خمار لم تقبل صلاتها .
( صَلَاةَ حَائِضٍ ) أي بالغ ، قال ابن الأثير : أي التي بلغت سن المحيض ، وجرى عليها القلم ، ولم يرد في أيام حيضها ، لأن الحائض لا تصلي .
( إلَّا بِخِمَارٍ ) الخمار : ما تخمّر به المرأة رأسها ، أي : تغطيه به .
§ما صحة حديث الباب ؟
هذا الحديث مختلف في صحته : فصححه الترمذي ، وابن خزيمة ، والحاكم ، والذهبي ، والألباني .
وأعله بعض الحفاظ بالإرسال ، قال أبو داود : رواه سعيد – يعني بن أبي عروبة – عن قتادة عن الحسن عن النبي e .
وأعله الدارقطني بالانقطاع .
§ما حكم ستر المرأة شعرها وجسدها في الصلاة ؟
يجب على المرأة ستر رأسها بالخمار .
أ- لحديث الباب .
وجه الدلالة : أن النبي e نفى قبول صلاة المرأة إذا صلت مكشوفة الرأس ، بلا خمار ، وهذا يدل على وجوب ستر رأس المرأة في الصلاة ، بل على اشتراطه ، وإذا تقرر هذا الحكم في الرأس ففي البطن وغيره من سائر البدن من باب أولى.
ب-ولحديث ابن مسعود أن رسول الله e قال : ( المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ) رواه الترمذي .
وجه الدلالة :أن قوله e ( المرأة عورة ) يقتضي وجوب ستر جميع بدنها ، وهو عـام في الصلاة وفي غيرها ، إلا أنه يستثنى الوجه في الصلاة فلا يجب ستره بالإجماع ، وكذلك الكفان والقدمان لا يجب سترهما عند طائفة .
قال ابن قدامة : وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت ، وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة .
§هل تكشف المرأة وجهها في الصلاة ؟
نعم .
أجمع العلماء على جواز كشفه ، حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر ، وابن تيمية .
وقال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم .
§ما حكم ستر المرأة لكفيها ويديها في الصلاة ؟
اختلف العلماء في حكم سترهما في الصلاة : على ثلاثة أقوال :
القول الأول :لا يجب سترهما .
وهذا مذهب أبي حنيفة ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين .
أ-قالوا : وَالنِّسَاءُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ e إنَّمَا كَانَ لَهُنَّ قُمَّصٌ وَكُنَّ يَصْنَعْنَ الصَّنَائِعَ والقمص عَلَيْهِنَّ فَتُبْدِي الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا إذَا عَجَنَتْ وَطَحَنَتْ وَخَبَزَتْ ، وَلَوْ كَانَ سَتْرُ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَاجِبًا لَبَيَّنَهُ النَّبِيُّ e ،كَذَلِكَ الْقَدَمَانِ ، وَإِنَّمَا أَمَرَ بِالْخِمَارِ فَقَطْ مَعَ الْقَمِيصِ فَكُنَّ يُصَلِّينَ بقمصهن وَخُمُرِهِنَّ . ( مجموع الفتاوى ) .
ب-ولحديث ابن عمر قال : قال رسول الله e : ( إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه ... ) .
فأخبر النبي e أن الكفين والقدمين يسجدان مع المصلي كما يسجد الوجه ، ومن المعلوم أن المرأة لا يجب عليها أن تستر وجهها في الصلاة فكذلك كفاها وقدماها .
ج-ولأن القول بوجوب تغطية المرأة كفيها وقدميها في الصلاة فيه حرج كبير .
القول الثاني :لا يجوز للمرأة الحرة أن تكشف كفيها وقدميها .
وهذا مذهب الحنابلة .
لحديث ابن مسعود . قال : قال e ( المرأة عورة ) رواه الترمذي .
وجه الدلالة : أنه يدل بعمومه على أن المرأة عورة كلها ، لكن خرج منه الوجه بالإجماع .
القول الثالث :يجوز لها في الصلاة أن تكشف كفيها دون قدميها .
وهذا مذهب المالكية والشافعية ، واختاره ابن جرير ، وابن المنذر ، والموفق ، والمرداوي ، وابن باز .
لقوله e ( المرأة عورة ) .
قالوا :إن قوله ( عورة ) يقتضي بعمومه ستر جميع بدنها ، ويستثنى من ذلك ما دعت الحاجة إلى كشفه كالوجه والكفين ، وأما ما عداه [ ومن ذلك القدمان ] فيبقى على العموم .
والراجح القول الأول .
وأما الحديث الأول ( المرأة عورة ) فالاستدلال به لا يصح ، لأن الحديث فيه زيادة عنـد ابن خزيمة وهي ( المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان ) وهذا يدل على أن المرأة عورة خارج الصلاة عند الأجانب .
§هل يجب على المرأة التي لم تبلغ تغطية رأسها ؟
لا يجب ، فلو صلت وقد انكشف رأسها فصلاتها صحيحة .
لقوله e( لَا يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ ) فمفهومه أن غير البالغ تصلي بغير خمار .
§هذا الحكم في هذا الحديث خاص بمن ؟
خاص بالحرة ، أما الأمَة فالجمهور على أن عورتها ما بين السرة والركبة .
§اذكر علامات البلوغ ؟
أولاً :إنزال المني بجماع أو احتلام .
قال الحافظ ابن حجر : وقد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام .
قال تعالى ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ) .
وقال e : ( رفع القلم عن ثلاثة : ... وعن الصبي حتى يحتلم ) . رواه أبو داود
ثانياً :الحيض .
قال ابن قدامة :وأما الحيض فهو علم على البلوغ ، لا نعلم فيه خلافاً .
وقال الحافظ ابن حجر :وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء .
لحديث الباب .
ثالثاً :بالبلوغ بالسن .
اختلف العلماء في السن الذي يكون به البلوغ : على أقوال :
القول الأول :البلوغ بالأربع عشرة سنة .
وهو قول الثوري .
القول الثاني : بالخمس عشرة سنة .
قال ابن حجر : وقال الشافعي وأحمد وابن وهب والجمهور : حده فيها استكمال خمس عشرة سنة .
وقال النووي :وهو مذهب الشافعي والأوزاعي وابن وهب وأحمد وغيرهم ، قالوا : باستكمال خمس عشرة سنة يصير مكلفاً وإن لم يحتلم .
لحديث ابن عمر قال : ( عُرِضت على رسول الله e في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ، وعرضت يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ) . متفق عليه
قال نافع : (فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذٍ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة ، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال ) . متفق عليه
القول الثاني :البلوغ بالسبع عشرة سنة .
قال الشوكاني :وقال مالك وأبو حنيفـة وغيرهما لا يحكم لمن لم يحتلم بالبلوغ إلا بعد مضي سبع عشرة سنة .
وقال ابن حجر : وقال أكثر المالكية : حده فيها سبع عشرة أو ثمان عشرة .
القول الرابع :البلوغ بالثمانية عشرة سنة .
وهذا القول عزي لأبي حنيفة إلى أن حد البلوغ في استكمال ثمان عشرة سنة إلا أن يحتلم قبل ذلك .
رابعاً :البلوغ بالإنبات
وقال به جمع من أهل العلم .
قال ابن حجر :فاعتبر مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور الإنبات .
وقال ابن حزم :والإنبات بلوغ صحيح .
لحديث عطية القرظي قال : ( عرضت على النبي e يوم قريظة فكان من أنبت قتل ، ومن لم ينبت خلي سبيله ، فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي ) رواه أحمد .

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 28-08-2025, 06:06 PM   #2
معلومات العضو
رشيد التلمساني
مراقب عام و مشرف الساحات الإسلامية

افتراضي

جزاك الله خيرا

 

 

 

 


 

توقيع  رشيد التلمساني
 لا حول و لا قوة إلا بالله
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 07:50 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com