![]() |
حكم ستر المرأة شعرها وجسدها في الصلاة ؟
- وَعَنْهَا . عَنْ اَلنَّبِيِّ e قَالَ : ( لَا يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.
---------- ( لَا يَقْبَلُ اَللَّهُ ) المراد بالنفي هنا نفي الصحة ، فمن صلت بغير خمار لم تقبل صلاتها . ( صَلَاةَ حَائِضٍ ) أي بالغ ، قال ابن الأثير : أي التي بلغت سن المحيض ، وجرى عليها القلم ، ولم يرد في أيام حيضها ، لأن الحائض لا تصلي . ( إلَّا بِخِمَارٍ ) الخمار : ما تخمّر به المرأة رأسها ، أي : تغطيه به . §ما صحة حديث الباب ؟ هذا الحديث مختلف في صحته : فصححه الترمذي ، وابن خزيمة ، والحاكم ، والذهبي ، والألباني . وأعله بعض الحفاظ بالإرسال ، قال أبو داود : رواه سعيد – يعني بن أبي عروبة – عن قتادة عن الحسن عن النبي e . وأعله الدارقطني بالانقطاع . §ما حكم ستر المرأة شعرها وجسدها في الصلاة ؟ يجب على المرأة ستر رأسها بالخمار . أ- لحديث الباب . وجه الدلالة : أن النبي e نفى قبول صلاة المرأة إذا صلت مكشوفة الرأس ، بلا خمار ، وهذا يدل على وجوب ستر رأس المرأة في الصلاة ، بل على اشتراطه ، وإذا تقرر هذا الحكم في الرأس ففي البطن وغيره من سائر البدن من باب أولى. ب-ولحديث ابن مسعود أن رسول الله e قال : ( المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ) رواه الترمذي . وجه الدلالة :أن قوله e ( المرأة عورة ) يقتضي وجوب ستر جميع بدنها ، وهو عـام في الصلاة وفي غيرها ، إلا أنه يستثنى الوجه في الصلاة فلا يجب ستره بالإجماع ، وكذلك الكفان والقدمان لا يجب سترهما عند طائفة . قال ابن قدامة : وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت ، وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة . §هل تكشف المرأة وجهها في الصلاة ؟ نعم . أجمع العلماء على جواز كشفه ، حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر ، وابن تيمية . وقال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم . §ما حكم ستر المرأة لكفيها ويديها في الصلاة ؟ اختلف العلماء في حكم سترهما في الصلاة : على ثلاثة أقوال : القول الأول :لا يجب سترهما . وهذا مذهب أبي حنيفة ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين . أ-قالوا : وَالنِّسَاءُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ e إنَّمَا كَانَ لَهُنَّ قُمَّصٌ وَكُنَّ يَصْنَعْنَ الصَّنَائِعَ والقمص عَلَيْهِنَّ فَتُبْدِي الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا إذَا عَجَنَتْ وَطَحَنَتْ وَخَبَزَتْ ، وَلَوْ كَانَ سَتْرُ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَاجِبًا لَبَيَّنَهُ النَّبِيُّ e ،كَذَلِكَ الْقَدَمَانِ ، وَإِنَّمَا أَمَرَ بِالْخِمَارِ فَقَطْ مَعَ الْقَمِيصِ فَكُنَّ يُصَلِّينَ بقمصهن وَخُمُرِهِنَّ . ( مجموع الفتاوى ) . ب-ولحديث ابن عمر قال : قال رسول الله e : ( إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه ... ) . فأخبر النبي e أن الكفين والقدمين يسجدان مع المصلي كما يسجد الوجه ، ومن المعلوم أن المرأة لا يجب عليها أن تستر وجهها في الصلاة فكذلك كفاها وقدماها . ج-ولأن القول بوجوب تغطية المرأة كفيها وقدميها في الصلاة فيه حرج كبير . القول الثاني :لا يجوز للمرأة الحرة أن تكشف كفيها وقدميها . وهذا مذهب الحنابلة . لحديث ابن مسعود . قال : قال e ( المرأة عورة ) رواه الترمذي . وجه الدلالة : أنه يدل بعمومه على أن المرأة عورة كلها ، لكن خرج منه الوجه بالإجماع . القول الثالث :يجوز لها في الصلاة أن تكشف كفيها دون قدميها . وهذا مذهب المالكية والشافعية ، واختاره ابن جرير ، وابن المنذر ، والموفق ، والمرداوي ، وابن باز . لقوله e ( المرأة عورة ) . قالوا :إن قوله ( عورة ) يقتضي بعمومه ستر جميع بدنها ، ويستثنى من ذلك ما دعت الحاجة إلى كشفه كالوجه والكفين ، وأما ما عداه [ ومن ذلك القدمان ] فيبقى على العموم . والراجح القول الأول . وأما الحديث الأول ( المرأة عورة ) فالاستدلال به لا يصح ، لأن الحديث فيه زيادة عنـد ابن خزيمة وهي ( المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان ) وهذا يدل على أن المرأة عورة خارج الصلاة عند الأجانب . §هل يجب على المرأة التي لم تبلغ تغطية رأسها ؟ لا يجب ، فلو صلت وقد انكشف رأسها فصلاتها صحيحة . لقوله e( لَا يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ ) فمفهومه أن غير البالغ تصلي بغير خمار . §هذا الحكم في هذا الحديث خاص بمن ؟ خاص بالحرة ، أما الأمَة فالجمهور على أن عورتها ما بين السرة والركبة . §اذكر علامات البلوغ ؟ أولاً :إنزال المني بجماع أو احتلام . قال الحافظ ابن حجر : وقد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام . قال تعالى ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ) . وقال e : ( رفع القلم عن ثلاثة : ... وعن الصبي حتى يحتلم ) . رواه أبو داود ثانياً :الحيض . قال ابن قدامة :وأما الحيض فهو علم على البلوغ ، لا نعلم فيه خلافاً . وقال الحافظ ابن حجر :وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء . لحديث الباب . ثالثاً :بالبلوغ بالسن . اختلف العلماء في السن الذي يكون به البلوغ : على أقوال : القول الأول :البلوغ بالأربع عشرة سنة . وهو قول الثوري . القول الثاني : بالخمس عشرة سنة . قال ابن حجر : وقال الشافعي وأحمد وابن وهب والجمهور : حده فيها استكمال خمس عشرة سنة . وقال النووي :وهو مذهب الشافعي والأوزاعي وابن وهب وأحمد وغيرهم ، قالوا : باستكمال خمس عشرة سنة يصير مكلفاً وإن لم يحتلم . لحديث ابن عمر قال : ( عُرِضت على رسول الله e في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ، وعرضت يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ) . متفق عليه قال نافع : (فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذٍ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة ، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال ) . متفق عليه القول الثاني :البلوغ بالسبع عشرة سنة . قال الشوكاني :وقال مالك وأبو حنيفـة وغيرهما لا يحكم لمن لم يحتلم بالبلوغ إلا بعد مضي سبع عشرة سنة . وقال ابن حجر : وقال أكثر المالكية : حده فيها سبع عشرة أو ثمان عشرة . القول الرابع :البلوغ بالثمانية عشرة سنة . وهذا القول عزي لأبي حنيفة إلى أن حد البلوغ في استكمال ثمان عشرة سنة إلا أن يحتلم قبل ذلك . رابعاً :البلوغ بالإنبات وقال به جمع من أهل العلم . قال ابن حجر :فاعتبر مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور الإنبات . وقال ابن حزم :والإنبات بلوغ صحيح . لحديث عطية القرظي قال : ( عرضت على النبي e يوم قريظة فكان من أنبت قتل ، ومن لم ينبت خلي سبيله ، فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي ) رواه أحمد . |
جزاك الله خيرا
|
الساعة الآن 07:22 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com