ما جاء في تضمين من طبّ الناس وهو جاهل بالطب
- من صحيح الطب النبوي-
عن الوليد بن مسلم، ثنا بن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن".رواه أبو داود برقم (4587)، وابن ماجة برقم (3467) ، والحاكم في المستدرك برقم (7484) ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (6153) .
الطَّبـيبُ فـي الأَصل: الـحاذقُ بالأَمور، العارف بها، وبه سمي الطبـيب الذي يُعالـج الـمَرْضى، وكُنِـيَ به ههنا عن القضاء والـحُكمِ بـين الـخصوم، لأَن منـزلة القاضي من الـخصوم، بمنـزلة الطبـيب من إِصلاح البَدَن. و الـمُتَطَبِّبُ: الذي يُعانـي الطِّبَّ، ولا يعرفه معرفة جيدة. لسان العرب (1/554) .
قال ابن قيم الجوزية : هذا الحديث يتعلق به أمر الشرعي، فإيجاب الضمان على الطبيب الجاهل، فإذا تعاطى علمَ الطب وعمله، ولم يتقدم له به معرفة، فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس، وأقدمَ بالتهور على ما لم يعلمه، فيكون قد غرَّرَ بالعليل، فيلزمه الضمانُ لذلك، وهذا إجماع من أهل العلم.
قال الخطابي: لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدى، فتَلفَ المريض كان ضامناً، والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفه متعد، فإذا تولد مِن فعله التلف ضمن الدية، وسقط عنه القود، لأنه لا يستبِدُّ بذلك بدون إذن المريض وجناية المتطبب في قول عامة الفقهاء على عاقلته.
وعن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز : حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك ،فأعنت ؛ فهو ضامن" . قال عبد العزيز : أما إنه ليس بالعنت ؛ إنما هو قطع العروق والبط والكي . "الصحيحة " (2/227) .