موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 08-03-2007, 08:23 PM   #2
معلومات العضو
بهاء الدين
إشراقة إشراف متجددة

افتراضي


س : يوجد لدينا خادمة مسيحية فهل يجب علينا التحجب عنها ؟

جـ : أولا : يجب أن يعلم أنه لا يجوز استقدام الكفرة إلى هذه الجزيرة لا من النصارى ولا من غير النصارى ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفرة من هذه الجزيرة وأوصى عند موته صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من هذه الجزيرة وهي المملكة العربية السعودية واليمن ودول الخليج ، كل هذه الدول داخلة في الجزيرة العربية فالواجب ألا يقر فيها الكفرة من اليهود ، والنصارى ، والبوذيين ، والشيوعيين ، والوثنيين ، وجميع من يحكم الإسلام بأنه كافر لا يجوز بقاؤه ولا إقراره في هذه الجزيرة ولا استقدامه إليها إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر كالضرورة لأمر عارض ثم يرجع إلى بلده ممن تدعو الضرورة إلى مجيئه أو الحاجة الشديدة إلى هذه المملكة وشبهها كاليمن ودول الخليج .

أما استقدامهم ليقيموا بها فلا يجوز بل يجب أن يكتفي بالمسلمين في كل مكان وأن تكون المادة التي تصرف لهؤلاء الكفار تصرف للمسلمين ، وأن ينتقي من المسلمين من يعرف بالاستقامة والقوة على القيام بالأعمال حسب الطاقة والإمكان ، وأن يختار أيضا من المسلمين من هم أبعد عن البدع والمعاصي الظاهرة ، وأن لا يستخدم إلا من هو طيب ينفع البلاد ولا يضرها ، هذا هو الواجب ، لكن من ابتلي باستقدام أحد من هؤلاء الكفرة كالنصارى وغيرهم فإن عليه أن يبادر بالتخلص منهم وردهم إلى بلادهم بأسرع وقت ، ولا يجب على المرأة المسلمة أن تتحجب عن المرأة الكافرة في أصح قولي العلماء ، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب احتجاب المرأة المسلمة عن المرأة الكافرة مستدلين بقوله سبحانه في سورة النور لما نهى الله سبحانه المؤمنات عن إبداء الزينة إلا لبعولتهن ، قال تعالى : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ إلى أن قال تعالى : أَوْ أَبْنَائِهِنَّ
قال بعض أهل العلم : يعني بنسائهن المؤمنات ، فإذا كانت النساء كافرات فإن المؤمنة لا تبدي زينتها لهن وقال آخرون : بنسائهن جنس النساء مؤمنات أو غير مؤمنات وهذا هو الأصح فليس على المرأة المؤمنة أن تحتجب عن المرأة الكافرة لما ثبت أن اليهوديات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهكذا الوثنيات يدخلن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنهن كن يحتجبن عنهن ولو كان هذا واقعا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيرهن لنقل؛ لأن الصحابة لم يتركوا شيئا إلا نقلوه رضي الله عنهم وهذا هو المختار والأرجح .

من فتاوى الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى
تحت عنوان (( حكم التحجب عن الخادمة المسيحية ))
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 08-03-2007, 08:33 PM   #3
معلومات العضو
بهاء الدين
إشراقة إشراف متجددة

افتراضي


س : ما مدى طاعة الوالدين ؟ وهل تجب في كل الأحوال ؟ وهل وجود الخادمة البوذية في المنزل حرام أم لا ؟ خاصة إذا كان بطلب من الوالدة ، وهل يجوز عصيان الوالدة في هذه الحالة ؟ وهل يجوز لي أن أوذي الخادمة حتى تمل وتطلب العودة إلى بلادها ؟ أرشدوني بارك الله فيكم . م . ص - الرياض .

جـ : يجب على الولد بر والديه والإحسان إليهما وطاعتهما في المعروف؛ لأن الله عز وجل أمر بذلك في كتابه الكريم في آيات كثيرة ، وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم أمر ببر الوالدين ، وجعل عقوقهما من أكبر الكبائر .

ولكن لا تجوز طاعتهما ولا غيرهما في المعصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الطاعة في المعروف وقوله عليه الصلاة والسلام : لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق
أما استخدام الخادمات الكافرات سواء كن بوذيات أو نصارى أو غيرهما من أنواع الكفرة فلا يجوز في هذه الجزيرة ، أعني الجزيرة العربية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وأوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة؛ لأنها مهد الإسلام ومطلع شمس الرسالة ، فلا يجوز أن يجتمع فيها دينان ، ولا يجوز أن يستقدم إليها كافر إلا لضرورة يراها ولي الأمر ثم يعاد إلى بلاده .

والواجب عليك وعلى والدتك إعادتها إلى بلادها ، ولا يجوز لك ولا لأمك أذاها ، بل الواجب استخدامها بإحسان حتى ترد إلى بلادها ، لأن الله عز وجل حرم الظلم على عباده مع الكفار والمسلمين ، لقوله صلى الله عليه وسلم : اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ولقوله عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل أنه قال : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وفق الله الجميع .


فتوى بعنوان (( ظلم الخدام حرام )) للشيخ العلامة ابن باز رحمه الله
موسوعة فتاوى اللجنة الدائمة والإمامين ابن باز وابن عثيمين رحمها الله تعالى
ونشرت في الدعوة بعددها 1168 في 19/4/1409 هـ .
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 02:00 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com