يجب على المسلمة أن تتعلم أحكام الصيام، فرائضه وسننه وآدابه، حتى يصح صومها ويكون مقبولاً عند الله تعالى، وهذه نبذة يسيرة في أحكام صيام المرأة:
1ـ يجب الصيام على كل مسلمة بالغة عاقلة مقيمة (غير مسافرة) قادرة (غير مريضة) سالمة من الموانع كالحيض والنفاس 0
2ـ إذا بلغت الفتاة أثناء النهار لزمها الإمساك بقية اليوم؛ لأنها صارت من أهل الوجوب، ولا يلزمها قضاء ما فات من الشهر؛ لأنها لم تكن من أهل الوجوب0
3ـ تشترط النية في صوم الفرض، وكذا كل صوم وواجب، كالقضاء و الكفارة لحديث: ((لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل)) [رواه أبو داود] فإذا نويت الصيام في أي جزء من أجزاء الليل ولو قبل الفجر بلحظة صح الصيام 0
4ـ مفسدات الصوم سبعة:
ـ الجماع 0
ـ إنزال المني بمباشرة أو ضم أو تقبيل 0
ـ الأكل والشرب 0
ـ ما كان بمعنى الأكل والشرب كالإبر المغذية 0
ـ إخراج الدم بالحجامة و الفصد 0
ـ التقيؤ عمداً 0
ـ خروج دم الحيض والنفاس 0
5ـ الحامل إذا رأت القصة البيضاء ـ وهو سائل أبيض يدفعه الرحم بعد انتهاء الحيض ـ التي تعرف بها المرأة أنها قد طهرت، تنوي الصيام من الليل وتصوم، وإن لم يكن لها طهر تعرفه احتشت بقطن ونحوه، فإن خرج نظيفاً صامت، وإن رجع دم الحيض أفطرت 0
6ـ الأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها، وترضى بما كتبه الله عليها، ولا تتعاطى ما تمنع به الحيض، فإنه شيء كتبه الله على بنات آدم 0
7ـ إذا طهرت النفساء قبل الأربعين صامت واغتسلت للصلاة، وإذا تجاوزت الأربعين نوت الصيام واغتسلت، وتعتبر ما استمر استحاضة، إلا إذا وافق وقت حيضها المعتاد فهو حينئذ حيض 0
8ـ دم الاستحاضة لا يؤثر في صحة الصيام
9ـ الراجح قياس الحامل و المرضع على المريض، فيجوز لهما الإفطار، وليس عليهما إلا القضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: ((إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل و المرضع الصوم)) [رواه الترمذي وقال: حسن] 0
10ـ لابأس للصائمة بتذوق الطعام للحاجة، ولكن لا تبتلع شيئاً منه، بل تمجه وتخرجه من فيها، ولا يفسد بذلك صومها 0
11ـ يستحب تعجيل الفطر قبل صلاة المغرب، وتأخير السحور، قال صلى الله عليه وسلّم: ((لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)) [متفق عليه] 0