س : هَل يُستثنى من الميتة شئ ؟
1- ميتة السمك والجراد: فإنهما طاهرتان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال.
.2- ميتة ما لا دم له سائل: كالذباب والنحل والنمل والبق ونحوها
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله أو ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء.
3- عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها، كل هذا طاهر على الأصل وقد علق البخاري في صحيحه : قال الزهري في عظام الميتة نحو الفيل وغيره أدركت ناسًا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها، لا يرون به بأسًا.
وقال حماد: لا بأس بريش الميتة.
10- ما قطع من الحيوان وهو حي:
س : ما الدليل على نجاسة قطع من الحيوان وهو حي ؟
ج : قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة.