موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 14-09-2023, 10:08 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي تعلم احكام الحيض والنفاس فى صورة سؤال وجواب

الحيض والنفاس
س : مــــا أقسام الدماء الطبيعية الخارجة من المرأة ؟
ج : تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1- دم الحيض.
2- دم النفاس.
3- دم الاستحاضة.
س : مــــا هــــو صفة دم الحيض ؟
ج : هو الدم الأسود الخاثر [يعني: الغليظ] الكريه الرائحة الذي يجري من المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة.
س : مــــا هــــو م الحيض ؟
ج : والحيض شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم جميعًا، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة كما في الصحيحين : إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ...) الحديث
بل إن ابتداء الحيض كان مع حواء عليها السلام أيضًا، فقد عزاه الحافظ في الفتح إلى الحاكم وابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: إن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة.
س : مــــا هو أقل الحيض وأكثره ؟
ج : لا حدَّ لأقل الحيض ولا لأكثره، وإنما مَردُ ذلك إلى العادة: لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل صحيح يوضح أقل الحيض ولا أكثره.
س : كيف يُعرف إقبال الحيض وإدباره ؟
ج : مــــا يلـــــي :
1- يُعَرف (إقبال المحيض) بالدفعة من الدم في وقت إمكان الحيض وهو دم أسود ثخين منتن.
2- أما إدبار المحيض: أي انتهاء الحيض، فيعرف بانقطاع الدم والصفرة والكدرة، وهذا يتحقق بأحد شيئين
((أ) الجفوف: وهو أن يخرج ما يُحتشى به الرحم جافًّا، بمعنى أن المرأة تضع في فرجها شيئًا (قماشة أو قطنة) فيخرج جافًا.
(ب) القَصَّة البيضاء: وهي ماء أبيض يخرج من الرحم عند انقطاع دم الحيض.
وقد ورد عن مولاة عائشة أنها قالت:
كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة [أي: الخرقة] فيها الكُرسف [أي: القطن] فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة.
س : ما حكم الصُّفرة والكُدرة بعد الطهر عن المحيض؟
ج : الصفرة والكدرة هو الماء الذي تراه المرأة كالصديد ويعلوه اصفرار.
وهذا إذا رأته المرأة بعد انقطاع الدم أو بعد الجفوف، فلا يعد حيضًا وهي طاهرة فتصلي وتصوم ويأتيها زوجها.
وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة ( بعد الطهر) شيئا.
س : إذا رأت المرأة الطهر ولم تجد ماءً للغُسل ؟
ج : تتيمم ويأتيها زوجها، وبهذا قال عدد كبير من أهل العلم.
س : إذا استمر الدم بالمرأة أكثر من عادتها، ماذا تفعل؟
ج : مثلاً إذا كانت امرأة تحيض عادة ستة أيام كل شهر، فزادت في شهر وأصبح سبعة أو ثمانية أو عشرة، ماذا تصنع؟
فنقول: هذه المرأة لا يخلو حالها من أمرين:
أن تكون ممن تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره.
فهذه تنظر إلى هذا الدم فإن كان لونه ورائحته وطبيعته كحال دم الحيض، فإنها تبقى ممتنعة من الصلاة والصيام والجماع كما كانت، لأنه لا يوجد حد معين لتوقيت الحيض كما تقدم، وإن وجدته مخالفًا لدم الحيض فإنها تغتسل وتصلي,.
أما إذا كانت ممن لا يستطيع تمييز الدم وهذا موجود في بعض النساء فإنها تبقى لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها حتى تتطهر لأنه ليس هناك حد لأكثر الحيض.
س : إذا كان الدم في أيام العادة الشهرية يأتي يومين -مثلًا- ثم ينقطع في الثالث ثم يأتي في الرابع وهكذا ؟
ج : الصواب أن انقطاع الدم في أيام الحيض المعروفة يعد حيضًا لا عبرة بانقطاع الدم، وإنما العبرة برؤية علامة الطهر وهي: القصة البيضاء التي تعرفها النساء.
س : هل تحيض الحامل؟
ج : ذهب أكثر العلماء إلى أن الحامل لا تحيض.
س : بمــــاذا استدلوا على ذلك ؟
ج : بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا توضأ حامل [حتى تضع] ولا غير حامل حتى تحيض حيضة.
س : ما يحرم على الحائض والنفساء ؟
ج : مـــــــا يلــــــي :
1- الصلاة :
س : مــــا الــــدليــــل علــــى ذلـــــك ؟
ج : أجمع العلماء على أنه يحرم على الحائض والنفساء الصلاة: فرضها ونفلها، وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة فلا تقضيه إذا طهرت.
عن أبي سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها.
وعن معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟
فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله.
س : إذا حاضت المرأة قبيل العصر مثلًا ولم تكن صلت الظهر، فهل يلزمهــــا قضاء الظهـــــر إذا طهـــرت ؟
ج : الأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرًا جائزًا غير مفرطة، وأما النائم أو الناسي وإن كان غير مفرط أيضًا فإن ما يفعله ليس قضاء بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر ...) اهـ.
س : إذا طهرت الحائض قبيل العصر -مثلًا- فلما اغتسلت دخل وقت العصر، فهل يلزمها أن تصلي الظهر؟
ج : يلزمها إذا طهرت من حيض أو نفاس قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، وكذلك إذا طهرت قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حالة العذر.
2- الصيـــام:
س : مــــا الــــدليــــل علــــى ذلـــــك ؟
ج : انعقد الإجماع على أن الحائض والنفساء تدع الصيام، ولكنها تقضي صيام رمضان
فقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك تعني: الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
س : إذا طهرت الحائض قبل الفجر ولم تغتسل فهل تصوم؟
ج : أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر ونوت الصيام صح صومها ولا يتوقف صحة الصيام على الغُسل بخلاف الصلاة وهو قول الجمهور.
س : إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس فهل تصوم باقي النهار؟
ج : لا يلزمها أن تمسك بقية النهار فهي قد أفطرت في أوله وستقضي يومًا عنه فلا داعي للإمساك باقي اليوم.
فعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: المرأة تصبح حائضًا ثم تطهر في بعض النهار أتتمه؟ قال: لا، هي قاضية.
3- يحرم الجماع على الحائض : (الوطء في الفرج).
س : مــــا الــــدليــــل علــــى ذلـــــك ؟
ج : وطء الحائض في الفرج (الجماع) لا يجوز باتفاق الأئمة ، كما حرم الله تعالى ذلك بقوله: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ**.
وقال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى : ووطء النفساء كوطء الحائض حرام باتفاق الأئمة. اهـ
س : ما حكم من اعتقد مسلم حِلَّ جماع الحائض في فرجها ؟
ج : كافرًا مرتدًّا، ولو فعله إنسان غير معتقد حله: فإن كان ناسيًا أو جاهلاً بوجود الحيض أو جاهلاً بتحريمه أو مكرهًا فلا إثم عليه ولا كفارة.
س : ما حكم من وطئ زوجته عامدًا عالمًا بالحيض والتحريم مختارًا ؟
ج : فقد ارتكب معصية كبيرة وتجب عليه التوبة.
س : هل على من وطئ زوجته وهي حائض كفارة ؟
ج : قال الجمهور خلافًا لأحمد ليس عليه كفارة، قلت: وهو الصواب، وأما حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض أنه قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار فالراجح ضعفه، والأصل في أموال المسلمين الحرمة فلا يحل مال المسلم إلا بنص.
س : مـــا الذي يُمنع الاستمتاع بالحائض ؟
ج : الذي يمنع من الاستمتاع بالحائض هو الفرج فقط ، فللزوج أن يتلذذ من امرأته الحائض بكل شيء ما عدا الإيلاج في الفرج، والدليل على هذا حديث أنس أنه لما نزل قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ**.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح).
وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: (كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا)
س : ما حكم الجماع بعد انقطاع الدم وقبل الغسل ؟
ج : قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل، وجملته أن وطء الحائض قبل الغسل حرام وإن انقطع دمها في قول أهل العلم. قال ابن المنذر وهذا كالإجماع منهم.
وقال أحمد بن محمد المروزي: لا أعلم في هذا خلافا.
وقال أبو حنيفة: إن انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها وإن انقطع لدون ذلك لم يبح حتى تغتسل أو تتيمم أو يمضي عليها وقت صلاة.. ولنا قوله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
يعني إذا اغتسلن هكذا فسره ابن عباس، إلى أن قال: فشرط في الإباحة شرطين انقطاع الدم والاغتسال فلا يباح إلا بهما. انتهى.
4- يحرم الطواف على الحائض:
س : مـــا حكم طــــواف الحائض ؟
ج : لا يجوز للحائض الطواف بالبيت عند جمهور الفقهاء حتى تطهر وتغتسل، وأجاز الحنفية وبعض الحنابلة للحائض التي لا يمكنها الانتظار، وتخشى فوات الرفقة، الطواف بعد الاعتصاب: التحفط ويلزمها دم.
5- ذكر الله وقراءة القرآن:
س : ما حكم قراءة الحائض للقرآن ومسها المصحف ؟
ج : ذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الأربعة إلى حرمة مس الحائض والجنب المصحف، وحرمة قراءتهما القرآن الكريم أيضاً ولو من غير مس.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "مذهبنا أنه يَحْرُمُ على الجنب والحائض قراءة القرآن، قليلها وكثيرها، حتى بعض آية، وبهذا قال أكثر العلماء" "المجموع".
س : ما حكم سجود الحائض للتلاوة ؟
ج : اختلف أهل العلم في سجود التلاوة، هل يدخل في مسمى الصلاة التي تجب لها الطهارة أم لا؟ فمن لم يدخله فيها أجاز سجود التلاوة للحائض، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: ولما كان المحدث له أن يقرأ فله أن يسجد بطريق الأولى فإن القراءة أعظم من مجرد سجود التلاوة
س : هل يجوز قراءة الرجل القرآن وهو في حجر امرأته الحائض ؟
ج : نعم لحديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حِجري وأنا حائض.
س : ما حكم إخراج الحائض إلى مصلى العيد ؟
ج : عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق والحيض ذوات الخدور، أما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. متفق عليه.
وقد دل هذا الحديث على أن الحيض لا يمنع المرأة من حضور صلاة العيد، لكن عليها أن تعتزل مكان الصلاة، وتجلس بحيث تسمع الخطبة وتنالها الدعوة.
س : ما حكم الطعام والشراب الذي تلمسه وتطبخه الحائض؟
ج : جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيّ فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيّ ". رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي
قال الشوكاني:"والحديث يدلّ على أمور: أن الحائض طاهر، ولا خلاف فيما أعلم، وعلى طهارة سؤرها من طعام أو شراب ولا أعلم فيه خلافاً.
وعن عبد الله بن سعد قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض، قال:"واكلها". رواه أحمد والترمذي وقال: حسن غريب، وأخرجه أبو داود ورواته كلهم ثقات.
قال الترمذي:"وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمؤاكلة الحائض بأساً.
قال ابن سيد الناس في شرحه:"وهذا مما أجمع الناس عليه وهكذا نقل الإجماع محمد بن جرير الطبري . نيل الأوطار.
قال في كشاف القناع : وبدن الحائض وعرقها وسؤرها طاهر وكذا لا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك ولا وضع يديها على شيء من المائعات، ذكر ذلك ابن جرير وغيره.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلمناوليني الخُمْرة) فقلت: إني حائض! قال:"إن حيضتك ليست في يدك".رواه مسلم. والخُمرة: حصير يسجد عليها المصلي.
س : هل يجوز نوم الحائض مع زوجها في لحاف واحد ؟
ج : عن أم سلمة قالت: بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. قال: أنفست؟ قلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة
قال النووي في شرح مسلم : فيه جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معه في لحاف واحد ... اهـ.
دم النفاس
س : مــــا هو دم النفاس ؟
ج : هو الدم الخارج بسبب الولادة
س : ما هو توقيت النفاس ؟
ج : ليس لأقل مدة للنفاس حَدٌّ:
وقد أجمع العلماء على أنها متى رأت الطهر ولو قبل الأربعين أنها تغتسل وتصلى ويأتيها زوجها.
أما أقصى مدة تنتظرها المرأة إذا استمر بها الدم، فذهب الجمهور إلى أن أقصى مدة النفاس أربعون يومًا ثم تغتسل وتصلي، واستدلوا بحديث أم سلمة قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا أو أربعين ليلة.
س : مــــا الــفـــرق بين الحيض والنفاس ؟
ج : أجمع العلماء على أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب.
س : هل تحصل العدة بالنفاس ؟
ج : لا تحصل به، لأن العدة تنقضي بوضع الحمل قبله.
س : مـــــا هـــــو دم الاستحاضة ؟
ج : جريان الدم في غير أوقات الحيض والنفاس، أو متصلاً بهما، وهو دم ليس بعادة ولا طبع منهن ولا خلقة، إنما هو عرق انقطع، سائله دم أحمر لا انقطاع له إلا عند البرؤ منه.
س : مــــــا حكم الاستحاضــــة ؟
ج : تكون المراة طاهرة لا يمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع العلماء.
س : مــــا هو توقيت الاستحاضة ؟
ج : إذا خرج هذا الدم في غير وقت الحيض والنفاس غير متصل بهما، فلا إشكال في هذا.
س : أما إذا كان جريان هذا الدم متصلاً، فكيف تصنع؟
فنقول: هذه المرأة لا تخلو من أربع حالات:
1- إما أن تكون ذات عادة معروفة، تعرف قدر حيضتها، فهذه تنتظر قدر حيضتها ثم تغتسل وتصلي وما زاد على حيضتها فهو دم استحاضة ليس بحيض.
فعن عائشة قالت: إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم؟ فقالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دمًا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي.
2- وإما أن تكون المرأة لا تعرف حيضتها، لكن تستطيع تمييز دم الحيض من الاستحاضة فتنظر إلى دم حيضها فتترك الصلاة ثم تغتسل وتصلي بعد إدباره.
فعن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أُستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.
3- وإما أن تكون المرأة مبتدأة، بمعنى أنها لم يسبق لها الحيض، فهي غير مميزة لدم الحيض عن غيره من الدماء، فهذه تبنى على حال أغلب النساء، فإن كان الغالب من حال النساء حولها أن يحضن مثلًا في الشهر ستة أو سبعة أيام، فإنها تنتظر من ابتداء حيضتها ستة أو سبعة أيام وتعتبرها أيام حيض، وبعدها تغتسل ولا عبرة بالدم بعد ذلك فإنه استحاضة.
وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيَّضي ستة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعًا وعشرين ليلة أو ثلاثًا وعشرين وأيامهن، وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر، كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطُهرن.
4- وأما أن تكون المرأة ناسية لعادتها قدرًا ووقتًا ولا تستطيع تمييز الحيض من الاستحاضة :
فللعلماء في هذه أقوال: أظهرها أنها كالمبتدأة غير المميزة التي تقدم حكمها والله أعلم.
س : مـــــاذا يحرم على المستحاضة ؟
ج : المستحاضة في حكم الطاهرة فلا يحرم عليها شيء مما يحرم بالحيض.
س : مـــاذا يحل للمستحاضة ؟
ج : المستحاضة تصوم وتصلي وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتسجد للتلاوة وللشكر وغيرها كالطاهرة بالإجماع.
س : مــــا حكم اعتكاف المستحاضة ؟
ج : يجوز للمستحاضة أن تعتكف في المسجد، فعن عائشة قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي.
وقد نقل النووي في شرح مسلم : الإجماع على أن المستحاضة في الاعتكاف كالطاهرة.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 06:05 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com