موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 22-08-2023, 10:36 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي هل المساقاة من العقد الجائز من ناحية الحكم التكليفي أو من المحرم؟

ما هي المساقاة؟
عقد بين اثنين ، وهي أن يدفع شجراً لمن يقوم عليه بجزء من ثمره.

ماحكمها ؟
جائزة بالدليل العام والسنة ، والنظر الصحيح.
1- أما الدليل العام فهو أن الأصل في المعاملات الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه.
2- أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر ، طلب منه أهلُها أن يعاملَهم وقالوا : نحن نكفيكم المؤونة ولنا شطر الثمر ؛ لأن أهل خيبر كانوا عالمين بالفلاحة ، والصحابة -رضي الله عنهم- كانوا مشتغلين بالجهاد عن العمل في هذه المزارع ، فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع ، والشطر النصف.
3- وأما النظر الصحيح ؛ فلأنها من المصلحة ، فقد يكون الإنسان مالكاً لبساتين كثيرة ويعجز عن القيام بما تحتاجه هذه البساتين عجزاً بدنياً أو عجزاً مالياً فيكون حينئذٍ بين أمرين ، إما أن يهمل هذا الشجر فيموت ويهلك وهذا فساد وإضاعة مال ، وإما أن يعطيه من يعمل به بأجرة ، وهذا قد يكون شاقاً عليه ، فهو جائز لكن قد يشق على صاحب المال ، وقد يكون هناك أناس عاطلون عن العمل يحتاجون إلى عمل ، فإذا انضم كثرة البساتين عند هذا ، وحاجة العمال إلى العمل ، صار من المصلحة أن نُجَوِّز المساقاة ، ونقول : ادفعها لهؤلاء العمال بجزء من الثمرة.
فاتضح الآن أن المساقاة تكون على شجر ، وليس على أرض ، ولا على زرع.

هل المساقاة من العقد الجائز من ناحية الحكم التكليفي أو من المحرم؟
هي من العقود الجائزة ، والدليل عدم الدليل ؛ لأنها معاملة ، والأصل في المعاملات الحل والإباحة.

على ماذا تصح المساقاة؟
يرى المؤلف أن المساقاة تصح على شجر له ثمر يؤكل وعلى ثمرة موجودة، فاشترط المؤلف :
1-في الشجر أن يكون له ثمر. 2-اشترط في الثمر أن يكون مأكولاً.
وقال بعض العلماء : إنه يجوز على شجر لا ثمر له ، إذا كانت أغصانه يُنتفع بها ، وهذا القول هو الصحيح ؛ لأن القاعدة هي أن يكون للعامل شيء في مقابلة عمله من ثمر يؤكل أو ثمر لا يؤكل لكنه مقصود ينتفع به.
فموضوع المساقاة هو الشجر ، ويشترط أن يكون له ثمر ، وأن يكون ثمره يؤكل ، وهذه هي الصورة الأولى. مثاله : رجل عنده نخلة وأثمرت النخلة ، لكنه تعب من سقيها وملاحظتها فساقى عليها شخصاً ، فقال : أنا أساقيك على هذه الثمرة إلى أن تجذ ، فهنا لا بأس بذلك. فإن قال قائل : هذا يعني بيع الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها ، نقول : هذا ليس ببيع ، لكنه كالمؤاجرة على سقيها وإصلاحها ، والبيع يتخلى عنه البائع نهائيّاً وينتقل ملكه إلى المشتري ، أما هذا فلا ينتقل ، وإنما هو كالأجير يقوم على هذه الثمرة حتى تنضج ، وهذه هي الصورة الثانية.
كما تصح المساقاة على شجر لم يغرس بعد ، وإنما يغرسه العامل ، والشجر من رب الأرض ، وهذه هي الصورة الثالثة ، فالصور إذن :
1- شجر قائم يُساقي عليه.
2- ثمر على شجر يُساقي عليه.
3-شجر لم يغرس بَعْدُ ، إنما أتى رب المال بالأشجار وجمعها ، وقال للعامل : ساقيتك على هذه الأشجار تغرسها بجزء من ثمرتها ، فهذا يجوز ؛ لأن الأصل في المعاملات الجواز ؛ ولأن هذا هو ظاهر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر ، فصارت الصور ثلاثاً.
4- وهي لو ساقاه على الشجر بكل الثمرة ، قال : لك كل الثمرة ، فالمذهب أن هذا لا يجوز ، والصحيح أنه جائز بلا شك ؛ لأنه إذا جازت المساقاة بجزء من الثمرة جازت بكل الثمرة ؛ لأن ذلك أحظ للعامل.

لو ساقى رب الأرض العامل على أن يعمل ولا شيء من الثمر فهل تصح المساقاة؟
المذهب لا يجوز ؛ لأن العامل ما ربح شيئاً ، لكن لو قيل بالجواز لكان له وجه ؛ لأن العامل تبرع بنفسه أن يعمل في هذا البستان ، لكن قد يقال : إذا قلنا بالجواز هنا ، فيجب أن تكون مؤنة المواد على المالك لئلاً نجمع على العامل بين الخسارة المالية والبدنية.

هل لرب الأرض أن يساقى العامل على بعض الثمر؟
لا ؛ فلا بد أن يكون جزءاً مشاعاً معلوماً مثل : ربع ، ونصف ، وثلث، وثمن ، وعشر، حسب مايتفقان عليه.
فإن كان غير معلوم : ساقيتك على هذا الشجر ببعض ثمره ، فهذا لا يجوز ؛ لأنه مجهول.
ولو قال : ساقيتك على هذا الشجر بمائة كيلو منه ، فهذا لا يصح ؛ لأنه غير مشاع.
ولو قال : ساقيتك على هذا الشجر ، ولك مقطران ، ولي مقطران ، والمقاطر هي صفوف النخل ، فلا يجوز ؛ لأنه ليس مشاعاً.
لو قال : ساقيتك على هذا النخل على أن ثمرة العام لك ، وثمرة الثاني لي ، فهذا لا يجوز ؛ لأنه غرر وجهالة ويؤدي إلى النزاع ، ويؤدي إلى المغرم أو المغنم لأحدهما دون الآخر ، والأصل في الشركة اشتراك الشريكين في المغنم والمغرم.
يقول رافع بن خديج -رضي الله عنه- : " كان الناس يؤجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع -يعني غير مشاع- فيهلك هذا ويسلم هذا ، ويسلم هذا ويهلك هذا ، ولم يكن للناس كراء إلا هذا ، فلذلك زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به" ، يريد بالشيء المعلوم المضمون المشاع المعلوم.

هل للمتعاقدين فسخ العقد أم لا بد من رضى الطرفين؟
المساقاة من العقود التي يملك كل واحد من المتعاقدين فسخها بدون رضى الآخر إلا إذا تعب الفلاح ، وعمل فيه كل ما يكون سبباً لنمو وظهور الثمرة ، ثم قال المالك : أنا فسخت ، فللعامل الأجرة حتى لا يضيع حقه ، وإن رأى المالك أن هذا العامل لا يقوم باللازم تجاه النخيل ، ففسخ المالك المساقاة بينه وبين العامل ، فهنا نقول : لا بأس ، لكن العامل تعب في ملكه بإذنك ، فيكون له الحق ، ويُفرض له على قول المؤلف أجرة المثل.
ولو قال قائل : إنه يعطي بالقسط من سهم المثل لكان له وجه ؛ لأن العامل لم يعمل على أنه أجير ، بل عمل على أنه شريك ، فيُعطي بالقسط من السهم الذي شُرط له.

إذا فسخ العامل العقد قبل ظهور الثمرة فما الذي له ؟
لا شيء له ؛ لأنه هو الذي أسقط عمله بنفسه ، فلو قال قائل : قد يكون هذا ضرراً على المالك ، مثل أن يكون من عادة الناس أنه في وقت الجذاذ ، يكون إقبال العمال على أخذ البساتين مساقاة ، والآن ليس هناك نشاط ، ألا يلزم العامل بما يعود من النقص على صاحب الأصل؟
بلى ، قد نقول : إنه يلزم بذلك ، وعلى هذا التقدير نقول : إذا كان فسخه لعذر -أي العامل- مثل أن ينفد ما بيده من المال ، أو يكون عنده خادم فيموت أو يهرب ولا يستطيع أن يكمل العمل بنفسه ، فهنا نقول : إنه معذور فلا يضمن شيئاً ، أما إذا كان غير معذور وفات غرض صاحب الأصل ، فينبغي أن يُضَمَّن ، وإلا يلزم بإتمام العمل.

إذا كان الفسخ بعد ظهور الثمرة فهل لأحد المتعاقدين الفسخ؟
لا يملك مالك الأصل أن يفسخ ، والعامل يُلزم بإتمام العمل ؛ لأن العامل أصبح الآن شريكاً في الثمرة ، ولا يُمكن العامل من الفسخ إلا إذا رضي أن يفسخ مجاناً فلا بأس ، فلو قال العامل : أنا الآن لا أستطيع ، فله ذلك بشرط أن يتنازل عن حقه ، ويقول : أنا لا أريد شيئاً ، فصار قبل ظهور الثمرة كما سبق ، إن فسخ المالك لزمه أجرة المثل ،وعلى قولنا يلزمه قسط السهم الذي عامل عليه ، والعامل إذا فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء له ؛ لأنه هو الذي رضي لنفسه ذلك ، ولكن هل يضمن العامل للمالك ؟ إن فسخ لعذر فلا شيء عليه ، وإن فسخ مضارَّة فينبغي أن يضمن . والمالك بعد بدو الثمرة لا يملك أن يفسخ ،والعامل يملك أن يفسخ بشرط أن يتنازل عن حقه.

هل يتعين تحديد المدة في عقد المساقاة؟
نعم ؛ لأن المساقاة عقد لازم ، وبناء على هذا القول يتعين تعيين المدة ، فيقال : ساقيتك على سنة أو سنتين أو ثلاث سنين أو ماأشبه ذلك ؛ لأن العقد اللازم لا بد أن يحدد ؛ حتى لا يكون لازماً مدى الدهر ، ولا يمكن لأحد منهما ، فسخها ما دامت المدة باقية ، فإن تعذر العمل عليه لمرض أو غيره أقيم من يقوم بالعمل على نفقة العامل ، وله السهم المتفق عليه وهذا هو الصحيح ، وعليه عمل الناس اليوم وربما بستدل لذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع ، وقال : نقركم في ذلك ما شئنا ، أي نقركم ما شئنا من الإقرار وأنتم ما دمتم باقين فعلى المعاملة ، ولأن العامل ربما يتحيل فيأتي إلى صاحب الملك ويأخذ منه الملك مساقاة في موسم المساقاة ، فإذا زال الموسم جاء إلى المالك وفسخ ، وكذلك بالعكس ربما يكون المالك أعطى العامل هذا الملك ليعمل فيه ، فإذا زادت الأسهم للملاك فسخها وأعطاه أجرة المثل ، فالصواب أن المساقاة عقد لازم ويتعين فيها تحديد المدة.

بّين ما يلزم العامل وما يلزم المالك في عقد المساقاة؟
يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة كحرث الأرض ، وسقي الشجر وقطع الأغصان الرديئة وتلقيح الثمر وتسميته ، لأن الثمر بعد أن يجذ ، فيحتاج إلى أن يوضع في الشمس حتى ييبس ، وإصلاح طرق الماء ، وهي السواقي وكذلك الحصاد ، أما الجذاذ (جذاذ النخل) فعلى كل واحد منهما بقدر حصته ، وإن شُرط على العامل فلا بأس.
والصواب أنه يتبع في ذلك العُرف ، فإذا جرت العادة أن الجذاذ يكون على العامل فهو على العامل ، وإذا جرت العادة أن يكون على صاحب المال فهو على صاحب المال.
أما رب المال فعليه إصلاح سور البستان إذا ائتلم وإجراء الأنهار وإخراج الماء يكون على العامل ، لكن حفر البئر على رب المال ، هذا هو العرف ، فما دام الناس اطرد عندهم أن حفر الآبار على رب المال ، وأن استخراج الماء على الفلاح العامل ، فإننا نمشي على ما كان الناس عليه ،ويستعمل الدولاب في الآبار ، والرحى تستعمل في الأنهار ، وعلى هذا يكون الدولاب في المساقاة على صاحب الأصل ، وإدارة الدولاب ، وتحريكه أي : تشغيله يكون على العامل.

أين في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا عليه كذا أو عليه كذا؟
نقول : المرجع في ذلك إلى العرف ، وذلك على القاعدة المعروفة :
وكُلُّ ما أَتَى ولَم يُحدََّدِ بالشرعِ كالحِرزِ فبِالعُرفِ احدُدِ
فإذا كان العرف مطرداً فبها ونعمت ، وهذا هو المطلوب ، ونمشي على ما جرى عليه العرف ، وإذا لم يكن مطرداً ، وجب على كل منهما أن يُبَيِّن للآخر ما عليه وما له حتى لا يقع الفراغ.

ما هي المزارعة؟
المزارعة هي أن يدفع أرضاً لمن يزرعها بجزء من الزرع.
والفرق بينهما وبين المساقاة أن المساقاة على الشجر ، والمزارعة على الزرع ،والفرق بين الشجر والزرع أن ما له ثمر وساق وأغصان يسمى شجراً ، وما ليس كذلك فإنه يسمى زرعاً.
مثال الزرع : القمح ، والذرة، والشعير ، والأرز، وما أشبه ذلك.

هل تصح المزارعة بالتعيين أم بالنسبة؟
تصح بالنسبة ، فالنسبة أن يقول : ربع ، ثلث ، عُشر . أما بالتعيين فلا تصح معه المزارعة ، مثل أن يقول : لك الجانب الشرقي من الأرض ، ولي الجانب الغربي ، فهذا لا يجوز ؛ لأنه قد يسلم هذا ويهلك هذا أو بالعكس.
والقاعدة في المشاركة أن يتساوى الشريكان في المغنم والمغرم.

على ماذا تكون المزارعة؟
تكون على ما يخرج من الأرض فلو أعطاه إياها بجزء أو بشيء معلوم مما لا يخرج من الأرض ، فليست مزارعة بل هي إجارة ، مثل أن يقول : خذ هذه الأرض ازرعها بمائة صاع من البر فهذا يصح ، لكن يكون إجارة ؛ لأنني لم أقل : بمائة صاع مما يخرج منها ، بل مائة صاع من البر.
والجزء المعين تارة يعين لربها ، وتارة يعين للعامل ، فإذا قال : خذ الأرض ازرعها ولك الربع والباقي لرب الأرض.


ما هي المغارسة؟
هي أن يدفع الإنسان الأرض لشخص ، يغرسها بأشجار ويعمل عليها بجزء من الأشجار ، ليس بجزء من الثمرة ، بل بجزء من الغرس ، والثمرة تتبع الأصل ، والفرق بينها وبين المساقاة ، أن المساقاة بجزء من الثمرة ، وهذه بجزء من الأصل نفسه ، أي: من الغرس ، وهي جائزة ، وإذا تمت كان للعامل نصف الشجر ، أو ربعه ، حسب الشرط ، والمساقاة إذا تمت كان للعامل نصف الثمرة أو ربعها حسب الشرط.

هل يشترط إذا أعطيت شخصاً أرضاً مغارسة ، أن يكون الفرخ الصغير من رب الأرض، أو يجوز أن يكون من العامل؟
المذهب انه لابد أن يكون من رب الأرض ، كالمزارعة تماماً، لكن ما مشى عليه المؤلف أنه ليس بشرط. فيجوز أن تقول : يا فلان هذه ارض بيضاء ، تحمل ألفاً خذها مغارسة بالنصف ، فعلى كلام المؤلف الذي يشتري الغراس هو العامل ، ثم إذا انتهت مدة المغارسة يقسم النخل ، وعلى المذهب لا بد أن الذي يدفع ثمن الغرس هو رب الأرض وعلى هذا عمل الناس.
أي عمل المساقين والمزارعين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لأن أصل المسألة هي معاملة أهل خيبر ، وبقيت المعاملة هذه في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- ، حتى أجلاهم عمر -رضي الله عنه- .

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 05:46 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com