موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 22-08-2023, 10:30 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي تعلم كيف نعامل من لم يقدر على وفاء شيء من دينه بسبب عُسره؟

ما هو الحجر؟
الحجر في اللغة :م المنع والتضييق.
أما في الاصطلاح : فهو منع إنسان من التصرف في ماله ، وذمته ، أو في ماله فقط.

كيف نعامل من لم يقدر على وفاء شيء من دينه بسبب عُسره؟
لا يحل لغريمه أن يطالبه ، بل ولا أن نطلبه ؛ دليل ذلك قوله تعالى : ** وإن كان ذو عُسرةٍ فنظِرةٍ إلى ميسرة** ، وقوله تعالى : ** لينفق ذو سعةٍ من سعته ومن قُدِر عليه رِزقُهُ فلينفق مما ءاتاهُ اللهُ **. وقوله تعالى : {لا يُكلِفُ الله نفساً إلا ما ءاتاها** ، إذاً هذا لا يتعرض له ويترك حتى يرزقه الله ويوفي دينه ، ويحرم حبسه ؛ لأن حبسه ليس فيه فائدة بل لا يزيد الأمر إلا شدة ، ليدعه يطلب الرزق في أرض الله فلعله أن يوفي ، بل ويحرم على القاضي سماع الدعوى في مطالبته متى تبين له أنه فقير.

إذا ادعى الغريم العُسرة وهو كاذب فكيف يعامل؟
لو ادَّعى العسرة وهو كاذب فلا بد من بينة ، فلو ادعى العسرة وليس هناك قرينة تدل على أنه موسر فإنه يحلف ويخلى ، فإن كان هناك قرينة تدل على أنه موسر فللقاضي أن يحبسه.

هل يجوز أن نحجر على من كان ماله قدر دينه؟
لا يجوز ؛ لأنه لا حاجة للحجر ويؤمر بالوفاء فإن أبى حُبِس.
والدليل على الحبس قول النبي عليه الصلاة والسلام : " لَيُّ الواجد ظلم يُحل عرضه وعقوبته " ، لَيّ بمعنى مطل ، والواجد هو القادر على الوفاء ، عرضه ، أي : غيبته في الشكوى بأنه مماطل ، وعقوبته لم يبين نوع العقوبة ، فقال بعض العلماء : الحبس ، والصحيح أن العقوبة مطلقة ترجع إلى اجتهاد القاضي.


إذا لم يفي الغريم صاحب الحق حقه فكيف يتعامل معه القاضي؟
يبيع الحاكم ماله ويقضي دينه ، وللحاكم الوفاء بالدين مباشرة مما عنده ؛ لأن في ذلك مصلحة للطرفين ، أما صاحب الحق فمصلحته ظاهرة أنه يسلم إليه الحق ، وأما المدين وهو الغريم فالمصلحة في حقه انتفاء الضرر عليه بالسجن أو الضرب.

هل يجوز أن يشتري الناس والمالك غير راض؟
يجوز ؛ لأنه بيع بحق والبيع لا يصح إذا كان مكرهاً بغير حق ، أما إن كان بحق فلا بأس به ، وما تأخذه الحكومة تعزيراًَ ، فهل يجوز أن نشتريه إذا عرض للبيع؟ نعم يجوز ؛ لأنها أخذت بحق مثل السيارات والأراضي ونحوها.

هل لصاحب الحق أن يطالب الغريم قبل حلول الأجل؟
لا يطلب ولا يطالب بمؤجل حتى يحل أجله ، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم" ، وصاحب الدين قد رضي بتأجيله ، فيجب عليه الانتظار حتى يحل الأجل.

إذا كان الغريم عنده مال لكن المال الذي عنده لا يفي بما عليه حالاًّ فماذا نصنع ؟ وهل يثبت الحجر في ماله؟
يجب على الحاكم الحجر عليه بشرط سؤال الغرماء أو بعضهم ، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ -رضي الله عنه- وباع ماله في دين عليه ؛ ولأن في الحجر عليه حماية لحق الدائن وحماية لذمة المدين ، فالدائن حتى يعطى حقه أو بعضه ، وحماية لذمة المدين لئلا تبقى ذمته معلقة مشغولة بالدين دائماً ، وهذه مصلحة كبرى عظيمة للدائن والمدين.
وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلماً ، وهذا وإن لم يكن غنيّاً الغناء التام الذي يوفي ، لكن عنده بعض الشيء فيكون ظالماً بمنع الحقوق ، والظلم يجب رفعه.
ومعنى الحجر أن نمنعه من التصرف في ماله ، لا في ذمته ، فلا يتصرف ببيع ولا شراء ولا هبة ولا وقف ولا رهن ؛ حفظاً لذمته ولحق الغرماء.

هل يظهر أمر الغريم المحجور عليه أمام الناس؟
نعم ،وذلك لفائدتين :
1- ليظهر من له دين عند هذا الرجل ؛ لأنه إذا اشتهر أنه حجر عليه فأهل الدين سيأتون.
2- لئلا يغتر الناس فيعاملوه بعد الحجر ، ومعلوم أن معاملته بعد الحجر باطلة.

هل يجوز للمحجور عليه شراء شيء بثمن مؤجل؟
نعم ؛ لأن المال الذي حجر عليه لا يتضرر بذلك ، ولكن البائع لا يدخل مع الغرماء فيما حجر عليه فيه هذا الشخص ، فإذا اشترى من شخص سيارة فنقول : الشراء صحيح ، لكن لا ينقد ثمنها من المال الذي عنده ، وتكون السيارة للمحجور عليه.
وصاحب السيارة لا يدخل مع الغرماء في ماله السابق ؛ وذلك لأنه حجر عليه قبل هذا التصرف.
واختار شيخ الإسلام -رحمهُ الله- أن تصرفه قبل الحجر ، إن كان مضراً بالغرماء فهو غير صحيح ولا نافذ ، وإن كان غير مضر فهو صحيح ونافذ ، وهذا أصح.

هل يجوز لهذا الغريم أن يتصرف ولو بشيء قليل ؟
نرى أنه لا يجوز أن يتصدق ولو بالقليل ما دام عليه دين أكثر مما عنده من المال ؛ لأن القليل ، مع القليل كثير ، ولأننا إذا منعناه من الصدقة ، وقلنا : لا يمكن أن تتصدق ، صار ذلك أشحذ لهمته في وفاء دينه ؛ لأن الإنسان قد لا يحتمل أن يبقى لا يتصدق.


إذا أقر المحجور عليه بعد الحجر بأن هذا المال الذي في يده ليس له ولكن لغيره فهل يقبل إقراره؟
لا يصح بعد الحجر أن يقر على شيء من ماله الذي بيده ، ويصح إقراره في ذمته.
والحكمة من أنه لا يقبل ؛ لئلا يتواطأ الغريم وآخر على الإقرار ، بأن هذا الشيء للآخر ؛ من أجل ألا يباع في دينه. مثاله : إنسان حجرنا عليه وعنده سيارة تساوي خمسين ألفاً ، فجاءه صاحب له فقال : يا فلان أقر بأن السيارة لي ؛ من أجل ألا تباع في الدين ، هذا وارد لا شك ، ولهذا يسد الباب.

لو باع إنسان على المحجور عليه شيئاً وهو لا يعلم والمراد إن باعه في ذمته ثم علم انه محجور عليه فهل يصح بيعه؟
لا يصح ، ونقول له : ارجع بمالك ولا ضرر ؛ لأن التصرف معه بعد الحجر غير نافذ.

هل يصح تصرف المحجور عليه بشيء في ذمته؟
نعم يصح ، ومعنى تصرفه في ذمته أي : لو استقرض من شخص شيئاً فلا حرج ، فهذا الرجل الذي حجرنا عليه لو احتاج إلى مال واستقرض من غيره فلا حرج؛ لأنه لم يتصرف في المال الذي حجرنا عليه فيه وإنما يتصرف في ذمته ، وكذلك -أيضاً- لو اشترى شيئاً لكن لم يشتر بعين ماله ، كما لو اشترى من شخص بيتاً أو سيارة فلا بأس ؛ لأن الحجر عليه إنما هو في أعيان المال فقط ، أما الذمة فليس عليها حجر.

إذا أقر المحجور عليه أن في ذمته دين لفلان فهل يقبل إقراره؟
لانقبله على المال الموجود نقبله في ذمته ، فنقول : الآن ثبت في ذمتك للذي أقررت له أربعة آلاف ، لكن لا تؤخذ أربعة الآلاف من المال ؛ لوجهين :
الأول : أن هذا التصرف بعد الحجر والتصرف بعد الحجر لا يمكن أن يصح فيما يتعلق بالمال.
الثاني: أن هذا المدين ربما يتفق مع شخص ويقول : سأقر لك بخمسين ألف ريال منم أجل أن يشارك الغرماء ، فإذا وزعت الدراهم وأخذ هذا المُقَرُّ له الدراهم ، أعادها على المحجور عليه.

إذا أقر المحجور عليه بجناية توجب قوده فهل يصح إقراره ؟
نعم يصح كأن يقر بأنه قطع يد إنسان من المفصل واختار المجني عليه الدية فإنه يصح لكن لا يطالب بالدية إلا بعد فك الحجر ، وإن طالب بالقود فلا بأس أن يقاد ، بأن قال المقر له : أنا أريد أن يقتص منه وتقطع يده ، قلنا : لا بأس ؛ لأن هذا لا يتعلق بماله.
كذلك لو كان له عبد وأقر بأن عبده جنى ، والعبد من جملة المال يباع في الدين ، فإننا لا نقبله إلا بعد فك الحجر ، أما الآن فلا.

ما هي الأحكام التي تترتب على الحجر؟
الأحكام التي تترتب على الحجر هي:
1- لا ينفذ تصرفه في ماله .
2- إن إقراره بعد الحجر لا يصح على ماله ، ولكن يصح في ذمته ويطالب به بعد فك الحجر.
3- يبيع الحاكم ماله.

كيف يقسم القاضي مال المحجور عليه بين الغرماء؟
يقسمه بقدر ديون الغرماء ، وكيفية ذلك أن تَنسِبَ الموجود للدين ، فما حصل من النسبة فهو لكل واحد من دينه بقدر تلك النسبة.
مثال ذلك : الدَّينُ عشرة آلاف ريال والموجود ثمانية ، انسب الثمانية إلى العشرة تكن أربعة أخماس ، فلكل واحد من الغرماء أربعة أخماس ماله ، فمن له ألف نعطيه ثمانمائة ، ومن له مائة نعطيه ثمانين ، وإذا كان دين أحدهم خمسة ريالات فإننا نعطيه أربعة ريالات وهلم جرّاً ؛ لأن النسبة هكذا تكون.

إذا كان على الإنسان دين مؤجل وحجر عليه فهل يحل الدين أو يبقى على أجله؟
لا يحل فيبقى على أجله ويطلب إذا حل الأجل . مثال : إنسان استدان من شخص ديناً لمدة سنة ، وفي أثناء السنة حجر على المدين ، فجاء صاحب الدين ليطالب مع الغرماء ، فنقول : لا حق لك ؛ لأنه لم يحل دينك المؤجل ؛ لأن الأجل حق للمدين ، وحق المدين لا يسقط بفلسه.
فإذا قال صاحب الدين المؤجل : أنتم لما حجرتم عليه سوف تبيعون ماله ، ولا يبقى لي شيء ، فإننا نقول : لا ؛ لأنه لا حق لك فيه ، بل أنت على حقك ، وربما إذا حل دينك يأتي الله تعالى برزق.

هل يحل المؤجل بموت المدين؟
في هذا تفصيل : إن وثق الورثة من له الدين ، برهن يكفي ، أو اتوا بكفيل مليء فالدين باق لا يحل ، لأنه لا ضرر على صاحب الدين ، وأما إذا لم يأتوا برهن أو لم يأتوا بكفيل مليء فإنه يحل الدين ، لئلا يضيع الحق.
مسألة : رجل اشترى سيارة من شخص باثني عشر ألف على سنة ، وثمنها الحاضر عشرة آلاف ثم مات يوم شرائه ، ولم يكن عند الورثة رهن يحرز ، ولم يأتوا بكفيل ، فحل الدين ، فهل للدائن أن يأخذ جميع الدين ، أو لا يأخذ إلا ثمنه الحاضر؟
على المذهب ، انه يحل بكامله ولا ينزل منه شيء ؛ لأنه ثبت في ذمة الميت اثنا عشر ألفاً ، والميت لو كان حيّاً لم يوف إلا بعد سنة.
لكن لو قيل : بأنه إذا مات بمثل هذه السرعة في يومه ، فينبغي أن يثبت له قيمة السيارة في اليوم الحاضر ؛ لأن السعر لم يتغير ، أو يقال له : خذ سيارتك لم يأتها شيء.
فالخلاصة الآن : إذا أفلس الرجل المدين فإنه لايحل دينه ويبقى مؤجلاً.

هل يحل الدين بكامله ، أو يخصم منه ما كان زائداً على الثمن الحاضر؟
المذهب انه يحل الدين بكامله ؛ لأنه دين ثبت في ذمة الميت فيبقى على ما هو عليه ، والذي ينبغي أن يقال : أنه لا يحل الدين بكامله ؛ لئلا نظلم الورثة.

إذا حجرنا على رجل وقسمنا ماله ولم يبق عنده شيء ثم ظهر بعد ذلك غريم لم يعلموا به فكيف نتعامل معه؟
ننظر نسبة دينه إلى ما أخذه الغرماء ، فإذا وجدناه نصف ما أخذه الغرماء ، يرجع على كل واحد بنصف ما أخذ ، ولو الربع يرجع على كل واحد بربع ما أخذ.
مثال ذلك : الدين ثمانية آلاف والموجود ستة آلاف ، قسمنا الستة بين الغرماء ، ثم ظهر غريم دينه أربعه آلاف ، فإنك تضمها إلى الدين السابق فيكون مجموع الدين اثني عشر ألفاً ، ونسبة الدين الذي ظهر إلى مجموع الدين الثلث ، فيرجع على كل واحد بثلث نصيبه.

من يفك حجر المحجور عليه؟
يفكه الحاكم ؛ لأنه ثبت بحكم الحاكم ، وما ثبت بحكم الحاكم لا يرتفع إلا بحكمه.
فلا نقول : إننا إذا قسمنا ماله بين غرمائه انفك الحجر ؛ بل لا بد أن يفكه الحاكم ، وعلى الحاكم أن يبادر بفك الحجر عنه فلا يماطل.

من هم الذين يحجر عليهم؟
هم ثلاثة :
1- السفيه : وهو الذي لا يحسن التصرف في المال ، فهو بالغ عاقل لكن لا يحسن التصرف في المال ، فيذهب يشتري به ما لا نفع فيه ولا فائدة.
2- الصغير : وهو الذي لم يبلغ.
3- المجنون : وهو فاقد العقل.
فهؤلاء الثلاثة يحجر عليهم ، فلا يمكنون من التصرف في مالهم ، فإذا كان السفيه مراهقاً حجرنا عليه من وجهين ، هما: السفه ، والصغر ، ولكن لا بأس أن نعطيه ما يتصرف به مما جرت به العادة لنختبره ؛ لأن الله تعالى قال : ** وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن ءانستم منهم رُشداً فادفعوا إليهم أموالهم ** ، بمعنى أننا لا نحجر عليه جراً تاماً ، بل نعطيه ما يتصرف به بقدره ، حتى نعرف أنه يحسن التصرف فإذا بلغ أعطيناه ماله.

المجنون هل نعطيه شيئاً للاختبار؟
لا ؛ لأنه مجنون ، فلو أعطيناه أيَّ شيء فسوف يفسده.

هل يحجر عليهم في الأموال أم في الذمم؟
يحجر عليهم في الأموال ، بمعنى أنهم لا يتصرفون في ذممهم ، فلا يستقرضون ولا يشترون شيئاً بدين ؛ لأنهم محجور عليهم في المال والذمة ، ولسنا نحجر على هؤلاء من باب التضييق ولكن من باب المصلحة.

إذا أعطى رجلاً احد هؤلاء الثلاثة ماله ببيع أو إجارة أو قرض فماذا يفعل؟
من أعطاهم ماله بيعاً أو قرضاً رجع بعينه وإن أتلفوه لم يضمنوا ، مثال ذلك : رجل باع على السفيه ساعة ثم إن السفيه أتلفها ، فهل يصح البيع؟
لا يصح ؛ فإن كان أخذ ثمنها من السفيه وجب عليه رده ، وهل يضمنها هذا السفيه؟
لا يضمنها ، فلو جاء إنسان سفيه لشخص فقال : أقرضني مائة ريال ، وهو يعرفه فقال : هذه مائة ريال ، فلو أتلف هذا السفيه مائة الريال فإنه لايضمنها ؛ لأن هذا التصرف غير صحيح، وإذا قدر أن هذا السفيه اشترى بها حاجه ، فهل يرجع عليه بها ؟
نعم يرجع ؛ لأن البدل له حكم المبدل ، فإذا جاء هذا السفيه إلى شخص ، وقال: أقرضني مائة ريال ، قال له: هذه مائة ريال , فذهب واشترى بها ساعة ، فهل يرجع الذي أعطاه المائة ريال بالساعه أو لا ؟
يرجع ؛ لأنها بدل ماله , لو وجد ماله عند السفيه لأخذه , فكذلك إذا وجد بدله , أما لو اشترى هذا السفيه بالمائة ريال حلوى وأكلها , أو بطيخا وأكله , أو عمل بها وليمه دعا إليها أصحابه وأكلها ,فإنه لايضمن ؛ لأنه هو الذي سلطه على ماله.
جاء الصغير وقال لرجل : إن أبي يقول لك : من فضلك أقرضني مائة ريال , فادعى أن أباه أوصاه بذلك , فأقرضه , ثم أن الصبي أتلفها , هل يضمن ؟
فيه تفصيل : إن صدق الوالد إبنه فإن الأب يضمن ؛ لأن الولد قبضها وكيلا عن أبيه , وإن قال : لم أرسله ولا علمت بذلك , فلا ضمان على الصبي ؛ لأن هذا الرجل هو الذي سلط الصغير على ماله.
إذا جرت العادة بأن صاحبه يرسل إليه ولده ليستقرض منه ، فينبغي أن يقال : إنه يضمن ، لكن في هذه الحال الذي يضمن هو الوالد ؛ لأن الرجل إنما أقرضه بناءً على أن أباه أرسله.
هذا إذا كانت العادة بينهما مطردة ، أما إذا لم تكن العادة جارية مطردة فإن هذا الصغير لا يضمن ، ووالده -أيضاً- لايضمن ، إذا كذبه.

إذا جنى أحد هؤلاء الثلاثة على نفس أو مال فهل يلزمهم إرش الجناية؟
نعم يلزمهم ، فلو أن هؤلاء الثلاثة اعتدوا على شاة إنسان وكسروها لزمهم إرش الجناية ، ولو اعتدوا على شخص وكسروا يده لزمهم أرش الجناية ؛ لأن حق الآدمي لا يفرق بين المكلف وغير المكلف ؛ إذ إنه مبني على المشاحة ، ولا بد أن يضمن ، لكن إن كانت دية فالدية على عاقلته ، وإن كان دون ثلث الدية فهو عليه نفسه.

لو اعتدى مجنون على مال إنسان وأحرقه فهل عليه الضمان؟
نعم.
فإذا قال قائل : أليس قد رفع القلم عن ثلاثة؟
قلنا : نعم رفع القلم عن ثلاثة باعتبار حق الله ، ولهذا لا يأثم هذا المجنون ، ولا يأثم هذا السفيه ، ولا يأثم هذا الصغير ، ولكن الضمان لازم لهم ؛ لأن هذا حق للآدمي ؛ ولذلك لو أن نائماً انقلب على مال أحد وأتلفه فإنه يضمنه ؛ لأن الإتلاف يستوي فيه العامد والمخطئ والصغير والكبير.
فإن لم يكن عندهم مال فإنه لا يؤخذ من وليهم ، لكن يبقى في ذممهم حتى يكبروا ، ويؤخذ منهم.

كيف يبلغ الصغير ؟وبماذا يحصل البلوغ؟
يحصل البلوغ بعلامات :
1-إذا تم للإنسان خمس عشرة سنة. والدليل حديث عبدالله بن عمرو "وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغت".
2- أن ينبت حول قُبُله شعر خشن. والدليل حديث عطية القرظي " أنهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لا فلا" ، وهذا يكون قرينة على أن هذا هو البلوغ.
3- الإنزال ،أي : أنزل منيّاً سواء في اليقظة أم في المنام بشهوة ، فإنه بحكم ببلوغه ، لقول الله تعالى : ** وإذا بلغ الأطفال منكم الحُلُم فليستئذنوا كما استئذَنَ الذين من قبلهم**، وقوله تعالى:** وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح** ، والإنسان يبلغ النكاح إذا أنزل ؛ لأنه صالحُ الآن للتزوج حيث ينجب بهذا الإنزال ، وهذه علامة على البلوغ بإجماع المسلمين ، أما العلامتان السابقتان ففيهما خلاف عند أهل العلم.

ما هي علامات البلوغ عند الأنثى؟
علامات البلوغ عندها أربعاً: 1- تما خمس عشرة سنة. 2-إنبات الشعر الخشن حول القبل. 3-الإنزال.4-الحيض.
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار".

هل يحصل البلوغ بالحمل ؟ أو يحكم ببلوغها بالحمل؟
قال العلماء: يحكم ببلوغها بالحمل عن طريق اللزوم ؛ لأنه لا حمل بلا إنزال وإذا أنزلت بلغت بإنزالها.

هل الحكم بالبلوغ هو بالحمل ، أو بالإنزال السابق له؟
بالإنزال السابق له ، وعلى هذا فإن ولدت امرأة ولها اثنتا عشرة سنة ، ولم تر الحيض ولم تر إنباتاً ، نقول : إنها بالغة بالإنزال السابق للحمل.

كيف ينفك الحجر ؟
ينفك بتمام شروطه .
وما هي شروطه؟
شرطه قي الصغير البلوغ والرشد ، وفي المجنون العقل والرشد ، وفي السفيه الرشد ، فلا بد إذن من تمام الشروط ، فإذا تمت الشروط انفك ، ولا حاجة للحاكم.

ما هو الرشد ؟ وكيف نعرف أن فلاناً صار رشيداً؟
الرشد في كل موضع بحسبه كما سبق، ولا يشترط صلاح الدين في هذا الباب ؛ لأن الكلام في هذا الباب عن التصرف في المال ، فإذا كان في الدين غير صالح وفي المال صالحاً فهو رشيد ، يدفع إليه المال ، ونعرف إن فلاناً صار رشيداً بأن يتصرف مراراً فلا يغبن غالباً ، فإن كان كلما باع أو اشترى غبن ، بأن يشتري ما يساوي عشرة بعشرين ، ويبيع ما يساوي عشرين بعشرة ، فهذا ليس رشيداً ، وإذا كان يعطي بلا شيء تبرعاً ، فهذا سفيه.

هل يحجر على من يبذل أمواله في حرام؟
ظاهر كلام المؤلف أنه يحجر عليه ؛ لأنه يبذل أمواله فيما يضره ، وفي هذا نظر ؛ وذلك لأن الناس يعتبرون هذا رشيداً في ماله ، ولو كان يشتري به الدخان ويشرب ، ويشتري به الخمر ويشرب ، ويشتري به المخدرات ويأكلها ، لكن لنا أن نحجر عليه من طريق آخر يعني بأن نحبسه ونجلده ، وإذا كان يشرب الخمر جلدناه ثلاث مرات وفي الرابعة نقتله إذا لم ينته بغير ذلك، وكذلك في المخدرات يرجع للعقوبة المقررة شرعاً ، أما أن نقول : إنه محجور عليه وهو رجل جيد في البيع والشراء ، ولكنه يشرب الدخان هذا غير صحيح ؛ لأن هذا في الواقع يحسن التصرف في المال ، لكنه ضل في دينه ، وصار لا يبالي أن يبذله فيما حرم الله عليه.

من هوالسفيه؟
السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله ، بأن يغبن ويغر ويخدع ، أو يبذله في شيء لا ينتفع به.
فإذا كان إذا أعطي المال تصدق به كله ، فهل هذا رشيد؟ هذا غير رشيد ، نعم لو تصدق بالشيء اليسير الذي جرت العادة بمثله فهذا يعتبر رشيداً ؛ والدليل على ذلك أن الفقهاء يقولون : إن الصبي لا يصح أن يتبرع بشيء من ماله ، لكن يصح أن يوصي بشيء من ماله ، وعللوا ذلك أنه إذا أوصى بشيء من ماله ، فإنه لا يضره ؛ لأنه سوف يدفع بعد موته ، بخلاف ما إذا تبرع.

متى يُدفع المال لليتيم؟
لا يدفع حتى يختبر قبل البلوغ ؛ لأن الأصل في بقاء المال في يد الولي التحريم ،و ولهذا نقدم الاختبار قبل البلوغ من أجل أن ندفع إليه ماله فور بلوغه إذا علمنا رشده ، قال الله تعالى : ** وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن ءانستم منهم...** ، يختبر بما يدل على رشده في ماله.

لمن تكون ولاية الصغير والسفيه والمجنون حال الحجر؟
تنحصر ولاية هؤلاء في ثلاثة ، الأب ، ثم وصي الأب ، وهو من أوصى إليه بعد الموت في النظر على هؤلاء الأولاد الصغار ، ثم الحاكم أي: القاضي على كلام المؤلف.
وهذا لا شك فيه نظر ؛ لأن أولى الناس بهم جدهم ، أو أخوهم الكبير ، أو عمهم وهم أرفق الناس بهم.
والقول الثاني في المسألة : أن الولاية تكون لأولى الناس به ، ولو كانت الأم إذا كانت رشيدة ؛ لأن المقصود حماية هذا الطفل الصغير أو حماية المجنون أو السفيه ، فإذا وجد من يقوم بهذه الحماية من أقاربه فهو أولى من غيره ، وهذا هو الحق -إن شاء الله تعالى- وعليه فالجد أو الأب يكون وليّاً لأولاد ابنه ، والأخ الشقيق ولياً لأخيه الصغير ، والأم إذا عدم العصبة تكون ولياً لابنها، نعم إذا قدر أن أقاربه ليس فيهم الشفقة والحب والعطف ، فحينئذٍ نلجأ إلى الحاكم ليولي من هو أولى.

كيف يتصرف الولي في مال غيره؟
لا يتصرف الولي لغيره إلا بالأحسن ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا أمَّ أحدكم الناس فليخفف ، وإذا صلى وحده فليطول ما شاء" ، لأنه إذا كان إماماً فهو ولي وإن كان يصلي وحده فهو أمير نفسه ، ومن ثمَّ -أيضاً- نقول : لا يجوز للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يجب ، ويكره أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يستحب ، ولو قيل : بأنه يحرم عليه أن يخالف السنة لكان له وجه ، لا سيما إذا علمنا أن المأمومين يودون تطبيق السنة.
هل له أن يتبرع من مال اليتيم؟ لا.
هل له أن يتصدق؟ لا ؛ لأن هذا ليس فيه حظ للصغير.
هل له أن يكسوه ثوباً جديداً في العيد؟ له أن يشتري ثوباً للصغير ؛ لأنه من مصلحة الصبي أن يفرح مع الناس ويكون عليه ثوب جديد.
إذا جاء عيد الأضحى هل يشتري من ماله أضحية له ، أو لا؟
أما في عُرفنا فلا ؛ لأن اليتيم لا يهمه سواء ضُحي له أو لا ، لكن شيخ الإسلام-رحمهُ الله- ذكر أنه يضحى لليتيم من ماله ؛ لأنه هو الذي جرت به العادة ، وهذا عندهم فيما سبق أن اليتيم يفتخر إذا ضحى ، فيكون هذا من باب الإنفاق عليه بالمعروف ، أما في عهدنا الآن فنرى أن اليتيم لا يهمه أن يضحى له أو لا.

هل للولي أن يتجّر في مال اليتيم دون أن يأخذ شيئاً؟
نعم فله أن يبيع ويشتري بماله ؛ لأنه أمين يتصرف لحظ هذا الذي ولاه الله عليه. ولكن إذا قال : أنا لن أشغل نفسي بالاتجار له ، إلا أن يُجعل لي سهم من الربح كالمضارب؟ إذا كان يصده عن أشغاله إذا اتجر له ، ويقول : لن أشتغل به عن أشغالي الخاصة إلا إذا كان لي سهم من الربح ، فحينئذٍ نقول : لا بد أن ترجع إلى القاضي وهو الذي يفرض لك ما يراه مناسباً.

هل للولي أن يدفع شيئاً من مال المحجور عليه مضاربةً؟
نعم ومعنى المضاربة : دفع المال لمن يتجر به بجزء مشاع معلوم من الربح .
وللولي أن يعطي المالَ لمن يحسن التصرف ، مضاربة ، بجزء من الربح ، وهنا يجب على الولي ، أن يختار أقل العروض في الربح ، فمثلاًُ : عرض عشرة آلاف وقال : أريد أن أجعلها مضاربة ، تقدم إليه رجلان أحدهما قال : يكفيني السدس من الربح ، والثاني قال : لا يكفيني إلا الربع ، فنعطي الذي طلب السدس ، لكن بشرط أن يتساوى الشخصان في الأمانة والحذق ، فإن كان من طلب الربع أقوى أمانة واشد حذقاً ، فإنه يقدم؛ لأن هذا أقرب إلى أن يحصل على ربح كثير.


هل له أن يأخذ هو بنفسه المال مضاربة ، يعني يفرض لنفسه سهماً ويتجر؟
لا ؛ لأنه متهم ، فلا يجوز أن يفعل ، لكن كما سبق ، إذا كان يقول : أنا لن أتجر إلا بسهم ؛ لأنه يصدني عن اتجاري بمالي ، نقول : حينئذٍ تُحوَّل المسألة إلى القاضي ليفرض له من السهم ما يرى أنه مناسب.

هل يجوز للوكيل أن يفرض لنفسه أجرة على النظر في مال المحجور عليه؟ لا
هل له أن يأكل من مال اليتيم ؟
يأكل كفايته سواءً كانت بقدر الأجرة أو أقل أو أكثر ؛ لأن هذا هو ظاهر القرآن : ** ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف**.

هل يقبل قول الولي بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة؟
نعم لأنه مؤتمن ، ففي النفقة لو قال المحجور عليه : أنا مالي عشرة آلاف ، والآن لا يوجد إلا ثمانية آلاف ، فأين الباقي؟ فقال الولي : أنفقتها عليك ، وقوله محتمل أنه أنفق في هذه المدة ألفي ريال ، فهنا يقبل بيمينه ، وكذلك إذا قال : إني أنفقت ، وقال المحجور عليه : لم تنفق إطلاقاً ، فالذي يقبل قوله هو الولي ، والحجة أنه أمين ، والأمين يقبل قوله فيما أنفقه على ما ائتمن فيه.
أما الضرورة والغبطة فهذه تتعلق فيما إذا باع عقاره ، فإذا كان للمحجور عليه عقار من حيطان أو بيوت ، فإنها لا تباع إلا للضرورة أو الغبطة.
الضرورة : ألا يكون للمحجور عليه دراهم إطلاقاً ، والمحجور عليه يضطر إلى أكل وشرب فيبيع البستان مثلاً.
الغبطة: أن يُبذل فيه مال كثير أكثر من قيمته المعتادة ، فيأتي إنسان يقول : أنا أريد أن أشتري هذا البستان أو هذا البيت بمائة ألف ، وهو لا يساوي في السوق ، إلا خمسين ألفاً ، فهذه غبطة.
فإذا قال قائل : كيف يُبذل فيه مال كثير خارج عن العادة؟ نقول : نعم ربما يكون شخص له جار محتاج إلى هذا البيت -مثلاً- أو هذا البستان ، ولضرورته إليه بذل فيه مالاً كثيراً ، فهذا يقبل قوله.
فإذا قال المحجور عليه : لماذا تبيع عقاري؟ قال : بعته لضرورة الإنفاق ، قال : أبدأ ما عندي ضرورة ، فيقبل قول الولي بيمينه لأنه مؤتمن.

لو ادعى الولي أن مال اليتيم تلف ، وقال المحجور عليه : إنه لم يتلف فمن نعتبر قوله منهما؟
القول قول الولي ؛ لأنه مؤتمن ، لكن لو ادعى الولي أنه تلف بأمر ظاهر ، لا يخفي على الناس بأن قال : تلف في أمطار أتينا كثيرة ، فيحتاج أولاً إلى إثبات هذا الشيء الظاهر ، ثم يقبل قول الولي بأن المال تلف به.
أيضاً لو قال : المال تلف بالحريق الذي شب في بيته ، والحريق شيء ظاهر ، نقول : أثبت الحريق أولاً ، ثم نقبل قولك بأنه تلف به ، وهكذا كل أمين إذا ادعى التلف ، فإنه يقبل قوله بيمينه ما لم يدعِهِ بأمر ظاهر ، فإذا ادعاه بأمر ظاهر كالحريق والغرق والجنود التي احتلت البلاد ؟، وما أشبه ذلك ، فلا بد من أن يقيم البينة على وجود هذا الحادث الظاهر ، ثم يقبل قوله في التلف.

هل يقبل قول الولي في دفع المال المحجور عليه إذا أنكر ذلك؟
على كلام المؤلف يقبل قول الولي في دفع المال ، وقال بعض أهل العلم : إنه لا يقبل قول الولي في دفع المال إلى المحجور عليه إلا ببينة.
ودليل المؤلف أنه أمين وأنه محسن ، وقد قال الله -تعالى- : ** ما على المُحسنين من سبيلٍ**.
القول الثاني : أن الولي لا يقبل قوله في الرد ؛ لأنه مدعٍ والمحجور عليه منكر ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :" البينة على المدعي واليمين على من أنكر" ، دليلهم أن الله -تعالى- قال : ** فإذا دفعهم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم** فأمر بالإشهاد ؛ لأنه لو كان قوله مقبولاً لم يحتج إلى إشهاد ، وأنت إذا لم تشهد فقد خالفت أمر الله فتكون بين معتدٍ أو مفرط ، والمعتدي أو المفرط ليس بأمين ، نقول : لماذا لم تشهد ؟ فإن ربك أمرك أن تشهد ؛ والتعليل أن الأصل عدم الدفع.
وأجابوا عن قوله -تعالى- : ** ما على المحسنين من سبيل** بأن هذا الرجل لم يحسن ؛ لأنه مفرط ، حيث لم يشهد ، ولماذا لم يشهد؟! ولو قال قائل : أنا أريد أن أتوسط بين القولين فإذا كان الولي معروفاً بالورع والتقوى والصدق ، فالقول قوله ، وإن كان الأمر بالعكس فلا يقبل قوله ، مع أننا لا نقبل قوله إلا بيمين ، لو قال قائل بهذ القول الوسط ، لكان وسطاً.

إذا استدان العبد بإذن سيده لمصلحته أو لمصلحة سيده فهل يلزم السيد الوفاء؟
نعم فما استدان العبد من قرض أو ثمن مبيع أو غير ذلك ، فإن كان بإذن سيده ، لزم السيد؛ لأنه استدان بإذنه ، وسواء استدان بإذنه لمصلحة السيد ، أو لمصلحة العبد فقد يأتي العبد ويقول: أنا أريد أن أتزوج وأحتاج إلى ألف ريال أو أكثر أو أقل ، فيقول : اذهب إلى فلان واستدان منه ، فيلزم السيد.

إذا استدان العبد بغير إذن سيده فماذا يفعل السيد؟
يخير السيد بين أمور ثلاثة :
1-أن يبيعه ويعطي ثمنه من استدان منه العبد. 2- أن يسلمه لمن استدان منه عوضاً عن الدين.
3-أن يفديه السيد بما استدان.
مثال ذلك : استدان العبد ألف ريال بغير إذن سيده ، فإنه يتعلق برقبته ، فنقول للسيد : أنت مخير إن شئت أعطِ صاحب الدين العبد ، وقل : لك العبد بالدين الذي استدانه منك ، أو يبيع العبد ويأخذ قيمته ويعطيها صاحب الدين ، أو يفديه بقدر دينِهِ.

إذا حدث نزاع بين السيد وصاحب الدين فمن نعتبر قوله منهما؟
القول قول السيد ، ولكن قد يقول قائل : لماذا ينازع السيد في هذا أليس كله سواء ؛ لأنه سيخرج من ملكه؟ قد يرى السيد أن صاحب الدين ليس أهلاً أن يكون عنده هذا العبد ، إما لسوء أخلاقه ، وإما لاتهامه في أخلاقه ، فقد يكون صاحب الدين سيئ المعاملة فللسيد أن يبيعه ويعطيه الثمن.

إذا استدان العبد بغير إذن سيده أو أستودع أو جنى أو أتلف فكيف يتعامل مع سيده؟
يخير بين الأمور الثلاثة :
الأول: أن يعطيه صاحب الحق ويقول : هو لك بدينك أو بجنايتك أو قيمة متلفك.
الثاني : أن يبيعه ويعطي صاحب الحق قيمة العبد.
الثالث: أن يفديه ويبقى العبد عنده.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 23-08-2023, 08:50 PM   #2
معلومات العضو
رشيد التلمساني
مراقب عام و مشرف الساحات الإسلامية

افتراضي

بارك الله فيك وأحسن إليك

 

 

 

 


 

توقيع  رشيد التلمساني
 لا حول و لا قوة إلا بالله
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 10:33 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com