موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 22-08-2023, 10:21 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي إذا تبين للقاضي أن الحق مع أحد الخصمين ، فإن الصلح هنا ممتنع ولا يجوز

ما هو الصلح؟
الصلح لغة: قطع النزاع ، شرعاً: عقد يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين.

متى يتمنع الصلح؟
يتمنع الإصلاح في حالة واحدة ، وهي ما إذا تبين للقاضي أن الحق مع أحد الخصمين ، فإن الصلح هنا ممتنع ولا يجوز ما لم يبين لصاحب الحق أن الحق له.

في ماذا يكون الصلح؟
1-الحقوق . 2-الأموال. 3-الأعراض.
وفي النزاع بين الزوج وزوجته في باب عِشْرَة النساء ، وفي باب أهل الزكاة في الغارم لإصلاح ذات البين ، ففي كل موضع بحسبه ، فالذي معنا هنا الصلح في الأموال ، وهو على نوعين : 1- صلح على إقرار . 2- صلح على إنكار .
أي : الصلح يكون على شيء أقرَّ به من عليه الحق ، ويكون على شيء أنكره من عليه الحق.

إذا قال صاحب الحق للمقر الذي أقر بالدين صالحتك على أن توفيني نصف الدين فهل يصح ذلك؟
نعم ، الصحيح أنه يجوز لأن هذا إبراء محض لإحسان مطلوب.

إذا قال صاحب الحق للمقر بالعين وهبتك نصفها أو ربعها فهل يجوز ذلك؟
الصحيح أنه يجوز بشروط :
1- ألا يكون المقر أقر للشخص بهذا الشرط ، أي : بأن منعه حقه إلا بأن يسقط أو يهب ، فإن كان كذلك فإنه لا يجوز ؛ لأنه لا يحل له أن يمنعه حقه إلا إذا تنازل عن بعضه فهذا حرام ، ومن أكل المال بالباطل ، أيهما الظالم ؟ الظالم هو المسقَط عنه ، إذا قال : أنا أقر لك بهذا الدين بشرط أن تسقط كذا وكذا.
2- أن يكون الإسقاط أو الهبة ممن يصح تبرعه، فإن كان ممن لا يصح تبرعه لم يصح الإسقاط ولا الهبة فمثلاً ولي اليتيم يصح تصرفه ولا يصح تبرعه وكذلك الوكيل.

إذا لم يتمكن صاحب الحق من الوصول إلى حقه إلا بالإسقاط فهل يجوز له إسقاط حفظ الدين؟
نعم يجوز فلو صالحته على إسقاط بعض الشيء ، فهنا استدراك بعض الشيء خير من فوات الكل.
هل يجوز لصاحب الحق أن يسقط بعض الدين ويؤجل الباقي؟
المسألة محل خلاف بين أهل العلم . صورة المسألة : إنسان عنده لشخص مائة درهم قد أقر بها ، فقال له : أنا أريد أن تسقط عني خمسين درهماً وتؤجل الباقي ، فقال : لا بأس أفعل ، ففعل.
على كلام المؤلف يصح الإسقاط ولا يصح التأجيل ، فالقاعدة : وهي أن الحال لا يمكن أن يتأجل ، ولا يقبل التأجيل ، ولهذا مر علينا في القرض ، أنه إذا استقرض شيئاً ، وأجَّل وفاءه ، فإنه لا يصح التأجيل ولا يلزم.
ولكن الصحيح في هذه المسألة ، وفي مسألة القرض أنه يصح.
فالصواب أنه يصح الوضع ، وأن الحال يتأجل بالتأجيل وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهُ الله- .

إذا طالب صاحب الحق الدائن بدين مؤجل قبل حلوله وصالحه على إسقاط بعضه فهل له ذلك؟
المسألة محل خلاف بين أهل العلم . صورة المسألة : رجل في ذمته لآخر مائة درهم مؤجلة إلى سنة ، وفي أثناء السنة جاء الدائن للمدين ، وقال : أعطني منها خمسين وأبرئك من الباقي، وعلى كلام المؤلف لا يصح لأن هذا يشبه الربا.
والصواب أنه جائز ، وأن الإنسان إذا أخذ البعض في المؤجل وأسقط الباقي فإن ذلك صحيح ؛ لأن السنة وردت به في قصة إجلاء بني النضير من المدينة ، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم :
" ضعوا وتعجلوا" ، ضعوا أي : أسقطوا ، وتعجلوا أي : المؤجل ؛ ولأن فيه مصلحة للطرفين ، أما الطالب فمصلحته التعجيل ، وأما المطلوب فمصلحته الإسقاط ، وليس فيه غرر ولا جهالة ، وأيضاً فإن الربا في هذا بعيد جداً ؛ لأن المدين لم يطرأ على باله حين استدان أنه سوف يرده أنقص معجلاً ، فمحظور الربا بعيد جداً.
لكن لو أجبر أحدهما الآخر على هذا الفعل فإنه لا يصح.

إذا أعطى المطلوب صاحب الحق حقه كاملاً حالاً عن المؤجل فهل يجبر صاحب الحق على قبول ذلك أم لا؟
في هذا خلاف والمشهور من المذهب أنه لا يُجبر ، لأنه حق مؤجل لا يلزمه قبل أجله.
صورة المسألة : إنسان في ذمته لشخص مائة درهم تحل بعد سنة ، وقبل تمام السنة جاء المطلوب إلى الطالب بالمائة درهم ، وقال : خذ حقك، قال : لا ، حتى تحل "، فهل يجبر الطالب ؟ كأن يقول الطالب : نحن الآن في وقت خوف ، وأخشى أن آخذ المال منك فيسرق ، أو قال: إني على سفر وليس عندي ما أودعه به ، وما أشبه ذلك فإنه لا يلزم القبول.
هل يجوز للمطلوب أن يصالح الطالب عن حقه الحال الزائد عليه مؤجل؟
لا يصح، مثال ذلك : رجل في ذمته لشخص مائة درهم حالة ، فقال المطلوب : أصالحك على أن تؤجل الحق ، وتكون بمائة وعشرة ، فهذا لا يجوز ؛ ووجه ذلك أنه ربا ، وهذا هو الربا الذي كانوا يتعاطونه في الجاهلية والذي قال الله فيه : ** يأيها الذين ءامنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون**.

إذا صالح صاحب الحق المقر على عين واشترط المقر الإنتفاع بها فهل له ذلك؟
لا يصح ، فلو أقر لشخص ببيت وصالحه على أن يسكنه ، فهذا صلح على إقرار ، بأن قال : هذا البيت لك ولكن صالحني على أن أسكنه لمدة سنة ، فإنه لا يصح ، ولا يصح أن يشترط أن يبني له فوق البيت غرفة ؛ لأنه صالح عن ماله ببعض ماله .
وسبق لنا أن الصلح على إقرار إذا كان بشرط أو منع حقه بدونه فإنه لا يصح.

هل تصح مصالحة الحرّ ليقر له بالعبودية؟
لا يجوز ، وهذا يقع حيلةً في الغالب.
كأن يتفق اثنان على أن يقر أحدهما للآخر بالعبودية ، ثم إن المقر له يبيعه ، ويأخذ الثمن ويقول للذي أقر بالعبودية : الثمن بيني وبينك ثم يوصيه ، ويقول : إذا بعتك على فلان وأخذت الثمن فعليك بالإباق ، إذاً نقول : هذه المصالحة لا تصح ، وهي حرامك ومن كبائر الذنوب ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله خصم هؤلاء ، وهذا وعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرّاً فأكمل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يؤته أجره".

هل يصح مصالحة امرأة لتقر له بالزوجية على عوض؟
لا يصح ، صورة المسألة : الدولة فرضت للإنسان الأعزب شيئاً من بيت المال وللمتزوج ضعفه ، فطلب إنسان من امرأة أن تقر بأنها زوجته ؛ ليعطى مكافأة متزوج ، وفعلت ، فهذا حرام ؛ لأنه يترتب على هذا أمور كثيرة ، لو أنه مات لورثته ، ولو ماتت لورثها ، ثم لو أتت بولد زنا لألحق بهذا الرجل الذي أقرت له بالزوجية ، وترتب عليه مسائل كثيرة ، فلا يحل أن يصالح امرأة لتقر له بالزوجية. هذا لو صالح امرأة لتقر له بعوض ، فلو صالحها بغير عوض فالحكم كذلك ، ولكن في الغالب أنه لا يكون إلا بعوض ، إما عين وإما منفعة أو غير ذلك.

لو كانت المرأة زوجة حقيقية وأنكرت أنها زوجته ، والشهود قد ماتوا ووثيقة النكاح ضاعت ، ولم يبق الآن إلا إقرارها ، فصالحها لتقر له بالزوجية فما حكم هذا الصلح؟
هذا بالنسبة للمرأة حرام عليها أن تأخذ عوضاً عن هذا الإقرار لأنها امرأته ، أما بالنسبة للرجل فهو جائز أن يبذل العوض ، لأن فيه استنقاذاً لحقه ، ونظير ذلك لو أن أحداً أخذ منك شيئاً وأبى أن يقر أنه لك إلا بعوض تعطيه إياه ، فأعطيته إياه فهذا بالنسبة لك جائز ، وبالنسبة له محرم.

هل يصح أن يبذل المدعى عليه عوضاً لدفع الدعوى؟
نعم يصح ، مثال ذلك : رجل قال لآخر : أنت عبدي وألح عليه ، وقال له : نذهب إلى المحكمة لأثبت أنك عبدي ، إما أن نذهب إلى القاضي أو تعطيني ألف درهمك ، وهذا الذي ادعيت عليه العبودية لا يريد مشكلات ففعل ، قال : خذ ألف درهم ولا نذهب للقاضي ، فهذا يصح ، فالإقرار غير صحيح ظاهراً ، أما في الآخرة فالظالم منهما لا يصح الإقرار في حقه ، ويصح في حق المظلوم.

إن طالب صاحب الحق المدين بالإقرار مقابل إسقاط شيء من الدين فهل يصح ذلك؟
الصحيح أن في هذا تفصيلاً ، فإذا كان المدين أبى أن يقر إلا بهذا ، فالصلح باطل والإقرار ثابت ، يُطالبُ به ظاهراً ، وأما إذا كان غير ممانع وهو مقر فإن إسقاط بعضه يكون من باب الوعد ، والصحيح أن الوفاء بالوعد واجب ، وأنه لا يجوز للإنسان أن يخلف الوعد ؛ لأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين ، ما لم يكن هناك ضرر.

من أُدعي عليه بدين أو عين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالحه بمال فهل تصح المصالحة؟
نعم تصح ، صورة المسألة لو قال شخص لآخر : أنا أطالبك بمائة ألف ريال ، فسكت فلم يقر ولم ينكر ، ثم صالح بمال عوضاً عن مائة ألف ، فيصح ، فإن أقر وصالح عنه بمال ، فهو من باب الصلح على الإقرار وسبق.
وإن أنكر المدعى عليه ، قال : ليس في ذمتي لك شيء ، ثم صالح بمال ، فالمصالحة صحيحة.
وكذلك إذا ادُّعي عليه بعين ، بأن قال شخص لآخر : هذا المسجل لي ، فقال من بيده المسجل : لا ، ليس لك ، فهذا إنكار ، ثم صالح عنه بمال بأن تصالحا على أن يعطيه مائة ريال عن هذا المسجل ، فهو صحيح ؛ لأن الأصل الحل ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل " ؛ فإن مفهومه كل شرط في كتاب الله فهو حق ، وقوله :" الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ، وهذا لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً فيجوز .
إن قال المدعي للمدعى عليه في ذمتك لي مائة درهم فأنكر المدعى عليه لجهل أو نسيان فهل تصح المصالحة على نصف المبلغ؟
نعم ، يلزم كل من الطرفين بما تم عليه الاتفاق.

هل يدخل هذا في باب الإبراء ، أو في باب البيع؟
إذا ادعى شخص على شخص بأن هذا المسجل ملكه ، فقال : ليس ملكك ، ثم تصالحا على مال ، فالمدعى الآن يعتقد أنه أدخل ملكه على هذا الشخص بعوض ، فهذا الصلح صحيح ، لكن هو للمدعي بيع ؛ لأنه يعتقد أن ما ادعاه حق ، وأن ملكه انتقل إلى الآخر بعوض.

هل للبائع أن يرد المعيب ويفسخ الصلح؟
نعم يرد معيبه ويفسخ الصلح ، ويؤخذ منه بشفعة لأنه بيع ، فيعامل المدعي معاملة البائع تماماً أو المشتري ، فالمهم أنه يكون في حقه بيعاً ، ولنفرض أن هذا الذي ادعى المسجل ، وأنكر من هو بيده ، صالحه على راديو ، ثم وجد في الراديو غيباً فله أن يرده ، فيقول : أنا أخذت الراديو ، لكن تبين أنه عيباً ، وأنا قد أخذته منك على أنه عوض عن ملكي ، فأنا أعتبر نفسي بائعاً ، فوجدت هذا العيب في هذا الراديو فلي أن أرده وأفسخ الصلح وأطالب بالمسجل.
"ويؤخذ منه بشفعة" مثاله ادعيتُ على هذا الرجل أن البيت الذي يسكنه لي ، فقال : ليس لك ، وليس عندي بينة ، ثم صالحني وقال : سأعطيك عوضاً وهو نصيبي في هذه الأرض ، لي نصفها ولشريكي نصفها ، فقبلت ، فقام شريكه وأخذه مني بالشفعة فله الحق في ذلك ؛ لأنه دخل ملكي على سبيل المعاوضة ؛ لأني أعتقد أن البيت ملك لي ، وأن هذا عوض عنه فيأخذه شريكه مني بالشفعة.

هل للمدعي عليه الرد أم الشفعة؟
ليس للمدعي عليه ردٌ ولا شفعة .

ما الحكم لو كذب أحد المدعين ؟
لا يصلح لصلح في حقه باطناً ، أي : فيما بينه وبين الله ، أما ظاهراً فإنهما لو ترافعا إلى القاضي في المحكمة حكم بالصلح ، لكن باطناً فيما بينه وبين الله ، فالكاذب لا يصح الصلح في حقه ، وعلى هذا فلا يصح أن يتصرف في العين التي أخذها وهو يعتقد أنها ليست له في الواقع ؛ لأنه ادعاها كذباً ، وما أخذه من العوض - سواء كان المدعي أو المدعى عليه - حرام لا يحل له ؛ لأنه أخذه بغير حق.

هل يصح أخذ العوض عن حدّ السرقة؟
لا يصح ؛ لأن حد السرقة لله -عزَّ وجلَّ- فلا يمكن أن يأخذ المخلوق عوضاً عنه ، وإذا أبلغت الحدود السلطان فلا شفعة.

لو أن شخصاً سرق حلياً فضاع الحلي واعترف السارق به فهل تصح المصالحة عنه بعوض؟
نعم والصلح جائز .

هل تصح المصالحة عند حدّ السرقة؟
لا تصح ؛ فلو مُسِكَ السارق ، وقال للذي أمسَكهُ : دعني ، وأعطيك عشرة آلاف ريال ، ولا ترفعني للولاة ، لا يصح فليس له ذلك ، فإما أن يرفعه للولي ، وإما أن يستر عليه ويدعه إن كان يرى أن المصلحة في ذلك ، أما أن يأخذ عوضاً عن هذا فلا يجوز.

هل يصح إعطاء المقذوف عوض مقابل التنازل عن حد القذف؟
المسألة محل خلاف بين أهل العلم ، والصحيح أنه يصح بالعوض ؛ لأنه حق آدمي ، ولهذا لا يقام حد القذف إلا بمطالبة من المقذوف.

هل تصح المصالحة عن حق الشفعة ؟
نعم تصح ، كأن يكون شخصان شريكان في أرض ، فباع أحدهما نصيبه على ثالث ، فالذي له الشفعة هو الشريك الذي لم يبع ، فذهب المشتري على الشريك ، وقال : أنت لك حق الشفعة ، ولكن أنا سأعطيك عشرة آلاف ريال واسقط حقك ففعل ، يقول المؤلف : أنه لا يصح عن إسقاط الشفعة ؛ لأن الشريك إما أن يأخذ بالشفعة وإما أن يدع ويتركها مجاناً بلا عوض.
والصواب : أنه يصح أن يصالح عن حق الشفعة ، وتسقط الشفعة.

هل تجوز المصالحة على ترك شهادة؟
لا ؛ فلو صالح إنساناً يشهد عليه بحق ، وقال له : لا تقم الشهادة عليّ وأعطيك كذا وكذا فهذا يجوز لأن الله تعالى يقول : ** ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه ءاثمٌ قلبه**(البقرة 238) .
هل يجوز أن يصالح إنساناً يشهد له بغير حق؟
لا يجوز وهذه الشهادة زور وهي من أكبر الكبائر.

ما هي حقوق الجار؟
إن كان مسلماً قريباً كان له ثلاث حقوق : 1- حق الإسلام . 2- حق القرابة. 3- حق الجوار. إن كان مسلماً غير قريب فله حقان : 1- حق الإسلام . 2- حق الجوار.
إن كان كافراً غير قريب فله حق واحد : 1- حق الجوار.
فالجار له حق حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره " ، وقال :" والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، قالوا : من ؟ قال : من لا يأمن جاره بوائقه " ، أي : تعدية وظلمه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه".

ما هي الأشياء التي يجب أن تُكَفَّ عن الجار ، إذا حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره؟
القرار الأرض ، والهواء ما فوق الأرض ، فإذا حصل غصن الشجرة في الهواء بأن يكون الإنسان عنده شجرة في بيته ، ولها أغصان متدلية على ملك جاره هذا هراء.
والقرار إنسان عنده شجرة في البيت ، لكنها من الشجر الذي يمتد على الأرض مثل البطيخ ، فحصل غصن هذه الشجرة في أرض جاره ، فهذا حصل في القرار ، فيجب على صاحب الغصن أن يزيله إذا طالبه صاحب الأرض الذي هو الجار ، فإذا قال : أزل عني هذا الغصن ، وجب عليه أن يزيله.

إذا امتدت عروق الشجرة إلى أرض الجار ، فهل للجار أن يطالب صاحب الشجرة بقطع العروق؟
في هذا تفصيل ، إن كانت العروق تؤذيه أو تضره فله أن يطالب ، وإن كانت لا تؤذيه ولا تضره فليس له حق المطالبة ؛ لأن هذا مما جرت العادة بالتسامح فيه.

إن أبى صاحب الشجرة أن يقطع هذه العروق ، فماذا يفعل صاحب الأرض؟
إن أبى فيلوي النصف فإن لم يمكن ليه لكونه قاسياً ، أو لا يمكن أن يلتوي إلا بالكسر فله قطعه دفعاً لأذاه.

لو أن صاحب الشجرة قال لصاحب الأرض : أنا أصالحك على أن أدفع لك كل شهر كذا وكذا ، فهل تصح الأجرة؟
لا تصح ؛ لأن الأغصان تمتد وتكبر فيكون ما تشغله فيما بعد مجهولاً فلا يمكن أن تكون بأجرة ، لكن لو فرض أنه آجره إياه على حسب المساحة ، وقال : إذا شغل الغصن مساحة متر فبكذا ، أو مساحة مترين فبكذا ، فالظاهر الصحة ؛ لأن هذا ليس فيه محظور شرعي ولا جهالة ، وإذا صالحه على أن له نصف الثمر الذي في هذا الغصن المتدلي فهذا يصح ؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك ، وليس فيه غرر كثير.

هل يحق للجار أن يفتح باباً أم باب جاره في الدرب النافذ؟
إذا كان باب الجار يتأذى بفتح باب أمامه ، فحينئذ لا يحل له أن يفتحه أمام باب بيت جاره لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، من لا يأمن جاره بوائقه".

هل يجوز إخراج الروشن والساباط والدكة والميزاب في الدروب النافذة؟
الروشن هو أن يجعل سقفاً لا يتصل بالجدار الآخر .
الساباط أن يجعل سقفاً يتصل بالجدار الآخر.
على كلام المؤلف لا يجوز أن يخرج على الشارع العام شيئاً زائداً عن ملكه.
ووجه ذلك أن الهواء تابع للقرار ، وهذا الطريق ملك لعامة الناس ، فلا يجوز أن تخرج شيئاً يكون على هواء هذا الطريق. وكذلك الساباط ، لو كان الإنسان له -مثلاً- بيتان ، يفصل بينهما طريق نافذ ، فأراد أن يجعل جسراً بين البيتين فإنه ليس له ذلك ؛ لأن الهواء تابع للقرار ، والشارع ملك لعامة الناس لا يختص به أحد دون آخر.
والصحيح أنه لا بأس أن يُخرِجَ ما جرت به العادة ، مما لا يضر الناس وبإذن الإمام ، فإن كان مما يضرهم فإنه لا يجوز. أما العتبة فإن كانت تضيق الشارع فلا يجوز له أن يخرجها ، أما إذا لم يكن في ذلك ضرر بأن كان الطريق واسعاً والعتبة منخفضة ، ولا ضرر فيها على أحد وأذن الإمام فله أن يفعل ذلك كما جرت به العادة.

هل يجوز لصاحب البيت أن يخرج الميزاب على الدرب النافذ؟
الصحيح : أنه يجوز أن يخرج الميزاب ، بشرط ألا يكون في ذلك ضرر.

هل للجار أن يتصرف في ملك جاره بغير إذنه؟
لا يصح إلا بإذنه.

هل للجار أن يخرج الروشن والساباط والدكة والميزاب بغير إذن صاحبه (جاره)؟
لا يجوز أن يخرج هذه الأشياء الأربعة إلا بإذن المستحق.

هل له أن يفتح باباً للهواء في الطريق المشترك؟
نعم ، له ذلك ولا يحتاج إلى إذن ، والسبب أنه لا ضرر على أهل الشارع ؛ ولأن له الحق في أن يهدم من جداره إلى مقدار قامة الرجل ، فإخراج النوافذ للهواء لا بأس به.

إذا كان الجدار لأحد الجارين فهل للثاني أن يضع خشبة على هذا الجدار؟
إذا أذن المالك فلا بأس ، أما إذا لم يأذن فإنه لا يجوز أن يضع الخشب إلا بشرطين:
1- الضرورة إلى وضعه. 2-ألاَّ يكون على الجدار ضرر.
مثل أن يكون الجدار رهيفاً والخشب ثقيلاً ، ويتضرر الجدار ، ويخشى عليه من الانهدام فحينئذٍ لا يحل له أن يضعه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار".

إذا احتاج جار المسجد أن يضع خشبة على جدار المسجد فهل له ذلك؟
نعم ولا بأس بالشرطين المذكورين وهما الضرورة ، وعدم الضرر على الجدار.

هل للجار أن يعلي بناءه على جاره؟
نعم إلا أن يكون قصده الإضرار بجاره فإنا نمنعه لأن المضارة ممنوعة شرعاً، أما إذا كان لغرض صحيح ، كأن يستغل ملكه فيجعله شققاً ويؤجرها فله ذلك.

إذا كان الجدار مشترك بين الجارين وخيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره ورفض الآخر فهل يجبر على التعمير؟
نعم يجبر ؛ لأنه شريك مع صاحبه فيجبر على عمارة ما كانا شريكين فيه. فإذا أراد أحدهما أن يهدمه ليعمره بالإسمنت وهو قد عُمِّر بلبن الطين ، فهل يجبر؟ لا ؛ لأن هناك فرقاً بين إصلاح ما فسد ، وبين التجميل والتزويق والنقل إلى أفضل ، فإصلاح ما فسد يجبر الآخر عليه ، كما لو انهدم ، أو خيف ضرره بأن يكون مَالَ أو تشقق ، أما أن ينقل إلى أفضل فلا يجبر الآخر.
إذا امتنع لغرض صحيح فهنا لا نجبره ، أما إذا امتنع مراغمة لجاره ، فإنه لا ضرر ولا ضرار.
لو كان بين أراضيهما نهر ، وذلك بأن فتح على النهر الأم ساقية ينطلق منها الماء ، فخربت الساقية وهي مشتركة بين الجارين ، فهل يجبر أحدهما الآخر على إصلاحها؟
نعم يجبره ؛ لأنها مشتركة .
والآن خربت ولا بد من إصلاحها ، فإن طلب أحدهما من الآخر أن يوسع النهر فهل يجبر؟
لا يجبر ؛ لأن هذا كمال وليس إصلاح فاسد ، فلو اتسع ملك أحدهما واحتاج إلى زيادة ماء ، فقال : أنا أريد أن أوسع مدخل الماء حتى يكثر ، وقال الآخر : لا ، فهل يجبر؟
لا يجبر ؛ لأنه يقول : أنا لا أحتاج إلى زيادة الماء ، ولا يمكن أن ترهقني بالنفقة .
فإن قال الجار : أنا أقوم بالنفقة وأبى ، فهل يجبر؟
فيه تفصيل ، إذا كان الشريك يخاف زيادة الماء وإغراق الزرع فهذا له حق الامتناع ، ويقول لصاحبه : افتح نهراً لك ، وأما إذا كان غير وارد والنهر مطرد على حال واحدة ولا يخشى منه ، فإننا نجبره إذا التزم الشريك بالنفقة.
إذا خرب الدولاب المشترك ، وطلب أحد الشريكين من الآخر أن يعمره ، فهل يلزم بذلك ؟
نعم لأنه حق مشترك بينهما جميعاً.
إذا كان هؤلاء لهم ماسورة تنطلق من نهر أو بئر وخربت ، وطلب أحدهما من الآخر أن يعمرها ، فهل يجب عليه ذلك؟ نعم يجب.
والخلاصة:
1- أن إصلاح الفاسد يُجبر عليه الممتنع.
2- فعل الأكمل لا يجبر عليه ، إلا إذا التزم من أراد إصلاحه بالنفقة ، ولم يكن على الآخر ضرر فإنه يجبر.
3- إذا أراد نقله لمساوٍ فإنه لا يجبر مطلقاً ، وحتى ولو التزم بالنفقة ، مثل أن ينقل الجدار بمواد هي المواد الأولى ، لكن أراد أن يجعله أبيض بدل أسود أو أحمر بدل أبيض وما أشبه ذلك ، فإنه لا يجبر؛
لأنه ليس فيه مصلحة.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 23-08-2023, 08:52 PM   #2
معلومات العضو
رشيد التلمساني
مراقب عام و مشرف الساحات الإسلامية

افتراضي

بارك الله فيك وأحسن إليك

 

 

 

 


 

توقيع  رشيد التلمساني
 لا حول و لا قوة إلا بالله
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 02:18 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com