ما حكم صلاة تحية المسجد، وسنة الوضوء، وصلاة الكسوف ونحوها في الأوقات المنهي عنها ؟
61ج : يجوز، وهو مذهب الشافعي والرواية الثانية عن أحمد.
1- أنه ثبت جواز ركعتي الطواف في كل وقت.
2- ثبت جواز الصلاة عقيب الوضوء في أي وقت، كما في حديث بلال وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم له: أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام .... فقال: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
3- قوله صلى الله عليه وسلم في الكسوف: فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة.
4- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
5- ثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر كما تقدم.
6- الإجماع على جواز الصلاة على الجنازة بعد الصبح والعصر.
قالوا: فهذه كلها صلوات ذوات سبب وجاز فعلها مطلقًا، فتستثنى من النهي.