موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر فقه الصيام

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 11-02-2023, 12:40 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي خلاصات في أحكام الصيام

المعنى اللغوي والشرعي للصيام
مشروعية التبشير والتهنئة بقدوم رمضان
أحكام المسافر أثناء الصيام
أنواع المفطرات وحكم الشريعة فيها
سنة السواك أثناء الصيام
سنة تعجيل الفطر
الحرص على سنة السحور
فضل العمرة في رمضان
الاسئلة


الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 185].
وهذا الصوم ركن من أركان الإسلام فمن أنكره فهو كافر بالله العظيم.
ومن لم يصم رمضان فقال بعض أهل العلم بكفره.
وقال بعضهم: أنه ليس بكافر، ولكنه أتى إثما ًعظيماً وكبيرة بالغة جداً بهذا العمل.
وسيكون درسنا في هذه الليلة: خلاصات في أحكام الصيام.
المعنى اللغوي والشرعي للصيام


والصيام لغة: هو الإمساك وترك التنقل من حال إلى حال، والصمت عن الكلام يسمى صياماً، كما قال الله : إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا [مريم: 26].
وشرعاً: هو الإمساك عن المفطرات بالنية من الفجر إلى غروب الشمس.
وقد فرضه الله على الأمم السابقة كما فرضه علينا، فقال -عز وجل-: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة: 183].
وليس بالضرورة أن يكون فرضه عليهم مثل فرضهم علينا بالضبط في جميع التفصيلات، وإنما المقصود بالتشبيه هنا الوجوب كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ يعني فرضناه عليكم كما فرضناه على الذين من قبلكم.
ولا شك أن له فوائد عظيمة، سواء من جهة تطهير النفس، والشعور بآلام الفقراء، وكبت جماح الشهوات، وفي فضله حديث يحيى بن زكريا : وآمركم بالصيام ومثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة - مجموعة- كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك [رواه أحمد: 17170، والترمذي: 2863، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: 1724].

وكذلك فإن باباً من أبواب الجنة مخصص للصائمين هو باب الريان فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل أحد بعدهم، والصيام جُنة يستجن بها العبد من النار، وصوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر كما قال ﷺ.
وقال مجاهد في تفسير قوله : إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ [الزمر: 10].
قال: "هم الصائمون" [تفسير القرطبي: 1/372].
وليس الصيام من الأكل والشرب، وإنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابّك أحد أو جهل عليك فقل: إني صائم، إني صائم [رواه البخاري: 1894، ومسلم: ومسلم: 1151].
مرة تذكر بها نفسك، ومرة تذكر بها من يخاصمك كما ورد في الحديث الصحيح. [رواه أحمد: 9532، والنسائي في الكبرى: 3246 ، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: 5376].
ولذلك كان لا بد من المحافظة على آداب الصيام، سواء الواجبة أو المستحبة، وترك المحرمات فيه، وقد كان ﷺ جواداً بالعلم، والمال، والنفس، مع الجمع بين الصيام، وإطعام الطعام، وهما من أسباب دخول الجنة.
مشروعية التبشير والتهنئة بقدوم رمضان


وكان ﷺ يخبر أصحابه بدخول شهر رمضان ويبشرهم بدخوله، ونهى عن تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين إلا من كان له عادة في الصيام.
ولا بد لكل مسلم عاقل، بالغ، مقيم، قادر ليس عنده مانع من الموانع أن يصومه لقول الله -سبحانه وتعالى-: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: 185]. فأما الكافر فلا يصح صيامه، فإذا أسلم أثناء الشهر لم يلزمه قضاء الأيام الماضية، ويكمل اليوم الذي هو فيه لأنه صار من أهل الوجوب في الإسلام، ولا يلزمه قضاؤه على الصحيح.
ومن كان تاركاً للصلاة ويصوم، فإن ترك الصلاة كفرٌ وبذلك يحبط أجره وعمله، ولكنه لا يقال له: لا تصم فإنه لا ينفعك. بل يُترك يصوم فلعل صومه يقربه إلى الله ويجعله يصلي.
وأما من كان صغيراً فلا يجب عليه الصيام، فإذا بلغ بإنزال المني أو نبات الشعر أو بلوغ تمام خمسة عشر عاماً، وتزيد المرأة واحداً وهو الحيض وجب عليها الصيام، ولكنه يؤمر به في صغره، وإذا كان له عشر سنين وأطاق الصيام أُخذ به، ويُلزم به ليتعود عليه.

وكان الصحابة يلهون أولادهم الصغار باللُّعب؛ حتى يكملوا صيامهم ليعودوهم على ذلك خلافاً لما يفعله بعضهم اليوم من منع أولادهم من الصيام رأفة بهم –زعماً- مع أن التربية تقتضي أن يعودهم على الصيام إلا إذا تضرروا من الصيام.
وأما المجنون المرفوع عنه القلم فإنه لا يصوم، فأما إذا استفاق فإنه يصوم، ولا يلزمه قضاء اليوم إذا أفاق فيه، وإنما يلزمه إمساك بقيته، كالصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم.
وأما المغمى عليه فإن كان الصيام يسبب الإغماء فلا يصوم، ومن أُغمي عليه فترة طويلة يلحق بالمجنون، كمن ذهب في الغيبوبة بسبب حادث مثلاً أياماً فإنه لا يقضي لأنه يلحق بالمجنون، وأما إذا طرأ عليه الإغماء أثناء النهار وكان قد نوى من الليل وأصبح وهو صائم ثم أُغمي عليه في أثناء النهار واستيقظ فإن صيامه صحيح، سواء أفاق قبل الغروب أم بعده، مثله مثل النائم.
وأما الهرم الذي بلغ حد الهذيان، وسقط تمييزه سقط التكليف عنه فلا قضاء ولا كفارة.
وإذا كان يهذي أحياناً ويعقل أحياناً فإنه لا يصوم، فإنه لا شيء عليه في حالة الهذيان والتخريف وزوال العقل، وإذا رجع إليه عقله وتماسك وجب عليه الصيام.

والعاجز عن الصيام عجزاً مستمراً لا يرجى زواله كالكبير في السن، والمريض مرضاً مزمناً لا يستطيع الصيام بسببه أو يشق عليه فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً.
والمريض يُرخص له بالفطر، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 185].
فإذا كان الصوم يضره، سواء بالهلاك، أو بإتلاف أعضاء، أو حصول عاهات، ونحو ذلك فإنه لا يجوز له أن يصوم.
وإما إن كان الصوم يشق عليه ولا يضره، والضرر أعظم من المشقة، لا يجوز أن يصوم إذا كان الصيام يضره.
وإذا كان يشق عليه فالمستحب له: أن يأخذ برخصة الله ويفطر، فإذا عافاه الله قضى ما فاته.
فسواء كان المرض يؤلمه، أو يؤذيه، أو يزيد المرض، أو يتأخر الشفاء، فكل ذلك يفطر من أجله.
والصحيح أنه يجوز له أن يفطر له من كل مرض ما دام يطلق عليه مرض لما ورد في الآية في كتاب الله -عز وجل-.
والشخص الذي لا يشق عليه الصوم، ولا يضره، فإنه يجب عليه أن يصوم؛ لأنه لا عذر له.
ولو أمر الطبيب المريض بالإفطار لان الصيام يضره فيجب قبول قول الطبيب إذا كان الطبيب ثقة، مأموناً، خبيراً في طبه، يقبل قوله ولو كان كافراً إذا لم يوجد المسلم.

وأما من مرض وهو يرجو الشفاء فإنه ينتظر ولا يكفّر، كما يفعل كثير من الناس الذين لا علم لهم، فإنه بمجرد المرض يكفّر، وهذا غير صحيح، وإنما عليه أن ينتظر حتى يُشفى، ثم يصوم ويقضي، وليس عليه كفارة.
فإذا كان المرض لا يرجى شفاؤه فعند ذلك يكفر.
وقضية هل يرجى شفاؤه أو لا يعتمد تقرير ذلك على كلام الأطباء.
وإذا احتاج المريض إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة مما يؤكل ويشرب فيفطر من أجل أخذ العلاج، وهو يحاول أن يكون العلاج بالليل، لكن إذا اضطر إلى أخذه في النهار، وكانت المحافظة على أوقات الدواء مهمة بالنسبة له فإنه يفطر من أجل أخذ الدواء.
ومن أفطر من رمضان وهو ينتظر الشفاء، ثم تبين له أن مرضه مزمن فتجب عليه الفدية فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: 184]. كما قال الله.
ومن مرض فمات أثناء مرضه فيُنظر، إذا مرض أثناء شهر الصيام ومات في رمضان، فهل على أوليائه إخراج شيء عنه أو قضاء؟ لا.
لو مات أثناء الشهر، هل على أوليائه قضاء بقية الشهر عنه؟ لا، لأنه مات فانقطع التكليف.
ومن مرض ولم يتمكن من القضاء طيلة الفترة فليس عليه شيء، ولا على أوليائه، ومن مات في أثناء الوقت الموسّع، يعني مرض، ثم شُفي وما صام حتى جاء رمضان القادم، ومات، فإذا مات في أثناء الوقت الموسّع، يعني بين الرمضانين، فبعض أهل العلم يقول: لا شيء عليه، وبعضهم يقول: على أوليائه إخراج الكفارة عنه؛ لأنه فرّط، وكان يمكن أن يقضي ولم يقضِ.
وبعضهم يقول: لا قضاء عليه؛ لأنه عنده متسع من الوقت ولم يأت رمضان الذي بعده.

فالأحوط أن يكفروا عنه، فإن صاموا عنه فلا بأس، كما ذكر بعض أهل العلم أيضاً لقوله ﷺ: من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليه [رواه البخاري: 1952، ومسلم: 1952].
قيل: إن هذا مخصوص بالنذر، وقيل: إنه يعم الصيام الواجب أيضاً -صيام الفرض-.
أحكام المسافر أثناء الصيام


وأما المسافر فإنه يجوز له الإفطار مهما كان السفر، سواء كان طويلاً، أم قصيراً، فيه مشقة، أو ليس فيه مشقة، مشياً على الأقدام، أو راكباً، ونحو ذلك، فإنه يفطر بنص كتاب الله إذا أراد ذلك.
هل الأفضل الصيام للمسافر أم الإفطار؟ الأفضل له أن يفطر إذا كان هناك مشقة عليه، وإذا لم يكن مشقة وأراد أن يصوم لأنه أسرع في تبرئة الذمة فلا حرج، وخصوصاً عندما يسافر قبل المغرب بقليل، فهذا إذا أفطر سيكون أشق عليه؛ لأنه لا بد أن يقضي يوماً بدلاً منه، ما دام ما بقي على المغرب إلا القليل فيكمله ، فإذا شق عليه الصوم في السفر فهو يخالف السنة إذا صام، إذا شق عليه في السفر، ولذلك من ذهب لأداء العمرة فوصل مكة في نهار رمضان، فكان إما أن يفطر ليتقوى على أداء العمرة ، وإما أن يؤخر العمرة إلى الليل، ويكمل الصيام، والأفضل: الإفطار وأداء العمرة؛ لأن الرسول الله ﷺ كان يبادر إلى أداء العمرة، أول ما يدخل مكة يتجه مباشرة نحو الحرم ويؤدي العمرة، ولا يوقف الراحلة إلا عند الباب، ويدخل ويعتمر.
فبعض الناس يقولون: نكمل الصيام أفضل ونؤخر العمرة، هذا جائز، لكن الأفضل أن يبادر بالعمرة ولو أفطر؛ لأنه مسافر.
ويفطر من اعتاد السفر كالتاجر الذي يجلب الطعام، وصاحب السيارة -سيارة الأجرة- والبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين، والملاح الذي له سكن في البر، أما إذا كان سكنه في السفينة فإنه يصوم.
وأهل البادية كالأعراب، فإنه يجب عليهم الصيام في مضاربهم، فإذا كانوا من النوع الذي ينتقل بين المشتى والمصيف، فإذا وصلوا المشتى صاموا في المشتى، وإذا وصلوا المصيف صاموا في المصيف، ولا يفطرون إلا في الانتقال بينهما.

ولا يجوز لراعي الغنم أن يفطر لمجرد رعي الغنم فإن عليه أن يصوم، مجرد رعي الغنم ليس عذراً في الإفطار.
وأما بالنسبة للمسافرين إلى الخارج الذين يريدون الإقامة هناك مدة معينة حتى ينتهي غرضهم كالمبتعثين إلى الخارج، الذين يجلسون سنة، أو سنتين، أو ثلاث، وأربع ونحو ذلك ليعودوا بعد ذلك إلى وطنهم فقد اختلف أهل العلم فيمن هذا حاله، فقال بعضهم وهم الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة: إنهم مقيمون في تلك البلاد، وإن عليهم الصيام كما على المسلمين في تلك البلاد.
وقال بعض أهل العلم: إن السفر ليس محدوداً بعدد من الأيام معين، أو مدة معينة، فإنه ما دام لم ينو الإقامة هناك فإن له أن يفطر، والأحوط الأخذ بقول الجمهور والأئمة الأربعة في هذا الموضوع.
وكذلك فإنه يحصل بذلك تلاعب، فتجد البعض بقيم في تلك البلاد خمس سنوات مثلاً، يقول: أنا سأذهب للدراسة، ولا يصوم في رمضان فتتراكم عليه رمضانات ولا يقضيها، ثم يرجع.
ولذلك فإن أهل العلم الذين قالوا: إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام يجب عليه الصوم، ولا يقصر الصلاة، ولا يترخص برخص المسافر إذا نوى أن يقيم في بلد أكثر من أربعة فإن قولهم هو الأحوط ويأخذ المسلم به.
لكن طالب العلم لو درس وتبين له الاحتمال الآخر فلا حرج عليه أن يأخذ به، ولكن بالنسبة للعامة أو بالنسبة للذي لم يتبين له الحق في المسألة فيأخذ بالأحوط ويعمل به.
فأما إذا كان سيجلس في البلد أربعة أيام وأقل ثلاثة أو يومين فإنه يجوز له أن يفطر.
وإذا قدم المسافر في أثناء يوم إلى البلد التي هو مقيم فيها وجب عليه الإمساك مع أهل البلد، وقال بعضهم: لا يجب عليه.

لكن القضاء يجب في جميع الحالات، والأحوط أن لا يأكل شيئاً، وإذا ترجح له وكان من طلبة العلم أنه لا يمسك فإن عليه عدم إظهار فطره أمام الآخرين حتى لا يتهم ولا يوقع في عرضه.
متى يفطر المسافر؟
الجواب: ذهب بعض أهل العلم أنه يفطر بمجرد ركوب الراحلة ولو كان داخل البلد، واحتجوا بحديث أنس  وهو صحيح سنداً. وقال بعضهم: لا يفطر إلا إذا فارق البنيان وخرج من البلد، واحتجوا بحديث الصحيحين عن جابر عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ خرج من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان -خارج المدينة طبعاً- ثم دعا بماء فرفعه وشرب.
والأحوط عدم الإفطار إلا إذا خرج من البلد وفارق حدود البلد وبنيانه.
وعلى ذلك فإذا كان المطار خارج البلد -كمطار الرياض مثلاً- فإنه بمجرد خروجه من البلد في المطار يفطر ولا حرج.
وإما إذا كان المطار في البلد، أو مع حدود البلد، فإنه لا يفطر فيه، وينتظر حتى يقلع بالطائرة ويبتعد عن البنيان، وعند ذلك يفطر إذا أراد.
قال شيخنا عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: "لا يُعمل بحديث أنس لمخالفته لما هو أصح منه، وهو حديث الصحيحين في إفطاره ﷺ بعُسفان".
المسافر لا يجوز له أن يبيت الفطر، فلو أ، إنساناً سيسافر غداً صباحاً، والآن في رمضان فهل ينوي الفطر غداً أو الصيام؟ ينوي الصيام، ؛لأنه قد يلغي السفر، أو تعرض له حاجة فلا يسافر، فماذا يفعل وقد نوى الإفطار من الليل؟ تورط، ولذلك لا يجوز له أن يبيت الفطر إلا عند السفر.

وإذا نوى المسافر الصوم في السفر وسافر، ثم بدا له أن يفطر، هل يجوز له أن يفطر؟ نعم، بالأكل، أو الشرب، أو الجماع.
فلو سافر إلى مكة ليجلس فيها ثلاثة أيام، وأراد الصيام، وصام، ثم وقع على امرأته، فعليه القضاء فقط.
وأما إذا نوى الصوم في السفر، ثم وصل إلى البلد فليس له أن يفطر قولاً واحداً.
وإن صام في بلد ثم سافر إلى بلد آخر، فإنه يفطر بإفطار البلد الجديد الذي وصل إليه، ويكون حكمه حكم البلد التي وصل إليها، ولو زاد عن ثلاثين يوماً، فإنه لو صام في بلده مبكراً، ثبت الهلال مبكراً هنا، ثم ذهب إلى مكان آخر في العالم قد صاموا بعدنا مثلاً ذهب إلى باكستان، وقد صام أهل الباكستان بعدنا بيوم أو يومين، وكان الشهر عندنا كاملاً ثلاثين يوماً، فإذا صام هنا وابتدأ الصيام وذهب إلى هناك، فكم سيصوم هناك لو كان الشهر عندهم كاملاً أيضاً؟ 31 يوم، فهل يصومها؟ نعم.
الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون. فيكون حاله وحكمه حكم المسلمين في تلك البلاد التي ذهب إليها.
لكن إن حدث العكس، رجل كان في الباكستان، وصاموا بعدنا، وصام معهم، ثم أتى إلى هنا وكان الشهر عندنا ناقصاً 29 مثلاً...
وناقصاً هذه مجازاً، وإلا فالشهر كامل الأجر، يعني لو صام 29 يوم فأجرك كامل، ولله الفضل والمنة، ومنه التفضل .
لكن لو كان الشهر 29 عندنا وأولئك صاموا بعدنا، وجئت إلى هنا، فمن الممكن أن تصوم 28يوم، فلا بد أن تكمل يوماً آخر، غير يوم العيد، تأتي به؛ لان الشهر لا ينقص عن 29.
والحائض يحرم عليها الصيام، ولا يصح منها.

والحائض لا يجوز لها أن تصوم، ولا يصح صيامها، وإذا ظهر دم الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة فإن صيامها يبطل وعليها القضاء وهي مأجورة على كل حال.
لا تتحسف ولا تتندم، هذا فعل الله وخلقه، لكن عليها القضاء بطبيعة الحال.
وإذا طهرت من الحيض أثناء النهار لم يصح صومها بقية اليوم، هل يلزمها الإمساك ؟ الأحوط: أن تمسك، ولو كانت طالبة علم وترجح لها القول الآخر، فلا بأس أن تأخذ به.
وإذا طهرت في الليل ولو قبل الفجر بلحظة ونوت الصيام وجب عليها الصوم وصيامها صحيح، ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، مثل الجُنُب لو أجنب في الليل،ثم طلع الفجر وهو جنب، واغتسل بعد الفجر فصيامه صحيح، لكن لا يجوز أن يؤخر الاغتسال إلى طلوع الشمس؛ لأنه يجب عليه أن يؤدي صلاة الفجر على طهارة.
والنفساء مثل الحائض في جميع الأحكام، فإذا رأت الدم وكان مصحوباً بآلام الطلق ولو قبيل الولادة بفترة بسيطة فإنه دم نفاس، وعليها أن تفطر، ويبطل صيامها، وعليها القضاء بعد ذلك.
فإذا جاء الأربعون ووقف الدم الحمد لله، ما وقف الدم تغتسل وتصلي؛ لأن النفاس أكثره أربعون يوماً على القول الراجح كما جاء في حديث أم سلمة. [رواه أبو داود: 283، وصححه الألباني في صحيح أبي داود: 282]
فإن طهرت النفساء قبل الأربعين فيجب عليها الصيام لو كانت في شهر رمضان؛ لأن النفاس لا حد لأقله، يمكن أن ينتهي النفاس بعد عشرين يوماً، بعد ثلاثين يوماَ، أكثره أربعون يوماً.
وإذا رأت الحامل الدم فإن كان دم حيض أفطرت؛ لأن الحامل قد تحيض، مع أن العادة جرت بأن لا تحيض، لكن لو حصل لها حيض فإنها تفطر وتقضي، وإذا كان دم استحاضة، وقرر الطبيب أن دم الحامل هذا دم استحاضة فعند ذلك صيامها واجب.

كيف تعرف الحائض أنها قد طهرت؟ إذا نزل عليها الطهر، وهو السائل الأبيض الذي يأتي بعد العادة، بعد الدم، أو بعد الصفرة والكدرة المتصلة بالدم.
والوسيلة الثانية أن تحتشي بالقطن، فإذا أخرجته فوجدته نظيفاً بعد انتهاء مدة عادتها، توقف الدم، فوجدته نظيفاً تعتبر نفسها قد طهرت، فإذا انقطع الدم، ونوت الصيام في الليل، وأكملت الصيام، طول اليوم ما نزل شيء، وبعد ذلك نزل في الليل فإن صيامها صحيح على قول بعض أهل العلم.
إذا كانت المرأة تعلم بأن عادتها ستنزل عليها غداً، تنوي الصيام؛ لأنه قد لا ينزل عليها غداً، ولا تفطر إلا إذا رأت الدم.
الحامل والمرضع يجوز لهما الإفطار، الحمل والإرضاع عذر يكفي للإفطار، فماذا يجب عليهما؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من أوجب عليهما القضاء فقط، وهذه فتوى اللجنة الدائمة، والخلاف قديم، لكن أنا أذكر فقط هنا مرجعاً، وبعضهم أوجب عليها الكفارة، وبعضهم قال: إذا خافت على نفسها أفطرت وقضت، وإذا خافت على ولدها أفطرت وقضت وأطعمت، جمعوا بين الإفطار والقضاء والكفارة عليها، لكن إن أفطرت يكفيها القضاء إن شاء الله.
وصحيح أنه قد ورد عن ابن عباس وابن عمر ما يفيد الإطعام فقط، ولكن الجمهور على خلافهما، فلا بد من القضاء، ولا تجب الكفارة.
كيف تعلم التي أجهضت أن هذا الدم دم نفاس أو لا؟ فإن كان الذي سقط جنيناً متخلّقاً، أو فيه بعض أعضائه، كتخطيط يد أو قدم، أو رأس، فإن النازل دم نفاس، وأما إذا كان الذي نزل منها قطعة من لحم أو دماً متجمّعاً، وليس فيه آثار تخطيط لعضو من الأعضاء، أو جنيناً متخلّقاً، فإن ذلك ليس بدم نفاس وعليها أن تكمل الصيام، وهذا دم استحاضة، تتوضأ لكل صلاة وتصلي. فهذا هو الفصل.

بنت لم تخبر أهلها خجلاً بأنها قد بلغت، وكانت تصوم أيام العادة، فماذا يجب عليها؟
إعادة الصيام مع التوبة إلى الله، وكذلك لو لم تخبرهم أنها بلغت وأفطرت، فإن عليها التوبة والقضاء.
والمفروض أن هذه المرأة أن تعي حديثه ﷺ:لا حياء في الدين[رواه البخاري: 6121، ومسلم: 313].
وإذا احتاج الإنسان للإفطار لدفع ضرورة، مثل أن ينقذ معصوماً من غرق أو حريق، فإذا كان لا يمكن إنقاذه إلا بأن يفطر أفطر، فلنفرض أن جندي المطافي يطفئ الحريق، وكان الحريق ضخماً جداً يحتاج إلى مجهود عظيم، وهو يمكن أن يسقط من الإعياء ولا يستطيع أن يطفئ النار بسبب الصيام لضخامة الجهد، فماذا يفعل؟ يفطر من أجل إنقاذ أرواح المسلمين، أرواح من؟ المسلمين.
وكذلك من دخل في البحر لإنقاذ غريق مسلم فإنه يجوز له أن يدخل ولو كان يعلم بأنه سيبتلع ماءً، فالمجاهد الذي يحتاج إلى الفطر لكي يتقوى على الجهاد يفطر ويجاهد ويتقوى على الجهاد.
فإذا كان يجوز له الفطر بسبب ذلك فلا ينكر عليه، لكن هو يحاول أن لا يعلن فطره إلا إذا كان سبب فطره ظاهر، كالمريض وكبير السن، فهذا لو أكل أمام الناس يعذروه؛ لأنه واضح أنه مريض أو أنه كبير في السن، لكن إذا كان سبب فطره خفياً كالحائض مثلاً فإنها تفطر سراً خصوصاً أمام الأولاد حتى لا يساء الظن بها.
وكل من علم أن غداً رمضان وجب عليه أن ينوي الصيام، وكل من علم أن غداً رمضان ونوى صيامه فإنه نيته هذه كافية، ولا يجوز أن يتلفظ بالنية كما يفعل البعض، ولا يحتاج كل يوم إلى نية، فتكفيه النية في أول ليلة.
ولكن إذا قطع الصيام لعذر مثل السفر والمرض ثم زال العذر، وأراد أن يبدأ الصيام يكمل الصيام فإن عليه أن ينوي، ولا بد من النية في الليل ولو في آخر جزء منه، وهنا تأتي قضية؛ وهي قول بعضهم: إنه قد ينام ولم يبلغه بعد أن الشهر قد ثبت دخوله، فلما يستيقظ وإذا به قد أعلن دخول الشهر في وقت متأخر من الليل، فماذا يفعل؟
الجواب: ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب تبييت النية وأن من لم يبيت النية فصيامه غير صحيح، هو معذور يكمل اليوم، لكن يقضي بدلاً منه.

لو قام في الصباح بدون نية، واكتشف أنه قد دخل رمضان، يصوم، يكمل اليوم لكن يقضي بدلاً منه؛ لأنه لم ينو من الليل، وذهب شيخ الإسلام -رحمه الله- "إلى أن النية تتبع العلم" [فتح الباري لابن حجر: 1/13].فإذا لم يعلم فهو جاهل، والجاهل معذور، ولكن الأحوط له أن يقضي"، لكن بعض أهل العلم قال: لو أنه نوى نية معلقة، قال: غداً رمضان فأنا صائم. فإنه يكفيه، يعني قال في نفسه.لو قال: غداً رمضان، فأنا صائم. ونام ثم أصبح فوجد رمضان قد دخل فإنه يكفيه.
ولا بد أن تكون النية من الليل لقوله ﷺ:لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل[رواه أحمد: 287، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: 6535].
ومسألة النية سهلة فإذا دار في بالك أنك ستصوم غداً هذه النية، وإذا تسحرت بنية الصيام غداً هذه نية، وهكذا.
وأما إذا قطع النية، واحد أراد أن يفطر في نهار رمضان بعذر أو بغير عذر، مسافر، نوى الإفطار ثم لم يجد طعاماً، فقال: أواصل، هذا قطع النية أم لم يقطع النية؟ قطع النية، إنسان خانته نفسه فاتجه إلى الثلاجة يريد أن يأكل، يعني قطع النية، ثم تذكر عظمة الله وأنه يراقبه فأحجم وابتعد عن الثلاجة وأكمل اليوم، فماذا يجب عليه؟
ذكر أهل العلم الخلاف في المسألة وأن بعضهم يرى أن قطع النية فقط، ولو من غير أكل ولا شرب أنه قد فسد صيامه وعليه قضاء يوم بدلاً منه، وذهب بعضهم إلى أن إفساد الصوم لا يحدث إلا بتناول شيء من المفطرات، ما دام ما تناول شيئاً من المفطرات فصيامه صحيح، وقالوا: مثل الذي أراد أن يتكلم في الصلاة ثم لم يتكلم، أو أراد أن يضحك في الصلاة ولم يضحك.

وممن يفتي بهذا من العلماء المعاصرين، الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين أنه ليس عليهما شيء، لكن القضاء أحوط.
مسالة تتعلق بصيام النفل: رجل قام الصباح، ما نوى صيام النفل، ثم نوى من الساعة العاشرة صباحاً مثلاً وأكمل، صيامه صحيح؟ نعم.
ما هو الفرق بينه وبين من نوى صيام النفل من الليل؟ واحد ليلة الاثنين، قال: سأصوم. وصام، وآخر ما نوى صيام ليلة الاثنين، قام الاثنين الصباح الساعة عشرة نوى وصام.
ما الفرق بينهما؟
الفرق الأجر.
الذي نوى الصيام من الليل أجره أتمّ، وأما من نوى الصيام في الصباح فليس له من الأجر إلا من حيث ما نواه.
إذا صام أول يوم من رمضان ثم جاءه من شككه في ثبوت الشهر فأفطر، أفتى الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: ليس عليه شيء كالجاهل والناسي.
وذكر أن بعض أهل العلم قالوا: يجب عليه القضاء.
وذكروا أن عليه القضاء إلا إذا كان وطئ فعليه كفارة أيضاً، ورجح الشيخ ابن سعدي في فتاويه أنه ليس عليه شيء كالجاهل والناسي.
ولا يجوز للصائم أن يتناول شيئاً من المفطرات إذا كان صومه واجباً، أو صيام كفارة، أو صيام نذر، أو صيام قضاء، أو صيام رمضان، لا يجوز له أن يتناول شيئاً من المفطرات إلا بعذر السفر أو المرض، فإذا أفطر عامداً فيجب عليه إكمال بقية اليوم، إمساكه والقضاء والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
والإفطار من أجل الامتحانات ليس عذراً للإفطار ولا شك، وهذا إفطار متعمد فيه إثم كبير، ويجب عليه التوبة وإكمال بقية اليوم.
فأما من أفطر لعذر فإذا كان عذره مستمراً كالكبير والمريض مرضاً مزمناً، فيجب عليه فدية طعام مسكين عن كل يوم.

كيف يخرجها؟ على طريقتين؛ إما أن يجمع المساكين فيغديهم أو يعشيهم.
يطبخ لهم أكل، ويرسله إليهم أو يعزمهم في البيت، ويعشيهم بمعنى يشبعهم من الطعام.
الطريقة الثانية: أن يخرج طعاماً غير مطبوخ، مداً من الطعام، نصف صاع من قوت البلد تقديراً كيلو ونص رز مثلاً مع شيء من اللحم إذا تيسر ذلك.
فلو أن إنساناً كبير في السن لا يستطيع الصيام، فماذا يفعل؟ أخرج له كيس رز خمسة وأربعين كيلو جرام رز عن الشهر كله، ومعه كرتون دجاج مثلاً، ذبيحة مثلاً، وأعطاها إلى مسكين أو عدة مساكين بعدد أيام الشهر أو أقل فإنه لا بأس بذلك وفعله صحيح.
ويجوز أن يخرجها عن كل يوم بيومه، ويجوز له أن يجمعها ويعطيها للمساكين دفعة واحدة، ويجوز له أن يعطيها على دفعات، ويجوز أن يعطيها لمسكين واحد، أو لعدة مساكين، كل ذلك لا حرج فيه.
بخلاف كفارة اليمين، فلا بد من العشرة بالعدد، لا بد تعطي عشرة بالعدد، أما فدية الإطعام في رمضان لمن لا يستطيع الصوم فيجوز إعطاؤها لواحد أو أكثر، ولا يجوز إخراجها نقوداً؛ لأن الله نصّ على الطعام، فقال:فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: 184].
والطعام غير المال، واضح معنى الطعام، لا يمكن أن يقال إن المال يشمل الطعام.
المال متمول، معروف ما هو المال، والطعام معروف، فلما قال الله:فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ[البقرة: 184]. لابد من الطعام.
أنواع المفطرات وحكم الشريعة فيها


وأما المفطّرات فإنها بعدة أنواع، منها: ما يكون من نوع الاستفراغ، إخراج أشياء، مثل الجماع والقيء والحيض والاحتجام، ومنها ما يكون من نوع الامتلاء، مثل الأكل والشرب، ونحو ذلك.
ومن الأشياء التي تخرج نوع يستطيع الاحتراز منه، ونوع لا يستطيع الاحتراز منه.
فمثلاً: الاحتلام لا يستطيع الاحتراز منه، خروج الدم من الجراح لا يمكن الاحتراز منه، بخلاف الاستمناء عمداً، وكذلك القيء عمداً، وكذلك الحجامة، هذه يمكن يحترز منها، يمكن أن لا يفعلها.
ولو قيل: إذا كان شيء يمكن الاحتراز منه يفطر، فما هو الفرق؟ نقول: الفرق الإثم.
ولكن الأشياء التي لا يحترز منها في الغالب لا تفطر، فالاحتلام لا يفطر، والاستحاضة لا تفطر، لكن الحيض هل يمكن الاحتراز منه؟ لا. هل يفطر؟ نعم.
إذن، الفرق بين الحيض والاستمناء: كلها تفطر والفرق في الإثم، المرأة الحائض لا تأثم، أما ذلك الشخص فيأثم.
قال شيخ الإسلام: "إذا أفطر في رمضان مستحلاً لذلك وهو عالم بالتحريم استحلالاً له وهو عالم بتحريمه استحلالاً له وجب قتله، وإن كان فاسقاً عوقب على فطره في رمضان".
ومن المفطرات إيصال الطعام والشراب إلى الجوف سواء كان من الأنف أو الفم، وما يكون مقام الطعام والشراب من أنواع المغذيات أو الإبر المغذية، وحقن الدم ونقله إلى الصائم إذا أصيب بنزيف، بعض العلماء يرى أنه يلحق بالأشياء المقوية مثل الطعام فيفطر.
والإبر غير المغذية لا تفطر، والحبوب الغذائية والدوائية، الحبوب التي تؤكل تفطّر، والأشربة الدوائية تفطّر.
ومن أصبح وبين أسنانه طعام لا يخلو أمره من حالين، أن يكون يسيراً لا يمكنه إخراجه، يبلع، ذائب مع الريق فلا شيء عليه، لا يمكن التحرز منه مثل الريق، أو يكون كثيراً يمكن إخراجه فلا بد من إخراجه إذا بدأ الصيام وكان في فمه فلا بد من إخراجه.

والجماع أعظم المفطرات قاطبة وأكثرها إثماً، ومتى جامع بطل صومه، فإذا كان في نهار رمضان لزمه مع القضاء الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر فيها إلا لعذر شرعي، لا بد تكون متتابعة.
فإن لم يستطع فعلاً لا تكاسلاً أو أنه يريد الهرب من المشقة، فعلاً لا يستطيع، طبياً لا يستطيع فإنه يطعم ستين مسكيناً، والمرأة إذا طاوعت الرجل عليها الكفارة والإثم مثله، عليها التوبة، وإما إذ كانت مغصوبة أو مكرهة كأن أكرهها بالقوة أو الضرب أو الوعيد الذي تظن أنه سيوقعه بها فعلاً فإن عليها القضاء ولا إثم عليها ولا كفارة لأنها مكرهة.
ومن باشر زوجته وهو يسمع صوتاً لا يدري ما هو، هل هو صوت الأذان أو لا، وغلب على ظنه أنه ليس بأذان فوطئها، ثم تبين له الصبح، رجح شيخ الإسلام أنه لا قضاء عليه ولا كفارة.
وإذا أراد رجل أن يجامع زوجته عمداً في رمضان فأكل قبل ذلك، هل ينفعه في عدم الكفارة المغلظة؟ لا، هذا رجل آثم من عدة وجوه، هذا يريد أن يتقوى على الجماع، ثم نقول له: ما عليك شيء لأنك أفطرت بالطعام؟! لا، بل إن عليه الكفارة المغلظة والإثم العظيم.
وأما لمس الزوجة وتقبيلها فإن الصائم يجتنبه لأنه قد لا يأمن على نفسه، ورسول الله ﷺ قبّل وهو صائم وهو أملك الناس لأَربه، أو لإربِه ﷺ، فمن ملك ذلك جاز له، ومن لم يملك ذلك فلا يجوز له؛ لأنه لا يضمن ماذا سيحدث له، ومن استمنى فأكثر أهل العلم على أنه يفطر، وعليه الإمساك والتوبة وقضاء اليوم، إذا كان الإنسان باختياره، بتقبيل أو لمس ونحو ذلك، أما إذا كان احتلاماً فإنه لا شيء عليه، ولو احتلم في أثناء نهار رمضان.
وتحرم المباشرة لمن ظن إنزالاً، ومن قبل زوجته فأمنى فإن أكثر أهل العلم على أن لا شيء عليه لكن يأثم، يعني لا قضاء عليه.

ومن تعمد القيء بطل صومه، ومن تقيأ رغماً عنه فصيامه صحيح، قال ﷺ:من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض[رواه الترمذي: 720، وابن ماجه: 1676، وأحمد: 10463، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: 6243].
ولا فرق في إخراج القيء عمداً بين وضع الأصبع أو شم الأشياء التي تهيج المعدة فيتقيأ، أو يضع يده على بطنه فيعصرها فيتقيأ، أو ينظر إلى أشياء تسبب القيء فيتقيأ، كل هذه أشياء متعمدة تبطل الصيام.
وإذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء، يعني الواحد من نفسه هكذا المعدة صار فيها غثيان، أصيب بغثيان، والمعدة ستقذف، هل عليه أن يكبح الجماح وأن يبقي القيء؟ لا، لأن ذلك يضره، وهو ليس بمتعمد فلا شيء عليه.
وأما الحجامة ففيها نزاع بين أهل العلم، والأحوط: أن يقضي ذلك اليوم إذا احتجم، والتبرع بالدم الكثير يفطر أيضاً، ذكره بعض أهل العلم قياساً على الحجامة، فإذا احتاج إلى إعطاء دم يعطي، إذا ما احتاج لا يعطي، يعطي في الليل.
وأما خروج الدم بالرعاف أو الباسور أو قلع السن أو تحليل الدم فإنه لا يفطّر؛ لأنه أمر يسير، ودم التحليل غير دم التبرع، والصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسياً أو مخطئاً فلا شيء عليه على الصحيح.
ومن أكل أو شرب ناسياً فإن الله قد أطعمه وسقاه، ورزق ساقه إليه، وليس عليه قضاء ولا كفارة، ومن رأى صائماً يأكل أو يشرب وجب عليه أن ينبهه، ولو كان يعتقد أنه ناسي، لكن يجب عليه أن ينبهه؛ لأن الأصل أن هذا منكر أمامك، واحد يأكل ويشرب في رمضان.
ثانياً: وتعاونوا على البر والتقوى وأنت تعينه على تصحيح صيامه.
ثالثاً: لعموم قوله ﷺ: إذا نسيت فذكروني [رواه البخاري: 401، ومسلم: 572].

فإذا فعل شيئاً من المفطرات عالماً به، ذاكراً، مختاراً فإنه يأثم ويفسد صومه، عالماً غير جاهل ذاكراً غير ناسٍ، مختارا ًغير مكره.
ومن لم يتأكد أن الفجر قد طلع فله أن يأكل ويشرب حتى يتأكد أن الفجر قد طلع.
لكن من شك أن الشمس قد غربت أو لا، فليس له أن يأكل ويشرب حتى يتأكد أنها قد غربت.
وأما بالنسبة للكحل، والحقنة غير المغذية، وقطرة العين والأذن، ودهن البشرة، والحناء، والكحل، وأنواع الطيب، فإنها كلها لا تفطر على القول الصحيح.
وقد يقول قائل: إنني أحس أحياناً بطعم الطيب في حلقي؛ لأن بعض الأطياب قوية، فإذا وضعها يحس بالطعم في حلقه، فنقول: لا يفطر.
يقول: أضع قطرة في عيني أحس بطعمها في حلقي. نقول: الصحيح أنه لا يفطر، لكن يتجنب الأطياب.
الآن الأطياب على نوعين: أطياب سائلة، وأطياب مسحوقة.
فالأطياب السائلة يضعها ولا حرج، الأطياب المسحوقة التي تتطاير مثل البخور فإنه يتجنبها لما ذكره كثير من أهل العلم أنها قد تنعقد أجساماً ثم تنزل إلى المعدة، فيتجنب ذلك للشبهة، ولو طار إلى جوفه غبار او دخل فيه شيء بغير اختياره، أو تمضمض واستنشق فدخل إلى جوفه ماء بغير قصد، فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه.
وأما بالنسبة لمعجون الأسنان فالأحسن أن يتجنبه في النهار، ويستعمل السواك؛ لأن له نفاذية قوية فقد يدخل.
أما من تأكد أنه لا يدخل فله أن يستعمل معجون الأسنان، ويجوز للإنسان أن يتبرد وأن يضع نفسه في بركة ماء، لكن لا يسبح؛ لأن السباحة من مظان دخول الماء إلى الجسد، إلى الجوف.
وأما لو ألقى ثوباً مبللاً على نفسه، أو جلس تحت المكيف أو غير ذلك فلا بأس بذلك.
بالغ بالمضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائماً.
ويجوز للصائم أن يذوق الطعام الذي يريد شراءه، ويجوز لربة البيت أن تذوق الطعام الذي تطبخه، لكن بعد الذوق ماذا يفعل؟ يلفظه إلى الخارج، ولا يبتلعه.
سنة السواك أثناء الصيام


وأما السواك فهو سنّة بلا نزاع، جائز بلا نزاع، لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال، والصحيح عدم الكراهية؛ لأن الأحاديث ما خصصت شيئاً لذلك، والصحابي رأى رسول الله ﷺ كثيراً يستاك وهو صائم، ولم يفرقﷺ بين ما قبل الزوال وما بعده.
وأما بلع أجزاء السواك فإنها لا تبلع، وإذا كان للسواك طعم اختلط بالريق ولم يستطع تمييزه عن الريق فما يفطر إذا بلعه، وإما إن كان له جرم مثل القشور فلا يجوز تعمد بلعه ويجب إخراجه.
وإذا استاك وهو صائم فوجد حرارة أو غيرها من طعمه فبلعه أو أخرجه من فمه وفيه ريق -المسواك- ثم أعاده إليه فلا يفطر.
وأما بالنسبة للحقن التي ذكرناها قبل قليل فنعيد إجمال الكلام فيها، ذهب بعض أهل العلم أن كل ما يصل إلى الجوف فهو مفطّر ومن ذلك الحقن الشرجية.
وقال بعضهم كشيخ الإسلام أن هذا ليس أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، فإذا كانت هذه الحُقن ليست دواء ليست غذاءً فإنها لا تفطّر، واختار بعضهم أن ينظر إلى آراء الأطباء فإن قال إن هذه الحقنة بمثابة الأكل والشرب ألحقت به وصارت مفطرة، وإن قالوا إنها لا تعطي الجسم ما يعطيه الأكل والشرب فإنه لا يكون مفطراً.
والإبر التي لا يستعان بها عن الأكل والشرب، ولكن للمعالجة وتنشيط الجسم وتقويته فلا تضر بالصيام، سواء تناولها عن طريق العضلات والوريد، أو وجد أثرها في حلقه.

وذهب بعضهم أنه إذا دخلت عن طريق الوريد أفطرت؛ لأنها تدخل مع الدم وفي الشعب في الجسم، وإذا كانت عن طريق العضلات لا تفطّر، لكن يمكن أن نقول خلاصة: إذا كانت بمثابة الأكل والشرب فطرت، وإلا فلا.
ودواء الربو الذي يستعمله المريض استنشاقاً يدخل القصبة الهوائية أو الرئتين عن طريق القصبة الهوائية فإنه لا يفطر، لأنه لا يدخل إلى المعدة، أما دواء الغرغرة فإنه إذا لم يبتلعه لم يفطّر، لكن إذا دعت الحاجة استعمله، لا يستعمله إلا عند الحاجة، ومن أفسد صومه بأخذ شيء من المفطرات فلا يجوز له أن يكمل الأكل، يعني لو أن إنساناً استمنى عمداً فلا يجوز أن يذهب ويأكل ويشرب، وما يتعرض له الصائم من جراح، أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب الماء والبنزين إلى حلقه كالذين يعملون في محطات البنزين لا يفسد صومه، ومن ارتد عن الإسلام بأن استهزأ بالله، أو بآياته، أو برسوله مثلاً فإنه يفسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى الإسلام، سواء أسلم في ذلك اليوم أو بعده، وإذا خرج من سنه دم نتيجة التسوك ونحوه، فإنه يخرجه ولا يبتلعه، فإذا ابتلعه دون قصد فلا شيء عليه، وأما بلع الريق فإنه لا يفطرّ، غبار الطريق وغربلة الدقيق، وأما النخامة -البلغم - فلأهل العلم فيها روايتان: إذا ابتلعه عمداً بطل صومه، والأحوط: أن لا يبتلعه.
وكذلك فإنه يجوز للصائم أن يغتسل ما شاء الله له أن يغتسل.
وإذا جاء وقت الإفطار كان ﷺ يفطر على رطبات قبل أن يصلي -يعني قبل صلاة المغرب- فإن لم يكنّ فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء. حديث حسن.
فإن لم يجد تمراً ولا رطباً ولا ماء وطعام ولا شراب نوى الإفطار بقلبه ولا يمص أصبعه كما يفعل الجهّال.
وإذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا بعدُ وليس قبلُ
وأما حديث: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. فإنه غير صحيح، وهو حديث مرسل.
ويسنّ له أن يدعو بما يشاء؛ لأن للصائم دعوة مستجابة عند فطره.
سنة تعجيل الفطر


ويسنّ تعجيل الإفطار... أحب عبادي إليّ أعجلهم فطراً حديث صحيح.
وأما الذين يفطرون قبل وقت الإفطار فإن لهم عذاباً أليماً، قال ﷺ:بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلاً وعراً، فقالا: اصعد، فقلت: إني لا أطيقه، فقالا: إنّا سنسهّله لك، فصعدتُ حتى إذا كنت في سواء الجبل، إذا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار، ثم انطٌلق بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دماً، قال: فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلّة صومهم قبل الإفطار قبل غروب الشمس. [رواه النسائي في السنن الكبرى: 3273، والحاكم في المستدرك: 1568، والطبراني في الكبير: 7666، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: 1005].
وإذا غربت الشمس جاز للصائم أن يفطر ولو لم يسمع الأذان، فإذا شاهد القرص نزل وغاب في الأفق المستوي أمامه فإنه يفطر ولو ما سمع الأذان؛ لأن العبرة بغياب الشمس، أما من كان أمامه جبل أو أشياء مرتفعة أو سحاب يتأكد.
وإذا أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس وصارت في الجو فإنه لا يفطر إلا إذا رأى الشمس قد غربت وهو في الجو أو نزل إلى مكان قد غربت فيه الشمس.
إذا كان يريد الصيام -هو مسافر يريد الصيام-، فماذا يفعل؟ يكون صيامه صحيحاً إذا غربت الشمس وهو في الجو أفطر، أو نزل في مكان غربت فيه الشمس، ولو غربت الشمس وهو في المطار فأفطر، ثم أقلعت الطائرة فشاهد الشمس، فصيامه صحيح، عمل ما عليه، ويستحب تفطير الصائم لقوله ﷺ:من فطّر صائماً كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء [رواه الترمذي: 807، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: 6415]. ومعنى: "فطّر صائماً" قال شيخ الإسلام: يعني أشبعه، حتى يأخذ الأجر كاملاً يشبعه.
لكن لو أنه اخذ منه شيء فله من الأجر مثلما أطعم.
الحرص على سنة السحور


والسحور يحرص عليه لما يلي:
أولاً: لأن الله وملائكته يصلون على المتسحرين.
ثانياً: لأن السحور بركة، وهو الغداء المبارك.
هذه الأحاديث كلها صحيحة.
ثالثاً: لأنه مخالفة لأهل الكتاب.
رابعاً: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.
خامساً: هو تنفيذ لأمره ﷺ: من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء.
والفجر فجران: فجر صادق وفجر كاذب، فالفجر المعترض الواضح في الأفق في جهة المشرق هو الفجر الذي يجب الإمساك عليه، زد على ذلك أن السحور يمنع من النوم عن صلاة الفجر، هذه من فوائد السحور.
إذا أكل أثناء أذان الفجر ماذا عليه؟ هذه مسألة دائماً تتكرر، ولا يمر رمضان إلا ويحدث فيها أسئلة كثيرة؛ أكلنا أثناء الأذان، قمنا متأخرين، شربنا أثناء الأذان، ما هو الحكم؟
ولا يمكن يأتي يوم رمضان، لا أتصور أنه سيأتي شهر من أشهر رمضان ولا يأتي هذا السؤال، لا بد يأتي السؤال.
مع أننا نقول: يا جماعه احتاطوا، إذا أذن لا تأكل، لازم يأتي سؤال عن الأكل أثناء الأذان.
فإذا كان المؤذن يؤذن؛ لأن الفجر قد طلع -مشاهدة- يشاهد الفجر قد طلع يؤذن، انتهى، مجرد أن يقول: الله أكبر حرُم على الإنسان أن يأكل شيئاً أو يتناول شيئاً، أما إذا كان يؤذن على الساعة أو على التقويم أو على شيء ظنّي، يعني متحرياً وليس بالمشاهدة فإن الإنسان عليه أن يحتاط ولا يأكل أثناء الأذان.
لكن لو جاء واحد وقال: أنا أكلت أثناء الأذان والمؤذن اللي عندنا يؤذن اجتهادياً، يعني على التقويم، على الساعة، ليس بالمشاهدة. فلا نستطيع إلزامه بالقضاء.
نقول له: خلاص كمّل اليوم ولا تعد إلى هذا العمل مرة أخرى، وفقط؛ لأن الله يقول:حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ[البقرة: 187].
فإذا قال: أنوار البلد والأبنية، ما أستطيع أتبين.
نقول: اعتمد على أوثق الأشياء وأقربها إلى الصحة وهو التقويم.
أما إذا كان المؤذن يؤذن مبكراً، هو أصلاً قبل المؤذنين يؤذن فإنه لا يؤبه له، ما دام أذانه قبل الفجر يأكل ويشرب.

ولكن جاء حديث اختلف أهل العلم في أخذه، وهو إذا سمع النداء والكأس في يده، هل يشرب؟
فجاء في أحد الأحاديث أنه يشرب، وقال بعضهم أن هذا الحديث شاذ ولا يشرب.
هذا ولا يجوز التحيل للإفطار في السفر، فلو أن إنسانا ًليس له غرض في السفر فسافر من أجل أن يفطر فإنه لا يجوز له ذلك؛ لأنه تحايل، أما بالنسبة للقضاء فإنه إذا كان عليه قضاء يقضي بعدد الأيام التي أفطرها لقوله تعال:فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 184].
فإذا أفطر جميع الشهر لزمه جميع الشهر، سواء كان ثلاثين أو تسعة وعشرين يوماً، والأولى المبادرة إلى القضاء من حين زوال العذر؛ لأنه أسبق إلى الخير وأسرع في إبراء الذمة.
وآخر وقت للتأخير هو ما يكون بينه وبين رمضان الذي بعده بعدد تلك الأيام، لقوله تعالى:يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ[البقرة: 185]. ومن تمام اليسر: جواز تأخير القضاء إلى آخر ما يتمكن منه، ولا يجوز تأخير القضاء حتى يأتي رمضان التالي، فمن فعل ذلك أثم وعليه كفارة إطعام مسكين بالإضافة إلى القضاء، فلو أن إنساناً عليه مثلاً خمسة أيام من رمضان الماضي، كم باقي الآن على رمضان؟ أربع أو خمس أيام مثلاً، فذهبت هذه الأيام ولم يقض مما عليه من رمضان الماضي شيئ حتى دخل رمضان 1411هـ الآن، وعليه خمسة أيام من رمضان 1410هـ، ودخل رمضان 1411هـ، وكان يستطيع أن يقضي ولم يقض فإنه يأثم وعليه التوبة، إطعام مسكين بالإضافة للقضاء، بعد ما ينتهي رمضان هذا الآتي يقضي خمسة أيام رمضان المنصرم -الفائت- زائد إطعام خمسة مساكين، أو إطعام خمس كفارات ولو أعطاها لمسكين واحد فلا بأس.
ويجوز أن يقضيه متفرقاً أو متتابعاً، ولأهل العلم قولان لكن الأرجح ما دام لا يوجد شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت أشياء عن الصحابة بالقولين منهم من قال: اقضه كما أفطرته.
ومنهم من قال: يقضيه متفرقة.
فبما أن المسألة ما ورد فيها نص عن الرسول ﷺ، والله -عز وجل-يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ[البقرة: 185].
فإذا كان عليه عشرة أيام –مثلاً- من واحد إلى عشرة من رمضان الماضي ما صامها، يجوز له أن يصومها متفرقة، ولو كان رمضان الماضي في الصيف يجوز له أن يقضي في الشتاء، ولا يلزم أن يقضي في الصيف، وإنما يجوز له قضاء أيامه التي فاتته في الصيف أن يقضيها في الشتاء.
فإذا أخر الصيام حتى جاء عدة رمضانات وما قضى، فعليه كفارة واحدة، ولا تتعدد بمرور الرمضانات على الأيام التي فاتته أو لم يقضها، القضاء وكفارة واحدة، إطعام مسكين عن كل يوم.

وكذلك فإنه إذا مات وهو مفرّط، يعني جاء رمضان وما قضى ومات، ما قضى رمضان الماضي وجاء رمضان هذا ومات، فإذا صام عنه أولياؤه الحمد لله حسن لعموم قوله ﷺ: من مات وعليه صيام صام عنه وليّه [رواه البخاري: 1952، ومسلم: 1147]. ولكن هل يلزم أولياؤه الصوم؟ هل يجب عليهم أن يصوموا؟ لا، إذا تبرعوا الحمد لله، إذا ما صاموا عنه أخرجوا كفارة له عن كل يوم لم يصمه وهو قادر وما صامه، ما قضاه وهو قادر، مفرّط، يخرجون كفارة عن كل يوم إطعام مسكين، والذي يريد أن يتطوع بالصوم عن ميت، قضاءً أو نذراَ، يصوم أولاً عن نفسه، ولا يجوز أن يصوم عن غيره وهو عليه صيام.
هذا رجل لم يُخبَر أمه بدخول الفجر شفقة عليها؛ حتى يتسنى لها الشرب، فما الحكم؟
هو عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر؛ لأنه لا بد يصحح عبادات الناس، وليس أن يضللهم ويسكت عن البيان.
وهي الأحوط لها أن تعيد الصيام.
هل يصوم الزوج عن زوجته، يعني إذا ماتت وعليها صيام ؟ نعم.
وكذلك فإن من جامع زوجته في نهار رمضان عدة مرات، فكم كفارة عليه؟ اختلف أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أن عليه في كل جماع كفارة -صيام شهرين- وذهب بعضهم إلى أن عليه كفّارة واحدة إذا ما كفّر في الماضية عن شيء عليه عن كل الذي مضى كفارة واحدة، وفرّق بينهم بين أن تكون في رمضان هذا، أو رمضان آخر.
وقال بعضهم: سواء حصلت في يوم، أو شهر، أو أشهر، فإن عليه كفارة واحدة، والله أعلم.
وسئل بعض أهل العلم عن حكم استقبال رمضان والتهاني به، فقال: لا حرج في ذلك.
فضل العمرة في رمضان


وبالنسبة للعمرة في رمضان فإنها مستحبة، وعمرة في رمضان أجرها كأجر الحج، لكنها لا تقوم مقام الحج.
وهذا سؤال من شخص يقول أنه كان يصوم مع الناس جريا ًعلى العادة، يعني لا يشعر بمعنى العبادة والصيام، وإنما يصوم جريا ًعلى العادة، فما حكم صيامه في السنوات الماضية؟ الظاهر أن صيامه صحيح؛ لأنه كان يمسك كما يمسك المسلمون، ولكن عليه أن يفهم أن هذه عبادة، وأنه لا بد أن يبتغي وجه الله، كما ورد في الحديث القدسي: يدع طعامه وشاربه وشهوته من أجلي [رواه البخاري: 1894].
أصحاب المهن الشاقة لا يجوز لهم الإفطار ما دامت المشقة متحمّلة، ويجب عليهم أن يصوموا، فإذا وصل أثناء النهار إلى حد أنه يخشى على نفسه الهلاك أفطر، وإلا لا يجوز له أن يفطر ابتداءً، يصوم مثل الناس، فإذا وصل إلى مرحلة صار عليه ضرر من الصيام، مثل: كاد أن يغمى عليه، يخشى عليه من التعب والمشقة الشديدة جداً ويتضرر أو يصاب بضرر أفطر عند ذلك.
بعض البلدان فيها النهار عشرون ساعة في شمال الكرة الأرضية، ربما يطول النهار في بعض الأوقات جداً، فماذا يفعل؟
نقول: قال أهل العلم:إذا كان لهم ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة فيجب عليه أن يصوم مهما طال النهار.
هل يجوز للمرأة استعمال دواء منع الحيض في رمضان؟ يجوز ذلك إذا قرر أهل الخبرة أنه لا يضرها، وخيرٌ لها أن لا تستعمله، كما فعلت أمهات المؤمنين، أليس قد جعل الله لها رخصة في أنها إذا جاءتها العادة تفطر وتقضي بعد ذلك؟ فلتقبل بما قبل الله منها، ولم يوجب الله عليها أن تأخذ أدوية، لكن لو أخذت أدوية غير مضرة فلا بأس بذلك.

ومن صام القضاء مع صيام النافلة بنية واحدة لا حرج، لكن المهم أن ينوي القضاء.
وهناك أحكام أخرى ربما تتعلق بأيام العشر الأواخر سيأتي الكلام عنها، وليلة القدر، والاعتكاف، يرجع الكلام عنها إلى مناسبة قادمة بإذن الله، وعلى العموم كانت هذه تلخيصات سريعة لأهم الأحكام المتعلقة بالصيام.
الاسئلة


وننظر الآن في الأسئلة...
هل يشمل سفر المعصية الإفطار؟
ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز له ذلك، في سفر المعصية لا يُترخّص، وذهب آخرون إلى أنه يجوز.
على أية حال العاصي لا تقدم له الرخص على طبق من ذهب .
لديّ قسائم التبرع لإفطار صائم وتسحيره، سعر القسيمة 5 ريال، إذا كان عليه كفارة إطعام مسكين، هل يجوز أن يعطيها من هذا الباب؟
نقول: إذا وثق في أن الذين سيأخذون المال سيشترون به طعاماً للمساكين فإنه لا بأس به، مساكين مسلمين.
يقول: إذا انقطع الدم وجاز لها أن تصوم وتصلي، هل يحل الجماع؟
إذا صلّت وصامت يحل الجماع.
ما حكم تقديم وقت طعام السحور قبل وقته المشروع؟
لا بأس، لو تسحّر الساعة الواحدة ليلاً، ونام لا بأس.
إذا توقف البلغم في حلق الصائم وهو يستطيع إخراجه، لكن كان في مكان عام كالمسجد وغيره، هل يبلع؟
لا، يخرجها بمنديل، بشيء، بطرف ثوب، لكنه لا يبلعها.
في القيء اليسير، أحياناً الإنسان يخرج إلى حلقه شيء ثم يرجع مرة أخرى، أحياناً المعدة يكون فيها نوع من الغثيان أو شيء، أو أنه مثلاً يتجشأ فيخرج مع الجشاء شيء حامض إلى الحلق، وينزل مرة أخرى لوحده، فهذا بغير اختياره، فإنه لا شيء عليه إن شاء الله.
هل يجوز أن نجمع نية كفارة حلف مع صوم رمضان أو ستة من شوال؟
يجوز أن يجمع بين صيام الفرض والنافلة في نية واحدة، لكن لا بد أن ينوي الفرض أساساً، فمن صام التاسع من ذي الحجة يوم عرفة قضاء، هل يكتب له أجر التاسع؟
رحمة الله واسعة وفضله عظيم يرجى له ذلك.
نلاحظ في دعاء القنوت أن بعض الناس يمسح يديه على وجهه؟
لا أساس لهذا أبداً.
المرض نفساني الذي يجعله ينسى بعض الشيء ويشق عليه الصيام.
إذا كان مريضاً فيفطر، وإذا كان ليس بمريض فلا يفطر.
بعض الأطباء يفتي بعدم الصوم للمريض البسيط ولا يمنعه من شرب الدخان.
على العموم هذا كله لا يجوز للطبيب أن يفتي إلا إذا كان عنده علم.
ثانياً: إذا كان مريضاً فعلاً يجوز له أن يفطر ولو لم يقل له طبيب ما دام مريضاً حقاً.
مداوم على مرض مزمن ويأكل الحبوب بانتظام، ماذا يفعل؟
إذا كان لا يستطيع أن يأكلها في الليل فإنه يفطر.
ما حكم إقامة الولائم في الخامس عشر من رمضان.
اعتقاد أن في الخامس عشر من رمضان فضلاً في إقامة الولائم بدعة.
نحن شباب من الكويت، ولا ندري متى نرجع من السعودية، وسوف يأتي رمضان.

أنتم الآن في حكم المسافر فلكم الإفطار، أما إذا نويتم الإقامة ولم تنتهِ إقامتكم بعد فإنكم تصومون مع الناس.
وبالمناسبة الذي يقول: اليوم أرجع، غداً أرجع، اليوم أرجع، غداً أرجع فإنه مسافر حتى لو جلس أشهر، وعلى هذا يحمل فعل الصحابة الذي أفطروا في الجهاد ستة أشهر، فإنهم يقولون مثلاً: غداً يذوب الجليد نرجع، أو بعده، وأقاموا ينتظرون في حالة ترقب، غداً يأتي العدو، ننتظر، فأقاموا ولو أشهر وما جاء العدو، فهم لا زالوا في حالة سفر.
ذكرتم الفتاة التي بلغت ولم تخبر أهلها بأنها بلغت ولم تصم خجلاً ومضى على هذا الأمر سنين.
تقضي الآن، وتطعم عن كل يوم مسكين، كفارة التأخير.
أفضل الصيام لوالدتي المتوفية.
لا يُصام عن الميت نفلاً، إذا كان عليه قضاء واجب وفرط فيه تقضي عنه، أو عليه نذر فرط فيه ومات ولم يقضه تقضي عنه، لكن تقول: أريد أن أصوم عن أبي نفلاً هكذا. لا، لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد إلا الصيام ذكرنا الحالات التي يصوم فيها الشخص عن الميت سواء كان من أقربائه أو من أصدقائه أو من أي واحد يجوز أن يصوم القضاء عن شخص فرط ولم يقضِ.
تركت الصيام في سنة من السنوات ولم أكن أصلي.
إذا لم تكن تصلي معناها أنك كنت خارج عن ملة الإسلام لأن ترك الصلاة كفر، وفي هذه الحالة لا يجب عليك قضاء الصيام؛ لأنك لما تركته كنت خارجاً عن الإسلام، ولا يجب عليك بعد ما صليت وأسلمت أن تقضي الصيام الذي وقع في زمن الكفر.
رجل يخرج منه سائل أبيض لزج أثناء التبول، هل يبطل الصيام؟
لا، لا يبطل الصيام، نجس يغسله ويتوضأ فقط.
ما الحكمة من طلب التوبة من الفتاة التي لم تبلغ أهلها ببلوغها.
ليس الذنب أنها ما أبلغت أهلها ببلوغها، وإنما الذنب أنها لم تصم وقد صار الصيام عليها واجباً بالبلوغ.
لامست امرأة لا تحل لي، ولم أجامعها، ولكن لم أزنِ.
صيامك صحيح إلا إذا أنزلت، وعليك التوبة إلى الله من مسك لامرأة لا تحل لك، كما قال ﷺ: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له [رواه الطبراني في الكبير: 486، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: 5045].
في صيام النفل إذا نوى أن يجعله قضاءً أثناء النوم، هل يجزئ؟
الجواب: لا، صيام القضاء لا بد فيه من النية مثل الأداء، إذا أردتَ أن تقضي عن رمضان الماضي لا بد أن تنوي القضاء قبل الفجر، لا بد حتى يجزئ عنك القضاء.
أما النفل فلو حصلت النية أثناء النهار ولم تكن قد أكلت أو شربت شيئاً أو أتيت بعض المفطرات فإن صيامك صحيح.
رجل أفطر يوماً من رمضان لعذر، وعندما جاء ليقضي جامع زوجته وهو صائم القضاء، فماذا عليه؟
أن يتوب إلى الله  ويقضي وليس عليه الكفارة كما لو كان جامع في رمضان، ليس عليه.
إذا كان يحلق عانته وخرج عليه شيء من المني وهو صائم.
فإذا كان متعمداً بإخراجه فإن صيامه يفسد.
إذا كنت في بلد كفار أو في بر فكيف أعرف أنه وجب علي الإمساك؟

الأصل أن يكون عندك شيء من الإلمام بكيفية طلوع الفجر من خلال القراءة، ثم تطبيق هذا بالواقع.
فإذا نظرتَ إلى جهة المشرق، مكان شروق الشمس ووجدت بياضاً عريضاً مستطيلاً في الأفق قد ظهر، فاعلم بأنه قد طلع الفجر فتمسك، فإذا لم يكن عندك علم، ولا تستطيع التمييز فاعتمد على ما يوجد لديك من التقويمات والساعات.
ما حكم استخدام مرطّب الشفاه.
لا يفطر إذا لم تبلع هذا الشيء.
إذا كان الرجل له عذر في الإفطار، وزوجته صائمة، فهل يجوز أن يجامعها؟
لا، إذا كانت تصوم رمضان فلا يجوز له أن يجامعها؛ لأن الصيام بالنسبة لها واجب فرض، ولا يجوز أن تفطر من أجله وهي تصوم رمضان.
نبّه الأخ هذا إلى حديث: "رأيت النبي ﷺ ما لا أحصي يستاك وهو صائم"[رواه أحمد: 15678، وأبو داود: 2364، وضعفه الالباني في وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود: 407].
يقول: وقد ضعّفه بعض أهل العلم، وقدّم له البخاري بقوله في كتابه ويُذكر عنه.
جزاك الله خيراً على هذا التنبيه.
لقد أفطرت في رمضان لمدة ثلاث سنوات وقمت بارتكاب معاصي مثل شرب الخمر والزنا وعدم الصلاة، ولم أقرأ القرآن، فماذا يتوجب علي؟
إذا كنت تاركاً للصلاة بالكلية فقد كنت كافراً ولا يجب عليك قضاء الصيام الذي تركته في حال الكفر.
أنا شخص لا أستطيع إلا أن أصافح زوجة أخي ، هذه عاداتنا، ولو رفضت فسيغضب أهلي.
هذا أحسن من أن يغضب الله عليك، من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.
من صام يوماً في سبيل الله باعد الله عنه النار سبعين خريفاً حديث صحيح. [رواه البخاري: 2840، ومسلم: 1153].
هل هو مقيد بالجهاد؟ لأن الحديث فيه في سبيل الله، قال بذلك بعض أهل العلم، وقال بعضهم: حديث عام.
ما حكم من يعمل حارس في شركة عمله ثمان ساعات، هل يفطر؟
لا، حارس، لا يوجد أسهل من الحراسة.
الشاهد: أنه لا يفطر إلا إذا شارف على الهلاك، نزل به ضرر عظيم من الصيام.
أرجو النصيحة للطبيب الذي يقول لي: اعمل عملية في شهر رمضان.
إذا كان ضرورياً اعملها في الليل يا أخي، اعملها في رمضان لكن في الليل.
نكتفي بهذه الأسئلة تقريباً، ونسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يرزقنا اتباع سيد المرسلين، وأن يبلغنا وإياكم هذا الشهر العظيم، وأن يرزقنا صيامه وقيامه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 10:28 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com