موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 17-01-2023, 10:37 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي احكام التيمُّم فى سؤال وجواب

التيمُّم
س : ما تعريف التيمم لغة ؟
ج : القصد، يقال: (تيممت فلانًا ويممته وتأممته وأممته، أي: قصدته).
قال تعالى: {وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ**.
س : ما تعريف التيمم شرعًا ؟
ج : القصد إلى الصعيد (وجه الأرض) للتطهير لاستباحة ما يبيحه الوضوء والغسل.
س : ما الدليل على مشروعية التيمم ؟
ج : ثبتت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة والإجماع.
الكتاب: قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً**.
السنة : قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدًا وطهورًا، فأينما أدركت رجلاً من أمتي الصلاة، فعنده مسجده وعنده طهوره.
وحديث عمران بن حصين قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رأى رجلاً معتزلاً لم يصلِّ مع القوم، فقال: يا فلان، ما منعك ألا تصلي مع القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك فلما حضر الماء أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل إناء من ماء فقال: اغتسل به.
الإجماع: فقال: ابن قدامة في (المغنى).
وأما الإجماع، فأجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة اهـ
س : عَمَّ يجزئ التيمم؟
ج : التيمم بدل عن الوضوء والغسل عند انعدام الماء أو تعذُّر استعماله.
قال النووي: هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إلا عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود.
وإبراهيم النخعي التابعي، فإنهم منعوه (يعني: منعوا التيمم عن الحدث الأكبر).
قال ابن الصباغ وغيره: وقيل: إن عمر وعبد الله رجعا.
واحتج أصحابنا والجمهور بقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ** إلى قوله: {وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا**. ثم قال تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا** وهو عائد إلى المحدث والجنب جميعًا .... اهـ.
س : هل يُيَّمَّم الميت إذا عُدم الماء؟
ج : يُيمم الميت كالحي إذا عدَم الماء، لأن غسله فرض، وقد تقدم أن التراب طهور إذا لم يوجد الماء، وهذا عام لكل طهور واجب ولا خلاف في أن كل غسل طهور.
س : ما هي الأحوال التي يباح فيها التيمم ؟
ج : يُباح التيمم في حالتين:
1- عند انعدام الماء سواء في السفر أو الحضر.
2- عند تعذُّر استعماله، ولهذا صور تأتي، إن شاء الله.
قال الله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا**.
س : هل يشترط أن يكون السفر طويلاً حتى يشرع للمسافر التيمم ؟
ج : للمسافر إذا عدم الماء أن يتيمم سواء كان سفره طويلاً أو قصيرًا في أصح قولي العلماء
لإطلاق السفر في الآية الكريمة.
س : مــــا الذي يشهد لذلك ؟
ج : مـــــا يلــــــي :
1- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، انقطع عقد لي، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء .... فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً** ...)
2- وعن ابن عمر: أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه، وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة.
قال الشافعي: (الجرف) قريب من المدينة).
س : ما حكم من كان معه ماء لا يكفي إلا لبعض أعضائه ؟
ج : لأهل العلم في هذه المسألة مذهبان
الأول: أنه يغسل ما استطاع من أعضاء ويتيمم عن الباقي:
وهو مذهب أحمد، وأحد القولين للشافعي، وبه قال ابن حزم
س : مـــــا حجتهم ؟
ج : قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ**.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم).
قال ابن حزم: وهذا مستطيع لأن يأتي ببعض وضوئه أو ببعض غسله، غير مستطيع على باقيه، ففرض عليه أن يأتي من الغسل بما يستطيع في الأول من أعضاء الوضوء وأعضاء الغسل حيث بلغ، فإذا نفد لزمه التيمم لباقي أعضائه ولابد، لأنه غير واجد للماء في تطهيرها، فالواجب عليه تعويض التراب كما أمره الله تعالى ... اهـ
الثاني: أنه يتيمم ابتداء: وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحد القولين عند الشافعية، وبه قال جماعة من السلف.
س : مـــا تعليلهم على ما ذكروه ؟
ج : قالوا: لأنه لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة التيمم، إما هذا وإما هذا.
واحتج ابن المنذر لهذا المذهب فقال.
«قال الله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا** الآية، فأوجب على الجنب الاغتسال بالماء، فإن لم يجد تيمَّمَ، وأوجب على المُظاهر رقبة، فإن لم يجد صام شهرين، فلما كان الواجد بعض رقبة في معنى من لا يجد، وفرضه الصوم، كان الواجد من الماء ما يغسل به بعض بدنه في معنى من لا يجد، وفرضه الصوم، كان الواجد من الماء ما يغسل به بعض بدنه في معنى من لا يجد وفرضه التيمم، والجواب في المتمتع يجد بعض ثمن الهدى، والحانث في يمينه يجد ما يطعم أقل من عشرة مساكين، حكم من ذكرنا، فأما أن يفرض على بعض من ذكرنا فرضين فغير جائز اهـ.
س : ما حكم من كان معه ماء، إلا أنه يخاف على نفسه أو رفيقه أو دابته العطش إن استعمله ؟
ج : قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا خشي على نفسه العطش ومعه مقدار يتطهر به من الماء، أنه يُبقى ماءه للشرب ويتيمم. اهـ
وقال ابن قدامة : والخائف على بهائمه خائف من ضياع ماله فأشبه ما لو وجد ماء بينه وبينه لص أو سبع يخافه على بهيمته أو شيء من ماله، وإن وجد عطشان يخاف تلفه لزمه سقيه وتيمم اهـ.
إذا خاف المريض باستعماله الماء زيادة المرض أو تأخر البرؤ فهل يتيمم؟
ج : ذهب الجمهور (أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد القولين وابن حزم) إلى أنه لا يشترط خوف الهلاك حتى يتيمم المريض، بل من كان الوضوء يزيد مرضه أو يؤخر برؤه، فإنه يتيمم.
س : مــــا الدليل علــــى ذلــــــك ؟
ج : لعموم آية المائدة:
ولعموم قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ**.
قال ابن حزم: فالحرج والعسر ساقطان ولله الحمد سواء زادت علته أو لم تزد، وكذلك إن خشي زيادة علته فهو أيضًا عسر وحرج. اهـ
ورُوى عن أحمد والشافعي في أحد قوليه: أنه يشترط خوف الهلاك لإباحة التيمم، ومذهب الجمهور أصح والله أعلم.
س : من استيقظ من نومه وقد ضاق وقت الصلاة، فهل يتيمم لإدراك الوقت؟
ج : في هذه المسألة مذهبان.
الأول: يتيمم ويصلي في الوقت: وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وابن حزم.
الثاني: يغتسل ويصلي ولو بعد خروج الوقت: وهو مذهب الجمهور: أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأحد القولين عن مالك، واختاره شيخ الإسلام.
س : ما الصعيد الذي يجوز التيمم به؟
ج : لأهل العلم في الصعيد الذي يجوز التيمم به رأيان
الأول: وجه الأرض مطلقًا سواء الحصباء والجبل والرمل والتراب:
وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك واختاره شيخ الإسلام، وكذا ابن حزم لكنه اشترط فيما إذا كان وجه الأرض من غير التراب أن يكون متصلاً بها.
الثاني: أن الصعيد هو التراب ولا يجزئ غيره:
وهذا مذهب الشافعي والحنابلة وأبي ثور وإليه جنح ابن المنذر.
س : من تيمم بنية رفع الجنابة فهل يجزئه عن الحدث؟
ج : من تيمم بنية رفع الجنابة أجزأه ذلك عن الحدث في أصح قولي العلماء كأبي حنيفة والشافعي، وهذا لأمرين:
1- أن طهارتهما واحدة فسقطت إحداهما بفعل الأخرى كالبول والغائط.
2- أن التيمم بدل عن استعمال الماء، فيأخذ حكمه، والراجح أن الغسل يغني عن الوضوء للحدث، فكذلك التيمم.
وأما إجزاء من نوى التيمم للحدث الأصغر عن الجنابة فمحل نظر، فمن نظر إلى العلة الأولى قال بالإجزاء، ومن نظر إلى أنه بدل عن الماء منعه.
وذهب مالك وأبو ثور والحنابلة وابن حزم إلى أنه لا يجزئ نية أحدهما عن الآخر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
س : ما هي الكيفية الصحيحة للتيمم ؟
ج : ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الواجب في التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين وذهبوا إلى أن الواجب في اليدين هو مسحهما إلى المرفقين، وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الواجب ضربة واحدة والفرض في مسح اليدين إلى الكوعين والزيادة إلى المرفقين سنة والزيادة على الضرب سنة عند المالكية.
فالكيفية الصحيحة للتيمم هي ضربة واحدة للوجه والكفين، قال الإمام البخاري رحمه الله: (باب التيمم للوجه والكفين) وروى بسنده عن عبد الرحمن بن أبزى قال: قال عمار لعمر: تمعكت تقلبت في التراب فأتيت النبي صلى الله عليه سلم فقال: يكفيك الوجه والكفين.
س : ما هي نــــــواقض التيمم ؟
ج : كل حدث ينقض الوضوء، فإنه ينقض التيمم، هذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل الإسلام.
س : هل تصح الصلاة بالتيمم إذا وجد الماء قبل الشروع في الصلاة ؟
ج : قال ابن عبد البر : وأجمع العلماء على أن من تيمم بعد أن طلب الماء فلم يجده، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن تيممه باطل لا يجزيه أن يصلى به، وأنه عاد بحاله قبل التيمم. اهـ.
س : من تيمم وصلى، ثم حضر الماء وهو في الصلاة فهل يتم صلاته أو يقطعها ؟
ج : يمضي في صلاته ولا يقطعها:
وهو مذهب مالك والشافعي، ورواية ثانية عن احمد، وقيل: إنه رجع عنها، وبه قال أبو ثور، وداود، وابن المنذر.
س : مـــــا دليلهـــــم علـــــى ذلـــــك ؟
ج : مـــــا يلـــــي :
1- قوله تعالى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ** (1) قالوا: قالوا: فلا يجوز له أن يخرج من الصلاة لذلك.
2- أن للطهارة وقتًا، وللصلاة وقتًا، وهو حينئذ غير متعبد بفرض الطهارة بعد التلبس بالصلاة فقد تيمم كما أُمر وخرج من فرض الطهارة بالتكبير، ولا يجوز نقض طهارة قد مضى وقتها، وإبطال ما صلى من الصلاة كما فرض عليه فأمر به إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع.
س : من صلى بالتيمم، ثم حضر الماء وهو في الوقت فهل يعيد الصلاة ؟
ج : ليس عليه إعادة الصلاة في أصح قولي العلماء كما ذهب إليه مالك والثوري والأوزاعي والمزني والطحاوي، وأحمد في إحدى الروايتين، وبه قال ابن حزم.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 10:09 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com