موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

تم غلق التسجيل والمشاركة في منتدى الرقية الشرعية وذلك لاعمال الصيانة والمنتدى حاليا للتصفح فقط

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 04-04-2017, 07:08 PM   #1
معلومات العضو
سراج منير

New وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ


وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ


**وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ **

قوله تعالى :

** وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ** ذكر أن السائل عباد بن بشر



-وسبب السؤال :

أن العرب في المدينة وما والاها كانوا قد استنوا بسنة بني إسرائيل في تجنب مؤاكلة الحائض ومساكنتها ، :

كانوا يتجنبون النساء في الحيض ، ويأتونهن في أدبارهن مدة زمن الحيض فنزلت.

وفي صحيح مسلم عن أنس :

أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت ، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى :

{وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ** إلى آخر الآية ،

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

"اصنعوا كل شيء إلا النكاح"

فبلغ ذلك اليهود ، فقالوا :

ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه ، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا :

يا رسول الله ، إن اليهود تقول كذا وكذا ، أفلا نجامعهن ؟

فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى ظننا أن قد وجد عليهما ، فخرجا فاستقبلهما هدية من لَبَنٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأرسل في آثارهما فسقاهما ،

فعرفا أن لم يجد عليهما.



قال علماؤنا :


كانت اليهود والمجوس تجتنب الحائض ، وكانت النصارى يجامعون الحيض ، فأمر الله بالقصد بين هذين.
قوله تعالى : **عَنِ الْمَحِيضِ** .

والحيضة : الخرقة التي تستثفر بها المرأة.

--قالت عائشة رضي الله عنها :

ليتني كنت حيضة ملقاة.

وأصل الكلمة من السيلان والانفجار .

قالوا : المحيض والحيض اجتماع الدم إلى ذلك الموضع ، وبه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه ،

-يقال :

حاضت المرأة إذا سال الدم منها في أوقات معلومة.

فإذا سال في غير أيام معلومة ، ومن غير عرق المحيض

قلت :

استحيضت ، فهي مستحاضة


: - أجمع العلماء على أن للمرأة ثلاثة أحكام في رؤيتها الدم الظاهر السائل من فرجها


فمن ذلك الحيض المعروف ،:

ودمه أسود خاثر تعلوه حمرة ، تترك له الصلاة والصوم ، لا خلاف في ذلك.

وقد يتصل وينقطع ، فإن اتصل فالحكم ثابت له ، وإن انقطع فرأت الدم يوما والطهر يوما ، أو رأت الدم يومين والطهر يومين أو يوما فإنها تترك الصلاة في أيام الدم ، وتغتسل عند انقطاعه وتصلي ،

ثم تلفق أيام الدم وتلغي أيام الطهر المتخللة لها ، ولا تحتسب بها طهرا في عدة ولا استبراء.

والحيض خلقة في النساء ، وطبع معتاد معروف منهن.


روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال :

"يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار

- فقلن وبم يا رسول الله ؟ قال

- تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن

- قلن : وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله ؟ قال

: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟

قلن : بلى ، قال :

فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟

قلن : بلى يا رسول الله ، قال

: فذلك من نقصان دينها"


-وأجمع العلماء على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

، لحديث معاذة قالت :

سألت عائشة فقلت :

ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟

قالت : أحرورية أنت ؟

قلت : لست بحرورية ، ولكني أسأل.

قالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) ،

. فإذا انقطع عنها كان طهرها منه الغسل ،


: - واختلف العلماء في مقدار الحيض ،

- فقال فقهاء المدينة :

إن الحيض لا يكون أكثر من خمسة عشر يوما ، وجائز أن يكون خمسة عشر يوما فما دون ، وما زاد على خمسة عشر يوما لا يكون حيضا وإنما هو استحاضة ، هذا مذهب مالك وأصحابه.

=وقد روي عن مالك

أنه لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره إلا ما يوجد في النساء ، فكأنه ترك قوله الأول ورجع إلى عادة النساء.


-: أقل الطهر خمسة عشر يوما ، وهو اختيار أكثر البغداديين من المالكيين ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ، وهو الصحيح ،

لأن الله تعالى قد جعل عدة ذوات الأقراء ثلاث حيض ،

وجعل عدة من لا تحيض من كبر أو صغر ثلاثة أشهر

، فكان كل قرء عوضا من شهر ، والشهر يجمع الطهر والحيض.

فإذا قل الحيض كثر الطهر ، وإذا كثر الحيض قل الطهر ،

فلما كان أكثر الحيض خمسة عشر يوما وجب أن يكون بإزائه أقل الطهر خمسة عشر يوما ليكمل في الشهر الواحد حيض وطهر

، وهو المتعارف في الأغلب من خلقة النساء وجبلتهن مع دلائل القرآن والسنة.


- وقال الشافعي :

أقل الحيض يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر يوما. وقد روي عنه مثل قول مالك : إن ذلك مردود إلى عرف النساء.

وقال أبو حنيفة وأصحابه :

أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة


.- وما كان أقل من يوم وليلة عند الشافعي فهو استحاضة ،

.
والثالث من الدماء :

دم ليس بعادة ولا طبع منهن ولا خلقة ، وإنما هو عرق انقطع ، سائله دم أحمر لا انقطاع له إلا عند البرء منه ، فهذا حكمه أن تكون المرأة منه طاهرة لا يمنعها


قال تعالى

: {قُلْ هُوَ أَذىً**

أي هو شيء تتأذى به المرأة وغيرها أي برائحة دم الحيض.

والأذى كناية عن القذر على الجملة. ، وفي الحديث :

"وأميطوا عنه الأذى"

يعني بـ "الأذى" الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد ، يحلق عنه يوم أسبوعه ، وهي العقيقة. وفي حديث الإيمان :

"وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"

أي تنحيته ، يعني الشوك والحجر ، وما أشبه ذلك مما يتأذى به المار.

وقوله تعالى :

{وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ**


استدل من منع وطء المستحاضة بسيلان دم الاستحاضة ،

فقالوا :

كل دم فهو أذى ، يجب غسله من الثوب والبدن ، فلا فرق في المباشرة بين دم الحيض والاستحاضة لأنه كله رجس.

- وأما الصلاة فرخصة وردت بها السنة كما يصلى بسلس البول

، وهو قول عائشة : لا يأتيها زوجها ،


. وقال جمهور العلماء : المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف وتقرأ ، ويأتيها زوجها.

قال مالك : أمر أهل الفقه والعلم على هذا ، وإن كان دمها كثيرا ، .

وكان أحمد يقول :

أحب إلي ألا يطأها إلا أن يطول ذلك بها.

وعن ابن عباس في المستحاضة :

"لا بأس أن يصيبها زوجها وإن كان الدم يسيل على عقبيها".

وقال مالك : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

"إنما ذلك عرق وليس بالحيضة".

فإذا لم تكن حيضة فما يمنعه أن يصيبها وهي تصلي!

.

قال تعالى

: ** فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ**

أي في زمن الحيض ، ، أو في محل الحيض إن حملته على الاسم. ومقصود هذا النهي ترك المجامعة.


-وقد اختلف العلماء في مباشرة الحائض وما يستباح منها ،


فروي عن ابن عباس

"أنه يجب أن يعتزل الرجل فراش زوجته إذا حاضت".

وهذا قول شاذ خارج عن قول العلماء. وإن كان عموم الآية يقتضيه فالسنة الثابتة بخلافه ، وقد وقفت على ابن عباس خالته ميمونة

وقالت له :

أراغب أنت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ !


-وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماعة عظيمة من العلماء :

له منها ما فوق الإزار ، لقوله عليه السلام للسائل حين سأله : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ فقال –

: "لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها"


- وقوله عليه السلام لعائشة حين حاضت :

" شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك".


وقال بعض أصحاب الشافعي :

يجتنب موضع الدم ، لقوله عليه السلام :

"اصنعوا كل شيء إلا النكاح". ،


- وروى عن مسروق قال :

سألت عائشة ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقالت


: كل شيء إلا الفرج.


قال العلماء :


مباشرة الحائض وهي متزرة على الاحتياط والقطع للذريعة ، ولأنه لو أباح فخذيها كان ذلك من ذريعة إلى موضع الدم المحرم بإجماع فأمر بذلك احتياطا ، والمحرم نفسه موضع الدم ، فتتفق بذلك معاني الآثار ، ولا تضاد ، وبالله التوفيق.



واختلفوا في الذي يأتي امرأته وهي حائض ماذا عليه ،

فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة :

يستغفر الله ولا شيء عليه .

وقال أحمد :

ما أحسن حديث عبدالحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم :

"يتصدق بدينار أو نصف دينار".



**وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ** :

هي بمعنى يغتسلن ، لإجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهر.

وإنما الخلاف في الطهر ما هو ،

فقال قوم

: هو الاغتسال بالماء.

وقال قوم :

هو وضوء كوضوء الصلاة.

وقال قوم :

هو غسل الفرج ، وذلك يحلها لزوجها وإن لم تغتسل من الحيضة ،لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت الصلاة. وهذا تحكم لا وجه له ،




- وصفة غسل الحائض صفة غسلها من الجنابة ،

وليس عليها نقض شعرها في ذلك

لما رواه مسلم عن أم سلمة قالت قلت :

يا رسول الله ، إني أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال :

"لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين"

وفي رواية

: أفأنقضه للحيضة والجنابة ؟ فقال :

"لا"

زاد أبو داود :

"واغمزي قرونك عند كل حفنة".



: **فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ**

أي فجامعوهن. وهو أمر إباحة ، وكنى بالإتيان عن الوطء ، وهذا الأمر يقوي ما قلناه من أن المراد بالتطهر الغسل بالماء ، لأن صيغة الأمر من الله تعالى لا تقع إلا على الوجه الأكمل.

والله أعلم.


و"من" بمعنى في

، أي في حيث أمركم الله تعالى وهو القبل ، ونظيره قوله تعالى :

{أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ** [

أي في الأرض ،

: وقوله :

** إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ**

أي في يوم الجمعة.

وقال ابن عباس :

"من قبل الطهر لا من قبل الحيض"




: **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ**

قيل

: التوابون من الذنوب والشرك. والمتطهرون أي بالماء من الجنابة والأحداث ، .

وقيل :

من الذنوب ،


وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين


التعديل الأخير تم بواسطة رشيد التلمساني ; 04-04-2017 الساعة 07:27 PM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 05-04-2017, 09:53 PM   #3
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

بارك الله فيك و نفع بك و أثابك

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 12:59 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com