موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > المنبر الإسلامي العام

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 25-08-2012, 10:08 PM   #1
معلومات العضو
راجيه الجنة
إشراقة إشراف متجددة

افتراضي قواعد في المنهج والانصاف والتربية

قواعد في المنهج والإنصاف والتربية
عدنان محمد العرعور


الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.
أما بعد:
تعريفات:
- العلم: ما قام عليه الدليل.
- الدليل: قول الله وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو الإجماع وما عدا ذلك فليس قول أحد ملزم لأحد.
* الناس - في العلم - ثلاثة: عالم، ومتعلم، ومستفت "جاهل".
- العالم: هو الذي تحققت فيه شروط الاجتهاد وتوفرت عنده آلته، وتبين له حُكم مسألة أو مسائل بنص أو اجتهاد، وكان تقياً ذا أصول صحيحة.
- المتعلم: هو الذي يطلب علم المسائل بأدلتها، ويقدر على الترجيح بينها.
- الجاهل: هو الذي جهل حكم مسألة ما، ولو كان عالماً بغيرها.
* وبقي - في الناس - ثلاث مراتب:
- الناصح: هو الذي يقدّم النصح - بشروطه الشرعية، وخلقه الإسلامي من إخلاص وحكمة وغير ذلك-، ولا يكون الناصح إلا عالماً بالمسألة المنصوح بها أو متعلماً.
- المستمع: هو الذي كان سمعه أكبر من لسانه.
- الفاضح: وهو الذي ليس له شرط ولا قيد، ولا خلق ولا دين، أسلوبه التوبيخ، وبغيته التشفي، وغايته الانتقام والتشهير، ولذلك أسباب كثيرة من جهل وحسد، وظلم وقع عليه، إلى غير ذلك مما ليس هاهنا محلها.
- الخلاف المعتبر: هو الذي صدر من علماء: - أهلاً للاجتهاد.
- أصولهم صحيحة.
- مناط حكمهم معتبر (كتاب، سنة).
- المقلد: وهو الذي يأخذ الحكم من غير معرفةٍ بالدليل (وهو جاهل).
- النصيحة: موعظة وبيان برفق وحنان.
- الجدال: علم وسؤال، وجواب، وإحراج، لكشف الخطأ والباطل، وإظهار الصواب والحق - كل ذلك في إطار.." التي هي أحسن " -.
- المراء: مراوغة عن الحق، وتمسّك بالباطل، مع وضوح البيّنة، وقيام الحجة.
ولا يمنع إطلاق أحدهما على الآخر بالعموم، لاشتراكهما في معنى تبادل الكلام للانتصار.
- المحاورة + المناظرة: وهي تبادل وجهات النظر عن طريق الجدال، لكن غالباً ماتكون المحاورة للتفاهم، والمناظرة للانتصار.
قواعد في المنهج والإنصاف والتربية:
- أحبِب حبيبك هوناً ما، عسى أن يكون بغيضك يوماً ما.
- الخُلق قبل العلم، والأدب قبل السؤال، والتربية قبل الجهاد، والحكمة والعلم قبل الدعوة.
- العمل والتزود؛ فإن خير الزاد التقوى.
- مصلحة بقاء الأخوة أعظم من أي مصالح كثيرة.
- التفكر بالثمرة قبل زرع الشجرة، "من صفة العاقل: أن يسأل نفسه قبل أن يفعل. ثم ماذا؟".
- عدم الانشغال بما لا يقدر عليه عما يقدر عليه.
- عدم الانشغال بما لا يسأل عنه عما يُسأل عنه.
- التفريق بين النصيحة، والفضيحة:
فالأولى: واجبة.
والثانية: محرمة إلا مع ناشر للفساد أو عدو للإسلام.
- جواز ترك السنة المندوبة لتأليف القلوب واجتماع الكلمة، وقد يكون واجباً ويتحتم وجوبه لدرء مفسدة.
- كسب القلوب مقدّم على كسب المواقف.
- لا ينبغي للمسلم المنصف الذي يبتغي وجه الله، أن يكون همّه الرجل أو الجماعة أو الحزب دفاعاً عنه، أو هجوماً عليه، بل الواجب عليه أن يدور مع الحق والدليل حيث كان، سواء أخطأ صاحبه أو حزبه، أم أصاب.
- التعلق بالحق يبطل الحزبية والعصبية والهوى.
- هناك من يبحث عن الحق هنا أو هناك، وهناك من يريد أن يكون الحق هنا.
- الأصل عدم ارتكاب محرَّم لتحقيق مصلحة.
- ما حُرِّم سداً للذريعة أبيح عند تحقيق المصلحة الراجحة.
- يجوز - وقد يجب - أحياناً تأخير البيان لأجل التغيير.
- من الكبائر نقل الكلام بين الدعاة بعضهم ببعض.
- التفريق في المواقف بين الدعوة، والعقوبة:
فالأول: يصحبه الرفق وجوباً على كل مدعو مهما كان كافراً، مبتدعاً، فاسقاً.
والثاني: يخضع لقواعد الشرع الثابتة والمصالح والمفاسد.
- المجادلة بالتي هي أحسن مع ألد الأعداء.
- وجوب قطع الجدال إذا دخل مرحلة المراء، ولو كان صاحبه محقاً.
- البحث في القول لا في القائل.
- لا عصمة إلا للرسول - صلى الله عليه وسلم -.
- نحب العالم ولا نعصمه، ونخطؤه ولا نسيء إليه.
- وجوب سؤال أهل العلم فيما جهله المسلم أو أشكل عليه.
- وجوب الالتزام بقولهم إذا اتفقوا.
- وجب الأخذ بالنص ورد قول العالم إذا تحقق أمران: 1 - عدم بلوغه النص.
2 - خالفه عالم آخر.
- وجوب الالتزام بفتوى عالم - سواء كان بنص أو اجتهاد - مالم يتبين خطؤه أو قول عالم يخالفه؛ "لأنه إن لم يُلتَزم بفتواه أُلتُزم بالجهل أو الهوى".
- أخْذ قول العالم المخالِف لظاهر النص إذا كان مطلعاً عليه واجب على الجاهل، أولى للمتعلم.
- في حال وجود خلاف بين العلماء فعلى المتعلم الترجيح، وعلى المستفتي الاطمئنان، ويكون ذلك بطلب الدليل والركون إليه، وإن لم يظهر له الصواب.
ومن عوامل الاطمئنان:
1 - ‎قول الصحابي مقدّم على غيره.
3 - قول الأعلم والأتقى. ‎
2 - قول الأكثر.
4 - فعل الأحوط وبخاصة في المأكولات.
- الأَوْلى ترك الرأي للأعلم والأفضل.
- الاجتهاد لا يُردَّ (لا يُبطَل) بالاجتهاد.
فينبغي على طالب العلم أن يُدرك أن اجتهاد عالم ما لا يُردُّ باجتهاد عالم آخر؛ وإنما يُردَّ اجتهاد العالم بنص مع عالم.
- ليست الكثرة والتقوى وسعة العلم من الدليل في شيء.
- قول المتعلم مقدّم على قول المقلد، وقول المقلد مُقدَّم على قول الجاهل.
- السائل: إما مستفتي أو متعلم أو مجادل (عالم)، والمتكلم: إما ناصح وإما فاضح.
- تقدير ظروف المفتي.
1 - أن لا يسأل المفتي في بعض حالاته.
2 - أن يمسك إذا أمسك المفتي أو أعرض.
- التفريق بين الإحراج العلمي والتعالم عليه:
فالأول: جائز لقصد التعلم.
والثاني: محرّم.
- التفريق بين الإفتاء والقضاء:
فالأول: تأصيلي وحُكم على التمثيل.
والثاني: حُكم على الأعيان.
- إذا صورت أفتيت، وإذا أصّلت عُلّمت، وفي كلا الحالين لا يجوز لك تجاوز الصورة أو القياس في الأصل.
- طلب العلم والعمل به أنفع من طلب كتب الردود والخوض في أعراض الرجال.
- وجوب الاشتغال بما ينفع وترك مالا ينفع من سؤال، أو عبث، أو دفاع، كالمفاضلة بين العلماء والدعاة.
- تعلم التأصيل قبل التمثيل.
- قد أحسن مَن انتهى إلى ما قد سمع، وقد أساء من خَالف بعد ما علم.
- لا يجوز نقل فتوى العلماء فيما بينهم لأغراض سيئة.
- لا إنكار على مَن عمل باجتهاد عالم معتَبر. "راجع تفصيل الأمر في شروط الخلاف المعتَبر".
- إذا حكمت حوكمت، وإذا دعوت أُجرت.
- طلب الحكم على عين: قضاء، وطلب التأصيل: علم، وطلب حكم مسألة مطلقة: فتوى.
- التفريق بين هجر الوقاية، وهجر العقوبة.
- العبرة بالحكم على الرجل بأصوله لا بفروعه، وبسلوكه لا بهفواته:
1 - إذا ضلَّت أصوله حُكم عليه بالضلال.
2 - إذا أخطأ بالفروع صُحِّحَتْ أخطاؤه.
3 - المسألة في الفروع نسبية.
4 - مناط الفروع الاجتهاد، ومناط الأصول الاتباع.
- إذا أشكلت عبارة عالم أو رجل أو احتملت أكثر من معنى:
1 - سئل عن مقصده، فإن لم يمكن..
2 - رُدت إلى أصوله وفُسرت بمقتضاها.
3 - وإن كانت أصوله صحيحة حملت عليها، وإن كانت أصوله فاسدة جاز حملها عليها أو التوقف.
4 - إن كان مضطرباً أو غير واضح فالتوقف أسلم لدين الرجل.
- لا يجوز الدخول في النيات، بل يحكم على القول.
- وجوب الأخذ بالمحكم، والإعراض عن المتشابه: علامة ديانة الرجل وعلمه، ودليل على إنصافه ونصحه..
1- لا يجوز الحكم بحال على الرجال بالشبهات أو باحتمال من القول أو الفعل.
2- لا يجوز الحكم على القائل من خلال فَهْم القارئ أو السامع، بل لابد أن يكون المعنى متفَقاً عليه.
- لازم المذهب ليس بلازم.
- وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله عند الخلاف، فإن كان خلافاً معتبراً؛بيَّن كل واحد رأيه ثم سكت.
- وإن كان في الخطأ والصواب، نصح كل واحد صاحبه، ولم يفترقوا.
- وإن كان في التضليل؛ فارق كل واحد صاحبه، ولم يتنازعوا ولم يتواجهوا.
- الجرح والتعديل ليس من اختصاص عموم الناس اجتهاداً أو دندنة وشغلاً.
- لا يجوز الحكم على الرجل من مسألة ومسألتين، أو خلاف أو خلافين.
- وجوب التحذير من الخطأ كائناً من كان صاحبه حسب القواعد الشرعية.
- لا بد أن يكون التحذير من الخطأ بالحكمة، وبالتي هي أحسن ممن كان، ومع من كان.
- قَبول التخطئة أيّاً كان مصدرها، وفيمن كانت، والإذعان للصواب، فمن فعل هذا فقد قدّم الحق على الرجال، ومن عكس فقد ضل، وكان مدعياً.
- لا يجوز تجاوز التخطئة إلى الحكم على المخطئ - عين الرجل - إلا في حدود معلومة، وشروط معروفة، وأن يكون هذا تبعاً للراسخين - على حد القاعدة -: "نُصحّح ولا نجرِّح، وننصح ولا نفضح".
- أن يكون بغية المحذّر الحق والتصحيح، لا الرجال والتجريح، وعلامة الأول: نقد الكلام والإعراض عن الخوض في الرجال، وعلامة الثاني: التركيز على صاحب الكلام.
- إن التخطئة لا تستلزم الطعن ولا تعنيه، وإن كان الخطأ لا يبيح الطعن، إذ يجوز رد الخطأ بالخطأ،

فإن خطأ المخطئ لا يُبيح لنا تجاوز الشرع بالشتم واللعن والخوض في الأعراض، والاتهام بالظن، فـهذا أسلوب ينفِّر الناسَ عن قَبول الحق، فضلاً عن أن الله - سبحانه - لا يرضاه.
- لا نفارق على الرجال أو الهيئات أو الأحزاب، ولا نجتمع عليهم.
- لا يجوز امتحان الناس ومفاصلتهم، وعقد الولاء والبـراء:
1 - في دقائق العقيدة.
2 - في حب الرجال وبغضهم.
3 - في المسائل التمثيلية.
4 - في الخلافات المعتبرة.
كالمسائل الاجتهادية، والفروع العقدية والفقهية:
- كالحلف ببعض صفات الله.
- هل العرش قبل القلم، أم القلم قبل العرش؟!
- هل رأى محمد ربَّه أم لا؟
- الخلاف في تصحيح وتضعيف الأحاديث

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 01:10 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com