البر والإحسان موضوع الفتوى 
 
مقابلة إساءة الوالد بالإحسان عنوان الفتوى 
سماحة الشيخ صالح الفوزان  اسم المفتى  
 
12906  رقم الفتوى 
 
20/05/2003 تاريخ نشر الفتوى على الموقع 
 
  
نص السؤال   
 
رجل طلق زوجته وهي حامل منه وبعد أن وضعت رزقها الله بابن فحضنته وقامت على  تربيته ورعايته حتى كبر وتزوج دون أن يقدم له والده أي مساعدة أو نفقة فهل  تجب عليه الإحسان على والده وبره وإن لم يقم على رعايته ولم يذق منه طعم  حنان الأبوة وشفقتها أم لا؟
 
 
نص الفتوى     
 
الحمد لله
نعم يجب على الولد حق لوالده ولو كان الوالد قصر في تربيته والنفقة عليه  لأن لكل من الوالد والولد حقًا على الآخر فإذا قصر الوالد في حق الولد فإن  عليه ما يتحمل ويأثم بذلك ولكنه لا يسقط حقه على الولد، فعليه أن يبر به  وأن يحسن إليه ومطلوب من المسلم أن يحسن إلى من أساء إليه ولو كان غير  والده {وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي  هِيَ أَحْسَنُ** [فصلت: 34] فمن عفى وأصلح فأجره على الله مطلوب على المسلم  أن يقابل الإساءة بالإحسان مع الناس فكيف مع والده يكون الأمر آكد في هذا.