بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .
أما بعد :
بداية أستأذن شيخنا حفظه الله في الإجابة على سؤال الأخت الكريمة أم أحمد
فجوابا على سؤالكم أقول :
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
( عقيقة المولود ) :
العقيقة لغة : معناها القطع .
وشرعا : ما يذبح عن المولود شكرا لله تعالى .
وذلك لما رواه البخاري في صحيحه عن سلمان بن عامر الضبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ** مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما ، وأميطوا عنه الأذى **. ولما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ** أمرهم عن الغلام : شاتان متكافئتان ، وعن الجارية شاة ** .
واختلف الفقهاء في حكمها . فذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماعة إلى استحبابها ، وقال الحنفية : إن العقيقة نسخت بالأضحية ؛ فمن شاء فعل ، ومن شاء لم يفعل .
( وقت العقيقة ) :
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود ، فلا تصح عقيقة قبله ، بل تكون ذبيحة عادية .
وذهب الحنفية والمالكية إلى أن وقت العقيقة يكون في سابع الولادة ولا يكون قبله .
واتفق الفقهاء على استحباب كون الذبح في اليوم السابع على اختلاف في وقت الإجزاء كما سبق .
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن يوم الولادة يحسب من السبعة ، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلا ، بل يحسب اليوم الذي يليها .
وقال المالكية : لا يحسب يوم الولادة في حق من ولد بعد الفجر ، وأما من ولد مع الفجر أو قبله فإن اليوم يحسب في حقه .
وقال المالكية : إن وقت العقيقة يفوت بفوات اليوم السابع . وقال الشافعية : إن وقت الإجزاء في حق الأب ونحوه ينتهي ببلوغ المولود .
وقال الحنابلة وهو قول ضعيف عند المالكية : إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع يسن ذبحها في الرابع عشر ، فإن فات ذبحها فيه انتقلت إلى اليوم الحادي والعشرين من ولادة المولود فيسن ذبحها فيه وهو قول عند المالكية ، وهذا مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها .
ونص الشافعية على أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها لكن يستحب ألا تؤخر عن سن البلوغ فإن أخرت حتى يبلغ سقط حكمها في حق غير المولود وهو مخير في العقيقة عن نفسه ، واستحسن القفال الشاشي أن يفعلها ، ونقلوا عن نصه في البويطي : أنه لا يفعل ذلك واستغربوه .
وقال صاحب المغني :
والعقيقة سنة في قول عامة أهل العلم ؛ منهم ابن عباس ، وابن عمر ، وعائشة ، وفقهاء التابعين ، وأئمة الأمصار ، إلا أصحاب الرأي ، قالوا ليست سنة ، وهي من أمر الجاهلية . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ** أنه سئل عن العقيقة ، فقال : إن الله - تعالى - لا يحب العقوق . فكأنه كره الاسم ، وقال : من ولد له مولود ، فأحب أن ينسك عنه فليفعل . ** رواه مالك في " موطئه " .
وقال الحسن وداود: هي واجبة . انتهى . ( كتاب الأضاحي مسألة حكم العقيقة ) .
قال ابن القيم في تحفة المودود في بيان مشروعيتها :
قال مالك هذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا وقال يحيى بن سعيد الأنصاري أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية قال ابن المنذر وذلك أمر معمول به بالحجاز قديما وحديثا يستعمله العلماء وذكر مالك أنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم قال وممن كان يرى العقيقة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين وروينا ذلك عن فاطمة بنت رسول الله وعن بريدة الأسلمي والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والزهري وأبي الزناد وبه قال مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماعة يكثر عددهم من أهل العلم متبعين في ذلك سنة رسول الله وإذا ثبتت السنة وجب القول بها ولم يضرها من عدل عنها قال وأنكر أصحاب الرأي أن تكون العقيقة سنة وخالفوا في ذلك الأخبار الكائنة عن رسول الله وعن أصحابه وعمن روي عنه ذلك من التابعين. انتهى . ( الفصل الأول ) .
وقال رحمه الله :
فأما أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور أهل العلم فقالوا هي من سنة رسول الله واحتجوا على ذلك بما رواه البخاري في صحيحه عن سلمان بن عمار الضبي قال قال رسول الله مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى وعن سمرة قال قال رسول الله كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه رواه أهل السنن كلهم وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وعن عائشة قالت قال رسول الله عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث صحيح . ( الفصل الثالث أدلة الإستحباب )
و في الموسوعة الفقهية :
العقيقة عن الميت :
قال الشافعية : لو مات المولود قبل السابع استحبت العقيقة عنه كما تستحب عن الحي . وقال الحسن البصري ومالك : لا تستحب العقيقة عنه .
و في المجموع شرح المهذب :
لو مات المولود بعد اليوم السابع وبعد التمكن من الذبح فوجهان حكاهما الرافعي ( أصحهما ) يستحب أن يعق عنه ( والثاني ) يسقط بالموت . ( باب العقيقة )
وفي المحلى بالآثار :
العقيقة فرض واجب يجبر الإنسان عليها إذا فضل له عن قوته مقدارها . وهو أن يذبح عن كل مولود يولد له حيا أو ميتا بعد أن يكون يقع عليه اسم غلام أو اسم جارية . إن كان ذكرا فشاتان وإن كان أنثى فشاة واحدة .
يذبح كل ذلك في اليوم السابع من الولادة ولا تجزئ قبل اليوم السابع أصلا - فإن لم يذبح في اليوم السابع ذبح بعد ذلك متى أمكن فرضا . انتهى ( كتاب العقيقة مسألة : العقيقة فرض واجب ) .
قلت : ( ناصح أمين )
والعقيقة تصبح واجبة بالنذر .
هذا والله أعلى وأعلم وصلى على نبينا محمد وسلم