موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

تم غلق التسجيل والمشاركة في منتدى الرقية الشرعية وذلك لاعمال الصيانة والمنتدى حاليا للتصفح فقط

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي > فتاوى وأسئلة الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والعمرة والحج والجنائز

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 05-07-2005, 10:39 AM   #1
معلومات العضو
ابو الشيخ

Question كيفية اخرج زكاة مشروع رزاعي ( مشتل ) ؟؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سالنى قريب لى هذا السؤال وانا احيله لفضيلتكم مع خالص الشكر والتقدير.......
قمت بعمل مشروع ( مشتل) لبيع شتلات الخضروات مثل الطماطم والخيار الخ....
* اشتريت البذور بمبلغ 2000 الفان جنيه
*وبلاستيك بمبلغ 500 خمسمائة جنيه لتغطية الشتلات.
*ومبيدات +كيماوى بمبلغ 800 ثمنمائة جنيه.
*وطمى مخصوص للبذور بمبلغ 1500 الف وخمسمائة جنيه
*وتكلفنى السقيا والرى حوالى 1000 الف جنيه سنويا.
هذه هى تكلفة المشروع سنويا مع العلم ان الكثير من الشتلات تفسد او تموت احيانا ....
ارجو ان اعرف كيفية اخراج زكاة هذا المشروع بالتفصيل كيف احسبها وكيف اخرجها
وجزاكم الله خيرا...

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 08-10-2005, 09:46 AM   #2
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

الأخ المكرم ( أبو الشيخ ) حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

اعلم يا رعاك الله أن مثل تلك المؤسسات أو الشركات الزراعية أنما تقوم باحتساب صافي الأباح والعوائد الخاصة بها ، ثم بعد ذلك تقوم بأداء زكاتها على النحو الذي ذكره علماء الأمة 0

وأقدم لكم مسائل هامة في كل ما يتعلق بـ ( زكاة الزروع والثمار ) حتة تتضح الرؤية :

* ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار‏ :

تجب الزكاة في كل ما يستنبت من الأرض ، أي في جميع الزروع والثمار التي يقصد بزراعتها استثمار الأرض ونماؤها طبقًا لمذهب أبي حنيفة وغيره من الفقهاء الذين أخذوا بعموم النصوص في ذلك من القرآن كقوله تبارك وتعالى‏ :‏ ‏(‏ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض‏ )‏ ‏( سورة ‏البقرة - الآية ‏267‏‏ )‏ ، ومن السنة كقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏( ‏فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريّا ‏( ‏يشرب بعروقه‏ )‏ العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر‏‏‏)‏ ( حديث صحيح - صحيح البخاري - برقم 1483 ، برواية عبدالله ين عمر - رضي الله عنه - ) 0

ولا تجب الزكاة فيما نبت دون فعل ، كالحطب والحشيش والقصب المجوف ‏( ‏غير قصب السكر‏ )‏ ونحو ذلك ، إلا إذا قصد به التجارة ، فيزكى زكاة عروض التجارة‏‏ 0

* زكاة منتجات الثروة النباتية‏ :

لا تجب الزكاة في أعيان منتجات الثروة النباتية ولكن إذا قصد بها التجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة‏‏ 0

* نصاب زكاة الزروع والثمار :

جاء في الحديث الصحيح‏ :‏ ‏( ‏ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة‏‏‏ )‏ ( حديث صحيح - أخرجه الجماعة‏ ) والخمسة أوسق تعادل ما وزنه ‏ 653‏ كيلو جراما من القمح ونحوه ، وتراعى فروق الكثافة في المواد الأخرى‏ ، وفي الحب والثمر الذي من شأنه التجفيف‏ ، يعتبر التقدير السابق بعد الجفاف لا قبله‏‏ 0

* وقت وجوب زكاة الزروع والثمار‏ :

لا يراعى الحول في زكاة الزروع والثمار‏, ‏ بل يراعى الموسم والمحصول لقوله تبارك وتعالى ‏: ( ‏وآتوا حقه يوم حصاده ‏)‏ ‏( سورة الأنعام - الآية ‏141 ‏‏) 0 ‏

وعليه لو أخرجت الأرض أكثر من محصول واحد في السنة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عن كل محصول‏‏ 0

وتجب زكاة الثمار إذا بدا صلاحها‏ ، وتجب زكاة الزروع إذا اشتد الحب أي بدا نضجه‏ ، ولا يستقر الوجوب حتى تصير الثمار أو الحبوب في الجرين ‏(‏ البيدر ‏)‏ فلو تلف شيء قبل ذلك بغير تعدّ ولا تفريط فلا زكاة فيه وتجب الزكاة على من باع أو وهب أو توفي عن زرعه بعد بدوّ صلاحه‏ ، أما إن وقع ذلك قبل بدوّ الصلاح‏ ، فالزكاة على المشتري أو الموهوب له أو الوارث‏‏ 0

* مقدار الواجب في زكاة الزروع والثمار‏ :

يختلف مقدار الواجب في زكاة الزروع والثمار بحسب الجهد المبذول في الري على النحو التالي‏ :‏

‏-‏ في حالة الري دون كلفة يكون الواجب هو العشر ‏( ‏‏10‏ ‏% ‏‏) 0 ‏‏‏

‏-‏ في حالة الري بوسيلة فيها كلفة‏ ، كأن يحفر بئرًا ويخرج الماء منها بآلة‏ ، أو يشتري الماء ونحوه‏ ، يكون مقدار الواجب نصف العشر ‏(‏ ‏5‏‏ %‏‏ ) 0 ‏‏‏

‏-‏ في حالة الري المشترك بين النوعين يكون الحكم للغالب ، وعند التساوي يكون الواجب ثلاثة أرباع العشر ‏(‏7.5 %‏‏ ) 0 ‏‏‏

‏-‏ وعند الجهل يكون الواجب هو العشر‏‏ 0

* الخرص في زكاة الزروع والثمار‏ :

يمكن خرص الزكاة الواجبة في الزروع والثمار ، وذلك بتقدير الوعاء الزكوي تخمينا من ذوي الخبرة في الزروع والثمار ، وحساب مقدار الزكاة لأخذه فيما بعد وإتاحة التصرف لصاحب الزرع بعدما أمكن معرفة حق الفقراء بالحزر والتخمين ، ويجوز ذلك في جميع أنواع الثمار والزروع - طبقًا لمذهب الأوزاعي والليث وغيرهما - ويكون الخرص عند طيب الثمار واشتداد الحب‏ ، ولكن مقدار الزكاة ‏( ‏حسب الخرص‏ )‏ يؤخذ بعد التجفيف والتصفية‏‏ ويترك الخارص لصاحب الزرع الربع أو الثلث‏, ‏ حسبما تبدو له حاجة أصحاب الزرع‏, ‏ فلا يحسبه في وعاء الزكاة‏‏ 0

* ما يباح لصاحب الزروع والثمار‏ :

لا يجب على صاحب الزروع والثمار إخراج الزكاة عما يلي‏ :‏

أ - ما أكل هو وأهله من الزرع أو الثمر وهو أخضر صغير‏‏ 0
ب - ما أكلته البهائم المستخدمة في حرث الأرض ونحوه‏‏ 0
ج - ما أكلته ‏( ‏السابلة ‏)‏ وهم عابرو السبيل ويسمون أيضا الوطيئة لوطئهم الزرع‏‏ 0
د - ما وهبه صاحب الزرع على سبيل الصدقة بأن يعطي ثمر شجرة لفقير طيلة السنة وهي ‏( ‏العرية‏ ) 0 ‏‏‏

* حسم نفقات الزروع والثمار ‏( ‏غير الري ‏) :‏‏

تحسم النفقات المباشرة التي تنشأ عن عملية الزرع والغرس - عدا نفقات الري المأخوذة بالاعتبار بتفاوت القدر الواجب في الزكاة - وذلك مثل نفقات البذر والسماد والحرث والتنقية والحصاد - طبقا لمذهب ابن عباس وغيره - بأنه يقضي ما أنفق على الثمرة ثم يزكي ما بقي ويشترط ألا تزيد تلك النفقات عن ثلث المحصول على ما انتهت إليه الندوة الفقهية الاقتصادية السادسة لدله البركة‏‏ 0

* زكاة زروع وثمار الأرض المؤجرة‏ :

إذا كان الزرع أو الثمر ناتجا من أرض مؤجرة‏ ، أي أن مالك الزروع والثمار ‏( ‏المستأجر‏ ،‏ فإن الزكاة تجب عليه‏ ، لأن الزكاة واجبة في الزرع فكانت على مالكه أما مالك الأرض المؤجرة فإنه يضم صافي القيمة الإيجارية إلى أمواله النقدية ويزكيه معها في حوله بنسبة ( 2.5‏‏ %‏‏‏ ) 0

وإذا كانت الزروع والثمار ناتجة عن عقد المزارعة أو عقد المساقاة ‏( ‏وهي مشاركة بين صاحب أرض وعامل‏, ‏ بأن يزرعها أو يسقيها بحصة من الناتج لكل من صاحب الأرض والعامل فيها ‏)‏ فإن الزكاة على كل واحد من الطرفين في المحصول الناتج المستحق له‏ ، إذا بلغ نصابا‏‏ 0

* مبادئ عامة في زكاة الزروع والثمار‏ :

‏1‏- تُضم الأصناف من الجنس الواحد من الزرع كالحبوب أو الثمار بعضها إلى بعض‏, ‏ ولا يضم جنس إلى آخر ‏( ‏كالثمار والخضروات‏ ) 0 ‏‏‏

‏2‏- إذا تفاوت الزرع رداءة وجودة أُخذت الزكاة من أوسطه فما فوق‏, ‏ ولا تؤخذ مما دون الوسط‏‏ 0

‏3‏- يُضم زرع الرجل الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض التي زرع فيها‏‏ 0

‏4‏- الأصل أن يخرج المزارع الزكاة من عين المحصول‏, ‏ ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة‏, ‏ وذلك بأن يحسب كمية الواجب من المحصول ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقدا‏‏ 0

ومن هنا يتضح أخي الحبيب ( أبو الشيخ ) أنه ينتظر حتى وقت الحصاد ، مع مراعاة كافة ما ذكر آنفاً ، عند ذلك يتم إخراج الزكاة على الوجه المذكور آنفاً ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 12:34 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com