لا شك أننا نرفض تفضيل الفاسق وإن كان ذا حسب ونسب على المتدين
من العائلات العادية غير النسيبة ...لكننا لا نرى أن من يحرص على زواج موليته من صالح حسيب نسيب قد أخطأ بل هذا مطلوب في الزوج والزوجة .
وكفاءة النسب كما تقدم قال بها بعض الفقهاء وإن كان رأياً مرجوحاً لكنه موجود وأحياناً قد تحدث بعض المشاكل بسب اختلال معيار الكفاءة الاجتماعية بين الزوجين .
وهذه فائدة تثري هذا الموضوع وتعرض بعض جوانبه الأخرى ....
الكفاءة في النسب بين غال وجاف
فضيلة الشيخ سليمان الماجد
س/ ما ترون هذه الأيام من كثرة الحديث عن زواج النسب وأنه من أحد أسباب فسخ العقد ويحق لأهل الزوجة أن يعترضوا على الزواج ؛ لعدم تكافؤ النسب ؟ وحكم القضاء في تفريقهم بحجة العادات والتقاليد ؟ فما هو الحكم الشرعي في ذلك ؟ وجزاكم الله كل خير .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أمابعد..
فقد اتفق العلماء على اعتبار الكفاءة بين الزوجين في الدين ، وذلك في عدم جواز إنكاح المسلمة من الكافر ، واختلفوا فيما عدا لك ، ومنه اعتبار الكفاءة في النسب :
فذهب جماهيرهم من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى اعتباره ، واستدلوا لذلك بقول عمر رضي الله تعالى عنه : لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء .
وذهب مالك إلى عدم اعتبار الكفاءة في النسب . وكان يقول : أهل الإسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء , لقول الله تعالى : "إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم" . ولقوله صلى الله عليه وسلم : "يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي , ولا لعجمي على عربي , ولا لأحمر على أسود , ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى أبلغت ؟" قالوا : بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد من حديث أبي نضرة .
ولا أعلم دليلاً في الشريعة يجعل الكفاءة في النسب شرطاً في النكاح لا في أصل ابتدائه ولا في صحته واستدامته ، وأثر عمر رضي الله عنه آنف الذكر لا يثبت عنه ؛ بل إن الأشبه بقواعدها ونصوصها عدم اعتباره ؛ لأن بناء مثل هذه العلاقة في الإسلام ـ من حيث الأصل ـ لا يقف على عنصر أحد الزوجين ونسبه ، ولا مكانته الاجتماعية .
وكان اعتبار الكفاءة في النسب من بقايا عوائد العرب في الجاهلية ، والتي استمرت في الإسلام ، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري قول النبي صلى الله عليه وسلم : "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة" .
وهذا الإرث الفقهي الذي تركه لنا جماهير أهل العلم وفقهاء الإسلام باعتبار الكفاءة في النسب ليس مبناه عندهم أن الشريعة تعتبر التفرقة بين الناس بسبب العنصر والعرق والحال الاجتماعية ، وإنما لأن بعض الطبقية صارت أمراً مفروضاً يصعب تغييره برأي فقيه أو توصية مؤتمر ؛ حتى صارت أمراً حتمياً عند كل شعوب العالم ؛ فما من أمة إلا ولها اعتباراتها في الطبقية الاجتماعية تضيق حيناً وتتسع حيناً آخر ، وحتى من تزوجوا مخالفين بعض هذه الأوضاع الاجتماعية لديهم اعتبارات طبقية لو أراد أولادهم تجاوزها لم يقبلوا بهذا التجاوز ؛ فلا يرضون لهم بالزواج من أي أحد مهما كان جنسه ولونه . ولهذا بنى الفقهاء على ذلك أحكاماً تنظم هذا الواقع المفروض ، وتوازن بين المصالح والمفاسد .
وهذه بعض مفاسد تجاوز الأوضاع الاجتماعية :
أولاً : ظهور القطيعة بين الأقارب بسبب كسر هذه العادة الاجتماعية . وتكامل المرء النفسي لا يكون بالعلاقة الزوجية فقط ؛ بل يحتاج إلى دوائر أوسع لإيجاد هذا التكامل .
ثانياً : أن في هذا نوعاً من التعسف في استعمال الحق ، ويظهر ذلك في تأثر أقارب الزوجين سلباً بالتصرف المنفرد الذي اُتخذ من قبلهما بما يؤثر على حظوظهم في الزواج ، وكذلك نظرة المجتمع إليهم .
كما أن أولاد الزوجين سيتأثرون بهذا القرار الذي اتخذه والدهما .
وكل هذا يُعتبر عند الناس تعسفاً في استعمال الحق ، وقلة مبالاة بشعور الآخرين اللذين هم شركاؤه في البناء الاجتماعي .
ثالثاً : اضطراب الحياة الزوجية بسبب التفاوت الاجتماعي بين الزوجين ؛ فعند ذهاب فورة العاطفة المصاحبة للرغبة في الزواج ، وتراجع المثالية والمجاملات في فترة الزواج الأولى سيرى الناس أن هذه النزعة ستبدأ بالظهور عند صاحب الحال الاجتماعية الأعلى، وحتى لو لم يُظهرها فسيبدأ الطرف الآخر بتفسير كل تصرف على أساسها ؛ مما يكون وقوداً سريع الاشتعال عند كل خلاف مهما صغُر . ولا يمكن أن تنتزع المرء من محيطه الاجتماعي مهما بلغ في تماسكه وقوته .
ومن المعلوم أن من مقاصد الزواج في الإسلام أن يُجعل بيت الزوجية سكناً يفيض مودة ورحمة وطمأنينة ، وفي تجاوز هذا الأمر وضعٌ لبذرة الشقاق والخلاف قبل انطلاق مشروع الحياة الزوجية .
ثم إن الإنتاج النافع في الدين والدنيا ، ودوران عجلة التنمية لا تكون إلا في بيئة الطمأنينة في الأسرة والمجتمع .
والتقارب بين حالي الزوجين يعده النفسيون مهماً فيما هو أقل من ذلك ؛ كالثقافة ومستوى الذكاء والعمر ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما حين تزوج ثيباً : "فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك" رواه الشيخان عنه . فكيف بهذه المسألة التي هي أكثر حساسية ، وأعظم إثارة .
والهوامش التي يتعايش فيها الناس وينتفع بعضهم من بعض واسعة سعة الأفق وامتداده ، وليس لأحد اختزالها في حال اجتماعية واحدة أو اثنتين ؛ كما أن البدائل المتاحة للزوجين ممتدة واسعة بنفس سعة حال التعايش والانتفاع .
وهذا لا يعني ترسيخ هذا الأمر ولا تأييده ، ولكنه واقع فرض نفسه ؛ فينبغي أن يكون علاجه بشيء من الصبر وطول النفس .
كما أن هذا لا يعني بحال احتقار أحد لنسبه أو عنصره ؛ فهذا من أعظم الذنوب وأكبر الآثام ، وهو الكبر الذي لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة منه ، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : "الكبر بطر الحق وغمط الناس" رواه مسلم عن ابن مسعود ، وغمط الناس احتقارهم ، وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر : "أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية" رواه الشيخان . ولا تزكو أمة يُحقَّر فيها أحد لمعان ترابية ، بل هي أبعد ما تكون عن انتصارها على نفسها فضلاً عن انتصارها على أعدائها . ولا فضل لأحد في تقرير هذا ؛ لأنه ضرورة الشريعة والعقل والفطرة .
ونؤكد أيضاً بأن هناك فرقاً بين احتقارٍ يقوم في القلب ، ويظهر على الجوارح وبين شخص يدفع مفسدة : له ولغيره عن ارتكابها مندوحة وسعة .
وفيما يتعلق بفسخ القاضي للنكاح في حال عدم كفاءة النسب فإن الأصل هو عدم فسخه ، ولكن القضايا تختلف من حال إلى حال ؛ فلا يمكن أن تُعطى حكماً واحداً .
هذا هو أوان الفراغ من الجواب ، وإنما أسهبت فيه لكثرة الجدل هذه الأيام حول هذا الموضوع ، وكون الناس فيه بين غال وجاف .
والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
موقع المسلم