موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي > فتاوى وأسئلة الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والعمرة والحج والجنائز

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 07-12-2008, 03:12 AM   #1
معلومات العضو
إسلامية
إشراقة إدارة متجددة
 
الصورة الرمزية إسلامية
 

 

افتراضي بعض الفروق بين الهدي والأضحية

سؤالي هو: ما الفرق بين الأضحية والهدي وأين يجوز ذبح كل منهما ولمن يذبح كل منهما؟ جزاكم الله خيراً....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكر الفقهاء فروقاً بين الهدي والأُضحية، ومن هذه الفروق:
الفرق الأول: من حيث الحكم، فإن الهدي واجب في الحج عند وجود سببه من تمتع أو قران أو لزوم دم، أما الأُضحية فجمهور الفقهاء على أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة.
قال ابن قدامة في المغني: أكثر أهل العلم يرون الأُضحية سنة مؤكدة غير واجبة. انتهى.
وذهب بعض أهل العلم إلى القول بوجوبها.

الفرق الثاني: من حيث العيوب إذا حدثت، فقد نصَّ في المدونة على أن مالكاً يفرق بين الأُضحية والهدي من هذه الحيثية، ونص المدونة: قلت لابن القاسم: أكان مالك يجيز للرجل أن يبدل أُضحيته بخير منها ؟ قال: نعم، قلت: أكان مالك يجيز للرجل أن يبدل هديه بخير منه ؟ قال: لا، قلت: فبهذا يظن أن مالكاً فرق بين الضحايا والهدي في العيوب إذا حدثت ؟ قال: نعم. انتهى وهو قول لبعض الفقهاء.
والفرق الثالث: في المدونة: قال مالك: كل شيء في الحج إنما هو هدي، وما ليس في الحج إنما هو أضاحي. انتهى
هذه بعض الفروق بين الهدي والأُضحية، أما مكان ذبح كل منهما، فإن الفقهاء قد ذكروا أن ذبح الهدي يختص بالحرم، لقوله تعالى: هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة: 95].

ويجوز الذبح في أي موضع شاء من الحرم، ولا يختص بمنى؛ لما روى أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر.
والأُضحية لا يختص ذبحها بمكان دون مكان، فتذبح في مكة وفي غيرها، ويذبحها الحاج وغيره. قال النووي في المجموع: قال الشافعي: الأَُضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى وأهل السفر والحضر والحج بمنى وغيرهم من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي. انتهى
وأما الحكم في لحم كل من الأُضحية والهدي فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 9533.
والله أعلم.
مركز الفتوى / إسلام ويب

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 05:39 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com