أو معلقاً على شرط كقوله : إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق ، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع ) .
تعليق الطلاق ينقسم إلى أقسام :
أولاً : أن يكون تعليقاً محضاً . ( سمي محضاً لأنه لا اختيار للزوج فيه ) .
كأن يقول : إذا طلعت الشمس فأنتِ طالق ، فيقـع الطلاق إذا طلعت الشمس . (فطلوع الشمس لا تملك منعه ) .
ومثله : إذا دخل رمضان فأنت طالق ، وإذا غربت الشمس فأنت طالق .
ثانياً : أن يعلق الطلاق على فعل زوجته أو فعله هو ، كأن يقول لزوجته : إن دخلت دار فلان فأنت طالق ، أو ذهبت لبيت أختك فأنت طالق :
فهذه إن قصد إيقاع الطلاق بالفعل إذا حصل المعلق عليه ، فإن هذا الطلاق يقع عند حصول ما عُلق عليه قولاً واحداً بلا خلاف .
وإن لم يقصد الطلاق ولكنه يريد بذلك حملها على فعل أو منعها من فعل، فهذه اختلف فيها العلماء على قولين :
القول الأول : يقع الطلاق إذا حصل المعلق عليه .
وهذا مذهب الأئمة الأربعة .
القول الثاني : أنه لا يقع الطلاق إذا حصل ما علق عليه ، وإنما فيه كفارة يمين .
وهذا مذهب داود الظاهري وجماعة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . والله أعلم .
فائدة :
إذا علق طلاق امرأته على شرط فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أم لا ؟
جمهور العلماء يقولون لا يمكن أن يتنازل عنه ، لأنه أخرج الطلاق من فيه على هذا الشرط ، فلزم كما لو كان الطلاق منجزاً .
( ومَنْ شكّ في طلاقٍ لم يلزمه ) .
أي : شك هل طلق زوجته أم لا ؟ فلا يلزمه الطلاق ، لأن الأصل بقاء النكاح .
والشك : التردد بين الأمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر .
والشك في الطلاق له عدة صور :
الصورة الأولى : أن يشك في وقوع أصل الطلاق - يشك هل طلق أم لم يطلق - .
الأصل عدم الطلاق ، لأن النكاح متيقن والطلاق مشكوك فيه والشك لا يعارض اليقين ( اليقين لا يزول بالشك ) .
الصورة الثانية : أن يشك في عدد الطلاق ، بأن يتيقن بأنه طلق امرأته لكنه شك هل طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثة ، فاليقين الأقل وهو واحدة ، وما زاد على الواحدة مشكوك فيه .
الصورة الثالثة : أن يشك في وجود الشرط وعدمه ، هل طلاق زوجته كان معلقا أو كان منجزاً ، فالأصل عدم الشرط .
الصورة الرابعة : الشك في تحقق الشرط وجوداً أو عدماً ، تيقن أنه طلق وأنه علق زوجته على شرط لكن يشك بحصول الشرط ، كأن يقول : إن فعلتُ كذا فزوجتي طالق ، وشك هل حصل الأمر أم لا ، فالأصل عدم الوقوع .