موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 22-08-2023, 10:32 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي الإرشاد إلى أحكام الطلاق عبدالله بن محسن الصاعدي



الإرشاد
إلى أحكام الطلاق
تأليف
عبدالله بن محسن الصاعدي
القاضي بالمحكمة العامة برابغ
1434 هـ


بسم الله الرحمن الرحيم
إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له..
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
** يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاْ تَمُوتُنَّ إِلاّ وَأنتُمْ مُسلِمُونَ **..
** يَآ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُم رَقِيباً **..
** يَآ أَيَّهَا الَّذِينَ آَمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَ قُولُواْ قَولاً سَدِيداً ، يُصلِحْ لَكُم أَعْمَالَكُم وَ يَغْفِرْ لِكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ مَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزَاً عَظِيِمَاً **
أما بعد :
فلما كان عقد النكاح أعظم العقود وأجلها إذ به تستباح الفروج بعد تحريمها وتشتغل الذمم بانعقاده بواجبات شرعية من نفقة للزوجة وطاعة للزوج في غير معصية ولما كان الأصل في عقد النكاح الاستمرار والدوام ومراعاة أحكامه وآدابه وحيث أنه قد يقع من الزوجين ما يوجب التنافر وتنسد معه طرق الإصلاح بينهما ، جعل الشارع الحكيم سبحانه وتعالى لانحلاله وفك قيده بين الزوجين طرقا شرعية لكي لا تهدر الحقوق باستدامته مع الضرر وهذه الطرق وجب التزامها ومعرفة أحكامها لكل مسلم ومسلمة ليعبد الله على بصيرة ويلتزم أمره ويجتنب نهيه ليكون من حزب الله المفلحين وأتباع نبيه الفائزين .
ومن تلكم الطرق الموجبة للفرقة بين الزوجين : الطلاق
وهذه ورقات تشتمل على أمهات مسائل الطلاق كتبتها أسال الله بها عظيم الآجر وواسع الفضل من ورائها ،وكان سبب انبعاثها لما رأيت جهل كثير من المسلمين بأحكام الطلاق أثناء إيقاعه وإثباته في المحاكم الشرعية ، والمقصود بهذه الرسالة عموم المسلمين ممن يجهل أحكام الطلاق .

فأبدأ مستعينا بالله الواحد الأحد :
فصل
في تعريف الطلاق وحكمه.
الطلاق :هوفراق الزوجة بحل قيد النكاح أو بعضه .
فقولهم: ( حل قيد النكاح) إي إزالته بالكلية ويكون ذلك في الطلاق البائن.
وقولهم ( أو بعضه ) ويكون ذلك في الطلاق الرجعي .
وسيأتي بيان الطلاق البائن والطلاق الرجعي
حكم الطلاق
الطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع عند الحاجة إليه.
قال تعالى{الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان**.
وعن عمر بن الخطاب : (أن رسول الله صلى الله عليه و سلم طلق حفصة ثم راجعها(رواه أبوداود وابن ماجه، وصححه الإلباني
والطلاق تجري عليه الاحكام التكليفية الخمسة وهي الواجب والمندوب والمكروة والمحرم والمباح بحسب ماتقتضيه حال الزوجين :
فيكون الطلاق :
1- واجباً: في حالتين :
الاولى : في حال الايلاء إذا رفض الزوج المولي إرجاع زوجته بعد أربعة أشهر
والايلاء : هو أن يحلف الزوج بالله على ترك وطء زوجته أبدا أو أكثر من أربعة أشهر .
فإذا حلف الزوج بذلك ومضت أربعة أشهر ولم يطأ زوجته .
قيل له : إما أن ترجع وتجامع زوجتك .
وإما أن تطلقها وجوبا لقوله تعالى : **لِلَّذِينَ يُؤْلُونَمِنْنِسَائِهِمْتَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**
الثانية : إذا تركت الزوجة فريضة كالصلاة أو تركت عفة وتبين له فجورها فإنه يجب هنا طلاقها بعد وعظها واليأس من صلاحها .

2- مستحباً : وذلك في حال الشقاق وعدم الوفاق وكراهية الزوجة لزوجها وتضررها من البقاء معه وخشيتها عدم القيام بما يجب عليها تجاه زوجها فإنه يستحب طلاقها لكي لا يحوجها إلى مخالعة نفسها منه .
3- مكروهاَ : وذلك في حالة استقامة الحال بين الزوجين لأنه يزيل المصالح المندوب إليها في النكاح بدون حاجة .
بل قال بعض أهل العلم : أنه محرم في حال استقامة الأمور بين الزوجين
4- محرماً : في حالين :
1- إذا كانت الزوجة حائضا او نفاسا
2- وفي طهر جامعها فيه
5- مباحاً: عند الحاجة إليه كأن لايستطيع الزوج الصبر على زوجته لسوء خلقها.
والأولى في هذه الحالة أن يصبر الزوج على خلق زوجته التي لا تخل بعفتها فإنه يستحبُّ لهالصبر عليهاوإمساكها لئلا تضيع الأسرة وتتشتت
لقوله تعالى :**فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيراً**قال ابن كثير : " أي فعسى أن يكون صبركم في إمساكهن مع الكراهة، فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس: هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولداً، ويكون في ذلك الولد خير كثير".
وقال صلى الله عليه وسلم ( لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ ) رواه مسلم
قوله لا يَفْرَكْ) الفرك هو: البغضاء والعداوة .

فصل
في أركان الطلاق وشروطه
للطلاق ثلاثة أركان وهي:
1- المُطَلِق 2- المُطَلَقَة 3- الصيغة
الركن الأول :المُطَلِق : وهو الذي يصدر منه لفظ الطلاق
ويشترط فيه شروط :
1- أن يكون زوجا وهو الذي بينه وبين الزوجة عقد نكاح صحيح أو وكيلا في الطلاق ،فلا يصح من أب أو أجنبي
لقوله صلى الله عليه وسلم :(إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ). رواه ابن ماجه وحسنه الالباني .
والذي يأخذ بالساق هو الزوج
وقوله صلى الله عليه وسلم : (لمن اخذ بالساق )هو كناية عما يفحش، فالزوج في مقدمات المعاشرة يأخذ بساق زوجته .
وقد بينه قول عمر رضى الله عنه :(إنما الطلاق لمن يحل له الفرج).
1- أن يكون عاقلا .
فلايصح من مجنون ومغمى عليه ونائم
مسألة :حكم طلاق السكران ؟
قولان لأهل العلم أصحهما أنه لايقع .
لقول عثمان رضى الله عنه : " ليس لمجنون ولا لسكران طلاق .رواه البيهقي بسند صحيح

2- أن يكون مختارا
فيتلفظالمُطَلِق بلفظ الطلاق مختارا غير مكرهٍ عليه راضيا وراغبا فيه .
فإن اكره عليه لم يقع الطلاق إلا إذا أكره بحق كمن أكرهه القاضي في حالة إذا أبى الفيئة في الإيلاء
مسألة : حكم طلاق الغضبان ؟
الطلاق في حالة الغضب له ثلاث صور :
الصورة الأولى : أن يطلق في مبادئ الغضب بحيث أن له تصوراً صحيحاً ، ويستطيع ضبط أقوله وأفعاله فطلاقه يقع
الصورة الثانية : أن يطلق وهو غضبان غضباً قد زال عقله معه واستولى عليه،بحيث لا يدري ما يقول ، فأصبح كالمجنون ،فهذا طلاقه لا يقع .
الصورة الثالثة : أن يطلق وهو في حالة الغضب المتوسط ، أي الذي قد تعدى مبادئ الغضب ولم يصل إلى منتهاه ، فالصحيح أنه لا يقع طلاقه.
وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق )رواه أبو داود، والإغلاق ؛ هو انسداد باب العلم والقصد ، فلا يدري معه الانسان ما يقول و ما يفعل .
والغاضب أغلق قصده فلا يدري ما يصدر منه.

مسألة : حكم طلاق الموسوس .
لا يقع طلاق الموسوس ، لأنه يصدر منه من غير قصد ولا إرادة ، بل هو مغلق عليه ، ومكره عليه
فعن عقبة بن عامر قال : لا يجوز طلاق الموسوس. رواه البخاري معلقا
قال ابن القيم : (فالله تعالى لا يؤاخذ بالوسوسة ، ولا بالنسيان إذ هما من أثر فعل الشيطان في القلب ).

الركن الثاني : المُطَلَقَة : وهي التي يقع عليها لفظ الطلاق.
ويشترط فيها :
1- أن تكون زوجة بعقد صحيح .
2- أن تكون في حال طهر لم يجامعها فيه أو حامل .
فإن كانت حائضا أو في طهر جامعها فيه لم يقع الطلاق وسيأتي.

الركن الثالث: الصيغة : وهي اللفظ الصادر من الزوج
وشرطها : أن تكون بألفاظ صريحة
وألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين :
القسم الأول :ألفاظ صريحة : وهي الألفاظ الموضوعة للطلاق ولا تحتمل غيره ،مثل طلقتك ، أنت طالق ، أنت مطلقة،
فالصريحة يقع بها الطلاق، ولو لم ينوه، سواء كان جادًّا أو هازلاً أو مازحاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة" ، رواه الخمسة إلا النسائي.
القسم الثاني: ألفاظ كنائية: وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره،.
كأن يقول الزوج لزوجته :فارقتك أو أنت مفارقة أو سرحتك أو أنت مسرحة،،وبائن، أوأنت حرة.
أو: اخرجي واذهبي لأهلك، ونحوها.
فهذه لا يقع بها طلاق؛ إلا إذا نواه ؛ لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره من المعاني؛ فلا تتعين للطلاق إلا بنيته، فإذا لم ينو بها الطلاق؛ لم يقع.

مسألة :حكم الطلاق بالكتابة .
· إذا كتب الزوج رسالة لزوجته : أنت طالق ، سواء كانت بالهاتف المحمول أو على ورقة أو نحوها، فهي يقع الطلاق ؟
الكاتب للفظ الطلاق لا يخلو من حالين :
الحالة الأولى : أن يكتب لفظ الطلاق لزوجته وفي نيته وقت الكتابة إرادة الطلاق ، ففي هذه الحالة يقع الطلاق .
الحالة الثانية أن يكتب لفظ الطلاق لزوجته ولم يكن ناوياً للطلاق ، وإنما أراد إدخال الحزن على زوجته أوليرهب زوجته ويهددها لكي ترتدع عن معاملتها السيئة لزوجها أو غير ذلك من المقاصد لم يقع الطلاق.
قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق ، إلا في موضعين :
أحدهما :من لا يقدر على الكلام ، كالأخرس إذا طلق بالإشارة ، طلقت زوجته
الموضع الثاني : إذا كتب الطلاق ، فإن نواه طلقت زوجته ، وإن كتب بلا نية الطلاق ، لم يقع عند الجمهور : " لأن الكتابة محتملة ، فإنه يقصد بها تجربة القلم ، وتجويد الخط ، وغم الأهل ، من غير نية"أ.ه


فصل
في الطلاق السني والبدعي
الطلاق من حيث موافقته للشرع من عدمه له صفتان : صفة شرعية وصفة بدعية
الصفة الأولى : صفة شرعية : وهو مايسمى بالطلاق السني
وطلاق السنة:هو أن تُطلق المرأة في حالين :
الأولى : أن تكون حامل ، فطلاقها سني لا بدعي.
وما يظنه كثير من الناس أن الحامل لا يقع عليها طلاق ، فلا أصل له في كلام العلماء ،
قال ابن قدامة : ( الحامل التي استبان حملها لا يحرم طلاقها لما روى سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ] أخرجه مسلم
الثانية : أن تكون طاهراً لا حائضا ولم يجامعا زوجها في هذا الطهر .
فيطلقها طلقة واحدة ، بقوله : أنت طالق .أو طلقتك ونحوها .
وله مراجعتها ما دامت في العدة، وهي ثلاثة حيض ، وتنتهي عدتها بطهرها من الحيضة الثالثة .
فإذا انقضت العدة ولم يراجعها طلُقت، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.
وإن راجعها في العدة فهي زوجته.
*ثم إن طلقها ثانية بعد مراجعته له في عدتها من الطلقة الأولى أو تزوجها بعد إنتها عدتها، فيطلقها كالطلقة الأولى، فإن راجعها في العدة فهي زوجته، وإن لم يراجعها حرمت عليه، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.

*
ثم إن طلقها الثالثة _كما سبق_ بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح بعقد صحيح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، فيدخل بها ثم يفارقها بطلاق أو فسخ أو موت .
فمن أوقع الطلاق على هذه الصفة فقد وافق العدة التي أمر الله بها في قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ )
قال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- في قوله تعالى: " {فطلّقوهن لعدّتهنّ** أي: طاهراً في غير جماع"
وأصاب سنةرسوله صلى الله عليه وسلم التي بينها بقوله لعمر رضى الله عنه في حق ابنه عبدالله حين طلق زوجته وهي حائض ( مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء )
مسألة : لايجوز للزوج أن يخرج زوجته إذا طلقها من بيته وهي في عدتها من الطلقة الأولى أو الثانية ولا تخرج هي بنفسها .
لقوله تعالى : (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَإِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا)
ويجوز إخراجها إن أتت بأمر قبيح واضح بحيث يدخل على أهل البيت الضرر من عدم إخراجها، كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشة.


الصفة الثانية : صفة بدعية : هو الطلاق المخالف للشرع.
وهو نوعان:
الأولى : بدعي في الوقت: وهو ما خالف االشرع من حيث توقيته بأن يطلقها :
وهي حائض ، أو نفساء ،أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها،.
الثانية : بدعي في العدد:وهو ما خالف الشرع من حيث العدد .
وله صور :
1-أن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة ، بقوله : أنت طالق بالثلاث ونحوها
2-أن يطلقها ثلاثاً متفرقات في مجلس واحد كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.
مسألة :حكم الطلاق البدعي .
حكمه التكليفي : محرم ومن فعله كان آثما به ووجب عليه التوبة والاستغفار منه ،
حكمه الوضعي:عدم الوقوع
فإذاطلق حال الحيض أو النفاس أو في طهر جامع فيه ،فإن طلاقهلا يقع على الصحيح من أقوال أهل العلم
وما تلفظ به يعتبر أمرا مردودا عليه لا يعد طلاقا وهو لغو لا يحسب عليه ولا ينقص به عدد الطلاق لأنه خلاف أمر الله ورسوله ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَد)
وإن طلق بالثلاث بقوله : أنت طالق بالثلاث حسبت عليه تطليقة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم والأخرى تعتبر لغو
لحديث ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم) رواه مسلم
مسألة : طلاق المراة غير المدخول بها أو الصغيرة التي لم تحيض أو الآيسة التي انقطع حيضها ،يقع عليه وصف السنة أو البدعة، من حيث العدد .
فليس له أن يطلق غير المدخول بها أو الصغير التي لم تحيض أو الآيسة من الحيض ثلاثا بلفظ واحد أو في مجلس واحد.
وأما من حيث الزمن فلا سنة ولا بدعة لطلاقهن.
لأن المرأة التي لم يدخل بها لا يتصور أن تكون في حال طهر لم تُجامع فيه، لأنه لم يدخل بها أصلاً، وقد تقدم أن طلاقة السنة هو أن يطلقها طاهراً من غير جماع.
وكذا الصغيرة التي لا تحيض، فلا يتصور أن تطلق في طهر لم تجامع فيهلأنها لا تحيض، ومثلها التي يئست من الحيض.

مسألة : الحكمة من منع الطلاق حال الحيض.
الواجب على المسلم السّمع والطّاعةللله ولرسوله ، والتّسليم لنصوص الكتاب والسنة ، والأحكام الشّرعيّة ، وإن لم يعرف الحكمة منها ، لأن الحكمة من التشريع قد تكون ظاهرة فتدرك ، أو خفية فيُسَلَّم للحكم وإن خفيت حكمته.
قال الله تعالى : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) .
وقال سبحانه وتعالى : (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) .
وقال تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) .


ثم بعد هذا لا يمنع من ذكر العلّة للأحكام والبحث عنها لزيادة الإيمان والاطمئنان
وقد ذكر أهل العلم للمنع من الطلاق وقت الحيض حِكم منها :
1- أن الطلاق وقت الحيض فيه تطويل للعدة على المطلقة، لأن الحيض الذي فيه الطلاق لا يحتسب، فتحتاج إلى ثلاث حيضات أخرى غير التي حصل فيها الطلاق·
2- ولأن وقت الحيض حال نفرة وزهد في الوطء، فلربما طلق في حال النفرة ثم يندم،فلذلك لا يطلقها إلا في حال الرغبة في الوطء وهي طاهر .
قال علي -رضي الله عنه-: لا يطلِّق أحد للسنَّة فيندم
مسألة : الحكمة من منع الطلاق في طهر جامعها فيه.
1- أن في حال الطهر الذي جامعها فيه ،يكون الزوج متأثرا بشعور مؤقت من فتور الرغبة فيها بعد الجماع.
أما الطهر الذي لم يجامعها فيه فإنه يكون في حال اشتياق ورغبة عادة، فإذا أوقع الطلاق فيه لم يكن متأثرا بشعور مؤقت من فتور الرغبة.
2- ولاحتمال أن تحمل بالجماع فيندم ، وهذا فيما أوقع الطلقة الثالثة .

فصل
في الطلاق الرجعي والبائن
ينقسم الطلاق من حيث وقوعه إلى طلاق رجعي وطلاق بائن .
1- طلاق رجعي 2- طلاق بائن
الطلاق الرجعي : وهو الذي يملك الزوج فيه حق مراجعة زوجته من غير عقد جديد وبغير اختيارها .
فإذا قال الزج لزوجته في طهر لم يجامعها فيه أو وهي حامل : (أنت طالق) .
وكانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية .
فله مراجعتها قبل إنتهاء عدتها وهي ثلاث حيض إن كانت غير حامل أو بوضعها الحمل إن كانت حامل ، وذلك بقوله : راجعتك أو راجعة زوجتي أو يجامعها بقصد الرجوع ولو لم يتلفظ بالرجعة.
الطلاق البائن : وهو الذي لا يملك الزوج حق مراجعة زوجته .
وهو نوعان :
أ‌- بينونة صغرى : وهو الذي لا يملك الزوج إعادة زوجته إلا بعد عقد جديد .
وله صور :
1- أن يطلقها الطلقة الأولى أو الثانية ثم يتركها فلا يراجعها حتى تنقضي عدتها .
2- إذا فُسِخَ النكاح بين الزوجين
إما بالخلع : وهو دفع الزوجة مالا لزوجها حتى تنفك من عصمته ويفارقها.
أو بحكم القاضي إذا كان الفراق أصلح من بقاء عقد الزوجية .
3- أن يطلقها قبل الدخول أو الخلوة بها .

ب –بينونة كبرى : وهو الذي لا يملك الزوج إعادة مطلقته إلا بعد أن يتزوجها رجل آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويدخل بها ثم يفارقها بطلاق ونحوه أو موت.
وصورته : إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة بعد اثنتين قبلها.

فصل
في ايجاب الطلاق وتعليقه

مسألة : إيجاب الطلاق على النفس.
وهي أن يلزم الرجل نفسه بالطلاق بالتزام فعل على غيره أو نفسه.
كأن يقول علي الطلاق أن أفعل كذا أو أترك كذا
أو يقول لغيره :علي الطلاق لتفعلن كذا أو لاتفعل كذا .
ثم حنثت في يمينه ، بمعنى أنه امتنع عن ما التزم فعله أو فعل ما التزم تركه .
مثاله : إذا قال زيد لعمرو على الطلاق أن تتعشى عندي أو علي الطلاق أن لا تخرج من بيتي, فلم يتعشى عمرو عنده وخرج من بيته .
فهل تطلق زوجته في هذه الحالة؟
فنقول: هذا يعود إلى نية الزوج , ونيته له حالتان :
1- إن كان قصده حمل نفسه أو غيرهبالالزام والتحريض والحث على الفعل أو الترك ولم يقصد فراق زوجته لم يقع الطلاق، وعليه كفارة اليمين
2- وإن قصد فراق زوجته
نظرنا إلى زوجته المدخول بها فإن كانت في طهر لم يجامعها فيه أو كانت حاملا وقع الطلاق .
وإن كانت حائضا أو في طهر جامعها فيه لم يقع الطلاق لأنه قول وقع على غير محله فلا ينفذ فيه .
ومثله في الحكم : : تعليق الرجل طلاقزوجته على شرط
كقوله: إن فعلت كذا أو لم تفعل كذا فأنت طالق. ففعلت أو لم تفعل .

قال الشيخ ابن عثيمين : " الراجح أن الطلاق إذا استعمل استعمال اليمين بأن كان القصد منه الحث على الشيء أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب أو التوكيد فإن حكمه حكم اليمين ، لقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) . فجعل الله تعالى التحريم يميناً . ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) ، وهذا لم ينو الطلاق وإنما نوى اليمن ، أو نوى معنى اليمين ، فإذا حنث فإنه يجزئه كفارة يمين ، "

مسألة : إذا قيل لرجل هل فعلت كذا ، فقال : علي الطلاق لم أفعله .
أو قيل له لماذا لم تفعل كذا ، فقال : علي الطلاق أنني فعلته .
فهذا لا يخلو من حالين :
1- أن يكون صادقا فيما قال فحكمه حكم من أوجب الطلاق على نفسه، كما تقدم في المسألة السابقة.
2- أن يكون كاذبا ، فإنه لا يلزمه شيئ سوى التوبة من الكذب .




مسألة : من قال : ( بالطلاق لأفعلن كذا أو لا )
فقوله محرم ومنكر،ويعتبر قوله لغو لا يترتب عليه أثره .
لأنه من الحلف بغير الله عز وجل ، والحلف بغير الله شرك أصغر .
لقوله صلى الله عليه وسلم :"من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " أخرجه الترمذي و الحاكم بإسناد صحيح
وكفارة قوله هذا وهو كفارة كل من حلف بغير الله ، أن يقول : لا إله إلا الله
لقوله صلى الله عليه وسلم : " من حلف فقال في حلفه : باللات والعزة فليقل : لا إله إلا الله " متفق عليه.



فصل
(كيف يفعلمن أراد أن يطلق زوجته )
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين .
وبعد : فهذا بيان في كيفية الطلاق على الصفة المشروعة
اعلم رحمك الله أنه إذا بلغت بك الحال مع زوجتك أن الطلاق هو أصلح الأمور بينكما وأن الإبقاء على عقد الزوجية فيه ظلم لك ولها لا تسير معه الحياة إلا بعنت ومشقة بحيث تخافا ألا تقيما حدود الله .
فإن الشرع الحكيم جعل بيدك ثلاث طلقات ، وجعل لكل طلقة وقت معلوم وصفة معلومة.
والطلاق الشرعي يكون كالآتي :
أولا : إذا أردت أن تطلق ، فانظر إلى زوجتك فإن كانت حائضا فإنه يحرم عليك طلاقها
فإن فعلت فإنك مرتكب لمعصية تأثم بها فوجب عليك التوبة والاستغفار ، وما تلفظت به من طلاق فلا يقع ويعتبر لغو وباطل .
ثانيا : إن كانت زوجتك في حال طهر _ أي غير حائض_ فإن جامعتها في هذا الطهر ، فلا تطلقها بل انتظر حتى تحيض ثم تطهر من حيضتها ثم طلقها قبل أن تجامعها .
فإن فعلت فطلقتها في طهرها الذي جامعتها فيه، فأنت آثم ،ويجب عليك التوبة والاستغفار.
وما تلفظت به من طلاق فلا يقع ،ويعتبر لغو وباطل.
ثالثا : إذا كانت زوجتك في طهر لم تجامعها فيه ، فيجوز لك طلاقها .
بقولك : أنت طالق ،أو طلقتك، أو زوجتي فلانة طالق .
ولا تزيد على هذه الطلقة .
فإن زدت عليها بقولك : أنت طالق طالق ، أو أنت طالق بالثلاثة ، ونحوها.
فأنت آثم لمخالفتك الصفة الشرعية ووجب عليك التوبة والاستغفار .
ولا يقع من هذه الطلقات إلا واحدة .
رابعا : إذا قلت لها : (أنت طالق) ، وذلك في طهرها الذي لم تجامعها فيه .
فلا تخرجها من بيتك، ولا تخرج هي من بيتها، إلا إذا أتت بأمر قبيح واضح بحيث يدخل على أهل بيتك الضرر من عدم إخراجها، كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشة.
فإن أخرجتها بدون أن تأتي بأمر قبيح، فأنت آثم ، وإن خرجت هي فكذلك آثمة .
هذا في الطلقة الأولى والثانية، أما الطلقة الثالثة فإنها تخرج بعدها مباشرة لأنها أصبحت محرمة عليك.
خامسا : لك مراجعتها بعد الطلقة الأولى والثانية ما دامت في عدتها ولم تخرج منها .
بقولك : راجعتك ، أو راجعت زوجتي ، أو جامعتها بنية الرجوع ولو لم تنطق بالرجعة.
سادسا :إن راجعتها بحضرتها فلا يجب الإشهاد على الرجعة، وإن راجعتها في غيبتها وجب عليك الإشهاد على رجعتها.
سابعا : للزوجة أن تتجمل لزوجها ما دامت في العدة لكي يرغب بها ويراجعها.
ثامنا : تنتهي عدة المراة المطلقة بطهرها من الحيضة الثالثة .
فأنت إذا طلقتها في طهر لم تجامعها فيه ،فعليها أن تتربص ثلاث حيض وليس ثلاثة أشهر.
فتبدأ عدتها من أول حيضة بعد هذا الطهر وتنتهي بطهرها من الحيضة الثالث
تاسعا:إذا طهرت من حيضتها الثالثة ولم تراجعها ، وكان هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية فقد حرمت عليك ،ولا تحل لك إلا بعد عقد جديد مستوفي الأركان والشروط .
وإن كانت الطلقة الثالثة فإنها لا تحل لك ،حتى تنكح زوجا غيرك، ينكحها نكاح رغبة، لا نكاح تحليل ،بعد دخوله بها ثم يفراقها بطلاق أو فسخ أو موت .
فإذا فعلت هذا كنت مطيعا لأمر ربك ومتبعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في حل عقدنكاح الزوجية بينك وبين زوجتك بالطلاق المشروع
والله أعلم وأحكم وصلى الله على نبينا محمد
كتبه راجي عفو ربه
عبدالله بن محسن الصاعدي
القاضي بالمحكمة العامة برابغ
يوم الأحد الموافق 24/2/1434 هـ
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 04:24 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com