موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر علوم القرآن و الحديث

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 27-08-2009, 10:07 PM   #1
معلومات العضو
إسلامية
إشراقة إدارة متجددة
 
الصورة الرمزية إسلامية
 

 

Question هل يجوز للام أن تأخذ شيئا من مهر ابنتها دون - " الشيخ عبدالرحمن السحيم " رضاها ؟؟؟

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض

السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للام أن تأخذ شيئا من مهر ابنتها ؟

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا يجوز للوالدين أخذ شيء من مهر البنت إلا بِرضاها وبِطيب نفسٍ منها .
كما لا يجوز للوالدين اشتراط شيء لهما ؛ لأن هذا تعسّف وأخذ لأموال الناس بغير حق ، ثم إن هذا العمل فيه تأخير زواج البنت ، بل وفيه جَعلها كسِلْعة تُباع وتُشترى .

فالمهر في الأصل للمرأة .
قال تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) .
فَقَدّم المرأة لأنها صاحبة الحق في المهر .
قال القرطبي في تفسير الآية :
فإن الله تعالى قال : (إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ) ، ومعلوم أنه ليس كل امرأة تَعفو ، فإن الصغيرة والمحجور عليها لا عَفْوَ لهما ، فَبَيَّن الله القسمين ، فقال : (إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ) أي إن كُنّ لذلك أهلا (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) وهو الولي ، لأن الأمر فيه إليه . اهـ .
وذَكََر قولاً آخر في (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) وهو أنه الزوج .
وذَكَر ابن قدامة الخلاف فيه في المغني ، ثم قال :
والعفو الذي هو أقرب إلى التقوى هو عَفْو الزوج عن حقه ، أما عَفْو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب إلى التقوى ، ولأن المهر مال للزوجة ، فلا يملك الولي هبته وإسقاطه كغيره من أموالها وحقوقها ، وكسائر الأولياء . اهـ .

وقال عليه الصلاة والسلام : أيما امرأة نكحت بغير مولاها ، فإنما نكاحها باطل ، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه .
فقوله : " فلها مهرها بما أصاب منها " يدلّ على أن المهر للمرأة لا لوليِّها .

فالمهر من حق المرأة ، ولذا يجوز لها أن تتنازل عنه أو تُسْقِطه .

والله تعالى أعلم .
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 11-01-2010, 12:07 AM   #2
معلومات العضو
***
عضو موقوف

افتراضي

جزاك الله خيرا أختي الفاضلة إسلامية رفع الله قدرك

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 16-01-2010, 03:43 PM   #4
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي


،،،،،،

بارك الله فيكم أخيتي الفاضلة ومشرفتنا القديرة ( اسلامية ) ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0
 

 

 

 


 

توقيع  أبو البراء
 
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 09-02-2010, 05:57 PM   #5
معلومات العضو
إسلامية
إشراقة إدارة متجددة
 
الصورة الرمزية إسلامية
 

 

افتراضي

جزاكم الله خيراً شيخنا الفاضل ... شاكرة لك طيب مرورك ومشاركتك

وفقك الله

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 01:02 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com